Réf
64027
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
962
Date de décision
07/02/2023
N° de dossier
2021/8223/779
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de l'appel, Preuve, Porteur légitime, Ordre de paiement, Opposition, Obligation cambiaire, Mauvaise foi du porteur, Lettre de change, Inopposabilité des exceptions, Endossement, Créance réelle, Contrat fondamental
Source
Non publiée
Le débat portait sur l'opposabilité, par le tireur d'effets de commerce, des exceptions tirées de ses rapports avec le bénéficiaire à l'encontre du porteur, tiers endossataire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition à l'ordonnance de paiement, considérant le porteur comme légitime. L'appelant soutenait que le porteur avait acquis les effets de mauvaise foi, en organisant leur substitution pour se ménager la qualité de tiers porteur et se prémunir contre les exceptions nées de l'inexécution du contrat de base par le bénéficiaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, faute de preuve d'un accord tripartite engageant le porteur à s'assurer de la livraison des marchandises sur le chantier du tireur. Elle retient que la créance du porteur sur le bénéficiaire endosseur, contrepartie de l'endossement, était bien réelle et prouvée par expertise. La défaillance ultérieure de l'endosseur dans ses obligations envers le tireur ne saurait dès lors caractériser la mauvaise foi du porteur, qui bénéficie du principe de l'inopposabilité des exceptions. Le jugement est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة م.ع. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 03/02/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء رقم 10045 بتاريخ 29/10/2019 في الملف عدد 6329/8216/2019 و القاضي في منطوقه : في الشكل : قبول التعرض. في الموضوع : برفضه وإبقاء الصائر على عاتق المتعرضة.
حيث سبق البت في الاستئناف بمقتضى الحكم التمهيدي القاضي باجراء بحث رقم 413 بتاريخ 18/05/2021
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة م.ع. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 28/05/2019 تعرض فيه أنها بمقالها تطعن بالتعرض على الأمر بالأداء الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 28/03/2019 بالملف رقم 1079/8102/2019 أمر عدد 1079 والقاضي عليها بالأداء لفائدة المتعرض ضدها شركة س.م. مبلغ 1.414.999.00 درهما والفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة وليوم التنفيذ والصائر والنفاذ المعجل. وأن المحكمة وبرجوعها للكمبيالات الثلاثة "3" موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه تتأكد أنها على الشكل التالي:
1- بتاریخ 05/11/2018 کمبيالة بمبلغ 471.667.00 درهم.
2- بتاريخ 30/11/2018 كمبيالة بمبلغ 471.667.00 درهم.
3-بتاريخ 30/12/2018 كمبيالة بمبلغ 471.665.00 درهم.
المجموع : 1.414.999.00 درهم
ويتأكد لها أيضا أن هاته الكمبيالات الثلاثة "3" مسحوبة من المتعرضة الفائدة شركة أ.ل.و. وبأنها مظهرة لفائدة المتعرض ضدها شركة س.م. ، كما أن هاته الكمبيالات الثلاثة "3" تحمل كل واحد منها ملاحظة كوفاتم استصدارها من المتعرضة لتعوض وتحل محل الكمبيالات التي سبق لها يحبها الفائدتها مباشرة وبالفعل فإن المحكمة وبتفضلها الاطلاع على الكمبيالات الثلاثة موضوع الأمر بالأداء يتأكد لها ما يلي أن الكمبيالة الحالة بتاريخ 05/11/2018 عوضت وحلت محل الكمبيالة الحالة بتاريخ 30/11/2018 تحت رقم 9426506 والتي كانت مسحوبة لفائدة المتعرض ضدها. كما أن الكمبيالة الثانية والحالة بتاريخ 30/11/2018 عوضت وحلت محل الكمبيالة الحالة بتاريخ 30/11/2018 تحت رقم 9426507 والتي بدورها كانت مسحوبة لفائدة المتعرض ضدها كما أن الكمبيالة الثالثة والحالة بتاريخ 30/12/2018 عوضت وحلت محل الكمبيالة الحالة بتاريخ 30/12/2018 تحت رقم 9426508 والتي بدورها كانت مسحوبة لفائدة المتعرض ضدها. ويتأكد بالتالي أن الكمبيالات الثلاثة موضوع الأمر بالأداء س.م. سحبت لتعويض الكمبيالات الثلاثة المسحوبة لفائدتها شخصيا وأن أكبر الأدلة على ذلك ما تضمنته من ملاحظات بخصوص ذلك كما أنها تحمل وكلها نفس تاريخ الاستحقاق و بنفس المبالغ والثابت أن المتعرضة وبحسن نية وافقت على طلب استبدال الكمبيالات الثلاثة المسحوبة أصلا لفائدة المتعرض ضدها شركة س.م. بكمبيالات أخرى مسحوبة لفائدة أ.ل.و. بعلة كون الدافع بذلك وفق مزاعمها هو لتسوية الأوضاع المحاسبية بينهما ولكون بضاعة ال******** المطلوبة تسلم لشركة أ.ل.و..وأن المتعرضة اعتقدت هذا الادعاء الكاذب لحين تأكدها من كونها كانت ضحية أفعال وتصرفات مخلة توقفت على إثرها جميع أشغال البناء والتزود ببضاعة ال******** بالتبعية ولحد مغادرة الورش نهائيا من طرفهما. وذلك أن المتعرضة وبهدف إنجاز مشروعها و بالآجال المحددة بينها وبين المتعاقدين والمشترين منها المحلات سكنية اجتماعية وافقت على طلب شركة أ.ل.و. لكفالة ديونها لدى مزوديها وذلك في حدود مبلغ 2.830.000.00 درهما. وذلك مقابل التزام الشركة و مسیرها و شخصيا وهو السيد سفيان (ش.) بالعمل على إرجاع هذا المبلغ 2.830.000.00 درهما للمشتكية المتعرضة ، وأنها حررت بتاريخ 16/5/2018 "عقد كفالة" لفائدة شركة أ.ل.و. لدى المتعرض ضدها شركة س.م. بمبلغ 2.830.000.00 درهما كما هو مؤكد من نسخة عقد الكفالة وبالتالي فإن شركة أ.ل.و. وفي شخص مالكتها و مسیرها الوحيد السيد سفيان (ش.) حرر وبنفس التاريخ 16/5/2018 لفائدتها "إشهاد بشرف" التزم فيه بصفته الشخصية وكمسير لشركة أ.ل.و. بالعمل على إرجاع مبلغ 2.830.000.00 درهما للمتعرضة باعتباره دينا على شركته. وأن المتعرضة تأكد لها أن مسير شركة أ.ل.و. السيد سفيان (ش.) وفي الوقت الذي حرر لفائدتها هذا الالتزام وهو 16/5/2018 كان قد باع كامل حصصه في هاته الشركة للغير وقدم استقالته من تسييرها وذلك أن شركة أ.ل.و. ومسيرها السيد سفيان (ش.) وبواسطة عقد بيع مؤرخ ومصادق عليه بتاريخ 20/2/2018 كان قد باع جميع حصصه في الشركة للغير.كما أنه قدم استقالته من تسيير شركة أ.ل.و. بنفس التاريخ 20/2/2018 وتم تعيين السيد أحمد (خ.) كمسير وحيد لها كما هو مؤكد من نسخة محضر الجمع العام لشركة أ.ل.و. ويتأكد أن شركة أ.ل.و. ومالكها و مسيرها وعن طريق أفعال النصب وخيانة الأمانة والتزوير واستعماله في محررات تجارية وانتحال الصفة عمد لتحرير "التزام بالمديونية " وبالالتزامات المضمنة به وتوقيعه والمصادقة عليه بتاريخ 16/5/2018 بصفته مسيرا لشركة أ.ل.و. مما دفع بالمتعرضة لسحب كمبيالات النزاع وبمبلغ 2.830.000.00 درهما لفائدتها. وأيضا لمطالبة المتعرضة والحصول منها وبنفس التاريخ على التزام بكفالة ديون شركة أ.ل.و. لفائدتها وفي حدود مبلغ 2.830.000.00 درهم وهو ما تم فعلا وتأكد للمتعرضة أن المتعرض ضدها شركة س.م. كانت على علم ومعرفة بذلك وهو ما دفع بهما وباتفاق مع شركة أ.ل.و. المطالبة المتعرضة باستبدال الكمبيالات المسحوبة لفائدتها وتعويضها بأخرى لتظهر لفائدتها وأن الثابت أن المتعرضة وأمام خطورة هاته الوضعية وجهت للمتعرض ضدها شركة س.م. إنذار بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 28/12/2018 لتتحمل کامل مسؤوليتها ، كما أن المتعرضة ومباشرة عمدت لوضع شكاية أمام جهة النيابة العامة في مواجهة شركة أ.ل.و. ومسيرها ومالكها السيد سفيان (ش.) و كل من شاركه في هاته الأفعال. ويتأكد أن المتعرض ضدها وبمطالبها (باستبدال الكمبيالات لتكون في وضعية "الحاملة" بدل "المسحوب لفائدتها" كان بهدف التخلص من الدفوع ومن خطورة تصرفات وأفعال زبزنتها والمتعاملة معها شركة أ.ل.و.. -وهو نفس الأمر الذي دفع بما للمطالبة والحصول من المتعرضة على التزام بكفالة دیونها على شركة أ.ل.و. إضرارا بالمتعرضة ، ويتأكد بالتالي أن المتعرضة من حقها وقانونا وفق أحكام المادة 171 من مدونة التجارة مواجهة المتعرض ضدها بالأفعال والتصرفات الصادرة عنها والمؤكدة لتعمدها اكتساب كمبيالات النزاع إضرارا بالمتعرضة وأن هذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي في العديد من قراراته الصادرة عن محكمة النقض منها القرار التمهيدي عدد 147/2006 صادر بتاريخ 30/3/2006 رقم الملف بالمحكمة التجارية 12561/2002 ورقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 102/04/5 وأيضا القرار عدد 381 الصادر بتاريخ 31/3/2004 بالملف التجاري عدد 117/2003 و كذا القرار عدد 900الصادر بتاريخ 7/9/2005 بالملف التجاري عدد 13/3/1/2004 ، ملتمسة قبول التعرض شكلا وموضوعا إلغاء الأمر بالأداء موضوع التعرض والتصدي والحكم من جديد برفض الطلب وبإحالة الأطراف على قضاة الموضوع بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه وفق القانون. وعزز المقال ب : نسخة من الأمر بالأداء.
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 08/10/2019 جاء فيها أن هذا التعرض غير مرتكز على أي أساس من الصحة أو القانون وعبارة عن مجموعة من المزاعم المزيفة والواهية والعارية من الإثبات ولابد من وضع هذا النزاع في إطاره القانوني و أن المتعرضة سبق لها وأن سحبت كمبيالات لفائدة شركة أ.ل.و. ، وأن هذه الأخيرة عمدت إلى تظهيرها لفائدة المتعرض عليها ، وبالتالي فإنها هي مجرد مظهر لها. وأن الثابت قانونا وطبقا للمادة 171 من مدونة التجارة " أنه لا يجوز للأشخاص المدعى عليهم بسبب الكمبيالة أن يتمسكوا اتجاه الحامل بالدفوع المستمدة من علاقاتهم الشخصية بالساحب أو بحامليها السابقين.." وبالتالي فإن كل ما أثارته المتعرضة في منازعتها مع شركة أ.ل.و. لا يهم العارضة في شيء و لا تواجه بها لكونها مظهر لفائدتها وأن هذا ما أكده العمل القضائي واجتهاد المحاكم وخاصة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 5/10/1999 قرار رقم 1402/99 و 1403/99 وتبقى بالتالي الدفوع المثارة من قبل المتعرضة دفوعا غير وجيهة وغير قانونية و لا يمكن سماعها في أي حال من الأحوال إعمالا بمقتضيات المادة 171 من مدونة التجارة ، ملتمسة الحكم برفض الطلب وتحميل المتعرضة الصائر .
وعززت المذكرة ب : نسخة من اجتهاد .
وبناءا على المذكرة التعقيبية مع طلب إدخال الغير في الدعوى المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 22/10/2019 جاء فيها أن حاصل جواب المتعرض ضدها شركة س.م. بمجرد ادعاءات تكذبها الوثائق والحجج المرفقة بمقال التعرض على الأمر بالأداء والدفوعات المثارة بصدده و بالفعل فإن المحكمة وبتفضلها الرجوع للمذكرة الجوابية للمتعرض ضدها يتأكد تصريحها بأن "كمبيالات" النزاع ظهرت لفائدتهما وبأنها ''مجرد مظهر لها'' وأن كل ما تم الاحتجاج به من طرف المتعرضة لا علاقة لها به لكونها غيرا عليه وهي الادعاءات التي تؤكد تقاضيها بسوء نية خلاف مقتضيات المادة 5 من ق م م التي تلزم أطراف الخصومة بممارسة حقوقهم والتقاضي بحسن نية كما سيتأكد من المناقشة والدفوع. وحول عدم مشروعية اكتساب المتعرض ضدها للكمبيالات أن المتعرض ضدها شركة س.م. يمتنع عليها إنكار الملاحظات والوقائع المضمنة بالكمبيالات الثلاثة موضوع الأمر بالأداء لكونها إن استمرت بالزعم بالحق في ذلك فإنه يكون عليها الطعن بالزور في هاته الملاحظات وذلك أن المحكمة وبتفضلها الاطلاع على الكمبيالات الثلاثة (3) المستبدلة يتأكد لها أنها تحمل ''نفس مبالغ كمبيالات النزاع'' وبأنها مسحوبة مباشرة الفائدة المتعرض ضدها شركة س.م.. كما أن الكمبيالات الثلاثة (3) موضوع الأمر بالأداء مكتوب على كل واحدة منها وبخانة "السبب La cause" في سحبها أنه بهدف تعويض الكمبيالة التي سبق سحبها مباشرة لفائدة المتعرض ضدها وبالتالي فإن المحكمة وبتفضلها الاطلاع على الكمبيالات الثلاثة موضوع الأمر بالأداء يتأكد لها ما يلي أن الكمبيالة "المظهرة" الحالة بتاريخ 5/11/2018 عوضت وحلت محل الكمبيالة الحالة بتاريخ 30/10/2018 تحت رقم 9426506 والتي كانت مسحوبة لفائدة المتعرض ضدها . وكما أن الكمبيالة الثانية "المظهرة" والحالة بتاريخ 30/11/2018 عوضت وحلت محل الكمبيالة الحالة بتاريخ 30/11/2018 تحت رقم 9426507 والتي بدورها كانت مسحوبة لفائدة المتعرض ضدها وكما أن الكمبيالة الثالثة "المظهرة" والحالة بتاريخ 30/12/2018 عوضت وحلت محل الكمبيالة الحالة بتاريخ 30/12/2018 تحت رقم 9426508 والتي بدورها كانت مسحوبة لفائدة المتعرض ضدها ويتأكد لها أن هاته الكمبيالات الثلاثة "3" مسحوبة من المتعرضة لفائدة شركة أ.ل.و. وبأنها مظهرة لفائدة المتعرض ضدها شركة س.م. وأن أكبر الأدلة على ذلك ما تضمنته من ملاحظات بخصوص ذلك كما أنها تحمل و كلها نفس تاريخ الاستحقاق و بنفس المبالغ وأن المتعرض ضدها شركة س.م. يمتنع عليها إنكار كونها هي التي طلبت من المتعرضة العمل على استبدال الكمبيالات المسحوبة أصلا لفائدتها بكمبيالات أخرى على أساس أن تسحب مباشرة لفائدة شركة أ.ل.و.. والثابت أن المتعرض ضدها عللت كون الدافع لذلك ووفق مزاعمها هو التسوية الأوضاع المحاسبية بينهما لكون بضاعة ال******** المطلوبة تسلم لشركة أ.ل.و. المكلفة ببناء مشروع المتعرضة ، وأنها اعتقدت هذا الادعاء الكاذب لحين تأكدها من كونها كانت ضحية أفعال وتصرفات مخلة توقفت على إثرها وبأوراش المتعرضة جميع أشغال البناء والتزود ببضاعة ال******** بالتبعية ولحد مغادرة الورش نهائيا من طرفهما وبالفعل فإن المتعرض ضدها يمتنع عليها إنكار الاجتماعات المقامة بمكاتبها و بطلب منها بين مسيريها ومسيري شركة أ.ل.و. لفض المنازعات بينهما وذلك بمحضر المتعرضة والتي نتج عنها تحرير التزامات متبادلة بين الطرفين لإنهاء النزاع بينهما والثابت ونتيجة لذلك حررت المتعرضة بتاريخ 16/5/2018 "عقد كفالة" الفائدة شركة أ.ل.و. لدى المتعرض ضدها شركة س.م. بمبلغ 2.830.000.00 درهما كما هو مؤکد من نسخة عقد الكفالة صحبته. وتبعا لذلك فإن شركة أ.ل.و. وفي شخص مسیرها الوحيد السيد سفيان (ش.) أنجز الفائدة المتعرضة وبنفس التاريخ 16/5/2018 لفائدتها "إشهاد بشرف" التزم فيه بصفته الشخصية وكمسير لشركة أ.ل.و. بالعمل على إرجاع مبلغ 2.830.000.00 درهما للمتعرضة باعتباره دينا على شركته وأنها تأكد لها أن مسير شركة أ.ل.و. السيد سفيان (ش.) وفي الوقت الذي حرر لفائدتها هذا الالتزام وهو 16/5/2018 كان قد باع كامل حصصه في هاته الشركة للغير وقدم استقالته من تسييرها . كما تأكد للمتعرضة أن المتعرض ضدها شركة س.م. كانت على علم ومعرفة بذلك وهو ما دفع ما وباتفاق مع شركة أ.ل.و. المطالبة العارضة باستبدال الكمبيالات المسحوبة لفائدتها وتعويضها بالكمبيالات موضوع الأمر بالأداء لتظهر لفائدتها و الثابت أن المتعرضة وأمام خطورة هاته الوضعية وجهت للمتعرض ضدها شركة س.م. إنذار بواسطة مفوض قضائي بتاریخ 28/12/2018 لتتحمل کامل مسؤوليتها ويتأكد أن المتعرض ضدها طالبت (باستبدال الكمبيالات) لتكون في وضعية "الحاملة" بدل "المسحوب لفائدتها" كان بهدف التخلص من الدفوع ومن خطورة تصرفات وأفعال زبونتها والمتعاملة معها شركة أ.ل.و. وهو نفس الأمر الذي دفع بما للمطالبة والحصول من العارضة على التزام بكفالة ''دیونها'' على شركة أ.ل.و. وكل ذلك ضمانا لمصالحها الشخصية على حساب المتعرضة. وبالتالي وخلاف کل ادعاءات المتعرض ضدها فغن جميع تصرفاتها المخالفة للقانون وللمعاملات التجارية تسند الحق لها للتمسك بمقتضيات المادة 171 من مدونة التجارة و بالتالي مواجهتها بكل هاته الأفعال والتصرفات والوقائع المؤكدة لتعمدها اكتساب كمبيالات النزاع بسوء نية إضرارا بالمتعرضة وأن هذا ما أكده الاجتهاد القضائي في العديد من القرارات الصادرة عنه منها القرار الصادر بتاريخ 16/3/99 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بالملف عدد 03/99/180 وبالتالي حق للمتعرضة المطالبة بإلغاء الأمر بالأداء والتصدي والحكم وفق مطالب المتعرضة المضمنة بمقال تعرضها. وبخصوص طلب الإدخال فالثابت أن الكمبيالات الثلاث (3) موضوع الأمر بالأداء تم سحبها من طرف المتعرضة باسم شركة أ.ل.و. والتي عمدت لتظهيرها لفائدة المتعرض عليها شركة س.م. والثابت أن هاته الكمبيالات الثلاثة تحمل وكلها ملاحظة كونه تم سحبها لتعوض وتحل محل الكمبيالات الثلاثة (3) التي سبق لها س حبها باسم ولفائدة المتعرض ضدها والثابت أن المتعرض ضدها هي التي طالبت باستبدال الكمبيالات الثلاثة المسحوبة من المتعرضة لفائدتها بأخرى يتم سحبها لفائدة شركة أ.ل.و. على أساس أن تقوم هاته الأخيرة بتظهيرها لفائدتها وهو ما تم فعلا. كما أنها هي التي طالبت المتعرضة بالإضافة لذلك بتمكينها من "عقد كفالة" تضامنية لفائدة شركة أ.ل.و. لدى المتعرض ضدها شركة س.م. بمبلغ 2.830.000.00 درهما كما هو مؤكد من نسخة عقد الكفالة صحبته وبالتالي فإن شركة أ.ل.و. وفي شخص مالكتها و مسیرها الوحيد السيد سفيان (ش.) حرر وبنفس التاريخ 16/5/2018 لفائدتهما "إشهاد بشرف" التزم فيه بصفته الشخصية وكمسير لشركة أ.ل.و. بالعمل على إرجاع مبلغ 2.830.000.00 درهما للمتعرضة باعتباره دينا على شركته وأنها تأكد لها أن مسير شركة أ.ل.و. السيد سفيان (ش.) وفي الوقت الذي حرر لفائدتها هذا الالتزام وهو 16/5/2018 كان قد باع كامل حصصه في هاته الشركة للغير وقدم استقالته من تسيرها. كما تأكد للمتعرضة أن المتعرض ضدها شركة س.م. كانت على علم ومعرفة بذلك وهو ما دفع ما وباتفاق مع شركة أ.ل.و. لمطالبة المتعرضة باستبدال الكمبيالات المسحوبة لفائدتها وتعويضها بأخرى لتظهر لفائدتها والثابت أنها وأمام خطورة هاته الوضعية وجهت للمتعرض ضدها شركة س.م. إنذار بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 28/12/2018 لتتحمل کامل مسؤوليتها . كما أنها ومباشرة عمدت لوضع شكاية أمام جهة النيابة العامة في مواجهة شركة أ.ل.و. ومسيرها ومالكها السيد سفيان (ش.) و كل من شار که في هاته الأفعال والثابت أن المتعرضة عمدت أيضا لرفع دعوى الأداء والتعويض في مواجهة شركة أ.ل.و. والتي صدر فيها حكم تمهيدي بإجراء خبرة أكدت الأضرار الحاصلة لها وكونها هي الدائنة عليها. وبالتالي حق للمتعرضة المطالبة بإدخال شركة أ.ل.و. في الدعوى لتتحمل كامل مسؤولياتها القانونية و العقدية باعتبارها المسحوب لفائدتها والمظهرة لكمبيالات و مصدر كامل التصرفات والأضرار الحاصلة ، ملتمسة من حيث طلب الإدخال بقبوله شكلا وموضوعا الاشهاد للمتعرضة بإدخالها لشركة أ.ل.و. بصفتها المسحوب لفائدتها كمبيالات النزاع وبالتالي المتحملة لكامل المسؤولية العقدية والقانونية وللأضرار للمتعرضة نتيجة جميع التصرفات المخلة ومن حيث مذكرة الجواب الحكم وفق مقال التعرض على الأمر بالأداء ومطالبه . وعززت المذكرة ب : صورة من عقد الكفالة وصورة من عقد الالتزام ونسخة الإنذار واجتهاد قضائي.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف أهمل وبالكامل موضوع (مقال الإدخال) و (الطعن بالزور الفرعي) وبالتالي انعدام وجودهما ضمن تعليلاته ومنطوقه مما يعتبر إخلالا من طرفه بالقانون وبالاطلاع على هاته الكمبيالات الثلاث للتأكد من كونها مسحوبة من العارضة لفائدة المدخلة في الدعوى شركة أ.ل.و. تم تظهيرها لفائدة المستأنف عليها شركة س.م. كما أن هاته الكمبيالات الثلاث (3) تحمل كل واحدة منها ملاحظة كونها تم سحبها من العارضة لتعوض وتحل محل الكمبيالات الثلاث التي سبق للعارضة سحبها مباشرة لفائدة المستأنف عليها شركة س.م. وبالتالي فإن الكمبيالات الثلاثة (3) موضوع الأمر بالأداء مكتوب على كل واحدة منها وبخانة "السبب La cause" في سحبها أنه بهدف تعويض الكمبيالة التي سبق سحبها مباشرة لفائدة المستأنف عليها شركة س.م. وبالتالي فإن الكمبيالة "المظهرة" الحالة بتاريخ 5/11/2018 عوضت وحلت محل الكمبيالة الحالة بتاريخ 30/10/2018 تحت رقم 9426506 والتي كانت مسحوبة لفائدة المستأنف عليها شركة س.م. و كما أن الكمبيالة الثانية "المظهرة" والحالة بتاريخ 30/11/2018 عوضت وحلت محل الكمبيالة الحالة بتاريخ 30/11/2018 تحت رقم 9426507 والتي بدورها كانت مسحوبة لفائدة المستأنف عليها شركة س.م. كما أن الكمبيالة الثالثة "المظهرة" والحالة بتاريخ 30/12/2018 عوضت وحلت محل الكمبيالة الحالة بتاريخ 30/12/2018 تحت رقم 9426508 والتي بدورها كانت مسحوبة لفائدة المستأنف عليها شركة س.م. وأن المتعرض ضدها شركة س.م. يمتنع عليها إنكار كونها هي التي طلبت من العارضة العمل على استبدال الكمبيالات المسحوبة أصلا لفائدتها بكمبيالات أخرى على أساس أن تسحب مباشرة لفائدة شركة أ.ل.و. وأن الثابت أن المستأنف عليها عللت كون الدافع لذلك ووفق مزاعمها هو لتسوية الأوضاع المحاسبية بينهما لكون بضاعة ال******** المطلوبة تسلم لشركة أ.ل.و. للبناء المكلفة ببناء مشروع المستأنفة وأنها اعتقدت هذا الادعاء الكاذب لحين تأكدها من كونها كانت ضحية أفعال وتصرفات مخلة توقفت على إثرها وبأوراش العارضة جميع أشغال البناء والتزود ببضاعة ال******** بالتبعية ولحد مغادرة الورش نهائيا من طرفهما وأن المستأنفة تأكد لها أن مسير شركة أ.ل.و. السيد سفيان (ش.) وفي الوقت الذي حرر لفائدتها هذا الالتزام وهو 16/5/2018 كان قد باع كامل حصصه في هاته الشركة للغير وقدم استقالته من تسييرها وتأكد للمستأنفة أن المستأنف عليها شركة س.م. كانت على علم ومعرفة بذلك وهو ما دفع بها وباتفاق مع شركة أ.ل.و. لمطالبة العارضة باستبدال الكمبيالات المسحوبة لفائدتها وتعويضها بالكمبيالات موضوع الأمر بالأداء لتظهر لفائدتها ويتأكد أن المستأنف عليها طالبت (باستبدال الكمبيالات) لتكون في وضعية "الحاملة" بدل "المسحوب لفائدتها" كان بهدف التخلص من الدفوع ومن خطورة تصرفات وأفعال زبونتها والمتعاملة معها شركة أ.ل.و. وهو نفس الأمر الذي دفع بها للمطالبة والحصول من المستأنفة على التزام بكفالة ((دیونها)) على شركة أ.ل.و. وكل ذلك ضمانا لمصالحها الشخصية على حساب المستأنفة ، ملتمسة قبول التعرض شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الأمر بالأداء موضوع التعرض والتصدي والحكم من جديد برفض الطلب وبإحالة الأطراف على قضاة الموضوع بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه وفق القانون ، وأرفق المقال بصورة من الأمر بالأداء وصور بالتزام بالكفالة و صور بالتزام بالمديونية و صور الإنذارات وصورة من الشكاية .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 30/03/2021 عرض فيها أن الثابت قانونا أن المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لجميع طلبات الأطراف خاصة إذا كانت الطلبات مقدمة بسوء نية ولغاية المماطلة و التسويف وربح الوقت وأن الثابت من وثائق الملف أن الأمر يتعلق بكمبيالات مظهرة لفائدة العارضة التي تعتبر حاملة حسنة النية والتي لا يمكن التمسك في مواجهتها بالدفوع المستمدة من علاقة المستأنفة الشخصية بالدائن وأنه من جهة أخرى فإن المستأنفة تتقاضی بسوء نية من خلال الادعاء أنه سبق لها أن طعنت بالزور الفرعي خلال المرحلة الابتدائية، والحال أن هذا الادعاء ولا أساس له من الصحة وأنه من جهة أخرى فإن المستأنفة سبق لها وأن سحبت كمبيالات لفائدة شركة أ.ل.و. وأن هذه الأخيرة عمدت إلى تظهيرها لفائدة المستأنف عليها وبالتالي فإن المستأنف عليها هي مجرد مظهر لها وأن الثابت قانونا وطبقا للمادة 171 من مدونة التجارة " أنه لا يجوز للأشخاص المدعي عليهم بسبب الكمبيالة أن يتمسكوا اتجاه الحامل بالدفوع المستمدة من علاقاتهم الشخصية بالساحب أو بحامليها السابقين '' وبالتالي فإن كل ما أثارته المستأنفة في منازعتها مع شركة أ.ل.و. لا يهم المستأنف عليها في شيء و لا تواجه بها لكونها مظهر لفائدتها وأن هذا ما أكده العمل القضائي واجتهاد المحاكم ، وأنه من جهة أخرى وبخصوص عقد الكفالة المدلی به من طرف المستأنفة فإنه يؤكد بصفة جلية صحة الكمبيالات وصحة المديونية، إذ ينص صراحة أن على المستأنفة في شخص ممثلها القانوني تلتزم بأداء لفائدة المستأنف عليها مبلغ 2.830.000.00 درهم، وأنها تمنح تبعا لذلك للمستأنف عليه ضمانتها الشخصية لأداء هذا المبلغ في أول مطالبة كما أنها تتنازل عن الدفع بالتجريد والتجزئة، وأن الضامن يلزم بعدم إقحام المستفيد في كل منازعة قد تحصل بينه وبين المستفيد الأصلي وبالتالي فإن عقد الكفالة هذا المحتج به من قبل المستأنفة حجة ضدها وليس لها إذ يفند المزاعم الكاذبة ويؤكد صحة المديونية من جهة أخرى وأن الثابت قانونا أن من أدلى بحجة فهو قائل بما جاء فيها وأن المستأنفة لم تدل للمحكمة بما يفيد أداء الدين المطالب به، ملتمسة رد الاستئناف الحالي لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم و بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضی به وتحميل المستأنفة الصائر .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 20/04/2021 عرض فيها أنها ِكد بمقتضاه دفوعاتها السابقة ، ملتمسة تأكيد ما جاء في المقال الاستنافي والحكم بإلغاء الأمر بالأداء موضوع التعرض والتصدي والحكم من جدید برفض الطلب وبإحالة الأطراف على قضاة الموضوع بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه وفق القانون و تحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 413 الصادر بتاريخ 18/5/2021 القاضي بإجراء بحث وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات بحث اخرها جلسة 14/02/2022 حضرها الممثلين القانونيين لطرفي الدعوى ونائبيهما في حين تخلفت شركة أ.ل.و. التي رجعل مرجوع استدعائها بملاحظة غير مطالب به .
وبناء على ما راج في جلسة البحث.
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بعد البحث بواسطة نائبها بجلسة 09/03/2022 التي جاء فيها بخصوص واقعة استبدال الكمبيالات تم سؤال الممثل القانوني للمستانفة أولا عن العلاقة التي تجمعه بشركة أ.ل.و. فأجاب أن هذه الأخيرة قد كلفت بالأشغال الكبرى لعشر عمارات لفائدة الشركة وهو ما لم يتم تنفيذه، وأن هذه الأشغال قامت بها شركة س.، في حين أن شركة أ.ل.و. كانت تتقاضى مقابل الأشغال التي أنجزتها شهريا بواسطة کمبیالات أو شيكات مفيدا أن هذه المبالغ المتوصل بها من طرف شركة أ.ل.و. تفوق قيمة الأشغال المنجزة وأن شركة أ.ل.و. لم تقم بالأشغال المتفق عليها رغم أنها كانت تتقاضی مقابلها كما هو مبين على سبيل المثال في الفاتورة التي تعد من إحدى الفواتير الممنوحة من طرفها والتي تؤكد ما أجاب عنه الممثل القانوني للمستأنفة بأنها كانت تتقاضی مقابل الأشغال شهريا سواء بواسطة كمبيالات أو شيكات وأنه أمام عدم تنفيذ شركة أ.ل.و. للأشغال المتفق عليها بعد مغادرتها الورش، حلت محلها شركة س. في إنجاز هذه الأشغال كما هو مبين في محاضر المعاينات الأشغال التي يتم انجازها من طرف هذه الأخيرة بواسطة مفوض قضائي، إضافة إلى ما تؤكده الاشهادات الصادرة عن الفريق الذي قام بالأشغال التي لم تنجزها شركة أ.ل.و. وأجاب الممثل القانوني للمستأنفة بأنه نظرا للضائقة المالية التي كانت تمر بما شركة أ.ل.و. ولمساعدتها على إنجاز الأشغال تم ابرام برتوكول اتفاقي بين المستأنفة وشركة أ.ل.و. وشركة س.م. حيث يتم الأداء مقابل الخرسانة مباشرة بواسطة كمبيالات لفائدة شركة س.م. مقابل الخرسانة التي يتم استعمالها لانجاز أشغال المستأنفة وأنه منذ مدة طلبت شركة س.م. استبدال الكمبيالات لشركة أ.ل.و. على أن تقم هذه الأخيرة بتظهيرها لفائدة شركة س.م. وبالتالي هذا ما تم فعلا لحسن نية المستأنفة في استكمال أنحاز الأشغال حيث قام باسترجاع الكمبيالات التي سحبها لفائدة شركة س.م. وبالتالي فإن المحكمة وبتفضلها بالاطلاع على الكمبيالات الثلاثة موضوع الأمر بالأداء يتأكد لهما ما يلي أن الكمبيالة "المظهرة" الحالة بتاريخ 2018/11/05 عوضت وحلت محل الكمبيالة الحالة بتاريخ 2018/10/30 تحت رقم 9426506 والتي كانت مسحوبة لفائدة المستأنف عليها شركة س.م. وكما أن الكمبيالة الثانية "المظهرة" والحالة بتاريخ 2018/11/30 عوضت وحلت محل الكمبيالة الحالة بتاريخ 2018/11/30 تحت رقم 9426507 والتي بدورها كانت مسحوبة لفائدة المستأنف عليها شركة أ.ل.و. وكما أن الكمبيالة الثالثة "المظهرة" والحالة بتاريخ 2018/12/30 عوضت وحلت محل الكمبيالة الحالة بتاريخ 2018/12/30 تحت رقم 9426508 والتي بدورها كانت مسحوبة لفائدة المستأنف عليها شركة س.م. وما يؤكد واقعة استبدال الكمبيالات الثلاث هو تأشير شركة س.م. على هذه الكمبيالات بتاريخ 2018/05/17 وهو تاریخ سابق للكمبيالات التي سبق ذكرها، قبل أن تطلب استبدالها من المستأنفة بسوء نية، ولتنوير المحكمة أكثر بخصوص هذا النزاع قد أكد الممثل القانوني للمستأنفة في جلسة البحث بأن تسلیم الكمبيالات يتم السيدة اسمها ايمان (ن.) بصفتها مديرة قيم المنازعات، وبرجوع المحكمة للكمبيالة التي تحمل عدد 9426503 والمؤشر عليها بتاريخ 2018/05/17 والتي حلت محلها الكمبيالة عدد 2480235 والمؤشر عليها بتاريخ 2018/07/31 نجدها فعلا قد تسلمت الكمبيالة من قبل المستأنفة وكتبت عليها عبارة في انتظار تظهيرها من طرف شركة أ.ل.و. وبالتي ما يؤكد للمحكمة واقعة استبدال الكمبيالات حيث أشرت شركة س.م. على هذه الكمبيالة مباشرة من المستأنفة وهذا ما ينفي ما ادعته الممثلة القانونية لشركة س.م. في جلسة البحث والتي أفادت أن الكمبيالات التي اکانت لفائدة س.م. تم وضعها بمكتب الضبط والتي عند توصل القيم المالي لها لم يقبلها لعلة أن لا علاقة نجمع المستأنفة بشركة س.م.، حيث لا يعقل أن تتسلم السيدة ايمان (ن.) الكمبيالة من المستأنفة وتؤشر عليها وتكتب بخط يدها إلى حين تظهيرها من طرف شركة أ.ل.و. وبالرجوع إلى مقتضيات المادة 167 من مدونة التجارة أوجبت أن يكون التظهير ناجزا، وكل شرط مقيد اله يعتبر كأن لم يكن، وهو ما تؤكده الكمبيالة التي تحمل العبارة إلى حين تظهيرها من قبل شركة أ.ل.و. ، حيث تسلمتها شركة س.م. قبل تظهيرها من قبل شركة أ.ل.و. وهو ما يفيد أن التظهير لم يكن ناجزا وما يؤكد أيضا حصول واقعة استبدال الكمبيالات ، إضافة لهذا عند جواب الممثلة القانونية لشركة س.م. عن علاقتها بالمستأنفة أجابت أنه لا علاقة لهم بها في حين أن السيدة إيمان (ن.) التي تبقى المديرة عن قيم المنازعات بشركة س.م. كانت تتواصل مع الممثل القانوني للمستأنفة عبر البريد الالكتروني، وهي من أرسلت رسالة بريد بتاريخ 2018/12/25 تحمل فاتورة بمبلغ 2.830.000،00 درهم موضوع النزاع باسم شركة أ.ل.و. قد أرسلها لها السيد سفيان (ش.) الممثل القانوني لشركة أ.ل.و. بتاريخ 2018/12/11 والتي تضم فقط مادة الخرسانة كما هو مبين في الفاتورة، في حين أن العارضة لم تتوصل بأي خرسانة الشيء الذي لم تحب عنه شركة س.م. في جلسة البحث مما تعذر عليها إثبات ما يفيد توصل المستأنفة بالخرسانة، زيادة عن ذلك الممثل القانوني لشركة أ.ل.و. لم تعد له الصفة القانونية فيها بهذا التاريخ، حيث قد فوت جميع حصص الشركة للغير بتاريخ 2018/02/20 وبالتالي هذا يثبت عكس ما أدعته الممثلة القانونية لشركة س.م. بأن لا علاقة لهم بالمستأنفة ، وهي من كانت في علاقة مباشرة وشخصية بالمستأنفة أما بخصوص توصل المستأنفة بالخرسانة فإن الممثل القانوني للعارضة قد أجاب بأنه لم يتم تسليم كامل الخرسانة اللورش بعد الاتفاق، حيث من المتعارف عليه في ميدان البناء بأن الخرسانة التي تدخل للورش تسلم الشركة صاحبة الورش وصل بتسلمها يحمل نوع الخرسانة وتاريخ تسلمها بل وحتى سائق العربية التي تحملها إضافة إلى محضر مكتب الدراسات ومحضر المختبر الذي يحدد نوع الخرسانة التي يجب أن تكون وفقا لمواصفات السلامة لكي لا يكون هناك أي خطر في البناء الشيء الذي لم تثبته شركة س.م. بل فقط ادعت بأن الخرسانة يتم تسليمها لشركة أ.ل.و. دون أن تعرف مالها، وما يؤكد هذا المعطى هو أن المستأنفة بعد تعاقدها مع شركة ب. كانت تسلمها وصل تسلم الخرسانة والتي تعتبر دليلا على أن المستأنفة لم تسلمها من س.م. بل كانت تتسلمها من شركة ب. وعند سؤال الممثلة القانونية لشركة س.م. بأنه هل كان لها علم وقت تظهير الكمبيالات بأن السيد سفيان (ش.) قد فوت جميع حصص شركة أ.ل.و. للغير أجابت بالنفي، الحقيقة هي أنها حصلت على الكمبيالات بسوء نية قصد الإضرار بالمستأنفة ، ويتجلى هذا في علمها ويتأكد هذا من خلال إجابة الممثلة القانونية لشركة س.م. في جلسة البحث أكثر من مرة بأن لهم علاقات مباشرة مع الممثل القانوني لشركة أ.ل.و. سفيان (ش.) وبالتالي لا يعقل عدم توفر عنصر العلم، أن السيد سفيان (ش.) الممثل القانوني لشركة وانا و بواسطة عقد بيع مؤرخ ومصادق عليه بتاريخ 2018/02/20 قد فوت جميع حصصه في الشركة للغير ، وبالتالى ومقارنة المحكمة التاريخ تظهير الكمبيالات وتاريخ تفويت حصص الشركة للغير، يتبين أن تاريخ الظهر لاحق لتاريخ التفويت، حيث والحالة هذه فإن هذا التظهير غير معتاد به ولا أساس قانون له لعلة أن السيد سفيان (ش.) لم تعد له الصفة القانونية للتوقيع على الأوراق التجارية الصادرة عن شركة أ.ل.و. والغاية من هذا هي أن تستفيد شركة س.م. من مقتضيات المادة 171 من مدونة التجارة مع العلم أنهما طرف أصلي في النزاع وليست حاملة كما تدعي على اعتبار أنها هي من طلب استبدال الكمبيالات من العارضة وبالتالي حصولها عليها بسوء نية وأركبت في سبيل الحصول عليها خطأ جسيما يتجلى في مشاركتها السيد سفيان (ش.) لأعمال إجرامية تتجسد في النصب وخيانة الأمانة وأن المادة 171 من مدونة التجارة تقضي " بأن حائز الكمبيالة يعتبر هو الحامل الشرعي لها ما لم يكن قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليها خطأ جسيما" و بالتالي ومن خلال هذه الوقائع لا يمكن لشركة س.م. أن تنفي علمها بالتفويت علما أنه في جلسة البحث أكدت الممثلة القانونية لها بأن لهم علاقة مباشرة في معاملاتهم وبالتالي لا يمن أن تتمسك بحماية المادة 171 من مدونة التجارة لكوها لها علاقة مباشرة وشخصية بالمستأنفة والتي هي من طلبت منها استبدال الكمبيالات للعلل المذكورة وبخصوص عقد الكفالة أفادت الممثلة القانونية لشركة س.م. في جلسة البحث بأن لا علاقة لها المستأنفة بخصوص الكمبيالات حيث طلبت شركة أ.ل.و. تزويدها بال******** مقابل کمبیالات مظهرة لفائدتها إلا أنه لم يتم قبولها إلا بعد الإدلاء بعقد الكفالة الرابط بين شركة أ.ل.و. وأن المستأنفة حررت بتاريخ 2018/05/16 عقد كفالة لفائدة شركة أ.ل.و. الذي يبقى السيد سفیان (ش.) بصفته الشخصية هو الممثل القانوني لها، لدى شركة س.م. بمبلغ 2.830.000.00 درهما الذي جاء في الفاتورة التي تطرقنا لها أعلاه عبر البريد الالكتروني، و هو تؤكده نسخة عقد الكفالة المدلى به في الملف وتبعا لهذا فإن شركة أ.ل.و. وفي شخص مسيرها السيد سفيان (ش.) أنجز لفائدة المستأنفة وبنفس التاريخ "إشهاد بشرف" التزم فيه بصفته الشخصية وكمسير لشركة أ.ل.و. بالعمل على إرجاع مبلغ 2.830.000،00 درهما للمستأنفة باعتباره دينا على شركته نسخة الإشهاد ألفي بها في الملف وخير دليل على ثبوت سوء نية شركة س.م. هو وجود علاقة مديونية سابقة بينهما كما هو ثابت من خلال البرتوكول الاتفاقي، وبغية الإضرار بالمستأنفة تم إقحامها في هذه المديونية عن طريق تحرير عقد كفالة مع العلم أنهما يعلمان من الناحية الواقعية والقانونية بأن السيد سفيان (ش.) لم تعد الصفة القانونية كممثل قانوني لشركة أ.ل.و. في التوقيع أيضا على المعاملات التجارية الخاصة بالشركة التي فوت حصصها للغير الشيء الذي أدين من أجله في الملف عدد 2020/2602/2365 قرار عدد 2021/248 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث اعتبرته مرتكبا لجريمة النصب في حق المستأنفة ، ملتمسة تأكيد ما جاء في المقال ألاستئنافي وإلغاء الأمر بالأداء موضوع التعرض والتصدي والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر . أرفقت ب: نسخة من الفاتورة ونسخ من محاضر المعايانات و نسخ من الاشهادات و نسخ من رسالة البريد الالكتروني ونسخة من الفاتورة الخاصة بشركة أ.ل.و. ونسخ الكمبيالات المستبدلة والمؤشر عليها و نسخ من الكمبيالة التي تحمل عبارة الى حين تظهيرها و نسخ من وصولات تسلم السلع و نسخة من الحكم الصادر بالادانة .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة بعد البحث بواسطة نائبها بجلسة 09/03/2022 التي جاء فيها أنه سبق للمحكمة أن أمرت تمهيديا بإجراء بحث أكدت نتائجه بصفة قاطعة لا تدع مجالا للشك أن المستأنفة تتقاضی بسوء نية ونحاول أن تبحث عن مبررات واهية للتملص من الأداء وأنه وقبل التعقيب على ما جاء في البحث فلابد من وضع هذا النزاع في إطاره الحقيقي ، فالأمر يتعلق بكمبيالات مسحوبة لفائدة شركة أ.ل.و.، وأن هذه الأخيرة عمدت إلى تظهيرها لفائدة المستأنف عليها وبالتالي فإنها هي مجرد مظهر لها وأن الثابت قانونا وطبقا اللمادة 171 من مدونة التجارة أنه لا يجوز للأشخاص المدعى عليهم بسبب الكمبيالة أن يتمسكوا اتجاه الحامل بالدفوعات المستمدة من علاقاتهم الشخصية بالساحب أو الحاملين السابقين" وبالتالي فإن ما صرحت به وما أثارته المستأنفة من حكايات وأقاصيص ومن منازعات مع شركة أ.ل.و. لا يهم المستأنف عليها بشئ و لا تواجه به لكونها مظهر لفائدتها وأن هذا ما أكده العمل القضائي واجتهاد المحاكم وخاصة القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 1999/10/5 قرار رقم 99/1402 و 99/1403 والذي جاء فيه " وحيث أنه لا يجوز للمدعى عليهم بسبب الكمبيالة أن يتمسكوا اتجاه الحامل بالدفوع المستمدة من علاقتهم الشخصية بالساحب أو الحاملين السابقين وذلك طبقا للفصل 171 من مدونة التجارة لأن التوقيع على الكمبيالة ينشئ للحامل حقا مجردا على الكمبيالة، وأنها مستقلة عن العلاقة الشخصية التي تربط الموقعين عليها وذلك قصد أداء وظيفتها في ميدان التداول " وتبقي بالتالي الدفوع المثارة من قبل المتعرضة دفوعا غير وجيهة وغير قانونية و لا يمكن سماعها في أي حال من الأحوال إعمالا بمقتضيات المادة 171 من مدونة التجارة وأن هذا ما أكده الحكم الإبتدائي في تعليله " وحيث إن ما أسست عليه المتعرضة طعنها أعلاه يبقى غير ذي تأثير على صحة الأمر بالأداء المطعون فيه ، ذلك أنه من جهة فوجود الكمبيالة بحوزة المتعرض ضدها يجعلها هي الحاملة الشرعية لها مادامت قد أثبتت تظهيرها لها حسب الثابت من أوراق الملف، ومن تمة وباعتبار أن التظهير ينقل جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة عملا بأحكام المادة 168 من مدونة التجارة" وجاء في تعليل الحكم الإبتدائي كذلك ''وحيث إنه وبخصوص باقي الدفوع المثارة في الموضوع فإنه علاوة على أن الكمبيالة باعتبارها ورقة تجارية فهي أداة وفاء ومن أهم بياناتها الأمر الناجز بأداء مبلغ معين لفائدة حاملها عند تقديمها للوفاء والمشرع لم يشترط في الوفاء بها تحديد سبب المديونية، وهو ما دأب عليه الإجتهاد القضائي في العديد من قرارته كالقرار عدد 2000/11/1 الصادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 174 في الملف المدني عدد 99/324 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 56 ص 347 وما يليها" وأنه أثناء جلسة البحث فقد ظلت المستأنفة تتحدث عن علاقتها بشركة أ.ل.و. وتكليفها لها بإنجاز أشغال بناء وهي أمور لا علاقة للمستأنف عليها بها و لا دخل لها بها وتعتبر أجنبية عنها وأن المستأنفة أقرت بكونها أنجزت 6 كمبيالات لفائدة شركة أ.ل.و. وان هذه الأخيرة قامت بتظهيرها لفائدة المستأنف عليها وبالتالي فإن المستأنف عليها هي حاملة حسنة النية و لا دخل لها بأي نزاع قائم بين المستأنفة وشركة أ.ل.و. وأنه وفيما يخص إدعاء المستأنفة يكون المستأنف عليها طلبت منها استبدال الكمبيالات 6 ومجموعها 2.830.000,00 درهم بكمبيالات أخرى باسم شركة أ.ل.و. فإن هذه المزاعم تعتبر كاذبة ومزيفة ومغلوطة، كما أنها عارية من أي إثبات ذلك أن شركة أ.ل.و. هي زبونة تقتني من المستأنف عليها ال******** المسلح وعلى إثر تراكم ديون شركة أ.ل.و. أوقفت المستأنف عليها إمداد هذه الأخيرة بال******** المسلح مما أدى إلى توقيف نشاطها وتوقيف أشغال البناء التي كانت تقوم بها الفائدة المستأنفة وهو ما حدا بهذه الأخيرة بان تتدخل لدى المستأنف عليها وتعرب عن رغبتها في اقتناء ال******** المسلح شخصيا من المستأنف عليها وقامت في هذا الإطار بإيداع كمبيالات كثمن للسلع التي ترغب في اقتناءها لدى مكتب الضبط لكن المستأنف عليها رفضت التعامل مع المستأنفة لوجود معاملة مع شركة أ.ل.و. وأرجعت لها هكذا تلك الكمبيالات وبعد تسوية شركة أ.ل.و. لوضعية مديونيتها اتجاه المستأنف عليها تم امدادها من جديد بال******** المسلح وقامت بأداء مقابل تلك الإمدادات بواسطة كمبيالات مسحوبة على المستأنفة ومظهرة لفائدة المستأنف عليها وأنها وبعد الإطلاع على تلك الكمبيالات رفضت في بداية الأمر قبولها لكن المستأنفة تدخلت لدى المستأنف عليها ومنحتها عقد كفالة تضامنية جاء فيها " بان المستأنفة تلتزم بأداء مبلغ 2.830.000,00 درهم عوض شركة أ.ل.و. وتتكفل بهذا المبلغ شخصيا وتضامنيا بكفالة قابلة للتنفيذ بقوة القانون وبدون حاجة إلى أي إنذار وبمجرد أن تصبح الديون حالة وواجية الأداء، وأنه لا يمكن لا إلغاء هذه الكفالة ولا تبرئة ذمة الكفيل إلا في حالة الأداء الفعلي لجميع المبالغ التي يكون المدين لازال مدينا لفائدة المستفيدة ولو كان ذلك بتاريخ لاحق عن الإلتزام كما أن الكفيل يتنازل عن الحق بالمطالبة بتجزئة الدين سواء كان المدين الأصلي أو من معه من المدينين كما أنه يمتنع عن الدفع بمبدأ الحلول أو أن يتخذ أي إجراء تكون نتيجته إنشاء مناقشة مع المستفيد من الكفالة التضامنية ما لم يتوصل هذا الأخير بجميع الديون المستحقة له عند المدين المكفول تضامنيا وأمام حصول المستأنف عليها على هذه الكفالة قبلت الكمبيالات المظهرة لها من شركة أ.ل.و. وشرعت في تزويد هذه الأخيرة بال******** المسلح وبالفعل شرعت المستأنفة في أداء 3 الكمبيالات الأولى لكن ما أن أتمت مشروعها من التزود بال******** أرجعت الكمبيالات 3 المتبقية بدون أداء وحاولت بسوء نية خلق منازعة وهمية بمزاعم كاذبة ومزيفة والحال أنها سحبت كمبيالات سليمة وقانونية وموقعة من قبلها توقيع القبول، بل والتزمت بأدائها ومنحت في هذا الشان عقد كفالة تضامنية صريح وواضح والتزمت فيه بأداء هذا الدين بمجرد أول مطالبة بدون أي شرط أو قيد، ورغم ذلك تحاول بسوء نية وعن طريق أساليب الإحتيال والنصب خلق ومنازعة وهمية لمحاولة التملص من الأداء، والحال أن المديونية ثابتة بإقرار كتابي صادر عن المستأنفة وأنه من جهة أخرى فقد حاولت المستأنفة وبسوء نية الادعاء على أن هناك اتفاق ثلاثی بينها وبين العارضة وشركة أ.ل.و.، لكنه تبين من خلال جلسة البحث أن هذا الادعاء هو كاذب ومزيف، وأن المستأنف عليها لم يسبق لها بتاتا وإطلاقا أن أبرمت أي اتفاق أو تعامل مع المستأنفة، وأن كل ما في الأمر هو كون المستأنف عليها ولكي تقبل الكمبيالات المظهرة لها من قبل شركة أ.ل.و. قبلت الكفالة التضامنية الصريحة الممنوحة لها من قبل المستأنفة والتي التزمت من خلالها المستأنفة بأداء هذا الدين بمجرد أول مطالبة وبدون شرط أو قيد ، ملتمسة رد جميع دفوع المستأنفة والتصريح بتأييد الحكم الإبتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر .
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 30/03/2022 التي جاء فيها أن المحكمة وبرجوعها لكمبيالات 3 يتاكد لها أنها مسحوبة من المستأنفة العادة شركة أ.ل.و. وبأنها مظهرة لفائدة المستأنف عليها وأن الكمبيالات الثلاثة تتضمن كل واحد منها ملاحظة كونها تم سحبها من المستأنفة لتقوم مقام وتحل محل الكمبيالات التي سبق للمستأنفة أن سحبها لفائدتها مباشرة ولهذا السبب فإن كل كمبيالة ضمن بها أنها سحبت لتعوض کمبيالة التي سبق سحبها لفائدة المستأنف عليها وأن مبدأ حسن نية المستأنفة يفرض عليها الموافقة على طلب استبدال الكمبيالات الثلاثة المسحوبة في الأصل الفائدة المستأنف عليها شركة س.م. بكمبيالات أخرى مسحوبة لفائدة شركة أ.ل.و. بعلة أن الدافع بذالك وفق مزاعمها هو لتسوية الأوضاع المحاسبية بينهما ولكون سلعة الخرسانة المطلوبة تسلم لشركة أ.ل.و. وهو ادعاء كاذب ومغلوط الغرض منه هو تضليل المحكمة الموقرة على اعتبار أن المستأنفة كانت تتسلم الخرسانة من شركة ب. كما هو ثابت من خلال وصولات تسلم المستأنفة الخرسانة منها، حيث لم تدلي المستأنف عليها بأي وثيقة ثتبث تسلم المستأنفة للسلع أو تسليم الخرسانة لشركة أ.ل.و. كما تدعي. كما عقبت المستأنف عليها بأنها لا علاقة لها بالنزاع و هي أجنبية، في حين أن السيدة إيمان (ن.) التي تبقى المديرة عن قيم المنازعات كانت تتواصل بصفة مباشرة مع الممثل القانوني للمستأنفة عبر البريد الالكتروني كما هو مبين في رسالة البريد الالكتروني المدلی بها في الملف كما عقبت المستأنف عليها شركة س.م. بان المستأنفة قامت بإيداع كمبيالات كثمن للسلعة التي ترغب في اقتنائها لدى مكتب الضبط لكنها قد رفضت التعامل مع المستأنفة لوجود معاملة مع شركة أ.ل.و. وأرجعت لها الكمبيالات ، و هو إدعاء مزيف لكون السيدة إيمان (ن.) هي من كانت تتسلم الكمبيالات وسواء تم التسليم لمكتب الضبط أو المديرة المنازعات فالأمر سيان وهو ما يثبت بأن الكمبيالات قد تم استبدالها، حيث ما يؤكد واقعة تسلم الكمبيالات من طرف هذه السيدة هو الكمبيالة التي تحمل عدد 9426503 او المؤشر عليها بتاريخ 2018/05/17 والتي حلت محل الكمبيالة عدد 2480235 والمؤشر عليها بتاريخ 2012/07/31 نجدها قد تسلمتها وكتبت عليها عبارة في انتظار تظهيرها من طرف شركة أ.ل.و. و هذه الواقعة تؤكد وبما لا يدع مجالا للشن بأن المستأنف عليها ليست أجنبية عن النزاع حيث لها علاقة مباشرة به بالتالي فان المستانف عليها يمتنع عليها انكار كونها هي التي طلبت من المستأنفة العمل على تدال الكمبيالات المسحوبة أصلا لفائدتها بكمبيالات اخرى على اساس آن تسحب مباشرة لفائدة شركة أ.ل.و. وأن الثابت ونتيجة لذلك حررت المستأنفة بتاريخ 2018/05/16 عقد كفالة لفائدة شركة أ.ل.و. لدى المستأنف عليها بمبلغ 2.830.000.00 درهما كما هو مؤكد من نسخة عقد الكفالة المدلى به في الملف وتبعا لذلك فإن شركة أ.ل.و. وفي شخص مسیرها السيد سفيان (ش.) أنجز الفائدة المستأنفة وبنفس التاريخ 2018/05/16 لفائدتها " إشهاد بشرف" التزم فيه بصفته الشخصية او کمسير لشركة أ.ل.و. بالعمل على ارجاع مبلغ 2.830.000،00 درهما للمستأنفة باعتباره دينا على شركته نسخة الإشهاد مدلی به في الملف وبالتالي فان عقد الكفالة المحتج به من قبل المستأنفة حجة لها وليس ضدها و هذا ما يعند مزاعم المستأنف عليها التي تحاول یائسة تضليل المحكمة ، ملتمسة تأكيد ما جاء في المقال ألاستئنافي و في مذكرة التعقيب عن جلسة البحث وإلغاء الأمر بالأداء موضوع التعرض وتحميل المستأنف عليها الصائر.
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 30/03/20221 التي جاء فيها أن ما أثارته المستأنفة من خلال علاقتها بشركة أ.ل.و. واقتناء الخرسنة منها والنزاع القائم بينهما لا يهم المستأنف عليها في شيء ولا دخل له، وأن كل هذه الإدعاءات تعتبر المستأنف عليها بعيدة عنها كل البعد ولا صلة لها بها على الإطلاق وأنه من جهة أخرى فقد زعمت المدعية بسوء نية أنه تم إبرام بروتوكول اتفاق ثلاثي بين المستأنف عليها والمستأنفة وشركة أ.ل.و. وأن هذا الادعاء هو كلام كاذب ومزيف وأنه لا وجود على الإطلاق لأي بروتوكول موقع بين الأطراف المذكورة ، وأن المستأنف عليها لم يسبق لها وأن تعاملت مع المستأنفة، أو أبرمت معها أي بروتوكول او اتفاق كيفما كان نوعه وأن الاتفاق أو البروتوكول لا ينهض بالكلام الواهي بل لابد من إثباته بوسائل الإثبات القانونية وأنه من جهة أخرى وفيما يخص إدعاء المستأنفة يكون المستأنف عليها طلبت منها استبدال الكمبيالات 6 ومجموعها 2.830,000,00 درهم بكمبيالات أخرى باسم شركة أ.ل.و. فإن هذه المزاعم تعتبر كاذبة ومزيفة ومغلوطة، كما أنها عارية من أي إثبات ذلك أن شركة أ.ل.و. هي زبونة تقتني من المستأنف عليها ال******** المسلح وعلى إثر تراكم ديون شركة أ.ل.و. أوقفت المستأنف عليها إمداد هذه الأخيرة بال******** المسلح مما أدى إلى توقیف نشاطها وتوقيف أشغال البناء التي كانت تقوم بها الفائدة المستأنفة وهو ما حدا بهذه الأخيرة بأن تتدخل لدى المستأنف عليها وتعرب عن رغبتها في اقتناء ال******** المسلح شخصيا من المستأنف عليها وقامت في هذا الإطار بإيداع كمبيالات كثمن للسلع التي ترغب في اقتناءها لدى مكتب الضبط لكن المستأنف عليها رفضت التعامل مع المستأنفة لوجود معاملة مع شركة أ.ل.و. وأرجعت لها هكذا تلك الكمبيالات وبعد تسوية شركة أ.ل.و. لوضعية مديونيتها اتجاه المستأنف عليها تم امدادها من جديد بال******** المسلح وقامت بأداء مقابل تلك الإمدادات بواسطة كمبيالات مسحوبة على المستأنفة ومظهرة لفائدة المستأنف عليها وأنها وبعد الإطلاع على تلك الكمبيالات رفضت في بداية الأمر قبولها لكن المستانفة تدخلت لدى المستأنف عليها ومنحتها عقد كفالة تضامنية جاء فيها " بأن المستأنفة تلتزم بأداء مبلغ 2.830.000,00 درهم عوض شركة أ.ل.و. وتتكفل بهذا المبلغ شخصيا وتضامنيا بكفالة قابلة للتنفيذ بقوة القانون وبدون حاجة إلى أي إنذار وبمجرد أن تصبح الديون حالة وواجبة الأداء، وأنه لا يمكن لا إلغاء هذه الكفالة ولا تبرئة ذمة الكفيل إلا في حالة الأداء الفعلي لجميع المبالغ التي يكون المدين لازال مدينا لفائدة المستفيدة ولو كان ذلك بتاريخ لاحق عن الإلتزام كما أن الكفيل يتنازل عن الحق بالمطالبة بتجزئة الدين سواء كان المدين الأصلي أو من معه من المدينين ، كما أنه يمتنع عن الدفع بمبدأ الحلول أو أن يتخذ أي إجراء تكون نتيجته إنشاء مناقشة مع المستفيد من الكفالة التضامنية ما لم يتوصل هذا الأخير بجميع الديون المستحقة له عند المدين المكفول تضامنيا وأمام حصول المستأنف عليها على هذه الكفالة قبلت الكمبيالات المظهرة لها من شركة أ.ل.و. وشرعت في تزويد هذه الأخيرة بال******** المسلح وأن المستأنفة أقرت بهذه الكفالة وبصدورها عنها والتزامها باداء تلك الكمبيالات في آجالها وبالتالي يبقى كل ما تزعمه كلام كاذب ومزيف تفنده إقراراتها القضائية أثناء جلسة البحث بعقد الكفالة المذكور ، ملتمسة رد جميع دفوع المستأنفة والتصريح بتأييد الحكم الإبتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر .
بناء على الحكم التمهيدي عدد 388 الصادر بتاريخ 11/05/2022 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد محمد بنسعيد الذي اودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة 28/09/2022 والتي خلص من خلالها الى تن شركة س.م. كانت تسلم شركة أ.ل.و. السلع بكل من موقع المحمدية دون الإشارة الى ان هذا التسليم لفائدة المستانفة او في موقعها، وان مديونية شركة أ.ل.و. تجاه شكة شركة س.م. ارتفعت الى 5.457.451 درهم وان شركة أ.ل.و. المستانفة أدت فقط ثلاث كمبيالات بما مجموعه 1.415.001 درهم وان مجموع الفواتير المتعلقة بموقع الشركة المتانفة محدد في مبلغ 883.008 درهم وانه أدت اكتر من قيمة السلع التي تسلمتها في ورشها.
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة بعد الخبرة بواسطة نائبها بجلسة 03/11/2022 التي جاء فيها من حيث الاطلاع على وثائق الملف وخاصة الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء وعلى الدفاتر التجارية للأطراف والتأكد مما إذا كانت ممسوكة بانتظام وعلى كافة الوثائق المفيدة في النازلة فإن شركة س.م. المستأنف عليها أدلت بالدفتر الكبير رمز 1046967 ووثيقة تحليل الزبون المخصصين بالمستأنف عليها الثانية شركة أ.ل.و.، ******** وحيث أن هذا الدفتر يتضمن 12 كمبيالة، منها ستة كمبيالات محررة بإسم شركة اسمن المغرب المستأنف عليها والتي تسلمتها مباشرة من العارضة ليشير الخبير في تقريره أنه ، بعد ذلك تم تغيير هذه الكمبيالات بستة كمبيالات أخرى محررة باسم المستأنف عليها الثانية شركة أ.ل.و. وتم تظهيرها لفائدة شركة س.م.. وحيت إنه أمام هذا المعطى سيتبين للمحكمة وبما لا يدع مجالا للشك بأن ما كة شركة س.م. تقاضت بسوء نية أشرنا إليه في جميع مراحل هذه الدعوى بأن تحاول يائسة تضليل المحكمة بأنها مجرد حاملة للكمبيالات وليست لها علاقة مباشرة بالعارضة حول مدى تسليم المستأنف عليها شركة س.م. للسلع مقابل الكمبيالات موضوع الدعوى للمستأنف عليها شركة أ.ل.و. بورش العارضة وتحديد قيمة هذه السلع إن وجدت خلص السيد الخبير أثناء قيامه بالمهمة المسندة إليه أن الفواتير المحررة من طرف المستأنف عليها شركة س.م. لفائدة شركة أ.ل.و. بموقع المحمدية ماقدره 987 متر مكعب من السلع بقيمة 00 ، 883.008 درهم، مع العلم أن أوراق التسليم لم تشر إلى اسم العارضة ولا موقعها ببني يخلف، بل تشير إلى شركة أ.ل.و. بموقع المحمدية فقط وأنه وأمام هذه الخلاصة سيتبين للمحكمة صحة ما أجاب به الممثل من طرف شركة أ.ل.و. القانوني للعارضة في جلسة البحث كونه لم يتسلم كامل السلع كونستر كسيون، لتغادر هذه الأخيرة الورش دون اشعار وأن العارضة تقر للمحكمة بأن الممثل القانوني لشركة أ.ل.و. السيد سفيان (ش.) كانت تجمعه علاقة بأحد الزبناء في مدينة المحمدية المسمى خالد (ف.) مقيم بالديار الاسبانية، حيث كان يورد له سلعة الخرسانة في بناء عقار عبارة عن فيلا رسمها العقاري عدد 5171/26 من السلع كان يورد بها العارضة ولعل خير دليل على هذا تقرير الخبرة وبسوء نية لا يحدد أسماء من يستورد السلع ولا موقعا كما جاء في تقرير الخبرة وحول تحديد الأداءات التي تمت بمناسبتها من طرف المستأنف عليها شركة أ.ل.و. إن وجدت خلص الخبير في هذه النقطة أن العارضة أدت ثلاثة كمبيالات مفصلة بما مجموعه 1.415.001،00 درهم وأنه من خلال تفحص الفواتير وأوراق التسليم المدلى بها من طرف المستأنف عليها شركة س.م. أن مجموع هذه الفواتير المتعلقة بشركة أ.ل.و. بموقع المحمدية لا يفوق مبلغ 883.008،00 درهم، مع العلم أن السلع المسلمة يقل بحوالي 291 متر مكعب عن عدد السلع المفوترة، وهو ما يؤكد وقوع عملية تسليم السلع إلى المسمى خالد (ف.) و خلص السيد الخبير في الأخير أن الفائض المدفوع من طرف العارضة هو مبلغ 00، 531.993 درهم من خلال هذه الخلاصة سيتبين للمحكمة أن شركة س.م. قامت باستغلال حسن نية العارضة باستبدال الكمبيالات موضوع الدعوى بسوء نية كما أشرنا له في جميع مراحل هذه الدعوى، وان شركة أ.ل.و. لم تسلم العارضة كامل السلع المتفق عليها، مع تسلمها مقابل كامل تلك السلع ، ملتمسة تأكيد ما جاء في المقال الاستئنافي التصدي والحكم بإلغاء الأمر بالأداء موضوع التعرض والمصادقة على تقرير الخبرة وتحميل المستأنف عليهما الصائر. أرفقت ب: نسخة من صورة شمسية للعقار ونسخة من شهادة المحافظة العقارية.
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة بعد الخبرة بواسطة نائبها بجلسة 15/12/2022 التي جاء فيها أن الخبير المنتدب من طرف المحكمة أنجز تقريرا مؤرخا في 28 شتنبر 2022 أكد من خلاله أن العارضة أدلت بمحاسبتها ، وأن هذه المحاسبة سليمة وقانونية وتسجل المديونية المطالب بها وأنها محاسبة وفقا للمعايير المعمول بها قانونا، علما أن العارضة هي شركة دولية وتخضع للتدقيق في محاسبتها وأنه على خلاف ذلك فإن المستأنف عليها تعمدت عدم الإدلاء بمحاسبتها ومن المعلوم قانونا أنه إذا أدلى أحد الأطراف بمحاسبته وتبث أنها سليمة وقانونية، ولم يدل الطرف الآخر بمحاسبته فإن المحكمة تأخذ بتلك المحاسبة القانونية المدلى بها لكونها تشكل وسيلة إثبات الميدان التجاري طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة، وقد جاء في اجتهاد صادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء حكم عدد 11249 صادر بتاريخ 2008/10/30 ملف رقم 2008/6/180 جاء فيه أن الفواتير والدفاتر التجارية تشكل حججا في الإثبات في المادة التجارية ويتعين العمل بها في غياب الإدلاء بما يعاكس ما ضمن فيها الشئ الذي يبقى معه دين المدعية ثابت في حق المدن عليها الأصلية ويتعين الحكم لها به وبالتالي عدم الإستجابة لطلب إجراء الخبرة ولما ضمن في المقال المضاد لعدم جديته والحكم برفضه" وأوضح السيد الخبير أن العارضة كانت تربطها معاملة تجارية بشركة أ.ل.و. كزبونة، وأن هذه الأخيرة توصلت بسلع من العارضة بلغت قيمتها الإجمالية 5.457.451,00 درهم علما أن هذه السلع كانت تسلم لشركة أ.ل.و. في جميع أوراشها وليس لورش المستأنفة وحدها، وبالتالي فإن التفسير الذي أعطاه السيد الخبير في خلاصة تقريره بكون الكمية المتوصل بها من هي 291م بمبلغ 883.008,00 درهم هو تفسير مغلوط وفاسد، لكون العارضة لا قبل المستأنفة تربطها أية معاملة تجارية كيفما كان نوعها مع المستأنفة و لا تربطها أية علاقة مباشرة معها. فالعارضة تسلمت كمبيالات مظهرة لفائدتها من قبل زبونها شركة أ.ل.و. والتي كانت العارضة تزودها بال******** المسلح في عدة أوراشها من بينها ورش المستأنفة. ولقد أكد السيد الخبير أن قيمة السلع المتوصل بها من قبل شركة أ.ل.و. بلغ 5.457.451,00 درهم أي بمعنى آخر أن معاملة تجارية فعلية مع شركة أ.ل.و. تابته ومسجلة في الدفاتر التجارية للعارضة، وهناك مديونية حقيقية عالقة بذمة شركة أ.ل.و. وبالتالي بات من حق العارضة قبول أداء جزء من تلك المديونية عن طريق تظهير الكمبيالات لفائدتها من قبل شركة أ.ل.و. وبالتالي فإن القول أن المستأنفة أدت فائض بقيمة السلع المتوصل بها هو قول مردود وادعاء مغلوط ومحاولة للخروج بالنزاع عن إطاره الحقيقي لأن العارضة لا تربطها أية علاقة تجارية مع المستأنفة وكون هذه الأخيرة لا تدعي أن العارضة لم تزودها بكمبيالات كافية من السلع في إطار معاملة تجارية تربطها مع العارضة بل أن الإطار الحقيقي للنزاع الحالي أن المستأنفة كانت تقوم بأداءات لفائدة شركة أ.ل.و. مقابل الأشغال التي كانت تقوم بها هذه الأخيرة لفائدتها ، وأن شركة أ.ل.و. وفي إطار التخفيف من المديونية العالقة بذمتها عن السلع التي توصلت بها من العارضة، والتي بلغت 5.457.451,00 درهم كانت تقوم بتظهير تلك الكمبيالات التي تتوصل بها من المستأنفة لفائدة العارضة وأنها وكما سبق وأن أوضحت فإنها لم تقبل تلك الكمبيالات المظهرة لفائدتها إلا بعد أن منحتها المستأنفة كفالة تضامنية واضحة وصريحة تلتزم فيها المستأنفة بأداء جميع مبالغ الكمبيالات المظهرة لفائدة العارضة وقيمتها 2.830.000,00 درهم من قبل شركة أ.ل.و. ، وأنها تتكفل بأداء هذا المبلغ شخصيا وبصفة تضامنية وأن هذه الكفالة التضامنية غير قابلة للإلغاء ولا تبرئ ذمة الكفيل إلا في حالة الأداء الفعلي وبالتالي فإن ما ذهب إليه السيد الخبير بادعاء وجود فائض في المبالغ المدفوعة من طرف المستأنفة، وكأن الأمر يتعلق بمعاملة تجارية مباشرة وكأن النزاع ينصب حول الخلاف بين العارضة والمستأنفة وحول الكمية المسلمة هو محاولة للخروج عن الإطار الحقيقي للدعوى علما أن السيد الخبير قدم للمحكمة تقريرا مغلوط حينما ادعى بسوء نية أن مجموع فواتير السلع المسلمة للمستأنفة هو 883.008,00 درهم والحال أن قيمة السلع المسلمة لشركة أ.ل.و. في ورش المستأنفة هو 1.520.208,00 درهم وبالتالي لا يمكن للسيد الخبير أن يزيف حقائق ثابتة بالدليل والحجة عن طريق الإدعاءات الكاذبة والمزيفة كما أنه لا يمكن للخبير تزييف الحقائق ومحاولة الخروج عن الإطار الحقيقي للنزاع الحالي ذلك أن الأمر يتعلق بكمبيالات مظهرة لفائدة العارضة تظهيرا صحيحا في إطار معاملة تجارية حقيقية ثابتة بين العارضة وزبونها أ.ل.و. من خلال الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام بشهادة السيد الخبير ، وبالتالي فإن توصل العارضة بكمبيالات بما مجموعه 2.830.000,00 درهم من زبونها أ.ل.و. للتخفيف من المديونية العالقة بذمتها البالغة 5.457.451,000 درهم ، والثابت من خلال الفواتير ووصولات التسليم المدلى بها رفقته والتي تؤكد بالدليل والحجة قيمة السلع المتوصل بها من قبل شركة أ.ل.و. وبالتالي من حق العارضة قبول كمبيالات مظهرة لها تظهيرا صحيحا ومضمونة بكفالة من المستأنفة ، وهو ما يؤكد أن العارضة حاملة حسنة النية وأن الكمبيالات المظهرة لها، لها مقابلها من التي توصل بها زبونها شركة أ.ل.و. في عدة أوراش بما فيها ورش المستأنفة وأن العارضة كحاملة حسنة النية لا تواجه بالدفوع الناتجة عن العلاقة بين المستأنفة وشركة أ.ل.و. ، ملتمسة استبعاد التقرير الحالي لعدم جديته وموضوعيته ورد جميع دفوع المستأنفة وتأييد الحكم الإبتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر. أرفقت ب: نسخة من الفواتير ووصول التسليم المتعلقة بالسلع المسلمة لشركة أ.ل.و. .
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة إسناد النظر بواسطة نائبها بجلسة 24/01/2023 التي جاء فيها أنها تؤكد مقالها الاستئنافي ومذكراتها السابقة وأن تعقيب المستأنف عليها لا يتضمن أي جديد يستحق الرد عليها مما يتعين إسناد النظر للمحكمة ، ملتمسة تأكيد ما جاء في المقال الاستئنافي و الحكم بإلغاء الأمر بالأداء موضوع التعرض والمصادقة على تقرير الخبرة وتحميل المستأنف عليهما الصائر .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 24/01/ 2023 وسبق ان رجع مرجوع استدعاء المستانف عليها شركة أ.ل.و. بواسطة البريد بملاحظة غير مطالب به، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 07/02/2023
** التعليل **
حيث بسطت المستأنفة أسباب استئنافها وفق المسطر أعلاه.
وحيث ثبت للمحكمة من خلال جلسة البحث والخبرة المنجزة في الملف وكافة وثائق الملف ان الكمبيالات موضوع الدعوى سلمتها المستانفة لشركة أ.ل.و. التي كانت تنجز لها اشغال بمشروعها ببني يخلف المحمدية أدت مقابل ثلاث منها وبقي في ذمتها ثلاث كمبيالات هي موضوع الأمر المتعرض عليه والذي تدعي المستانفة عدم تحوزها مقابلها من سلع على اعتبار انها سلمتها للمستأنف عليها شركة أ.ل.و. والتي ضهرتها لفائدة المستانف عليها شركة س.م. بشرط ان تزودها هذه الأخيرة بالسلع في ورشها حتى تتمكن شركة أ.ل.و. من إتمام الاشغال به.
وحيث ان الاتفاق الذي تدعي المستانفة ليس في الملف ما يقيم الجحة على التزام شركة س.م. به خصوصا وان الخبرة المنجزة في الملف اثبتت ان هذه الاخيرة بالفعل كانت تزود شركة أ.ل.و. بالسلع حيث بلغت مديونيتها الى 5.457.451,00 درهم، وان استنكاف شركة أ.ل.و. عن تزويد ورش المستانفة بالسلع التي كانت تتسلمها من شركة س.م. لا يحرم هذه الأخيرة من استيفاء مقابل الكمبيالات موضوع الامر بالاداء التي سلمت مقابلها من سلع والتي تعتبر حاملا شرعيا لها بعد ان ظهرتها لها المستانف عليها شركة أ.ل.و.، ولا يطعن في صحتها كونها عوضت كمبيالات أخرى طالما ان الخبرة المنجزة اثبتت كما سبق ذكره امدادها لشركة أ.ل.و. بالسلع المطلوبة والتي بعدم إنجازها للاشغال وفق المتفق عليه وتحوز السلع لفائدة اوراش أخرى تعمل بها يجعل مسؤوليتها قائمة بهذا الخصوص ويبقى للمستأنف الحق في مقاضاتها بشان ذلك لا القول بعدم احقية المستانف عليها شركة س.م. في مقابل الكمبيالات موضوع الامر المتعرض عليه.
وحيث استنادا على ما سبق يكون الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين رد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف وإبقاء الصائر على رفعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: سبق البت فيه بالقبول بمقتضى الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 18/5/2021 .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54945
Rescission d’un contrat de cession : l’inexécution par le cessionnaire de ses obligations n’est pas justifiée par le manquement des cédants à leurs obligations nées d’un contrat de société distinct (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
55079
Chèque certifié : La responsabilité de la banque tirée est engagée pour le paiement malgré une opposition antérieure du tireur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55289
Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour un manquant de marchandises inférieur à la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55437
Force probante du bon de livraison : le cachet non contesté du débiteur suffit à établir la réalité de la prestation et à fonder la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55537
Responsabilité du transporteur maritime : L’application coutumière de la freinte de route exonère le transporteur pour un manquant minime sur une cargaison en vrac (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55627
Preuve de la livraison en matière commerciale : La production de connaissements maritimes est insuffisante à établir la réception effective des marchandises par l’acheteur en l’absence de sa signature (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55701
Force probante de la facture : une facture accompagnée de bons de livraison tamponnés par le client vaut facture acceptée et prouve la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55787
Gérance libre : la résiliation d’un contrat verbal est justifiée par la seule volonté du propriétaire à l’échéance du terme, sous réserve d’un préavis raisonnable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024