La production en appel d’un contrat différent de celui fondant la demande initiale ne peut régulariser l’irrecevabilité de l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60939

Identification

Réf

60939

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2974

Date de décision

08/05/2023

N° de dossier

2022/8202/3676

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'effet dévolutif face à une contradiction persistante des pièces justificatives. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une discordance entre le contrat de souscription et les factures produites.

L'appelant soutenait que la production en appel du contrat pertinent, omis en première instance par simple erreur matérielle, devait conduire à la réformation du jugement. La cour d'appel de commerce relève d'une part que le premier juge a correctement statué au vu des pièces qui lui étaient soumises à l'époque.

Elle retient d'autre part que si l'appel a un effet dévolutif, le contrat nouvellement produit, bien que correspondant aux factures, demeure en contradiction avec l'objet de la demande tel que fixé dans le mémoire introductif d'instance, qui visait un autre numéro de client. Dès lors, la cour écarte le moyen tiré de la régularisation en cause d'appel et confirme le jugement d'irrecevabilité.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة ا.م. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 06/06/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 31/01/2022 تحت عدد 259 ملف عدد 2080/8235/2021 و القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب وتحميل رافعتها الصائر.

وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا وأداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أن المدعى عليها منخرطة مع العارضة للاستفادة من الاشتراك فى خدمات الاتصالات باستعمالها للخط مبلغ [المرجع 1] و اصبحت مدينة لها بمقتضاه بمبلغ 45.187.09 درهم حسب الفواتير المفصلة في كشف الحساب المحصور من طرفها و المكتسب لحجيته بنص المادة 492 من مدونة التجارة و ان المدعية توقفت عن إبراء ذمتها لأجله تلتمس الحكم عليها بأداء سلام 45.187.09 درهم موضوع كشف الحساب المرفق مع الفوائد القانونية و النفاذ المعجل والإكراه البدني و الصائر.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة ا.م. و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع ، أن دعوى العارضة ترمي إلى الحكم على المستأنف عليها أن تؤدي لها مبلغ 45.187,09 درهم المترتب بذمتها بمقتضى كشف الحساب و الفواتير المرفقة بالمقال الافتتاحي للدعوى،و أن المحكمة التجارية قضت بعدم قبول الطلب لعلة أن الفواتير المرفقة بالمقال الافتتاحي تتعلق برقم الزبون عدد [المرجع 2] و الحال أن عقد الاشتراك المرفق به لا يتضمن ما يفيد أنه يتعلق بنفس رقم الزبون ، و أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد سهو ليس إلا ، ذلك أن العارضة أغفلت أن ترفق مقالها الافتتاحي بعقد الاشتراك المعني وأرفقت به عقدا آخر يتعلق برقم الاشتراك عدد [رقم الهاتف]، و بمقتضى هذا المقال فإنها تتدارك هذا السهو و الإغفال و تدلي رفقته بعقد الاشتراك موضوع رقم الزبون عدد [المرجع 2] الذي ينطبق مع كشف الحساب و الفواتير المذكورة ، و مادام أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم بقبول الدعوى من الناحية الشكلية و الحكم على المستأنف عليها أن تؤدي لها مبلغ 45.187,09 درهم موضوع کشف الحساب والفواتير المرفقة بالمقال الافتتاحي للدعوى مع الفوائد القانونية والصائر.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 17/4/2023 ألفي بالملف جواب القيم فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 08/05/2023.

التعليل

حيث أسست الطاعنة استئنافها على كونها أغفلت ان ترفق مقالها الافتتاحي بعقد الاشتراك موضوع الدعوى ، وارفقت به عقدا أخر يتعلق برقم الإشتراك عدد [رقم الهاتف] وأنها تتدارك هذا الإغفال وتدلي بعقد الإشتراك موضوع رقم الزبون عدد [المرجع 2].

وحيث انه من جهة فان الطاعنة لم توجه أي نعي للحكم المستأنف الذي صادف الصواب لما قضى بعدم قبول الطلب بعلة أن العقد المرفق بالمقال لا يتضمن ما يفيد انه يتعلق بالرقم عدد [المرجع 1] وان كشف الحساب والفواتير المدلى بها فهي تتعلق بالخط رقم [المرجع 2]، وانه من جهة أخرى وان صح ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ، فان عقد الاشتراك المدلى به رفقة المقال الإستئنافي يحمل رقم الزبون عدد [المرجع 2]، وان كان يتطابق مع الفواتير بخصوص رقم الزبون ، فانه يختلف عن ما هو مضمن بالمقال الإفتتاحي المؤسس على عقد الاشتراك موضوع رقم الزبون [المرجع 1] مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا بقيم.

في الشكل:

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile