Réf
56129
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3859
Date de décision
15/07/2024
N° de dossier
2023/8203/3231
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reconnaissance de dette, Preuve de la relation de travail, Prescription triennale, Paiement partiel, Paiement à un tiers, Lettre de change, Interruption de la prescription, Gérant du créancier, Annulation du jugement, Action en paiement
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet interruptif de prescription de paiements partiels effectués au profit du gérant du créancier, dans le cadre d'une action en paiement de lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, retenant la prescription triennale de l'action cambiaire.
L'appelant soutenait que les versements partiels effectués par le débiteur sur le compte bancaire de son fils, agissant en qualité de gérant, constituaient une reconnaissance de dette interrompant la prescription. Après une mesure d'instruction, la cour retient que les paiements litigieux, versés au fils du créancier, se rapportaient bien à la dette cambiaire.
La cour considère que ces paiements partiels, effectués au profit du gérant de fait de l'entreprise créancière, emportent reconnaissance de la dette et interrompent le cours de la prescription triennale. Elle écarte par ailleurs l'argument du débiteur tiré d'un paiement intégral en espèces, faute pour ce dernier d'avoir exigé la restitution des effets de commerce conformément aux dispositions de l'article 185 du code de commerce.
En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et condamne le débiteur au paiement du solde de la créance, majoré des intérêts légaux.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد الباهي إدريس (ب.) بواسطة دفاعه ذ / مريم (ز.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 11/05/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/12/2022 تحت عدد 3818 في الملف رقم 2946/8203/2022 و القاضي :
في الشكل : بقبول الطلب
في الموضوع : برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر .
في الشكل:
سبق البت بقبول الاستئناف بموجب القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة تحت رقم 927 بتاريخ 23/10/2023 .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن السيد الباهي إدريس (ب.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2022/09/15 والذي يعرض من خلاله أنه تاجر في مجال العطارة بكافة التراب الوطني ، وأن المدعى عليه مدين له بقيمة عدة منتوجات تسلمها المدعى عليه بمبلغ أصلي إجمالي قدره 200.000.00 درهم ناتج عن كمبيالتين رجعتا بدون أداء مفصلة كتالي :
كمبيالة عدد CDF6478581 مستحقة بتاريخ 2017/01/20 بمبلغ 100.000.00 درهم مسحوبة عن البنك ش. كمبيالة عدد CDF6478580 مستحقة بتاريخ 2017/01/10 بمبلغ 100.000.00 درهم مسحوبة عن البنك ش. و أنه حاول حبيا الحصول على الدين المذكور أعلاه، غير أن جميع محاولاته الحبية لم تسفر عن نتيجة ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 200.000.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق مع 5.000.00 درهم كتعويض عن التماطل والضرر و الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر .
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 2022/10/20 والذي أجاب من خلالها بأن الكمبيالة الأولى قد حل أجلها بتاريخ 2017/01/10 ، والكمبيالة الثانية قد حل أجلها بتاريخ 2017/01/20 ، وأن الدعوى تم تقديمها بتاريخ 2022/09/15 أي بعد مرور أكثر من 3 سنوات على تاريخ حلول أجل استحقاق الكمبيالتين ، وأن أمد التقادم المقرر قانونا هو 3 سنوات كاملة تبتدئ من تاريخ الاستحقاق ، كما أن دعوى الموردين وأرباب المصانع تتقادم بمرور خمس سنوات حسب مقتضيات المادة 388 من قانون الالتزامات والعقود، ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعي بواسطة نائبه بتاريخ 2022/11/03 والذي عقب من خلالها بأن الأصل هو تقادم الدعوى الصرفية ضد المسحوب عليه القابل بثلاث سنوات ، والتقادم في هذه الحالة مبني على قرينة الوفاء ، وأن الاستثناء هو أن التقادم لا يقبل الدفع به في حالة ادعاء الوفاء الجزئي وأن كل ما يدفع من أصل قيمة الكمبيالة تبرأ منه ذمة صاحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين بها ، وعلى حاملها أن يعمل الاحتجاج فقط عن القدر غير المدفوع وأن المدعى عليه بادر الى الوفاء جزئيا عن الدين الناتج عن الكمبيالتين بواسطة تحويلات جزئية وصل عن مجموعها لمبلغ 56.000,00 درهم مفصلة كالأتي :
أداء مبلغ 5.000,00 درهم بتاريخ 2019/10/22 و أداء مبلغ 18.000,00 درهم بتاريخ 2020/02/14 . أداء مبلغ 7.000,00 درهم بتاريخ 2020/05/29 و أداء مبلغ 10.000,00 درهم بتاريخ 2020/10/258 . أداء مبلغ 3.000,00 درهم بتاريخ 2021/04/13 . أداء مبلغ 10.000,00 درهم بتاريخ 2021/09/10 . و أداء مبلغ 3.000,00 درهم بتاريخ 2021/12/22 فما تبقى من مديونية هو مبلغ 144,000,00 درهم ، ملتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 144.000,00 درهم ما تبقى من مديونية الكمبيالتين ، مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الحق ، وبتعويض عن التماطل في حدود عشر أصل بمبلغ الدين ، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية ، وأدلى بصور شمسية لكشوفات حسابية المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 2022/11/24 والذي عقب من خلالها بأن الوثائق والكشوفات والأوامر بالتحويل المدلى بها من طرف المدعي لا تخصه ، وإنما هي في اسم شخص غريب عن هذه القضية ، لكون المدعي في هذا الملف هو ادريس (ب.) وليس عبد اللطيف (ب.) مما يتعين معه استبعادها من الدعوى ، كما أن المدعي يتقاضى بسوء نية لأن أصل الدين في المقال الافتتاحي هو 200,000,00 درهم بينما المبلغ المطالب به بمذكرة التعقيب هو 144,000,00 درهم ملتمسا في الشكل عدم قبول الدعوى وفي الموضوع الحكم برفض الطلب وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها خلال المداولة للمدعي بواسطة نائبه والذي عقب من خلالها بأنه تاجر وأن عبد الطيف (ب.) يشغل مهمة مسير خلال قيام العلاقة التجارية مع المدعى عليه وبالتالي كان يقوم بأداء قيمة المديونية لفائدته بصفته تلك نيابة عنه ، ملتمسا أساسا الحكم وفق ملتمساته المتضمنة بمقاله الافتتاحي ومذكرته التعقيبية واحتياطيا الأمر بإجراء بحث في النازلة ، وأدلى بصورة لتصريح بالأجور وصورة لشهادة عمل.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك المستأنف بكونه يعيب على الحكم المستأنف كونه قضى برفض دعواه، مسايرا في ذلك الدفع بالتقادم المتمسك به من طرف المستأنف عليه، دون أن يستجيب لملتمس المستأنف الذي هدم قرينة الوفاء المبني عليها التقادم المذكور، حينما أدلى بما يثبت التسديد الجزئي لمبلغ الكمبيالات و إن الحكم المستأنف قد علل ما قضى به من رد ما أثبته المستأنف من تسديد جزئي، بكون ذلك قد تم لفائدة السيد عبد اللطيف (ب.) وأن ما تمسك به المستأنف من كون هذا الأخير دفعت التسديدات الجزئية بحسابه البنكي بوصفه مسيرا لنشاطه التجاري يعوزه الإثبات، باعتبار أن شهادة التصريح بالأجور المدلى بها من طرفه صادرة عن جهة غير رسمية وأن شهادة العمل هي من صنع يده. واعتبر الحكم المستأنف على ضوء ذلك أن ذمة المستأنف عليه برئت من مبلغ الكمبيالتين بالتقادم المسقط، وقضى بعدم الاستجابة للطلب و أنه خلافا لما ذهب إليه تعليل الحكم المستأنف فإن المستأنف تربطه علاقة شغلية ب السيد عبداللطيف (ب.) الذي يتولى تسيير نشاطه التجاري، وبعد اتصاله بالمستأنف عليه من أجل حته على تسديد مبلغ الكمبيالتين شرع هذا الأخير في أداء الدين بالتقسيط بالحساب البنكي للمسير، ثم توقف بعد ذلك فاضطر العارض إلى مقاضاته من أجل إرغامه على تسديد الدين العالق بذمته وأن العلاقة الشغلية بين المستأنف و السيد عبد اللطيف (ب.) ثابتة من خلال الوثائق التي أدلى بها ابتدائيا والمتجسدة في شهادة العمل المدعمة بشهادة التصريح بالأجر، هذه الأخيرة التي تبقى خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف، وثيقة رسمية صادرة عن الصندوق و.ض.ا. الذي هو مؤسسة عمومية مغربية تأسست في عام 1959، ومقننة بموجب الظهير الشريف رقم 1.72.184 بتاريخ 27 يوليوز 1972 بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه بقوانين واستنادا على ذلك فإن محتوى شهادة التصريح بالأجر الصادرة عن الصندوق و.ض.ا.، تعتبر وثيقة رسمية تؤكد صحة شهادة العمل الصادرة عن المشغل وتثبت مطابقتها لواقع ما أكده العارض بخصوص طبيعة العلاقة الشغلية التي تربطه ب السيد عبد اللطيف (ب.) الذي تمت الأداءات الجزئية لمبلغ الكمبيالتين بحسابه البنكي بصفته مسير، لا سيما وأن شهادة التصريح بالأجر تشير إلى رقم تسجيل السيد عبد اللطيف (ب.) لدى الصندوق و.ض.ا. الذي هو 101484344، وهو نفسه الرقم المضمن ببطاقة تسجيله لدى تلك المؤسسة العمومية والموجودة ، كما أن شهادة التصريح بالأجر المذكورة تتضمن رقم تسجيل المستأنف بصفته المشغل والذي هو 1517583 ، وتاريخ الشروع في التصريح بأجر الأجير منذ سنة 1994. و أنه اعتبارا للأثر الناشر للاستئناف الذي يتيح للأطراف مناقشة القضية من جميع جوانبها وتعزيز ذلك بالوثائق والحجج التي من شأنها إثبات الادعاء، فإنه يدلى شهادة التصريح بالأجر الصادرة عن الصندوق و.ض.ا. مدعمة بخاتم الإدارة التي سلمتها للمستأنف وصفة الموظف الذي ذيلها بتوقيعه تعزيزا لطابع الرسمية الذي تحظى به هذه الوثيقة، والذي يجعل محتواها موثوقا به ، إذ يتضح صحة ما تمسك به المستأنف من كون المستأنف عليه قد أدى جزئيا مبلغ الكمبيالتين، وبقي بذمته مبلغ 144,000,00 درهم، وهو ما يشكل إقرارا بالمديونية استنادا على مقتضيات المادة 228 من مدونة التجارة وتطبيقا أيضا لمقتضيات 382 من ق.ل.ع. ، لذلك يلتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم تصديا وفق كامل ما جاء في مقاله الافتتاحي بعد خصم مبلغ التسديدات الجزئية من مبلغ الدين و تحميل المستأنف عليها الصائر.
أدلت: نسخة الحكم المستأنف و نسخة بطاقة تسجيل السيد عبد اللطيف (ب.) لدى الصندوق و.ض.ا. و شهادة التصريح بالأجر الصادرة عن الصندوق و.ض.ا. مدعمة بخاتم الإدارة وصفة الموظف الذي ذيلها بتوقيعه تعزيزا لطابع الرسمية الذي تحظى به.
و بناء على القرار التمهيدي عدد 927 الصادر بتاريخ 23/10/2023 القاضي باجراء بحث بين الطرفين بالمكتب .
و بناء على البحث المجرى في القضية بجلسة 11/12/2023 حضرها الطرفان و نوابهما .
و بناء على الإدلاء نائب المستأنف بمذكرة تعقيب بعد إجراء البحث بجلسة 08/01/2024 و التي جاء فيها أنه بناء على ما راج جلال جلسة البحث و ما تم التصريح به من طرف المستأنف عليه فإن المديونية ثابتة في حقه من خلال الكمبيالات موضوع هذه الدعوى, ذألك أنه لم يثبت براءة دمته المالية تجاه العارض من خلال عدم إثبات المستأنف عليه اداء قيمة الكمبيالات المدلى بها من طرف العارض وعن الحوالة الصرفية عن طريق ك.إ. التي تم ذكرها خلال البحث و التزم السيد عبد لطيف (ب.) بالإدلاء بها ، لذلك يلتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا ب الحكم و القول باداء المستأنف عليه للعارض مبلغ 139.900 درهم الفوائد القانونية مند تاريخ استحقاق كل الكمبيالات الى غاية الاداء و تحميل المستأنف عليها الصائر.
أدلى : صورة شمسية للحوالة الصرفية عن طريق ك.إ.
و بجلسة 08/01/2024 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة مستنتجات بعد البحث جاء فيها أنه برجوع المحكمة لكتاباته في المرحلة الابتدائية خصوصا المذكرة التعقيبية المدلى بها بجلسة 24/11/2022 حول الكشوفات و الأوامر بالتحويل الذي يدعي المستأنف أن الأداء الجزئي قد حصل في الحساب البنكي لابنه الذي يشتغل معه كمسير للمحل، ستجد أنهكان واضحا في تصريحاته، لكون تلك الكشوفات و الأوامر بالتحويل تتعلق بمعاملة تجارية مستقلة مع السيد عبد اللطيف (ب.) و لا علاقة لها بالكمبيالتين اللتان في اسم السيد ادريس (ب.). وهي نفس التصريحات التي أدلى بها أثناء جلسة البحث، كما أكد للمحكمة الموقرة أن جميع المبالغ موضوع الكمبيالتين سبق و سددهما للمستأنف نقدا ومباشرة بالمحل و إن المحكمة قررت الاستماع ل السيد عبد اللطيف (ب.) على سبيل على سبيل الاستئناس لكونه المستأنف الذي أدلى بشهادة مجاملة لفائدة والده وأنكر معاملته التجارية مع العارض و لم يثبت العكس، كما أنه لم يجب عن السؤال المتعلق باستعماله الحساب البنكي الشخصي عوض الحساب البنكي الخاص بوالده صاحب المحل و عليه فإنه يؤكد للمحكمة أن ذمته خاوية اتجاه السيد ادريس (ب.) و أن جميع الأداءات موضوع الكشوفات والأوامر بالتحويل لفائدة عبد اللطيف (ب.) هي نتيجة معاملة تجارية بينه و بين العارض في استقلال تام عن نشاط الوكالة التجارية الخاصة ب ادريس (ب.) ، لذلك يلتمس الحكم بتأييد الحكم المستأنف.
و بناء على قرار المحكمة بإخراج الملف من المداولة قصد اشعار المستانف بالادلاء بالوكالة البنكية المنجزة لفائدة ابنه السيد عبد اللطيف (ب.) .
و بناء على ادلاء نائبة المستانف برسالة وثائق بجلسة 29/04/2024 .
و بناء على استدعاء نائب المستانف عليه قصد عرض الوثائق المدلى بها بعد قرار الإخراج و توصله لجلسة 01/07/2024 و تخلفه عن الجواب .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 01/07/2024 تخلف نائب المستأنف عليه رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 15/07/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث اسس الطاعن استئنافه على الاسباب المفصلة اعلاه .
وحيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف من اعتبار المحكمة للدفع بالتقادم المثار من طرف المستانف عليه و رفض طلبه الرامي الى اداء قيمة الكمبيالتين المدلى بهما المستحقتين الوفاء سنة 2017 رغم دفعه بوقوع اداءات جزئية بسنوات 2019-2020- و 2021 لفائدة مسيره المسمى عبد اللطيف (ب.) الذي تربطه به علاقة شغلية مدليا ببطاقة تسجيل هذا الاخير لدى الصندوق و.ض.ا. و شهادة التصريح بالأجر الصادرة عن الصندوق و.ض.ا. ، الامر الذي رامت معه المحكمة الى إجراء بحث قصد الوقوف على حقيقة النزاع و التاكد من وقوع الاداءات الجزئية المدلى بها و مدى تعلقها بالكمبيالتين موضوع النزاع ، فحضر الطرفان معا بجلسة 11/12/2023 فصرح المستانف خصوص طبيعة علاقته بالمستانف عليه و سبب الكمبيالات موضوع النزاع أجاب انه تاجر في مجال العطارة و التوابل و انه التعامل التجاري مع المستانف عليه الذي يشتغل في مجال بيع المواد الغذائية منذ سنة 2000 و كان الأداء يتم نقدا يدا بيد الا انه و بحكم الثقة التي أصبحت تطبع علاقتهما أصبحت تتم بواسطة الكمبيالات و منها تلك موضوع النزاع الحالي في حين صرح المستانف عليه انه الاداءات التي قام بها لفائدة السيد عبد اللطيف (ب.) تتعلق بمعاملات تجارية أخرى تمت بينمها مباشرة و لا علاقة لها بالكمبيالات موضوع النزاع ، و عن سؤال المحكمة بخصوص علاقة المستانف ب السيد عبد اللطيف (ب.) أجاب انه ابنه و هو مسير اعماله التجارية ، فتقدم امام المحكمة بنفس جلسة البحث السيد عبد اللطيف (ب.) و بعد تاديته اليمين القانونية و نفيه موانع التجريح و السوابق القضائية مصرحا انه جميع زبناء والده يؤدون المبالغ المالية بحسابه الخاص ومؤكدا ان الاداءات الجزئية المدلى بها تمت من قبل المستانف عليه بحسابه مقابل المبالغ المضمنة بالكمبيالات موضوع النزاع الحالي ، و ان هذا الخير كان يفي بالتزاماته المالية بواسطة شيكات بنكية دون اية مشاكل الا انه و نظرا لعلاقة الثقة قبل الأداء بواسطة الكمبيالات الحالية و من اجل تيسير التعامل قبل الاداءات الجزئية التي قام بها المستانف عليه بواسطة تحويلات بنكية بحسابه الشخصي بصفته مسيرا لاشغال والده و تم ذلك بين سنوات 2019 و 2020 و 2021 و بعد ثبوت عسره في الأداء اقاموا الدعوى الحالية ضده مضيفا انه يتوفر على تفويض بتسير حسابه والده و تلقي المبالغ المالية الذي يعد مشغله في نفس الوقت و مصرحا به لدى الصندوق و.ض.ا. منذ سنة 1997 ، في حين تمسك المستانف عليه بكونه أدى قيمة الكمبيالات نقدا دون ان يسترجعها مؤكدا انه سبق ان تعامل مع السيد عبد اللطيف (ب.) و حول له مبالغ مالية عن طريق وكالة و. متمسكا بكون الايداعات تتعلق معاملات أخرى غير الكمبيالات الحالية .
و حيث يتضح مما سبق من مجريات البحث المجرى من قبل المحكمة ان المستانف عليه سبق ان قام باداءات جزئية من قيمة الكمبيالات لفائدة السيد عبد اللطيف (ب.) بصفته ابن المستانف و المسير الفعلي لتجارته بدليل توفره على اذن بالتسيير و تفويض بالتوقيع حسب الثابت من نماذج التوقيع المودعة لدى الشركة ع. ، و بموجب هذا التفويض له صلاحية تلقي المبالغ المالية بشكل مباشر من الزبناء و في هذا الاطار سلمه المستانف عليه اداءات جزئية بما قيمته 56.000,00 درهم على دفعات على التوالي بتواريخ 22/10/2019- 14/02/2020- 29/05/2020-28/10/2020-13/04/2021- 10-09-2021 الى غاية اخر أداء تم بتاريخ 22/12/2021 بحسابه الشخصي المفتوح لدى وكالة البنك ش. حسب الثابت من صور الأوامر بالتحويل المدلى بها و هي الأداءات التي يترتب عنها انقطاع اجل تقادم الكمبيالات المستحقة بتاريخ 20/01/2017 و 10/01/2017 لعدم مرور ازيد من ثلاث سنوات على تاريخ اخر أداء جزئي تم بتاريخ 22/12/2021 ، و تاريخ المطالبة القضائية الثبات في 28/07/2022، اما بخصوص ادعاء المستانف عليه كون التحويلات تتعلق معاملات مالية أخرى غير الكمبيالات موضوع النزاع فقد جاء خاليا من كل اثبات و لا يعتد به طبقا للفصل 399 من قلع ، و بناء عليه يكون معه الحكم الذي لم يعتد بالاداءات الجزئية التامة و لم يعتبرها قاطعة للتقادم مجانبا للصواب و يتعين الغاؤه ، و يبقى معه السبب المستمد من قطع التقدم بحصول الوفاء الجزئي مؤسسا قانونا ويتعين اعتباره .
و حيث انه و بناء على الأثر الناشر للاستئناف ، و بعد ان ثبت للمحكمة صحة ماتمسك به المستانف من وقوع اداءات جزئية بحساب مسيره و اجيره في نفس الوقت و تأكيد هذا الأخير للاداءات الجزئية التامة بما مجموعه 56.000,00 درهم يبقى المستانف محقا في الحصول على ما تبقى من قيمة الكمبيالات بما قدره 144.000,00 درهم و التي لا دليل بالملف على ما يثبت أدائها, لا سيما وان ما تمسك به المستأنف عليه من أداء نقدي كان يستلزم منه المطالبة باسترجاع الكمبيالات او الحصول على وصولات الأداء المتعلقة بها او تضمين الوفاء على ظهر الكمبيالات , وذلك وفق ما ينص عليه الفصل 185 من مدونة التجارة والذي جاء فيه ما يلي:
"يحق للمسحوب عليه الذي وفى مبلغ الكمبيالة كليا أن يطلب تسليمها إليه موقعا عليها بما يفيد الوفاء.
لا يجوز للحامل أن يرفض وفاء جزئيا.
يجوز للمسحوب عليه في حالة الوفاء الجزئي أن يطالب بإثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وبتسليمه توصيل بما أداه"
وتبعا لذلك فإن باقي الدين الناتج عن الكمبيالات المحدد في مبلغ 144.000,00 درهم بعد خصم الاداءات الجزئية المشار اليها اعلاه بواسطة تحويلات جزئية وصل عن مجموعها لمبلغ 56.000,00 درهم يكون ثابتا, ويتعين الحكم على المستأنف عليه بأدائه .
وحيث انه يتعين الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة.
وحيث انه فيما يخص المطالبة بالتعويض , فإنه واعتبارا لشمول الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة ,فإن طلب التعويض لا مبرر له ويتعين رده .
وحيث يتعين تحميل المستانف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : سبق البت فيه بالقبول بموجب القرار التمهيدي عدد 927 الاصادر بتاريخ 23/10/2023 .
في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض الطلب و الحكم من جديد بأداء المستانف عليه لفائدة المستانف مبلغ 144.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة و برفض باقي الطلبات و تحميل المستانف عليه الصائر .
65909
Vente commerciale : il incombe au vendeur de prouver l’offre de livraison de la marchandise avant de pouvoir se prévaloir d’un refus de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025