L’autorité de la chose jugée attachée à un jugement civil ayant admis une compensation fait obstacle à la suspension de l’instance en recouvrement du solde, nonobstant le dépôt d’une plainte pénale pour faux (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 60840

Identification

Réf

60840

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2791

Date de décision

25/04/2023

N° de dossier

2022/8205/5886

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision ayant admis une compensation, face à une contestation ultérieure fondée sur un prétendu faux documentaire. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à restituer au preneur le solde d'une somme versée au titre du droit au bail, après imputation des loyers dus.

L'appelant soutenait qu'il convenait de surseoir à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux visant le document fondant la créance et contestait le principe même de la compensation. La cour écarte la demande de sursis à statuer, au motif qu'une simple plainte directe, dont l'issue est incertaine, ne constitue pas une mise en mouvement de l'action publique de nature à suspendre l'instance civile.

Elle retient surtout que la validité du document et le principe de la compensation ont été définitivement tranchés par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. En application de l'article 418 du code des obligations et des contrats, la force probante de ce jugement ne peut être remise en cause par des allégations de faux postérieures ni par des contestations relatives à l'identité du local ou aux pouvoirs du signataire de l'acte.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت جمعية أ.أ.أ.م.ذ. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 16/11/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 7157 بتاريخ 30/06/2022 في الملف عدد 4236/8205/2022 و القاضي في منطوقه :

في الشكل: بقبول الدعوى.

في الموضوع: الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 38.650,00 درهم وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

و حيث ان المستأنفة بلغت بالحكم المذكور بتاريخ 01/11/2022 ، و المقال الاستيئنافي قدم بتاريخ 16/11/2022 ، فيكون قد قدم داخل الاجل القانوني و استوفى كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن ت.ق. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 33/04/2022 تعرض فيه أنها كانت تكتري من المدعى عليها المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء وأن المدعى عليها قامت بمقاضاتها من أجل الأداء والإفراغ فاستصدرت الحكم عدد 2755 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/07/2020 في الملف عدد 1211/8219/2020 والقاضي بإفراغ المكترية من المحل والحكم عليها بأداء مبلغ 39.400,00 درهم الذي يمثل واجبات الكراء والتعويض عن التماطل وأن الحكم المذكور تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار عدد 1287 الصادر بتاريخ 17/03/2021 مع أداء مبلغ إضافي قدره 1.950,00 درهم وأن المدعية كانت قد قدمت للمدعى عليها مبلغ 80.000,00 درهم كمقابل للحق في الكراء وتقدمت أثناء سريان الدعوى موضوع الحكم عدد 2755 والقرار المؤيد له بطلب مقابل رامي إلى إعمال المقاصة فاستجابت له المحكمة من خلال الحكم والقرار المذكورين وذلك بخصم مبلغ 39.400,00 درهم و مبلغ 1.950,00 درهم من مبلغ 80.000,00 درهم وأنه بعد خصم المبالغ المستحقة للمدعى عليها ومجموعها 41.350,00 درهم فإن المدعى عليها لازالت مدينة بمبلغ 38.650,00 درهم الشيء الذي يتعين معه الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المتبقي بذمتها، لأجل ذلك التمست الحكم على المدعى عليها بالأداء لفائدتها مبلغ 38.650,00 درهم الذي يمثل الفرق بين المبالغ التي تم اعمال المقاصة بشأنها والمبلغ الذي تسلمته كمقابل الحق في الكراء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعية الصائر.

وبناء على مذكرة الوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 05/05/2022 والمرفقة بصورة مطابقة لأصل حكم وبصورة قرار استئنافي وبصورة مطابقة لأصل اشهاد.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 09/06/2022 والتي أفاد من خلالها أن المدعى عليها تقدمت بشكاية مباشرة في مواجهة المدعية من أجل التزوير في الوثيقة التي تستند عليها في المطالبة بالأداء في القضية الحالية، ملتمسا إيقاف البت في الدعوى الحالية إلى حين البت في الدعوى الجنحية مع ما يترتب عن ذلك قانونا وأدلى بصورة شكاية وبصورة أمر قضائي.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 23/06/2022 والتي أفاد من خلالها أنه ولئن نصت المادة 10 من ق م ج على وجوب وقف المحكمة المدنية البت في الدعوى المعروضة عليها إن تمت إقامة الدعوى العمومية بشأن السبب نفسه والأطراف والموضوع وأن الشكاية المباشرة لا تقوم مقام الدعوى العمومية ما لم يصدر بشأنها الأمر بالإحالة على المحكمة الجنحية أو الغرفة الجنائية واستدل بقرار قضائي، ملتمسا رد دفوع المدعى عليها والحكم وفق الطلب.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

اسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن أن المحكمة التجارية قضت في الطلب الرامي إلى إجراء مقاصة بين المبلغ الذي اعتبرته حقا في الكراء لمبلغ 80.000 درهم و بين المبلغ المحكوم به لفائدة العارضة 39400 درهم اعتمادا على وثيقة موضوع بالزور و لا تتعلق بالنزاع ولا بالمحل التجاري موضوع الدعوى الحالية و غير مقبولة من الناحية القانونية للأسباب التالية وأنه لا محل لإجراء مقاصة بين المحل التجاري الذي يحمل رقم 22 موضوع الدعوى و المحل التجاري الذي يحمل رقم 7 الذي لا علاقة له بهذه القضية اد المكترية تكتري محل آخر بنفس المركب و أن المديرة بالإدارة السابقة المسماة (ب.) ليست برئيسة الجمعية و لم يسبق لها ان تقلدت منصب رئيس الجمعية لتوقيع هذا النوع من الشهادات الذي يقتضي استصداره عن السيد رئيس الجمعية بعد عقد و التصويت على القرار بأغلبية الأعضاء طبقا للقانون الأساسي للجمعية كما أن الإشهاد موقع بتاريخ 29 جمع عام شتنبر 1992 و يتحدث عن المحل رقم 7 و ليس المحل التجاري موضوع الدعوى و ان ما أضيف بتاريخ 13 ابريل 1994 يجعل هذه الوثيقة و هي من وثيقة مزورة و العارضة نازعت فيها بكل الطرق القانونية و تقدمت بشكاية مباشرة للسيد رئيس المحكمة كما اعتمدت على محضر استجواب الموقعة على الوثيقة والتي اكدت زوريتها ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعاإلغاء الحكم المستأنف فيها قضى به من أداء مبلغ 38.650 درهم الذي اعتبرته انه يمثل الفرق بين المشاهرة غير المؤذاة و مبلغ الحق في الكراء و بعد التصدي الحكم بإيقاف البث في الدعوى إلى حين صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به في القضية الجنحية الشكاية المباشرة المقدمة إلى السيد المحكمة الزجرية في شان تزوير رقم المحل و الوثيقة التي تحمل مبلغ الحق في الكراء الذي اعتمدته المستأنف عليها في دعواها والحكم بأنه لا محل لإجراء مقاصة بين المحل التجاري الذي يحمل رقم 22 موضوع الدعوى و المحل التجاري الذي يحمل رقم 7 الذي لا علاقة له بهذه القضية والحكم برفض طلب المقاصة مع ما يترتب عن دلك قانونا وابقاء الصائر على عاتق المستأنف عليها واحتياطيا الحكم بإجراء بحث بخصوص الوثيقة التي اعتمدت عليها المكترية للمطالبة باسترجاع مبلغ الحق في الكراء و ياعمال المقاصة فقط بين المبلغ المحكوم به و ما بقي في ذمة المكترية من كراء .

أرفق المقال ب: نسخة حكم وطي التبليغ .

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 28/02/2023 التي جاء فيها من حيث الرد عن الدفع بإيقاف البث اثارت الطاعنة كونها تقدمت بشكاية مباشرة من أجل الطعن بالزور و قدمت نسخة منها أما محكمة المطعون في حكمها وأن دفع المستأنفة اعلاه لا يراد من اثارته سوى المماطلة و اطالة أمد النزاع لا أقل و لا أكثر وخير دليل على ذلك هو أنها لم تتقدم بشكايتها المباشرة الا بعد توصلها بالاستدعاء الخاص بالقضية موضوع الملف ، بالرغم من أنها كانت على علم بالوثيقة التي بحوزة العارض و ذلك لما استخدمتها في طلب المقاصة موضوع دعوى أداء واجبات الكراء و الافراغ الصادر بشأنها الحكم عدد 2755 و القرار المؤيد له عدد 1287 وقد أدلت العارضة بهما رفقة مقالها الافتتاحي وحيث انه فضلا عما ذكر اعلاه فان الأصل هو انفصال الدعوى المدنية عن الدعوى الجنحية و استقلالية القضاء المدني عن القضاء الجنائي وان الطاعنة الى الآن لم تقدم للمحكمة مآل الشكاية المباشرة المرفوعة من طرفها وحيث انه لئن نصت المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية على استثناء من القاعدة اعلاه بأن قررت وجوب وقف المحكمة المدنية البت في النازلة المعروضة عليها إن تمت إقامة الدعوى العمومية بشأن السبب نفسه والأطراف والموضوع وأن الشكاية مباشرة مقدمة من طرف المستأنفة والمقرونة بالمطالب المدنية لا تقوم مقام الدعوى العمومية، ما لم يصدر بشأنها الأمر بالإحالة على المحكمة الجنحية أو الغرفة الجنائية وفق ما استقر عليه العمل القضائي على مستوى محكمة النقض فقد جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي: " لكن حيث إنه بمقتضى المادة العاشرة من قانون المسطرة الجنائية الجارى به العمل، فإنه إقامة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية لدى المحكمة المدنية المختصة، غير أن توقف حكمة المدنية البت في هذه الدعوى إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى عمومية، إذا كانت قد تمت إقامتها، ومؤداه أنه إن كانت هناك دعويان رائجتان للنزاع ن حكمة المدنية، فإنه يلزم أن يتوقف البت في هذه الأخيرة، شرط أن تكون هناك فعلا دعوى عمومية مقامه، ولا يتحقق ذلك بتقديم شكاية مباشرة تدور حول النزاع مقرونة بمطالبة مدنية أمام قضاء التحقيق، كما هو حال الشكاية المستدل بها، طالما ان مآلها قد يكون هو الحفظ وقد تحال على جهة مختصة، وهي مرحلة لا تصل للقول بوجود دعوى عمومية تمت إقامتها عملا بنص المادة المذكورة، مما لا مجال معه للاستجابة لطلب إيقاف البت، هذه العلة القانونية المستمدة من المقتضى المذكور و قتضى المذكور والمستندة للوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة ويستقيم القرار بها والوسيلة على غير أساس" ومن حيث الرد عن الدفع بعدم وجود مبررات لإعمال المقاصة تضمن مقال المستأنفة انه لا يوجد أي مبرر لاعمال المقاصة لاختلاف ارقام المحلات التجارية وأنه خلافا لما تمسكت به المستأنفة اعلاه فان المحل الذي الذي تكتريه العارضة رقم 22 هو نفسه المحل رقم 7 و كل ما في الأمر أنه بعد اعادة ترقيم المركب المتواجد به المحل التجارية المدعى فيه تغير رقم المحل فقط ، وهو ما اشارت اليه الوثيقة المقدمة من طرف العارضة التي تحمل مبلغ 80.000,00 درهم و المؤرخة في 13 ابريل 1994 و المعتمدة من طرفها للقول بإعمال المقاصة بأن جاء بها ما يلي " هذا المحل أي المحل رقم 7 قد تم تغييره الى المحل أي المحل رقم 7 قد تم تغييره الى الرقم 22 ce magasin a -"été échanger contre le n 22 وأنه فضلا عما ذكر اعلاه فان طلب المقاصة قد صدر بشأنه قرار نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به وأن المحكمة المطعون في حكمها قد عللت قضائها بخصوص الدفع موضوع الجواب بحيثية سليمة مستمدة من وقائع القضية و صحيح القانون جاء بها ما يلي "وحيث ان الدعوى اعلاه صدر فيها الحكم عدد 2755 بتاريخ 09-07-2021 و القاضي بإفراغ المدعى عليها ت.ق. من المحل المكرى لها و بتحميلها الصائر و بإعمال المقاصة بخصوص واجبات الكراء و التعويض عن التماطل المستحقين للمكرية بمبلغ 39.400 درهم و خصمها من مبلغ 80.000 درهم المسلم لها من المكترية كمقابل للحق في الكراء و رفض باقي الطلبات وان الحكم اعلاه تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار عدد 1287 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17-03-2021 و بالتالي فانه اصبح نهائيا وأن الأحكام القضائية لها حجيتها في الاثبات طبقا للفصل 418 من ق.ل.ع و حيث انه طبقا لما ذكر اعلاه و ما دامت المحكمة قد بتت في المديونية بمقتضى حكم نهائي فانه يبقى ما تمسكت به المدعى عليها من أن الوثيقة الحاملة لمبلغ 80.000 درهم مطعون فيها بالزور أما المحكمة الزجرية لا تأثير له على نازلة الحال و بالتالي يبقى طلب ايقاف البث غير مؤسس و يتعين رفضه" وأن المستأنفة من خلال مقالها لم تأتي بأي جديد من شأنه تغيير وجهة نظر ما انتهت اليه محكمة البداية ولتمست المستأنفة اجراء بحث اء بحث في النازلة وأنه غني عن البيان أن الأمر بإجراء من اجراءات التحقيق بغية تحقيق الدعوى لا يأمر به الى في حالة غموض وقائع القضية و عدم وضوحها وهو ما لا يتوفر في نازلة الحال وحيث ان طلب الطاعنة اعلاه لا مبرر له مادام أن المبلغ المحكوم به قد صدرت بشأنه أحكام و قرارات قضائية نهائية ، الشيء الذي يغني اي اجراء اجراءات التحقيق لوضوح وقائعها ، ملتمسة إسناد النظر شكلا وموضوعا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر .

و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 21/03/2023 التي جاء فيها أنها لجأت الى اجراء بحث معمق واستجوبت كل اجرائها ومديريها ولجأت مذلك الى استصدار امر قضائي باستجواب المديرة السابقة للجمعية والتي بقول واحد فصل ان الكتابة التي على الوثيقة ليست بخطها وهي مضافة مما يدل على قامت به المستأنف عليها لتسلب جمعية المعاقين ذهنيا مبلغا مالي ليس من حقها تزویر على حساب مصاريف تعليم وتطبيب وعلاج اطفال بوضعية جد صعبة وأن العارضة تتمسك بايقاف البث في الدعوى الحالية بسبب تقديمها لشكاية مباشرة بخصوص التزوير الذي طال عقد الكراء موضوع الدعوى الحالية مما يوجب على المحكمة ايقاف البث في الدعوى عملا بالفصل 102 من ق م م لان تقديم شكاية مباشرة مع ما يتتبعها من اجراء ما يتتبعها من اجراء يندرج ضمن اجراءات الدعوى العمومية رجاء الاطلاع على قرار محكمة النقض 42 الصادر بتاريخ 19 يناير 2021 في الملف التجاري 2019/1/3/534 ان المحكمة عندما واصلت البث في القضية وقضت بتاييد الحكم المستأنف القاضي بالاداء دون تأكدها من نهاية القرار الجنحي تكون قد ثبت قرارها على غير اساس قانوني سليم وخرقت المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية وعرضت قرارها للنقض وأن العقد المزور والعبارات التي اضيفت اليه بخط يد المكترية موضوع طعن بالزور مما يجعل ادعاءات المستأنفة عليها غير جديرة بالاعتبار كما ان الدعوى الحالية تتعلق باسترجاع مبلغ مالي بناء على وثيقة موضوع طعن بالزور امام القضاء الزجري مما يتعين الحكم بايقاف البث في الدعوى الى حين صدور قرار نهائي مع ما يترتب عن ذلك قانونا واستبعاد ادعاءات المستأنف عليها.

و بناء على إدراج القضية بجلسة 21/3/2023 حضر لها نائب المستأنفة فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 25/4/2023 .

بناء على مذكرة جوابية خلال المداولة للمستانفة التمست بمقتضاها الحكم بإيقاف البت في الدعوى الحالية الى حين صدور قرار نهائي جنحي في الدعوى الزجرية المقدمة من طرف العارضة في مواجهة المستانف عليها و المتعلقة بنفس الوثيقة المستعملة للمطالبة بالمبلغ المحكوم به و نفس السبب المعتمد و بين نفس الأطراف حسنا لسير العدالة و تطبيقا للقانون و ارفقت بنسخة من قرار منشور .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه.

وحيث صح ما علل به الحكم المطعون فيه من أن الوثيقة التي تعد السند القانوني للاستجابة لطلب المقاصة قد تم البت في صحتها بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 2775 الصادر بتاريخ 09/7/2021 و الذي تم تأييده بمقتضى القرار الاستينافي عدد 1287 ، و الذي لا يمكن ان تدحض حجيته الثابتة له بمقتضى الفصل 418 من قانون الالتزامات و العقود بواسطة شكاية مباشرة لم يتم الادلاء بمآلها .

وحيث ان الوثيقة المذكورة تفيد ان المحل رقم 22 هو نفسه المحل رقم 7 و ان سبب هذا الاختلاف راجع الى إعادة ترقيم محلات المركب التجاري المتواجد به المحل المدعى فيه و هي إضافة تمت بالوثيقة المذكورة على هامشها لم تثبت المستأنفة خلافها واقعا ، كما ان التمسك بان المديرة السابقة ليست برئيسة الجمعية و غير مخول لها توقيع هذا النوع من الوثائق لا تواجه به المستأنف عليها مادام ان المديرة الموقعة على الوثيقة المذكورة كانت لها علاقة تبعية بالمستأنفة و من تم فانه لا أساس قانوني للاستجابة لطلب إيقاف البت في الدعوى الحالية .

و حيث ترتيبا عليه يتعين القول بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به مع تحميل المستأنفة صائر طعنها .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile