Réf
63577
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4708
Date de décision
25/07/2023
N° de dossier
2023/8232/40
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Signification, Reconnaissance des décisions étrangères, Preuve insuffisante, Preuve de notification, Jugement étranger, Irrecevabilité de la demande, Exequatur, Décompte de frais d'huissier, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'exequatur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des documents pouvant tenir lieu de l'original de l'acte de signification d'une décision étrangère. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le requérant de produire l'original de la signification ou un document équipollent.
L'appelant soutenait qu'un décompte de frais établi par un huissier de justice, mentionnant la diligence de signification, satisfaisait à cette exigence. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 431 du code de procédure civile.
Elle retient qu'un tel document ne peut tenir lieu de l'original de la signification dès lors qu'il n'établit pas que l'acte a été effectivement et personnellement délivré à la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie. La simple mention d'une diligence dans un état de frais est ainsi jugée insuffisante à rapporter la preuve requise par la loi.
Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم أحمد (م.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 29/12/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 5844 بتاريخ 01/06/2022 في الملف عدد 3302/8202/2022 و القاضي في منطوقه :
في الشكل: بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه.
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن أحمد (م.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 29/03/2022 يعرض فيه أنه صدر لفائدته عن المحكمة الابتدائية الفرانكفونية ببروكسيل حكم أجنبي بتاريخ 04/04/2016 رقم الجدول 8481/2016 قضى بحل اتفاقية تفويت حصص س.ب.ر.ل ت. التي تمت بين الطرفين في 11/12/2008 للأخطاء الحصرية للسيد عصام (ب.)، تحكم على السيد عصام (ب.) بأن يسدد للسيد أحمد (م.) مبلغ 22.000 أورو برسم جبر الضرر، يعلى بالفوائد التعويضية من 20/05/2011 إلى غاية الأداء تحكم عليه بالصائر يتحمله السيد أحمد (م.) في مبلغ 263,08 أورو (الاستدعاء والادراج في الجدول) + 2200 أورو، ترخص بالنفاذ المعجل، كما صدر حكم نهائي عن محكمة الاستنئناف ببروكسيل في القضية بتاريخ 31/03/2017 رقم الجدول 2884/2017 قضى بعدم قبول الاستئناف والحكم على السيد عصام (ب.) بصائر الاستئناف الذي تمت تصفيته في 2400 بالنسبة إلى السيد أحمد (م.)، وان الأحكام الأجنبية لا تنفذ بالمغرب إلا بعد تذييلها بالصيغة اتنفيذية كما تنص على ذلك المادة 30 من ق.م.م وحيث أن الحكمين المذكورين أعلاه والمراد تذييلها غير مخالفين للنظام العام المغربي لاستئفائها لكافة الشروط والأركان الموجبة لقبولهما كما سيتبين لمجلسكم الموقر من خلال الوثائق المثبتة لذلك، وأن طلب المدعي وجيه الشيء الذي يجعله مستوجب للقبول. ملتمسا القول بتذييل مقتضيات الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الفرانكفونية ببروكسيل بتاريخ 04/04/2016 رقم الجدول 8481/2016 والحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ببروكسيل في القضية بتاريخ 31/03/2017 رقم الجدول 2884/2017 بالصيغة التنفيذية مع كافة ما يترتب عن ذلك قانونا، جعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل.
ارفق مقاله بأصل الحكمين الأجنبيين الابتدائي والاستئنافي، ترجمتهما باللغة العربية، شهادة خصم حساب القضية وترجمتها.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به و كان تعليله فاسدا و خرق الفصل 431 من ق م م، إذ جاء في تعليل الحكم أن ، المستأنف لم يرفق طلبه بأصل تبليغ القرار المراد تذيليه بالصيغة التنفيذية أو أية وثيقة تقوم مقامه ، لكن بالرجوع إلى الوثائق المرفق بالملف ستجد المحكمة وثيقة مصاريف خصم القضية صادرة عن المفوض القضائي السيد جاك (ل.) وترجمتها تفيد أن تبليغ القرار الاستئنافي القاضي بالأداء المراد تذيله بالصيغة التنفيذية قد تم بتاريخ 2019/10/18 وأن الشروط المنصوص عليها في الفصل 431 من ق م م متوفرة في طلب المستأنف بالإدلاء بطلب لوثيقة تقوم مقام أصل تبليغ القرار الاستئنافي الذي يعتبر نهائيا ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و بعد التصدي الحكم بتذييل مقتضيات الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الفرانكفونية ببروكسيل بتاريخ 2016/04/04 رقم الجدول 2016/8481 ، و القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ببروكسيل في القضية بتاريخ 2017/03/31 رقم الجدول 2017/2884 بالصيغة التنفيذية مع كافة ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل المستأنف عليه الصائر .
أرفق المقال ب: نسخة من الحكم الابتدائي.
بناء على الملتمس الكتابي للسيد الوكيل العام للملك الرامي الى تطبيق القانون .
و بناء على إدراج القضية بجلسة 11/7/2023 تخلف عنها نائب المستأنفة و رجع البريد المضمون في حق المستأنف عليه فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 25/7/2023 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .
وحيث انه بخصوص السبب الوحيد المتمسك به و المتمثل في كون وثيقة مصاريف خصم القضية الصادرة عن المفوض القضائي السيد جاك (ل.) و ترجمتها تفيد ان تبليغ القرار الاستينافي القاضي بالاداء المراد تذييله بالصيغة التنفيذية قد تم بتاريخ 18/10/2019 ، فانه و تطبيقا لمقتضيات الفصل 431 من قانون المسطرة المدنية الذي يشترط في المقال الرامي الى الحكم بتذييل حكم بالصيغة التنفيذية ان يرفق وجوبا " باصل التبليغ او كل وثيقة أخرى تقوم مقامه" ، و برجوع المحكمة الى الوثيقة المتمسك باعتبارها تقوم مقام اصل التبليغ و الصادرة عن المفوض القضائي المذكور فانها لا تعد كذلك إذ أن مجرد ادراج عبارة" تبليغ و توصية 18/01/2019 " بهذه الوثيقة لا يمكن اعتبارها انها تقوم مقام اصل التبليغ لعدم افادتها بان التبليغ تم فعلا الى المطلوب التنفيذ عليه و بذلك يكون الحكم المستانف صائبا حينما لم يعتبر الوثيقة المتمسك بها بانها تقوم مقام اصل التبليغ و يتعين على أساسه رد السبب المذكور و تاييد الحكم المستانف.
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا .
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025