Faux incident : le défaut de comparution de la partie ayant produit la pièce arguée de faux à l’audience d’enquête vaut renonciation à se prévaloir de ladite pièce (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60761

Identification

Réf

60761

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2620

Date de décision

13/04/2023

N° de dossier

2022/8206/3520

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la non-comparution d'une partie à une audience d'enquête. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en considérant que l'absence du preneur à l'enquête valait abandon des quittances de loyer qu'il produisait. Devant la cour, l'appelant contestait cette interprétation, soutenant que son absence ne pouvait emporter renonciation à ses moyens de preuve. La cour retient cependant que le preneur, qui a de nouveau fait défaut lors de l'enquête ordonnée en appel pour instruire l'incident de faux relatif auxdites quittances, doit être considéré comme ayant renoncé à se prévaloir de ces pièces. Cette défaillance procédurale ayant pour effet de priver le dossier de toute preuve de paiement, la créance locative et la demande d'expulsion sont jugées fondées. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به الطرف المستأنف بواسطة نائبه، والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/06/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/03/2022 في الملف عدد 1448/82019/2021 والقاضي في الشكل قبول الطلب الأصلي وطلب الطعن بالزور الفرعي ، في الموضوع الحكم على الطرف المدعى عليه بأدائه للطرف المدعي مبلغ 22500.00 درهم واجب كراء المدة من فاتح أبريل 2020 إلى متم دجنبر 2020 بمشاهرة 2500.00 درهم والمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للطرف المدعى عليه بتاريخ 07/01/2021 والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بـ [العنوان] سطات مع تحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات .

في الشكل:

حيث إن الطرف الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 07/06/2022 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه أي داخل أجله القانوني مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا أمام توافره على باقي شروطه الشكلية المتطلبة.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراءالمحل التجاري موضوع النزاع بمشاهرة قدرها 2500.00 درهم للطرف المدعى عليه، هذا الأخير إمتنع عن أداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح أبريل 2020 إلى متم دجنبر 2020 رغم الإنذار المتوصل به .

ملتمسة الحكم على الطرف المدعى عليه بأداء مبلغ 22500.00 درهم واجبات الكراء عن المدة المذكورة مع الإفراغ من المحل موضوع النزاع .

وبناء على إدلاء نائب الطرف المدعى عليه بمذكرة جوابية أوضح الطرف العارض من خلالها أنه قام بأداء واجبات الكراء المطالب بها حسب الثابت من صور تواصيل الكراء .

ملتمسا رفض الطلب .

وبناء على إدلاء نائب المدعي بمقال الطعن بالزور الفرعي في التواصيل المستدل بها .

وبعد البحث أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطرف الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كونه وبخلاف ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى تشبت بمقتضى مذكرته التعقيبية بالتواصيل المدلى بها إلا أنها إعتبرت تخلفه عن الحضور إلى جلسة البحث تخليا عن إستعمال تلك التواصيل .

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب أساسا ، وإحتياطيا الأمر بإجراء بحث .

وبناء علىنائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن التواصيل هي من صنع الطرف المستأنف .

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف .

وبناء على القرار التمهيدي القاضي بإجراء بحث بواسطة المستشار المقرر قصد سلوك مسطرة الزور الفرعي عند الإقتضاء والذي وبجلسته المنعقدة بتاريخ 09/03/2023 تخلف الطرف المستأنف رغم التوصل وحضر المستأنف عليه ،فتقرر ختم البحث.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 30/03/2022 تخلف نائب الطرف المستأنف رغم التوصل ونائبة المستأنف عليه رغم سابق الإعلام ، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 13/04/2023 .

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطرف الطاعن أنه وبخلاف ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى فإنه تشبت بمقتضى مذكرته التعقيبية بالتواصيل المدلى بها إلا أنها إعتبرت تخلفه عن الحضور إلى جلسة البحث تخليا عن إستعمال تلك التواصيل .

وحيث إن المحكمة وفي إطار تحقيق الدعوى أمرت بإجراء بحث قصد سلوك مسطرة الزور الفرعي عند الإقتضاء ، إلا أن الطرف الطاعن تخلف عن الحضور إلى جلسة البحث رغم التوصل وهو ما يعتبر تخليا منه عن إستعمال التواصيل أمام تعذر إجراء مسطرة الزور الفرعي نتيجة تخلفه عن الحضور إلى جلسة البحث .

وحيث إنه وأمام خلو الملف مما يفيد أداء واجبات الكراء المطالب بها فإن طلب الأداء والإفراغ يبقى مؤسسا.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطرف الطاعن وتأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين تحميل المستأنفين الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا حضوريا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف .

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile