La partie dont le contrat a été résilié par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée n’a plus qualité pour agir en réparation des dommages affectant l’objet du contrat (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64665

Identification

Réf

64665

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4902

Date de décision

07/11/2022

N° de dossier

2020/8202/2289

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en réparation et en remise en état d'une carrière, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable en la forme. L'appelant soutenait avoir justifié de sa qualité à agir et du préjudice subi, tandis que l'intimé opposait une précédente décision ayant prononcé la résolution du contrat d'exploitation liant les parties. La cour d'appel de commerce relève qu'une décision antérieure, passée en force de chose jugée, avait non seulement prononcé la résolution du contrat aux torts de l'appelant, mais avait également statué sur ses demandes indemnitaires. La cour retient dès lors que les causes de la présente demande ont déjà été tranchées. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la résolution définitive du contrat prive l'ancien exploitant de toute qualité à agir pour contester l'état de la carrière. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ا. ك.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 22/07/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 2639 بتاريخ 16/06/2020 في الملف رقم 1089/8236/2020 والقاضي في الشكل بعدم قبول الدعوى شكلا وتحميل رافعها الصائر.

في الشكل:

حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف, كما ان الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا , الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان نائب المستأنفة تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 06/01/2020 والمؤدى عنه الرسم القضائي والذي يعرض فيه انه سبق لها ان ابرمت مع المدعى عليه عقد اتفاقية اذ شهد بموجبها بانه يملك المقلع المتواجد بدوار [العنوان] اقليم سطات وانه التزم بتزويدها بالاحجار الغير مقلوعة الا ان هذا الاخير سبق له ان اوقف الاشغال في العديد من المناسبات و هذا ما يؤكده محضر المعاينة المنجز من طرف المفوضة القضائية السيدة حفيظة (ح.) بناء على الامر الصادر عن هذه المحكمة في الملف عدد 244/1109/2015 بناء على الطلب الذي تقدمت به بتاريخ 26 فبراير 2015 كما اكد بمقتضى معاينة ان المدعى عليه احضر مؤخرا جرافات الى عين المكان و عمد الى ردم و طمر و تخريب المقلع دون سند قانوني معتمدا في ذلك على الحكم الذي صدر عن هذه المحكمة بتاريخ 05/11/2019 في الملف عدد 1646/8204/2019 تحت عدد 10519 الذي قضى باداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 294.164,57 درهم و بفسخ الاتفاقية الرابطة بين الطرفين و ان هذا الاخير و بمجرد صدور الحكم و دون تطبيق للقانون و بدون جاهزية نسخة الحكم الى غاية كتابة هذا المقال عمد الى تنفيذه من جانب واحد و دون ان يكون نهائيا في حقها و عمد الى فسخ العقد من جانب واحد اذ عمد الى احداث تغييرات كثيرة بالمقلع و التي اصبحت مغايرة لما وصفها السيد الخبير يونس (ج.) في تقريره كما ان المدعى عليه بتدميره للبنية التحتية للمقلع الذي تكبدت بخصوصه مبالغ كثيرة و خاصة في تهييء الحفرة الكبيرة التي يتم استخراج المواد الاولية منها و التي دامت لمدة تجاوزت الخمس سنوات من العمل الشاق مما يبين سوء نيبته لا في غلق لمقلع و بفسخ العقد دون احترام الضوابط القانونية و التي عمد الى طمرها و ان تجهيزها للمقلع و تسوية البنية التحتية و التي كلفتها ما يجاوز 20.000.000,00 درهم و التي تتعلق بصرف مبالغ مالية باهضة خاصة بالتزويد بالكهرباء و الماء و تجهيز المقلع بميزان و تسييج المقلع و غرس الاشجار و بناء المكاتب و العملية الجد مهمة في المقالع و هي حفر الحفرة الكبيرة التي كلفتها مبالغ جد مهمة و انه بعد الوصول الى الطبقة الصخرية ذات الحجارة الاكثر اهمية و هي ما يصطلح عليه لدى اصحاب المقالع بالحجارة الزرقاء و التي لها قيمة في السوق و لا يمكن الوصول اليها الا بعد حفر كميات من الاتربة ما كان من المدعى عليه سوى خلق المشاكل و العراقيل و بكل الطرق الغير المشروعة بدعوى ان الارض التي تستغلها هي ارض فلاحية مع العلم ان حفرة المقلع يجب ان تكون كبيرة و مناسبة وفقا للضوابط المعمول بها و المناسبة للسلامة الخاصة بالعمال و الالات، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليه برفع الضرر الحال عليها و ذلك بارجاع الحالة الى ما كانت عليه بالمقلع الكائن بدوار [العنوان] اقليم سطات و ذلك حسب الوصف المضمن بتقرير خبرة السيد يونس (ج.) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 40.000 درهم عن كل يوم تاخير و الحكم على المدعى عليه بادائه لها تعويض مسبق محدد في 10.000 درهم مع الامر تمهيديا باجراء خبرة حسابية قصد تحديد الاضرار اللاحقة بها و كذا التعويض المناسب جراء الخراب الذي احدثه المدعى عليه بالمقلع و ما يترتب عنه من خسائر مالية و حفظ حقها في التعقيب بعد الخبرة مع النفاذ المعجل و الصائر.

وبناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 25/02/2020 جاء فيها ان الوثائق المعتمدة مجرد صور شمسية غير مشهود بمطابقتها للاصل وان المدعية لم تثبت صفتها في مقاضاته و انه بالرجوع الى الاتفاقية سيتبين ان هناك بنود مفادها جعل المدعى عليه مقلعه رهن اشارة المدعية من اجل استخراج الاحجار و سحقها و اعادة بيعها بعد فرز كل مادة منه على حدة و ان هذه الاخيرة لم تحترم بنود الاتفاقية الشيء الذي جعله يستصدر حكم عن هذه المحكمة بتاريخ 05/11/2019 تحت عدد 10519 في الملف عدد 1646/8204/2019 قضى بتعويضه و بفسخ تلك العقدة و انه لم يقم باي فعل ضار في حقها وان المدعية لم تدل بالصفحة الثالثة و الرابعة من تقرير الخبير يونس (ج.) لكونهما تتضمنان وقائع ليس في صالح المدعية، مشيرا ان المقلع لازال على حالته منذ ابرام عقد الاتفاقية و لولا اخلال هذه الاخيرة بالتزاماتها لكانت الامور جيدة و ممتازة الا ان المدعية كان لها راي اخر وهو التوقف عن العمل وعن تنفيذ التزاماتها دون مبرر مشروع و ان المتضرر الحقيقي هو المدعى عليها الذي احسن ظنه بالمدعية و تعاقد معها بغاية البحث عن الربح ، لذلك يلتمس الحكم برفض الطلب وارفق المذكرة بحكم تجاري و تقرير خبرة مع اتفاقية.

و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب بجلسة 10/03/2020 جاء فيها ان المحضرين المدلى بهما لا يطعن فيهما الا بالزور ملتمسة رد جميع دفوع المدعى عليه و الحكم وفقا لما جاء في مقالها الافتتاحي للدعوى.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

وحيث ان المحكمة التجارية قضت بعدم قبول طلب العارضة وهي بذلك لم تعلل الحكم تعليلا كافيا مما يكون والعدم سواء , وأنه وبرجوع محكمة الإستئناف لملف النازلة وخاصة للمقال موضوع دعوى الحال وكذا المذكرة المرفقة بالوثائق المدلى بها بجلسة 28/01/2020 تقدمت العارضة بمذكرة مرفقة بوثائق بكتابة الضبط مؤشر عليها بتاریخ 24/01/2020 وهي عبارة عن صورة طبق الأصل للإتفاقية ومحضر معاينة مع صور مؤشر عليها تفيد الضرر اللاحق بالعارضة وصورة لتقرير الخبير السيد يونس (ج.) و التي توضح كلها صفة العارضة و الضرر اللاحق بها والآثار السلبية التي خلفها الإعتداء الصارخ الصادر عن المستأنف عليه وجبروته ومحاولته الإستيلاء على الأموال الخاصة بالعارضة وحيث أنه كذلك فالعارضة أوضحت من خلال المعاينات التي أدلت بها الضرر اللاحق بها.

وأن المستأنف عليه تمادى في خرقه للقانون بتنفيذ الحكم المشار إليه أعلاه دون احترام للضوابط القانونية وذلك بصيرورته حكما حائزا لقوة الشيء المقضي به إذ أنه و بمجرد صدور الحكم بادر إلى تخريب المقلع و هذا ما أكدته العارضة بمقتضى المعاينات وأكدته خبرة السيد يونس (ج.). والحالة هاته فالضرر واضح وجلي والعارضة أوضحته وأكدته من خلال المعاينات والخبرة المنجزة في الملف مما تكون معه طلبات العارضة والحالة هاته مبنية على أسس قانونية وواقعية سليمة.

لهذه الأسباب

فإن العارض يلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفقا لما سطرته العارضة في مقالها الإفتتاحي للدعوى مع تحميل المستأنف عليه الصائر .

وادلى بنسخة من الحكم.

وبجلسة 27/12/2021 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة عرض من خلالها ان طبيعة الدعوى في جوهرها وتجاوزا للعيوب الشكلية، فإنها غير جدية وغير مؤسسة قانونا وواقعا. فمن الناحية القانونية، فإن علاقة طرفي النازلة وبتعبير أدق الرابطة بينهما هو عقد الاتفاقية.

وبالرجوع إلى عقد الاتفاقية، فنجد انه تضمن مجموعة من البنود بها التزامات كل طرف. فالمستأنف عليه جعل مقلعه رهن إشارة المستأنفة من اجل تقليع الأحجار، وسحقها واعادة بيعها بعد فرز كل مادة على حدة. وان المدعية لم تحترم بنود الاتفاقية , فاستصدر حكما قضى بالفسخ. فأين تتجلى صفة المستأنفة, وان علاقتها بالمستأنف عليه لا تسمح لها بمقاضاته من اجل ارجاع الحالة , لعدم قيامه بأي فعل ضار في حقها وعدم تملكها لاي ارض لحقها ضرر ما. كما ان الطاعنة لم تثبت ادعاءها

وان العلاقة بينهما تؤطرها الاتفاقية التي تتضمن مجموعة من الالتزامات, فالعارض سلمها المقلع من اجل تقليع الاحجار ونقلها وتحويلها إلى مواد قابلة للبيع محددة من 01 إلى 05 بالاتفاقية على حسابها الخاص، وأن تقوم بعملية البيع وتسلم المستأنف عليه نصيبه من الثمن المحدد بالاتفاقية. ومن بين الالتزامات التي اشترطها الطرفان هناك تقليع المستأنفة للأحجار من المقلع. وهذه العملية تتطلب التنقيب على تلك الأحجار وتقليعها. وبالطبع فإن هذه العملية تتطلب الحفر.واذا كانت المستأنفة قد قامت في وقت معين باحترام التزاماتها بالاتفاقية، قبل أن تخل بذلك، فكيف سمحت لنفسها بمقاضاة العارض من اجل إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه؟ فهل تتضمن الاتفاقية أنه بعد عملية الحفر، يلتزم المستأنف عليه بإرجاع الحال إلى ما كان عليه قبل الحفر أم ماذا؟ - فعن أي إرجاع تتحدث المستأنفة ؟

وحيث إذا كانت المستأنفة تستدل بتقرير خبرة السيد يونس (ج.)، فإن هذا التقرير لا يسعفها في شيء، فمن جهة يلاحظ أنها سيئة النية ليس فقط في تقييد الدعوى الحالية، ولكن كذلك بخصوص إدلائها بتقرير خبرة تنقصه الصفحة الثالثة والرابعة، وكان ذلك شيئا طبيعيا لأن الصفحتين تتضمنان وقائع ليس في صالحها.

ومن جهة ثانية، فإن التقرير لا تأثير له بالنازلة، لأن عقد الاتفاقية هو الصلة الوحيدة التي تربط طرفي النازلة. أما تقرير الخبرة، فانه أنجز بناء على القضية التي صدر بشأنها الحكم رقم 10519 السابق ذكره، والذي قضى بفسخ تلك العقدة ، والذي تأيد استئنافيا حسب القرار عدد 613 في شأن ذلك الفسخ.

ومن جهة ثالثة، فإن المقلع لازال على حالته منذ إبرام عقد الاتفاقية، ولولا إخلال المستأنفة بالتزاماتها لكانت الأمور جيدة وممتازة، إلا أنه كان لها رأي آخر وهو التوقف عن العمل وعن تنفيذ التزاماتها دون مبرر مشروع.

وبذلك، فإن المتضرر الحقيقي هو المستأنف عليه الذي أحسن ظنه بها وتعاقد معها على أساس العمل والبحث عن الربح، لكن في الأخير خاب ظنه. الشيء الذي جعله يطرق باب العدالة فصدر الحكم رقم 10519 السابق ذكره لصالحه بعد البحث والتدقيق في النازلة والمؤيد استئنافيا كما سبق وبعد أن ثبت للمحكمة صدق دعواه.

ومن ثمة، يتبين أن طلب المستأنفة هو طلب خيالي وكيدي فقط وبعيد كل البعد عن القانون.

ومن حيث الواقع سبق للعارض أن أشار إشارة خفيفة بالنقطة السالفة كون المقلع لازال على حاله ولم يطرأ عليه أي تغيير. وان ادعت المستأنفة أن هناك تغييرات عرفها المقلع، فإن ذلك يبقى فقط في مخيلتها أما واقع الحال، فإنه خلاف ذلك.

وفي جميع الأحوال، فإن العارض هو المتضرر وانه تم الحكم بفسخ الاتفاقية بين الطرفين كما سلف.ناهيك عن كون المستأنفة تستبشر خيرا بخبرة يونس (ج.)، مع أن تلك الخبرة قد أفادت انه لازالت بذمة المستأنفة مبلغا قدره 294.164,57 درهم لصالح المستأنف عليه. وبذلك يتبين لمحكمتكم أن أسباب الاستئناف غير مبررة وغير مرتكزة على أي أساس مما يناسب ردها، خاصة وأن المقال الاستئنافي لم يحدد الطلبات بشكل جلي محيلا فقط على المقال الافتتاحي.

لهذه الأسباب

يلتمس المطعون ضده رد أسباب الاستئناف واصدار قرار بتأييد الحكم المستأنف.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف نائب المستأنفة بجلسة 17/01/2022 عرض من خلالها انه سبق للعارضة أن أوضحت لمحكمة الإستئناف أن الحكم الصادر عن المحكمة التجارية موضوع دعوى الحال قضي بعدم قبول طلب العارضة وهي وبذلك لم تعلل الحكم تعليلا كافيا مما يكون والعدم سواء. على اعتبار أنه و برجوع محكمة الإستئناف لملف النازلة وخاصة للمقال موضوع دعوى الحال وكذا المذكرة المرفقة بالوثائق المدلى بها بجلسة 28/01/2020حيث تقدمت العارضة بمذكرة مرفقة بوثائق بكتابة الضبط مؤشر عليها بتاريخ 24/01/2020 وهي عبارة عن صورة طبق الأصل للإتفاقية ومحضر معاينة مع صور مؤشر عليها تفيد الضرر اللاحق بالعارضة وصورة لتقرير الخبير السيد يونس (ج.) والتي توضح كلها صفة العارضة و الضرر اللاحق بها والآثار السلبية التي خلفها الإعتداء الصارخ الصادر عن المستأنف علیه وجبروته ومحاولته الإستيلاء على الأموال الخاصة بالعارضة.

و حيث أنه كذلك فالعارضة أوضحت من خلال المعاينات التي أدلت بها الضرر اللاحق بها.

وأن المستأنف عليه تمادى في خرقه للقانون بتنفيذ الحكم المشار إليه أعلاه دون احترام للضوابط القانونية وذلك بعدم صيرورته حكما حائزا لقوة الشيء المقضي به إذ أنه و بمجرد صدور الحكم بادر إلى تخريب المقلع وهذا ما أكدته العارضة بمقتضى المعاينات و أكدته خبرة السيد يونس (ج.). وأن هذه الواقعة أكدتها كذلك خبرة السيد محمد (أ.) موضوع الملف عدد 9070/8201/2020 و الذي عاين الخراب الذي لحق المقلع. وهي خلاف ما يدعيه من كون المقلع لازال على حاله حسب ما أوضحه في ختام مذكرته.

وتبعا لذلك فإن دفوع المستأنف عليه واهية وعديمة الأساس مما يتعين معه ردها لعدم جديتها. و تبعا لذلك فإن العارضة تلتمس من محكمة الإستئناف التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي القول والحكم وفقا لملتمسات العارضة خلال المرحلة الإبتدائية.

وادلى بنسخة من تقرير خبرة محمد (أ.) ونسخة من الحكم ملف 9070/8201/2020.

وبناء على المذكرة التدعيمية المدلى بها من طرف نائب المستأنفة بجلسة 28/02/2022 التمس من خلالها الإشهاد لها بمذكرتها هاته والحكم وفقا لما جاء فيها.

وادلى بصورة من الحكم عدد 1373 ملف عدد 12529/8202/2021 وصورة من المقال.

وبناء على جواب المستأنف عليه المدلى بها بجلسة 21/03/2022 التمس من خلالها تأكيد ما جاء في مذكرته الجوابية لجلسة 24/12/2021.

وادلى بنسخة من محضر تبليغ كتاب بملف التنفيذ رقم 249/2019 ونسخة من الحكم عدد 10519/2019 ونسخة من القرار الاستئنافي الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 613/2021 ونسخة من محضر تنفيذي بفسخ اتفاقية عدد 361/2021.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف نائب المستأنفة بجلسة 11/04/2022عرض من خلالها أن الطرف المستأنف عليه يحاول و بكل الطرق التملص من المسؤولية على اعتبار أنه يحاول محاولات يائسة الإدعاء بأنه كان يحافظ على استمرارية العقد و اشتغال العارضة بالمقلع.

لكن حيث أن ادعاءاته كلها غير صحيحة فهو من منع العارضة من مزاولة نشاطها بالمقلع وهذا ما أكدته العارضة بمقتضى المعاينة و الإنذار الذي توصل به بتاريخ 14/01/2019.

وأنه وبرجوع محكمة الإستئناف لملف النازلة يتضح لها بأن صفة العارضة والضرر اللاحق بها ثابتة في حق المستأنف عليه الذي بادر إلى فسخ العقد من جانب واحد حتى قبل صيرورة الحكم القاضي بالفسخ نهائيا. وأن العارضة أوضحت من خلال المعاينات التي أدلت بها الضرر اللاحق بها.

وأن المستأنف عليه تمادى في خرقه للقانون بتنفيذ الحكم المشار إليه أعلاه دون احترام للضوابط القانونية وذلك بعدم صيرورته حكما حائزا لقوة الشيء المقضي به إذ أنه وبمجرد صدور الحكم بادر إلى تخريب المقلع وهذا ما أكدته العارضة بمقتضى المعاينات وأكدته خبرة السيد يونس (ج.). وأن هذه الواقعة أكدتها كذلك خبرة السيد محمد (أ.) موضوع الملف عدد 9070/8201/2021 والذي عاين الخراب الذي لحق المقلع. وهي خلاف ما يدعيه من كون المقلع لازال على حاله حسب ما أوضحه في ختام مذكرته.

وتبعا لذلك فإن دفوع المستأنف عليه واهية وعديمة الأساس مما يتعين معه ردها لعدم جديتها.

وبناء على تعقيب المستأنفة المدلى به من طرف نائب المستأنفة بجلسة 06/06/2022 عرض من خلالها بخصوص المسطرة الجنحية المحتج بها أن المستأنف عليه يحتج بمقتضيات الحكم موضوع ملف عدد 2035/2020 الصادر عن ابتدائية بن أحمد والقاضي ببراءة المدعى عليه من المنسوب إليه موضوع الشكاية من أجل التصرف في مال مشترك بسوء نية. لكن حيث أنه ولئن صدر هذا الحكم بالبراءة فإنه بني تعليله على كون ممثل العارضة صرح: "وحيث إنه ومن جهة أخرى ولئن كان المتهم أقدم على بيع المنتوج فإن المطالب بالحق المدني عند مثوله أمام المحكمة أفاد أنه مشترك مع المتهم في مقلع للأحجار مرخص له قانونا و أنهما قاما بتجهيز المقلع بالآلات والجرافات وكل ما يتطلب المقلع وأضاف "أنه بحكم غيابهم الدائم كان المتهم هو المكلف وكان العقد باقتسام الأرباح يأخذ منه المتهم نسبة مئوية و بحكم غيابهم و الثقة أصبح المتهم هو من يتصرف ويبيع الأحجار والكرافيط وأن العارضة أنذرته سنة 2018 فأصبح يماطلهم. أي أنه فوض للمتهم القيام بعملية البيع مما يكون معه سوء النية منتف في نازلة الحال على اعتبار أن المطالب بالحق المدني من خول له التصرف بحكم الثقة بينهما".

وأنه والحالة هاته ولئن كانت المحكمة الجنحية قد بنت قناعتها على كون ممثل العارضة وثق بالمستأنف عليه وبالتالي فإن عنصر سوء النية غير متوافر وهو تعليل ناقص ومنعدم فإن المستأنف عليه أكد في سائر مراحل الدعوى بكونه كان يقوم بعملية البيع وهذا ما أكده في جلسة البحث موضوع الملف الإستئنافي عدد 1334/2020وكذا في محضر تفريغ القرص وكذا عند الإستماع إليه أمام الدرك الملكي بثلاثاء لولاد رقم 1020 وغيرها من الوثائق المدلی بها رفقة المذكرات السابقة.

وحيث تبعا لذلك فإنه يتضح للمحكمة بكون موضوع الحكم المدلى به لا علاقة له بملف النازلة على اعتبار أنه انصب على شكاية من أجل خيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية ولئن صدر حكم ابتدائي بالبراءة فإن هذا الحكم لم يحز قوة الشيء المقضي به كما أن العارضة صرحت باستئنافه بتاريخ 04/04/2022 تحت عدد 484 –

من حيث موضوع الملف موضوع دعوى الحال:

حيث أن موضوع ملف دعوى الحال هو رفع الضرر وأداء تعويض وأن موضوع دعوى الحال جاء سابقا لموضوع الشكاية التي بنيت عليها متابعة السيد وكيل الملك موضوع الملف الجنحي المحتج به.

وسبق للعارضة أن أوضحت لمحكمة الإستئناف أن الحكم الصادر عن المحكمة التجارية موضوع دعوى الحال قضي بعدم قبول طلب العارضة وهي وبذلك لم تعلل الحكم تعليلا كافيا مما يكون و العدم سواء. على اعتبار أنه و برجوع محكمة الإستئناف لملف النازلة و خاصة المقال موضوع دعوى الحال و كذا المذكرة المرفقة بالوثائق المدلى بها بجلسة 28/01/2020حيث تقدمت العارضة بمذكرة مرفقة بوثائق بكتابة الضبط مؤشر عليها بتاريخ 24/01/2020 وهي عبارة عن صورة طبق الأصل للإتفاقية ومحضر معاينة مع صور مؤشر عليها تفيد الضرر اللاحق بالعارضة وصورة لتقرير الخبير السيد يونس (ج.) والتي توضح كلها صفة العارضة والضرر اللاحق بها والأثار السلبية التي خلفها الإعتداء الصارخ الصادر عن المستأنف عليه وجبروته ومحاولته الإستيلاء على الأموال الخاصة بالعارضة .

وأنه كذلك فالعارضة أوضحت من خلال المعاينات التي أدلت بها الضرر اللاحق بها. وأن المستأنف عليه تمادى في خرقه للقانون بتنفيذ الحكم المشار إليه أعلاه دون احترام للضوابط القانونية وذلك بعدم صيرورته حكما حائزا لقوة الشيء المقضي به إذ أنه وبمجرد صدور الحكم بادر إلى تخريب المقلع و هذا ما أكدته العارضة بمقتضى المعاينات وأكدته خبرة السيد يونس (ج.) وأن هذه الواقعة أكدتها كذلك خبرة السيد محمد (أ.) موضوع الملف عدد 9070/8201/2020 والذي عاين الخراب الذي لحق المقلع وهي خلاف ما يدعيه من كون المقلع لازال على حاله حسب ما أوضحه في ختام مذكرته.

وتبعا لذلك فإن دفوع المستأنف عليه واهية وعديمة الأساس مما يتعين معه ردها لعدم جديتها.

وحيث تبعا لذلك فإن العارضة تلتمس من محكمة الإستئناف التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي القول والحكم وفقا لملتمسات العارضة خلال المرحلة الإبتدائية.

وادلى بصورة من نص التصريح بالاستئناف.

وبجلسة 27/06/2022 أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة تعقيبية التمس من خلالها تأكيد ما جاء في دفوعاته السابقة جملة وتفصيلا.

وبناء على مذكرة اسناد النظر المدلى بها من طرف نائب المستأنفة بجلسة 24/10/2022 عرض من خلاله أن الملف تم اخراجه من المداولة. وانه وبعد احالته على هذه الهيئة فإن العارضة تلتمس التصريح بالغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي القول والحكم وفقا لملتمسات العارضة خلال المرحلة الابتدائية.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 24/10/2022 وتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 07/11/2022.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة اسباب استئنافها المشار اليها اعلاه.

حيث انه فيما يخص تمسك الطاعنة بانعدام التعليل, والمؤسس على كونها ادلت بالوثائق المثبتة للضرر اللاحق بها من جراء الافعال المنسوبة للمستأنف عليه. فإنه بالاطلاع على وثائق الملف, يتضح ان الطرفين كانا يرتبطان بعقد من اجل استغلال المقلع المملوك للمستأنف عليه, وانه بالرجوع الى الحكم عدد 10519 بتاريخ 05/11/2019 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 1646/8204/2019 , يتضح انه قضى بفسخ الاتفاقية الرابطة بين الطرفين المصادق على توقيعها بتاريخ 20/03/2015 , وانه بالاطلاع على تعليل الحكم المذكور, يتبين انه قضى بفسخ الاتفاقية المتعلقة باستغلال المقلع استنادا الى ثبوت اخلال المستأنفة بالتزاماتها , في حين ان الحكم المذكور قضى برفض مطالبها بخصوص المطالبة برفع الضرر والتعويض المؤسسة على اخلال المستأنف عليه بالتزاماته, وان الحكم المذكور تم تأييده استئنافيا بخصوص فسخ الاتفاقية بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 613 بتاريخ 11/02/2021 في الملف عدد 1334/8232/2020 . وانه بالاطلاع على تعليل القرار المذكور, يتضح انه قضى برد مطالبها بخصوص تسهيل ولوجها الى المقلع استنادا الى فسخ العقد لاخلالها بالتزامها, اما بالنسبة للمطالبة بالتعويض , فقد تم ردها استنادا الى كونها هي التي اخلت ببنود العقد.

وحيث انه وطالما ان الاسباب المؤسسة عليها الدعوى كانت موضوع القرار الاستئنافي السابق, فإنه تم الفصل فيها , وان الامر يتعلق بقرار نهائي مكتسب لحجية الشيء المقضي به, وبذلك فإنه لا يمكن اعادة مناقشة الاسباب التي تم الفصل فيها . اما بخصوص تمسك الطاعنة بكون المطعون ضده قام بعد صدور الحكم بإحضار جرافات قصد الاستيلاء على السلع واغلاق المقلع بالسلاسل, فإن الطاعنة وفضلا عن عدم الادلاء بما يثبت القيام بالاعمال المذكورة قبل اجراء التنفيذ بصورة قانونية, فإنه وبعد صدور القرار الاستئنافي المؤيد للحكم القاضي بفسخ الاتفاقية , فإن الطاعنة لم تعد لها الصفة لمناقشة وضعية المقلع, طالما ان الاتفاقية التي كانت تخولها استغلال المقلع قد تم فسخها بمقتضى قرار استئنافي انتهائي. وتبعا لذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مصادفا للصواب ويتعين تأييده.

وحيث ان الصائر تتحمله الطاعنة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile