La redevance pour occupation temporaire du domaine public est soumise à la prescription quinquennale applicable aux créances périodiques (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63505

Identification

Réf

63505

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4594

Date de décision

18/07/2023

N° de dossier

2023/8201/1045

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable au recouvrement de redevances périodiques dues au titre d'une convention d'occupation du domaine public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement public créancier. Saisie du moyen d'appel tiré de la prescription quinquennale commerciale, la cour écarte cette qualification au profit de celle, spécifique aux prestations périodiques, prévue par l'article 391 du code des obligations et des contrats. La cour retient en effet que les redevances d'occupation, par leur nature, constituent des paiements périodiques soumis à ce régime dérogatoire et non à la prescription commerciale générale de l'article 5 du code de commerce. Constatant que l'action en recouvrement a été engagée bien après l'expiration de ce délai de cinq ans à compter de chaque échéance, sans qu'aucun acte interruptif ne soit démontré, la cour déclare la créance prescrite. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé et la demande initiale rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة ر.ف. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 27/02/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 3666 بتاريخ 17/09/2020 في الملف عدد 1302/8235/2020 و القاضي في منطوقه :

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 93.621,52 درهم بخصوص واجبات الكراء عن المدة من شهر مارس الى غاية شهر شتنبر من سنة 2008 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و بتحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات.

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن م.و.م. تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 08/01/2020 يعرض فيه أن المدعي أبرم اتفاقية تحت رقم 10/02/M مع المدعى عليها التي تم تعديلها وتتميمها بملحق رقم 01، بموجبها رخص لهذه الأخيرة باستغلال لهذه الأخيرة باستغلال محل من أجل بيع من الورود بمطار مراكش المنارة، وذلك في إطار نظام الاحتلال المؤقت للملك العام طبقا لأحكام ظهير 30 نونبر 1918. و هذا الترخيص تم منحه للمدعى عليها بشكل مؤقت مقابل أداء مستحقات لفائدة م.و.م. وفق التفصيل المبين في المادة 5 من الاتفاقية المشار إلى مراجعها سلفا كما تم تعديلها بموجب المادة الرابعة من المحلق رقم 1، لكن المدعى عليها لم تحترم بنود الاتفاقية ولم تؤدي جميع المستحقات الواجبة عليها لفائدة م.و.م.، و تماطلت في أداء مبالغ 93.621,52 درهم، المستحق بموجب الفاتورتين رقم 3932D/08 . 3933C/08 المتعلقتين بالفترة الزمنية الممتدة من شهر مارس إلى غاية شهر شتنبر من سنة 2008، وقد تم فسخ الاتفاق المذكور ابتداء من 25 من شتنبر 2008، كما تم تحرير محضر استرجاع المحل بتاريخ 25/09/2008، وبعد فشل كل محاولاته من أجل استخلاص دينه بشكل ودي، بما في ذلك الإنذار الموجه إلى المدعى عليها من اجل حثها على أداء الدين المتخلد بذمتها داخل أجل معقول، إلا أن هاته الأخيرة لم تستجب للإنذار الموجه اليها من طرف المدعي، وبذلك يكون المدعي محقا باللجوء إلى المحكمة ليلتمس الحكم له بأداء أصل الدين مع التعويض عن التماطل والفوائد القانونية. ملتمسا الحكم تبعا لذلك بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي أصل الدين المحدد في مبلغ 93.621,52 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وتعويض عن التماطل لا يقل عن 10.000 درهم، شمول الحكم بالنفاذ المعجل، تحميل المدعى عليها الصائر.

وأرفق مقاله بنسخة من الاتفاقية، أصل بيان كشف الديون.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني وواقعي سليم وأن الاستئناف هو ناشر الدعوى من جديد ويمكن الإدلاء بكل الوسائل التي إثارتها وأن العارضة لم تتوصل بأي استدعاء في الموضوع قصد الدفاع عن حقوقها وأن الحكم المطعون فيه قد خالفا القانون في مقتضياته وأضر بمصالح العارضة وذلك على النحو الذي سيتم توضيحه بعده من حيث الوسيلة الأولى من حيث توجيه الدعوى ضد غير ذي صفة من جهة أولى فان المستأنف عليه قد تقدم بدعوى الأداء في مواجهة شركة ر.ف. ، شركة مساهمة في ش م ق في حين أن الثابت من السجل التجاري للعارضة يتضح للمحكمة أنها شركة ذات مسؤولية محدودة وأن شرط الصفة من النظام العام وأنه تبعا لذلك يكون المستأنف عليه قد وجه الدعوى ضد غير ذي صفة مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لانعدام الصفة من حيث الوسيلة الثانية من حيث الدفع بالتقادم الخمسى المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة فإن الفواتير المدلى بها قد طالها أمد التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة التي جاء فيها بصريح العبارة "تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار او بينهم التجار، بمضي خمس سنوات، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة" وأن التقادم المنصوص عليه في هذه المادة هو تقادم مسقط للدين. و حيث انه بالرجوع إلى ظاهر الفواتير يتضح أنها تحمل تاريخ 2009/01/23، و أن الدعوى تم رفعها بتاريخ 2020/01/8 أي بعد مرور اجل 11 سنة، مما يجعل المطالبة بالدين استنادا إلى الفواتير المدلى بها قد طالها أمد التقادم الخمسي ، و يبقى معه طلب الأداء بناءا عليها غير ذي أساس و يستلزم بناءا عليه التصريح بعدم قبول الدعوى للتقادم ومن حيث الوسيلة الثالثة من حيث المنازعة في المديونية و استبعاد الفواتير المدلى بها لانعدام حجيتها فإنه باطلاع المحكمة لظاهر الفواتير المدلى بها و التي تحمل على التوالي الأرقام 08/3932D و 08/C 3933 سيتضح له أنها مجرد وثائق صادرة عن المستأنف عليه من صنعه و لا تحمل لا توقيع العارضة و لا ختمها و لا أية تأشيرة تفيد تعلقها بها أو قبولها مما يجعل الحكم القاضي بأداء المستأنف مبلغ 93.621,52 درهم بناءا على فاتورات غير مختومة و غير موقعة من طرف العارضة لا يرتكز على أساس و يستلزم رده و إلغاؤه ومن حيث الوسيلة الرابعة من حيث عدم الارتكاز على أساس في اعتبار الأولى الضمانة بالفاتورة رقم 08/3933C دينا في ذمة المستأنفة فإنه بالرجوع إلى الملحق 1 المادة 9 منه في فقرتها الثالثة نجد أن المستأنف عليه قد التزم برد الضمانة التي حددها في مبلغ 35.000.00 درهم لفائدة المتعاقد معها وأن الضمانة بصريح المادة 9 كما تم الاتفاق عليه مسبقا لا تمثل بأي شكل من الأشكال مبالغ الكراء عن المدة من مارس إلى سبتنبر 2008 وأن المطالبة بأداء الضمانة على الرغم من استقراء وثائق الملف من قبل محكمة الدرجة الأولى و ما ترسخ في قناعتها الصميمة من اعتبار الضمانة دينا على العارضة إلى جانب الاستحقاقات مقابل الاحتلال تكون غير جاعلة لقضائها ركيزة مما يستوجب معه إلغاءه ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المطعون فيه في جميع مقتضياته وبعد التصدي بعدم قبول الطلب و برفضه مع تحميله الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل للحكم المطعون فيه ونموذج -ج- للشركة .

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون .

و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 02/05/2023 التي جاء فيها حول دفع المستأنفة المتعلق بعدم توصلها بأي استدعاء في الموضوع فإن المستأنفة، شركة ر.ف. أدلت بمذكرة جوابية زعمت من خلالها بأنها لم تتوصل من العارض بأي استدعاء في الموضوع حتى يتسنى لها الدفاع عن حقوقها. غير أنه ، حسب الثابت من شهادة التسليم المرفقة لوثائق الملف المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية، فإنه عندما بادر العارض إلى استدعاء المستأنفة من أجل الحضور إلى الجلسة التي كانت منعقدة بتاريخ 2020/03/05 في الملف 2020/8235/1302، لم يتمكن العارض من تبليغ المستأنفة بهذه الجلسة حيث رجع مرجوع الطي بملاحظة بأن الشركة غير معروفة بالعنوان و الذي هو الآتي " [العنوان] و ذلك بالرغم من أن العنوان الذي أراد العارض استدعاء المستأنفة به هو العنوان الحقيقي لهذه الأخيرة باعتبار أنه نفس العنوان المضمن بالعقد الذي وقعته مع العارض والغريب في الأمر أنه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي المدلى به من طرف المستأنف وبالأخص إلى عنوان مقرها الاجتماعي، فإنه سيتضح جليا من أنه نفس العنوان الذي حاول العارض تبليغها المقال به ورجع بملاحظة بأن الشركة غير معروفة بهذا العنوان وهو الأمر الذي يتنافى مع مقتضيات المادة 5 من ق م م التي تلزم الأطراف بالتقاضي بحسن النية، إذ كيف يعقل أن تدعى المستأنفة بأنها غير متواجدة بالعنوان و في نفس الوقت تتقدم بمقال استئنافي من نفس هذا العنوان؟ الأمر الذي يجعل مقال المستأنفة غير جدي يتعين رده حول دفع المستأنفة المتعلق بتوجيه العارضة الدعوى ضد غير ذي صفة لقد أثارت المستأنفة دفعا يستفاد منه بأن العارض وجه لها دعوى الأداء بكونها شركة مساهمة في حين أنها شركة ذات مسؤولية محدودة، وأن الدعوى وجهت بالتالي ضد غير ذي صفة وعملا بمقتضيات الفصل 49 من ق م م الذي نص على ما يلي: " يجب أن يثار في آن واحد وقبل كل دفاع في الجوهر الدفع بإحالة الدعوى على محكمة أخرى لتقديمها أمام محكمتين مختلفتين أو لارتباط الدعويين والدفع بعدم القبول وإلا كان الدفعان غير مقبولين. يسري نفس الحكم بالنسبة لحالات البطلان والاخلالات الشكلية والمسطرية التي لا تقبلها المحكمة إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا" فإن تضمين المقال الافتتاحي للدعوى نوع الشركة عوض النوع المسجل بالسجل التجاري، لا يعتبر قد ألحق أي ضرر بالمستأنفة ولا بمصالحها، طالما أن الشركة المعنية بالنزاع هي نفسها الشركة الموجه ضدها الدعوى، وأن الدعوى وجهت إلى المستأنفة في شخص ممثلها القانوني وقد تم تضمين المركز الاجتماعي للمستأنفة في المقال الافتتاحي. وهو ما دأب عليه العمل القضائي الذي اعتبر في قراره عدد 1776 المؤرخ في 2015/9/16 ملف اجتماعي عدد 1265/5/1/2014 ما يلي " حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه بالنقض، إذ الثابت من المقال الافتتاحي للمطلوب في النقض أنه رفع دعواه في مواجهة شركة ص. ش م م في شخص ممثلها القانوني، مشيرا الى نوعها ومن ثم فإن عدم تضمين نوع الشركة المستأنفة بمقالها الإستئنافي لم يتضرر منه أي طرف ولا أثر له على صفة الطالبة إذ العبرة بتحديد الشخصية الممثلة للجهة المستأنفة وهو ما تم بتوجيه المقال والإستئنافي الذي تقدمت به الطالبة في شخص ممثلها القانوني والاشارة الى مركزها الاجتماعي، لذلك فإن ما اعتبرته محكمة الموضوع اخلالا بشكلية جوهرية لعدم تضمين الطالبة بمقالها الاستئنافي نوعها لم يترتب عنه أي ضرر بدليل عدم التمسك به من طرف المطلوب في النقض امام محكمة الموضوع وهو المنحى الذي أشار الى الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الثانية التي تنص على " يسري نفس الحكم بالنسبة لحالات البطلان والاخلالات الشكلية والمسطرية التي تقبلها المحكمة إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا" ، وتبعا لذلك يكون القرار المطعون فيه جاء غير مرتكز على اساس قانوني سليم مما وجب نقضه." و كذا القرار عدد 829 المؤرخ في 2014/6/19 ملف اجتماعي عدد 2013/1/5/849 الذي جاء فيه ما يلي " لكن حيث ان الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى مقاضاة الطالبة باسمها وفي شخص ممثلها القانوني وأن عدم الاشارة الى نوع الشركة لم يلحق بالطالبة أي ضرر عملا بأحكام الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية والقرار بذلك جاء سليما ولم يشبه أي خرق والوسيلة على غير أساس. " مما يبقى هذا الدفع غير جدير بالاعتبار ويتعين عدم قبوله حول زعم المستأنفة المتعلق بتقادم الدعوى فإن المستأنفة زعمت بأن دعوى الأداء المقدمة خلال المرحلة الابتدائية قد طالها أمد التقادم الخمسي المنصوص على مقتضياته في المادة 5 من مدونة التجارة غير أن مقتضيات هذه المادة لا تنطبق على نازلة الحال ولا تخص العارض وذلك لكون المكتب الوطني هو مؤسسة عمومية وأن العقد الرابط بين الطرفين والمتعلق باحتلال المؤقت للملك العمومي لا يؤطره مقتضيات مدونة التجارة وإنما المقتضيات القانونية - المضمنة بظهير 30 نونبر 1918 والتنظيمية التي تحكم الاحتلال المؤقت للملك العام للدولة، وذلك حسب البند 37 من الاتفاق وإنه نظرا لعدم تضمين هذا الظهير لمقتضيات خاصة بالتقادم، فإن المقتضيات العامة للالتزامات والعقود هي الواجبة التطبيق فيما يخص احتساب أمد التقادم، باعتبار كذلك أن الاتفاق بين الطرفين ليس بعقد تجاري ولا يتعلق بعقد توريد وإنما اتفاق يروم إلى منح العارض للمستأنفة الإذن من أجل الاحتلال مؤقتا للمحل المتواجد في مطار مراكش المنارة منطقة جمركية لبيع عناصر الزينة والزهور و في هذا الإطار، فقد نصت في الفصل 387 على أنه كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمسة عشرة سنة". أي أن العارض تقدم بدعوى الأداء خلال الأجل المخول له، و لم يطلها أمد التقادم مما يتعين معه رد الدفع بالتقادم المستند على مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة لعدم توفر موجباته حول زعم المستأنفة المتعلق باستبعاد الفواتير لانعدام حجيتها فإن المستأنفة ادعت أن محكمة الدرجة الأولى لم تركز حكمها على أساسا حينما قضت بأداء المستأنفة لفائدة العارض مبلغ 93.621,52 درهم، حيث اعتبرت المستأنفة أن الفاتورتين الحاملتين للأرقام 08/3932D و 08/3933C و البالغتين على التوالي 51.621,52 درهم و 42.000,00 درهم و المتعلقتين بواجبات استغلالها المحل صادرتين فقط عن العارض وغير مقبولتين من طرف المستأنفة لكن دفع المستأنفة غير مبني على أساس، إذ أن الأمر لا يتعلق بفواتير اقتناء بضاعة ولا بفواتير خدمة مقدمة من طرف العارض ولا بفاتورة تمت فوترتها للمستأنفة دون علم مسبق لها بمبلغها، بل إن هذه الفواتير تتعلق بواجبات استغلال ملك الدولة (redevances domaniales et charges communes و الواجبات التجارية ) (redevance commerciales حسب الثابت من الاتفاق و ملحقه و الموقع بينهما فبالرجوع إلى البند 4 من ملحق الاتفاق المبرم بين الطرفين، فقد التزمت المستأنفة بأدائها مبلغ 2.187,36 درهم للمتر المربع، دون احتساب الرسوم، مقابل حصولها على إذن استغلالها للمحل، وهو المبلغين المضمنين بالفاتورة 08/3932D ، و نظرا لكون المستأنفة تماطلت و لم تقم بأداء واجبات الاستغلال للمحل عن الفترتين الممتدتين من مارس إلى يونيو 2008 و من يوليوز إلى شتنبر ،2008، وفق ما اتفق عليه في البند 6 ، فإن العارض أصبح مستحقا لما مجموعه 40.203,68 درهم. 2.187,36 2.187,36) عن واجبات استغلال المحل. أما فيما يتعلق بمبلغ 2.814,26 درهم المضمن بهذه الفاتورة، فهو يمثل 7% من مبلغ 40.203,68 درهم المتعلقة الرسوم العامة عن واجبات استغلال الملك العام للدولة، وتم احتساب هذا المبلغ وفق ما جاء كذلك في البند 4 من ملحق الاتفاق المبرم بين الطرفين

و الذي نص على ما يلي : Les charges communes sont égales à Sept pour cent (7%) de la redevance domaniale

أي ما تعريبه : " الرسوم العامة تساوي سبعة بالمائة (7) من رسوم الدولة" أما بخصوص الفاتورة رقم 08/3933C فهي تخص الواجبات التجارية و تم احتسابها حسب ما جاء في الفقرة من البند 4 من الملحق كما يلي : '' La redevance commerciale est égale au pourcentage sur le chiffre d'affaires réalisé assorti d'un minimum garanti, comme figurant sur le tableau ci-dessus "الواجبات التجارية تساوي النسبة المئوية من حجم الأعمال المحققة مع حد أدنى مضمون ''وبما أن المستأنفة تسلمت المحل في سنة 2008 ، فإن مستحقات العارض تتعلق بالسنة الأولى والتي تم الاتفاق على مبلغ 60.000 كمبلغ سنوي عن الحد الأدنى المضمون، أي ما يمثل 5000,00 درهم عن كل شهر 60.000,000 درهم 12 شهر وباعتبار أن الشركة المستأنفة لم تقم بأداء المستحقات مدة 7 أشهر والممتدة من شهر مارس إلى شهر شتنبر من نفس سنة استلامها المحل، فإن العارض أصبح مستحق لمبلغ 35.000,00 درهم 5.000,000 درهم × 7 (شهر). وهو المبلغ المضمن بالفاتورة الفاتورة رقم 08/3933C قبل احتساب الرسوم مما يتعين معه رد الدفع بانعدام حجية الفاتورتين 08/3932D و 08/3933C وحول زعم المستأنفة المتعلق بعدم استحقاق العارض لمبلغ الضمانة فإن المستأنفة زعمت عدم استحقاق العارض لمبلغ الضمانة بالفاتورة رقم 08/3933C وبأن هذه الضمانة بصريح المادة 9 من العقد لا تمثل مبلغ الكراء عن المدة من مارس إلى شتنبر 2008 وبأن العارض التزم برد هذه الضمانة التي حددها في مبلغ 35.000,00 در هم لفائدتها لكن الأمر غير ذلك فالمستأنفة تحاول التشويش على مجلسكم الموقر عبر خلطها بين وديعة الضمان الواردة في البند 9 من العقد الذي تم تغييره بموجب البند 5 من الملحق وبين الحد الأدنى المضمون التابع للواجبات التجارية و الوارد في البند 5 من العقد الذي تم تغييره بموجب البند 4 من العقد فالبند 5 من الملحق والمغير للبند 9 من العقد نص على ما يلي: " يجب على المستأنفة قبل حيازة المبنى وخلال فترة خمسة عشر يوما بعد التوقيع على هذا الملحق من قبل العارض، تقديم وديعة تأمين تساوي المبلغ نصف السنوي باستثناء ضرائب رسوم الدولة والمضمون الحد الأدنى لا يشكل هذا الإيداع دفعة مقدمة للواجبات المنصوص عليها في المادة 5 واجبات استغلال ملك الدولة redevances الواجبات التجارية redevances 9 domaniales et charges communes .commerciales وبالتالي فإن البند 9 من العقد والذي تم تغيره بالبند 5 من الملحق يتعلق بض الودائع Dépôt de Garantie فيحين أن مبلغ 35.000,00 درهم المضمن بالفاتورة رقم 08/3933C يتعلق بالحد الأدنى المضمون Minimum Garantiالتي التزمت المستأنفة بأدائها كواجبات تجارية مقابل استغلالها للمحل، وذلك وفق ما سبق الاتفاق عليه في الفقرة الثانية من البند 4 من العقد والمتعلق بالواجبات التجارية ومن جهة أخرى، فقد جاء في الفقرة الأخيرة من البند 5 من الملحق بأن الوديعة ستبقى لدى م.و.م. (العارض) أثناء احتلال المستأنف للمحل. (...) وأنه سيتم سدادها بعد ستين يومًا من تاريخ انتهاء الاحتلال وبعد خصم جميع المبالغ المستحقة و بغض النظر على أن المبلغ المودع لدى العارض كمبلغ ضمان الودائع لا علاقة له بمبلغ 35.000,00 درهم و على مكس مزاعم المستأنفة، فالعارض لم يلتزم برد مبلغ الضمان للمستأنفة إلا بعد أداء هذه الأخيرة لجميع المبالغ المستحقة للعارض. وبالنظر لكون المستأنفة أخلت بالتزاماتها التعاقدية ولم تقم بأداء المبالغ المستحقة للعارضة كمقابل استغلالها للمحل، فإن المستأنفة تبقى غير مستحقة لمبلغ الضمانة المودع لدى العارض ، ملتمسا رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي مع تحميل المستأنفة الصائر .

و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 23/05/2023 التي جاء فيها حول سبقية البث فإنه سبق للعارضة أن تقدمت بدعوى التعويض عن تفويت الفرصة عليها في استغلال التجاري أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بعد الإحالة للاختصاص قضى بعدم القبول و استأنفته العارضة من حلال الملف عدد 2018/7206/1284 و الذي قضى خلال القرار 1320 بتاريخ 2020/07/02 بإلغاء الحكم المستأنف والحكم على م.و.م. بأدائه لفائدة العارضة بتعويض عن تفويت فرصة استغلال التجاري موضوع النزاع لمدة سبع سنوات وذلك في حدود 120.000.00 درهم تجدون طيه نسخة من القرار وانه يتضح للمجلس الموقر انه سبق أن تم الحسم في النزاع لما خلصت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بفسخ عقد الاستغلال بطريقة انفرادية من طرف المستأنف عليها و لا مجال للقول باستغلال العارضة للمحل ما دامت لم تضمن لها الانتفاع به وانه مطالبة المستأنف عليها بواجبات الكراء عن محل لم تلتزم أصلا بتسليمه لها بغض النظر عن كافة باقي الدفوع المثارة هو محاولة إثراء غير مشروع على حساب العارضة في قضية سبق للقضاء أن حسم فيها كما أن المستأنف عليه قد اقر أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض أن له كامل الصلاحية في استرجاع المحلين دون تعويض و انه استرجع فعلا احد المحلين بتاريخ 2008/03/10 في حين يطالب الآن من خلال مقاله بواجبات الكراء عن المدة من مارس إلى شتنبر من 2008 وأن الأحكام القضائية حجة على الوقائع التي تتضمنها حتى قبل صيرورتها قابلة للتنفيذ وانه ضمانا لحسن سير العدالة فانه يستلزم التصريح بعدم قبول الدعوى و برفض الطلب لسبقية البث ، حول التقادم زعمت المستأنف عليه أن النزاع الحالي غير مؤطر بمدونة التجارة و أن العقد الرابط بينه و بين العارضة خاضع للمقتضيات القانونية المضمنة بظهير 30 نونبر 1918 و بالتالي لا يخضع للتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة و إنما الفصل 387 من ظ ا ع لكن المادة 5 من مدونة التجارة أشارت إلى تقادم الالتزامات الناشئة عن عمل تجارى بين التجار أو بينهم وبين غير التجار وانه لا مجال للقول بعدم إعمال مقتضيات هذا المادة ما دام م.و.م. يقوم بعمل تجاري بغرض الربح و هو الواضح من العقد الذي يربطه بالعارضة وأنه ما دامت الفواتير المدلى بها ترجع إلى سنة 2008 فإنها تكون بموجب المادة 5 تقادمت و سقط حق المطالبة بها و يبقى الدفع بإعمال الفصل 387 غير جدير يستلزم رده حول عدم حجية الفاتورتين فإن الاتفاق المبرم بين العارضة و المستأنف عليها هو عقد تجاري وأن الفاتورتين عدد D3932/ 08/ و 08/3933C لا تحملان لا توقيع و لا خاتم العارضة وانه يكفي أن يغيب إمضاء العارضة على الفاتورة و لو وجد خاتمها لاستبعاد حجيتها، و هو نفس الشيء الذي استقر عليه الاجتهاد القضائي في العديد من القرارات من بينها القرار 398 بتاريخ 2018/07/25 في الملف عدد 2017/3/3/2260 الذي جاء فيه: يشترط لاعتبار الفاتورة حجة على الخصم ، ان تحمل ما يفيد شرط القبول، و أن الختم و الطابع لا يعتبر قبولا ، و المحكمة التي اعتبرت في تعليلها أن الفواتير المستدل بها تحمل تأشيرة الطاعنة و التوقيع بالقبول ، و اعتبرتها حجة كتابية تتبث المديونية ،و قضت عليها بالأداء رغم أنها لا تحمل جميعها توقيعها بالقبول، بل تحمل فقط طابعها، جاء قرارها سيء التعليل المنزل منزلة انعدامه" وأن الواضح منن ظاهر المستندات و الفاتورتين المدلى بهما أنهما لا تحملان لا توقيع و لا خاتم العارضة و هما مجردتين من الحجة ، ملتمسة برد جميع دفوعات المستأنف عليه و الحكم وفق طلب العارضة.

أرفقت ب: نسخة لقرار عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط .

و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة رد على تعقيب بواسطة نائبته بجلسة 06/06/2023 التي جاء فيها حول الرد على إثارة المستأنفة من جديد و بعد مناقشة الجوهر لدفع متعلق بسبقية البت فإن المستأنفة، وبعد مناقشتها لجوهر الدعوى، ارتأت أن تتقدم بدفع متعلق بسبقية البت، ملتمسة على إثره التصريح بعدم قبول الدعوى وبرفض الطلب، زعمت بأنه سبق الحسم في النزاع حين استصدرت قرارا قضى بأداء العارضة لفائدتها تعويض عن تفويت فرصة عليها في استغلال المحل التجاري نتيجة، حسب زعمها، فسخ العارضة للعقد بطريقة أحادية. لكن تقدم المستأنفة بدفع بسبقية البت ، بعد أن تمت مناقشة الجوهر عبر مجموعة من الدفوعات الموضوعية، يبقى في غير أوانه و ذلك طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 49 من ق م م التي نصت على ما يلي : يجب أن يثار في آن واحد وقبل كل دفاع في الجوهر الدفع بإحالة الدعوى على محكمة أخرى لتقديمها أمام محكمتين مختلفتين أو لارتباط الدعويين والدفع بعدم القبول وإلا كان الدفعان غير مقبولين" وهو ما دأب عليه العمل القضائي في عدة قرارات نذكر منها على سبيل المثال و ليس الحصر، قرار محكمة النقض عدد 4/152 المؤرخ في 2015/03/17 مدني عدد 2014/4/1/1583 و الذي جاء فيه ما يلي " لكن حيث إنه بنص الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية يجب أن يثار في آن واحد وقبل كل دفاع في الجوهر الدفع بعدم القبول وإلا كان غير مقبول، ولما كان الطاعنون لم يسبق لهم أن أثاروا بأن الدعوى لم يسبق تقييدها بالرسم العقاري قبل أي دفع في الجوهر ، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دفعهم بعلة أنه غير مبني على أساس تكون قد التزمت مقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية ولم تخرق المقتضى المحتج به والوسيلة على غير أساس." قرار محكمة النقض عدد 4/196 المؤرخ في 2015/04/07 مدني عدد 2014/4/1/5561 الذي اعتبر أنه : " لما كان الدفع بمقتضيات المادة 316 من قانون المسطرة المدنية من الدفوع بعدم القبول التي يجب أن تثار قبل كل دفع أو دفاع وفقا لمقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية وكان الطاعن لم يتمسك بها في إبانها وبعد أن تقدم بدفوعات في الموضوع، فإن المحكمة لم تكن ملزمة بالجواب على دفع أثير في غير إبانه لأن ذلك غير منتج في الدعوى، وإن استباحت الجواب بما أفصح عنه تعليلها، فإن ذلك يعتبر تزيدا منها يستقيم القرار بدونه، وهي لم تخرق بالتالي النص القانوني المحتج به، وما بالوسيلة غير أساس . " بالإضافة إلى أن الدفع بسقية البت دفع شكلي أثير بعد مناقشة أطراف الدعوى جوهر النزاع، فهو لا يستجب للشروط المنصوص عليها في الفصل 451 من ق ل ع الذي نص على ما يلي: قوة الشيء المقضي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم، وال تقوم إلا بالنسبة إلى ما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له ويلزم : -1- أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه 2- أن تؤسس الدعوى على نفس السبب 3- أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة." ذلك أنه بمقارنة الدعوى الحالية مع تلك التي سبق الحسم فيها، فالدعوى الحالية هي دعوى ترمي إلى استئناف الحكم الذي استصدرته العارضة خلال المرحلة الابتدائية و قضى على المستأنفة بأدائها لفائدة العارضة، واجبات استغلال المحل عن الفترة الممتدة من مارس إلى شتنبر من 2008 فيحين أن موضوع الدعوى السابقة هو التعويض عن تفويت فرصة في استغلال محل، الذي لم تتقدم به العارضة - على خلاف الدعوى الحالية و إنما تقدمت بها الشركة المستأنفة حاليا وفي هذا الإطار فقد جاء في القرار عدد 123/8 بتاريخ 05/03/2013 في الملف رقم 3860/1/8/2012 ما يلي " بمقتضى الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود فإن قوة الشيء المقضي به تقتضي أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه في دعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة ومؤسسة على نفس السبب اعتماد القرار المطعون فيه قرارا استئنافيا سابقا تعلق بقطعة أرضية غير القطعة موضوع الطعن بالاستئناف ورد استئناف الطاعن بحجية الأمر المقضي به يجعل القرار منعدم الأساس القانوني الأمر الذي يكون الدفع بسبقية البت غير مبني على أساس يتعين رده حول زعم المستأنفة المتعلق بعدم حجية الفاتورتين 39320/08 و 08/3933C فإن المستأنفة ادعت أن الفاتورتين الحاملتين للأرقام 08/3932D و 08/3933C و البالغتين على التوالي 51.621,52 درهم و 42.000,00 درهم و المتعلقتين بواجبات استغلالها المحل صادرتين فقط عن العارض وغير مقبولتين من طرف المستأنفة لا تحملان لا توقيع و لا خاتم العارضة لكن و كما سبق للعارض أن أشار إليه بموجب مذكرته السابقة، فإن هذه الفواتير تتعلق بواجبات استغلال ملك الدولة و الواجبات التجارية المضمنة في الاتفاق و ملحقه و الموقع عليه من المستأنفة، أي أن المستأنفة بتوقيعها على العقد و ملحقه، كانت على علم مسبق بمضمونها و لا يمكنها أن تدعي أنها من صنع العارض. وللتذكير، فقد التزمت المستأنفة في البند 4 من ملحق الاتفاق بأدائها مبلغ 2.187,36 درهم للمتر المربع مقابل حصولها على إذن استغلالها للمحل، وهو المبلغين المضمنين بالفاتورة 08/3932D ، و نظرا لكون المستأنفة تماطلت و لم تقم بأداء واجبات الاستغلال للمحل عن الفترتين الممتدتين من مارس إلى يونيو 2008 و من يوليوز إلى شتنبر 2008، وفق ما اتفق عليه في البند 6 من العقد، فإن العارض أصبح مستحقا لما 40.203,68 درهم عن واجبات استغلال المحل و بالنسبة بمبلغ 2.814,26 درهم المضمن بهذه الفاتورة ، فهو يمثل %7% من مبلغ 40.203,68 درهم المتعلقة الرسوم العامة عن واجبات استغلال الملك العام للدولة، وتم احتساب هذا المبلغ، كذلك، وفق ما جاء كذلك في البند 4 من ملحق الاتفاق أما بخصوص الفاتورة رقم 08/3933C فهي تخص الواجبات التجارية و تم احتسابها حسب ما جاء في السنة الأولى من الجدول المضمن في الفقرة المتعلقة بالواجبات التجارية في البند 4 من الملحق وبما أن المستانفة تسلمت المحل في سنة 2008 ، فإن مستحقات العارض تتعلق بالسنة الأولى والتي تم الاتفاق على مبلغ 60.000 كمبلغ سنوي عن الحد الأدنى المضمون، أي ما يمثل 5000,00 درهم عن كل شهر (60.000,00 درهم 12 .(شهر) وباعتبار أن الشركة المستأنفة لم تقم بأداء المستحقات مدة 7 أشهر والممتدة من شهر مارس إلى شهر شتنبر من نفس سنة استلامها المحل، فإن العارض أصبح مستحق لمبلغ 35.000,00 درهم 5.000,000 درهم × 7 (شهر) وهو المبلغ المضمن بالفاتورة الفاتورة رقم 08/3933C قبل احتساب الرسوم. كما أن البند السادس من العقد نص على أن يتم إصدار فاتورة برسوم الإيجار والرسوم كل ثلاثة أشهر وتدفع مقدما ، ملتمسا رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي مع تحميل المستأنفة الصائر.

أرفقت ب: صورة شمسية من العقد وصورة شمسية من ملحق العقد .

و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة رد بواسطة نائبها بجلسة 27/06/2023 التي جاء فيها من حيث فسخ العقد بإرادة منفردة من جهة المستأنف عليه و حرمان العارضة من الاستغلال فإن مطالبة م.و.م. بواجبات الكراء عن المدة من شهر مارس 2008 إلى شتنبر 2008 تبقى مطالبة من اجل الإثراء اللامشروع على حساب العارضة ذلك انه فعلا تم الاتفاق بموجب العقد 02/10 M على تمكين العارضة من محلين تجاريين بالمنطقة الحرة بالمطار مساحتهما 51 و 20 متر مربع بموجب محضر الموقع بتاريخ 2008/03/10 ، إلى أن تفاجات العارضة رسالة صادرة عن م.و.م. مؤرخة ب 2008/04/07 MEMORANDUM تطالبها بإمضاء محضر تسلم محل آخر غير الذي تم الاتفاق عليه نظرا لفسخها المحضر الأول الممضى بتاريخ 2008/03/10 بإرادتها المنفردة و دون إقحام للعارضة في ذلك ، مضيفة أنها لن تمكن العارضة إلا من محل تجاري واحد عوض اثنين من خلال نص الرسالة الذي جاء فيه بالفرنسية:

Nous avons l'honneur de vous informer qu'un seul local est réservé à votre société à l'aéroport de Marrakech -Ménara au lieu de deux locaux.

Nous vous prions en conséquence, de bien vouloir prendre notre attache dans les meilleurs délais pour la signature d'un second procès verbal de remise des lieux, en lieu et place du premier PV signé en date du 10/03/2008,considéré comme annulé.

بالعربية "لنا الشرف بان نحيطكم علما بأنه سيتم تمكينكم محل تجاري واحد بالمطار عوض اثنين بناءا عليه نطلب منكم العمل على توقيع محضر تسليم ثان يعو المحضر الاول الموقع بتاريخ 2008/03/10 و الذي نعتبره ملغى." وأن مطالبه العارضة بأداء واجب الكراء عن المدة من مارس الى شتنبر 2008 لا يجد مبررا في غياب تمكين العارضة من المحل بعد فسخ العقد بخصوص المحل الثاني خصوصا خصوصا و انه تم حرمانها من الاستغلال الثابت من خلال القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط و القاضي بأداء المستأنف عليها للعارضة مبلغ 120.000.00 عن الحرمان من الاستغلال نتيجة فسخ العقد بعد شهر من توقيعه بتاريخ 2008/03/07 و هو الثابت من خلال رسالة الإدارة بتسليم المحل بتاريخ 2008/03/07 مرجع 07/bbc/08 الصادرة عن م.و.م. و رسالة فسخ العقد المؤرخة بتاريخ 2008/04/07 مرجع 242 MH/SR المرفقتين طيه وأن الداعي لذلك هو التصدي بطريقة أو بأخرى للقرار الاستنافي القاضي بأداء التعويض عن الحرمان قرار عدد 1320 بتاريخ 2020/07/02 في الملف عدد 2018/7206/1284 و الذي فتح له ملف تنفيذ عدد 2022/7601/43 الإدارة عن تنفيذه بعد أن قامت بإجراء حجز لدى النفس بناءا على الحكم الابتدائي الغيابي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء موضوع الطعن الحالي، كما قامت باجراء حجز لدى الغير بناءا على نفس الحكم و ملتمسة إجراء توزيع ودي أمام المحكمة التجارية بالرباط ملف عدد 23/8111/2 و القاضي بتاريخ 2023/05/30 بعدم إجراء الصلح بخصوص المبالغ المحكومة وانه لما تبث فسخ الكراء من جهة المكري بإرادة منفردة من خلال الرسالة المؤرخة ب2008/04/07 مرجع SR/MH242 و لما تبث عدم الانتفاع بالعين المكراة عن المدة المزعومة من طرف المستانف عليها لم يبقى معه مجال للقول باستحقاقها بواجبات الكراء عن المدة من مارس 2008 إلى شتنبر 2008 ، ملتمسة رد جميع دفوعات المستأنف عليه و الحكم وفق طلبات العارضة.

أرفقت ب: رسالة مرجع 08/BCC/07 صادرة عن م.و.م. ورسالة مرجع 242 MH/SR مؤرخة ب 2008/04/07 صادرة عن م.و.م. ورسالة تعقيب عن رسالة 2008/04/07 مع إشعار بالتوصل صادرة عن العارضة ومحضر إخباري بالتنفيذ .

و بناء على إدراج القضية بجلسة 27/6/2023 حضرها نائبا الطرفين فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 18/7/2023 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .

وحيث خلافا لما تمسكت به المستانفة من سبقية البت ، فإن الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود يشترط لقيامها توفر وحدة الموضوع والسبب والأطراف، وفي نازلة الحال فإن موضوع الدعوى المستند إليه من قبل الطاعنة للدفع بسبقية البت يختلف عن موضوع الدعوى الحالية، ذلك أن موضوع المستند اليها و الصادر بخصوصها القرار الإداري عدد 1320 هو المطالبة بتعويض عن الضرر الناجم عن قرار انفرادي اتخذه المستانف عليه في مواجهة المستانفة ، في حين ان موضوع الدعوى الحالية ينبني أساسا على أداء واجبات كراء، وهما موضوعان مختلفان الأمر الذي يجعل موجبات سبقية البت منتفية ويتعين رد السبب لعدم جديته .

وحيث انه من بين الأسباب المتمسك بها من قبل المستأنفة الدفع بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة ، و بالرجوع الى المبالغ المطالب بها و المضمنة بالفاتورتين فإنها تتعلق بأداء مبالغ ناجمة عن عقد كراء يربط بين الطرفين فتكون هذه الاداءات المطالب بها اداءات دورية تتقادم طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 391 من قانون الالتزامات و العقود الذي جاء فيه ما يلي :"الحقوق الدورية والمعاشات وأكرية الأراضي والمباني والفوائد وغيرها من الأداءات المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط."، و اعتبارا الى انها تتعلق بالشهور الممتدة من مارس الى يوليوز من سنة 2008 و ملحقاتها ، في حين ان الدعوى رفعت بتاريخ 08/01/2023 دون ان يتم قطع تقادم هذه المدة او وقفه مما يتعين معه التصريح بسقوط الدعوى الناشئة عن هذا الدين تطبيقا لمقتضيات الفصل 391 المذكور و بالتالي لا مجال للتمسك بمقتضيات المادة الخامسة من مدونة التجارة و الحكم المستأنف الذي قضى خلاف ذلك يكون قد جانب الصواب ويتعين الغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب .

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستانف عليها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial