Réf
60601
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2018
Date de décision
20/03/2023
N° de dossier
2020/8223/3464
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Succession, Réduction de la créance, Provision, Prescription, Lettre de change à vue, Lettre de change, Insuffisance de provision, Injonction de payer, Faux incident, Expertise graphologique, Contestation de signature
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de lettres de change contestées par les héritiers du tireur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance.
Devant la cour, les héritiers du débiteur soulevaient la prescription de l'action cambiaire et l'inscription de faux contre les signatures apposées sur les effets de commerce. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise graphologique qu'elle a ordonnée, distingue entre les effets.
Elle retient que la plupart des signatures sont authentiques, dès lors qu'elles concordent avec le spécimen déposé en banque par le défunt. Toutefois, elle écarte deux lettres de change dont l'expertise a révélé que les signatures étaient des copies reproduites d'un autre effet, les déclarant ainsi non opposables à la succession.
La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription, en rappelant que pour des effets payables à vue, le délai court à compter de leur présentation au paiement, et non de la date des transactions sous-jacentes. Elle juge en outre que la signature du tiré sur une lettre de change emporte présomption d'existence de la provision, rendant inopérante la contestation des factures correspondantes.
En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, réforme l'ordonnance d'injonction de payer en réduisant le montant de la condamnation à hauteur des effets jugés faux.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السادة ورثة عبد اللطيف (ا.) بمقال بواسطة دفاعهم مؤدى عنه بتاريخ 23/10/2020 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء رقم 643 بتاريخ 28/01/2020 في الملف عدد 11635/8216/2019 و القاضي في منطوقه :
في الشكل: بقبول التعرض.
في الموضوع: برفضه وتأييد الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/06/2019 في الملف عدد 1891/8102/2019 مع النفاذ المعجل وتحميل المتعرض الصائر.
حيث سبق البت في الشكل بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن السادة ورثة عبد اللطيف (ا.) تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 20/11/2019 يعرضون فيه أنهم يتعرضون على الامر بالاداء الصادر بتاريخ 14/06/2019 تحت عدد 1891 في اطار الملف عدد 1891/8102/2019 و القاضي باداء المدعى عليه قيد حياته السيد عبد اللطيف (ا.) لفائدة المدعى عليها مبلغ 273251,54 درهم بما فيه اصل الدين و الصائر مع شموله بالنفاذ المعجل ذلك انهم قد تضرروا من جراء ما قضى به الامر الاستعجالي من اداء في حق مورثهم على اعتبار ان الكمبيالات موضوع الطعن بالتعرض فد طالها التقادم بالنظر لتاريخ المعاملة التجارية المزعومة كما انهم يشككون في وجود اية معاملة تجارية بين مورثهم و هذه الاخيرة ترتبت عنه كمبيالات غير مؤداة و ذلك بالنظر لمعرفتهم التامة بمعاملات مورثهم و حجمها و كذلك كون التوقيع الموجود على الكمبيالات غير صادر عن مورثهم كما يطعنون بالزور الفرعي في الفواتير المترتبة عن هذه الكمبيالات، لذلك يلتمسون في الدفع بالتقادم الغاء الامر بالاداء المشار الى مراجعه اعلاه و بعد التصدي الحكم بسقوط الدعوى و في الطعن بالتعرض قبول الطلب شكلا و في الموضوع لالغاء الامر المذكور و بعد التصدري الحكم برفض الطلب و في دعوى الطعن بالزور الفرعي بانذار المتعرض عليه بتمسكه من عدمه بالكمبيالات موضوع الطعن بالزور الفرعي و الفواتير المذكورة في الكمبيالات و في حالة التمسك بها انذار المتعرض عليه بالادلاءباصل الفواتير المذكورة في الكمبيالات و المشار الى ارقامها بالكمبيالات و تطبيق جميع المقتضيات القانونية الخاصة بمسطرة الطعن بالزور الفرعي مع ترتيب الاثار القانونية، و عزز المقال بامربالاداء و رسم اراثة.
و بناء على ادلاء نائب المدعين بجلسة 10/12/2019 بطلب الادلاء باصل وكالات من اجل الطعن بالزور الفرعي.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 24/12/2019 جاء فيها ان الدعوى مقدمة من طرف ورثة عبد اللطيف (ا.) و الامر بالاداء موضوع مسطرة الامر بالاداء موجه ضد ا. 200 في شخص عبد اللطيف (ا.) مما يجعل الصفة في التقاضي غير متوفرة كما ان دعوى مسطرة الزور الفرعي تقتضي الادلاء باصل التوكيل الذي يجي ان يكون صادر عن مؤسسة ا. 2000 في شخص مالكها عبد اللطيف (ا.) و هي وثائق ترتب اثارها القانونية و غير متوفر في نازلة الحال و ان المعاملة التجارية بين الطرفين دامت ازيد من عشرين سنة اذ ان الثابت من الفواتير و الكمبيالات موضوع الاداء ان التوقيع المضمن في جميع الكمبيالات صادر عن السيد عبد اللطيف (ا.) كما ان الوفاة لا تعني بان المديونية ستنقضي بهذه الوفاة على اعتبار ان اموال المدين ضمان للدائنين و تستمر ممارسة جميع الحقوق اتجاه المتروك المقيد في اسم المورث عبد اللطيف (ا.) و ان مؤسسة ا. 2000 تعتبر شخص طبيعي و يبقى من حق الدائن اجراء الحجوزات على املاك المدين و هو المنحى الذي التجأ اليه مقدمي هذا التعرض في مسطرة اخرى تم اخفاؤها اذ انهم تقدموا بمجرد تبليغهم بالحكم بالامربالاداء الى سلوك مسطرة رفع الحجز التحفظي على العقار ملف استعجالي عدد 4738/8107/2019 حكم عدد 4940 بتاريخ 30/10/2019 قضى بعدم قبول الدعوى،كما ان الكمبيالات موضوع الاداء حالة الاداء بعبارة Avue و بذلك فالتقادم المزعوم و الكمبيالات تم دفعها لدى البنك في ماي 2019 مما ينبغي رفض هذا الدفع و ان الملاحظة التي ارجعت بها الكمبيالات عند الاستخلاص لدى البنك هي عدم توفر المؤونة و ليس التوقيع مزور مما يجعل ما يدعيه ورثة عبد اللطيف (ا.) في غير محله و بذلك فان المديونية قائمة و ان الكمبيالات حالة الاداء بايداعها لدى البنك، لذلك تلتمس شكلا عدم قبول الدعوى و في الموضوع الاشهاد بان ثمة معاملات تجارية سابقة لمدة 20 سنة او اكثر بينها و شركة ا. 2000 و الاشهاد بان الكمبيالات حالة الاداء عند الايداع و الاطلاع لدى البنك بعبارة Avue و بان ملاحظة البنك ارجعت بعبارة عدم توفر المؤونة و ليس توقيع الزور و بان الوثائق المدلى بها تثبت صحة المديونية و ليس ثمة أي مانع قانوني يرتب سلوك الاجراءات القانونية ضد المدين عند وفاته و بان الدين يبقى قائم و ان اموال المدين ضمان عام للدائنين و بان ثمة مسطرة لم يشر اليها المتعرضون سلوكها امام المحكمة التجارية و قضت فيها المحكمة بعدم قبول الدعوى و كذا الاشهاد بان ما يحرك ورثة لحلة هو سلوك مسطرة الحجز التحفظي على الرسم العقاري عدد 14081/33 المملوك للسيد عبد اللطيف (ا.) ضمانا لاداء دين محدد في 273251,54 درهم و بان محركي التعرض يتقاضون بسوء نية و يدعون وقائع غير صحيحة من اجل الحصول على الحكم بالتعرض و استخدامه في مسطرة رفع الحجز على العقار و بيعه و التهري من اداء الديون و بانه ليس هناك أي تقادم على اعتبار ان تاريخ الاستحقاق هو تاريخ ايداع الكمبيالات لورود عبارة Avue و الحكم برفض الطلب، و ارفقت المذكرة بمقال حجز تحفظي، امر باجراء حجز، شهادة ملكية، مقال رام الى التشطيب على الحجز، حكم، سجل تجاري، نسخ شمسية تثبت لائحة تاريخية للمعاملات، ونسخ شمسية chiffres d’affaires متعلق بالزبون.
و بناء على ادلاء نائب المدعون بمذكرة تعقيب بجلسة 07/01/2020 جاء فيها ان المدعى عليها لم تدل بالفواتير التي هي موضوع الطعن بالزور الفرعي الى جانب اصول الكمبيالات و المحددة ارقامها في كل كمبيالة و انهم لا ينكرون وجود معاملات تجارية بين مورثهم و المتعرض عليهم بل يطعنون في زورية الكمبيالات و الفواتير التي تشير هذه الكمبيالات الى ارقامها، مؤكدين سابق دفوعاتهم و ملتمساتهم.
و بناء على قرار المحكمة باحالة الملف على النيابة العامة قصد الادلاء بمستنتجاتها.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية الى تطبيق مقتضيات الفصل 89 من ق م م و ما يليه و ترتيب كافة الاثار القانونية عن ذلك.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المستأنفين قد تضرروا من جراء ما قضى به الأمر الاستعجالي من أداء في حق مورثهم السيد عبد اللطيف (ا.). حيث إن الكمبيالات موضوع الطعن بالتعرض قد طالها التقادم بالنظر لتاريخ المعاملة التجارية التي يدعيها المستأنف عليه خاصة و أن التواريخ التي تحملها الكمبيالات غير صحيحة و مزورة و أن المحكمة التجارية كان عليها إنذار المستأنف عليه للإدلاء بأصول الفواتير التي تثبت المعاملة التجارية و التي تحمل تواريخ مغايرة التاريخ الكمبيالات مما يتعين معه إلغاء الأمر بالأداء المستأنف عليه و بعد التصدي الحكم بسقوط الدعوي وأن المستأنفين يشككون في وجود أية معاملة تجارية بين مورثهم و المستأنف عليه عليه ترتبت عنه كمبيالات غير مؤداة و ذلك بالنظر لمعرفتهم التامة بمعاملات مورثهم و حجمها و كذلك كون التوقيع الموجود على الكمبيالات غير صادر عن مورثهم كما يطعنون بالزور الفرعي في الفواتير المترتبة عن هذه الكمبيالات مما يتعين إلغاء الأمر بالأداء المستأنف عليه و بعد التصدي الحكم برفض الطلب وأن المحكمة التجارية في المرحلة الابتدائية حينما لم تفعل مسطرة الزور الفرعي تكون قد خرقت القانون حينما استندت لمعاملات قديمة و لم تطلب من المستأنف عليه بضرورة الإدلاء بأصول الفواتير المذكورة أرقامها و مراجعها على أصل الكمبيالات و أن المستأنفين لا زالوا يتمسكون بالطعن بالزور الفرعي في الكمبيالات المقدمة من طرف المستأنف عليه بالنظر لكون التوقيع الذي تحمله غير صادر عن الهالك المسمى قيد حياته عبد اللطيف (ا.) مع ما يترتب عن ذلك من آثار القانونية كما يطعنون في زورية الفواتير المدونة أرقامها على الكمبيالات و التي يدعي المستأنف عليه كونها كانت محل معاملة تجارية مع الهالك عبد اللطيف (ا.) و يتعلق الأمر بالفواتير التالية :
- الفاتورة رقم 2800 المشار إليها في البيان الخاص ب ( السبب) كمبيالة رقم 5311426 ELC و الكمبيالة رقم 5311428 ELC
- الفواتير رقم 742 و 752 و 786 و 798 و 814 المشار إليها في البيان الخاص ب ( السبب) كمبيالة رقم 5311450 ELC
- الفواتير رقم من 3297 إلى 3733 المشار إليها في البيان الخاص ب ( السبب) كمبيالة رقم : 5696307 LCA
- الفواتير رقم من 2255 إلى 2519 المشار إليها في البيان الخاص ب ( السبب) كمبيالة رقم : 5696304 LCA
- الفواتير رقم من 1204263 إلى 1301947 المشار إليها في البيان الخاص ب ( السبب) كمبيالات رقم
LAC 4349688 و LCA 4349690 و LCA 4349693 و LCA 4349691 و LCA 4349694 و LCA 4349696
-الفواتير رقم من 248 إلى 437 المشار إليها في البيان الخاص ب ( السبب) كمبيالة رقم LCA 5696313
-الفواتير رقم من 0040 إلى 235 المشار إليها في البيان الخاص ب ( السبب) كمبيالة رقم LCA 5696312
- الفواتير رقم من 1109 إلى 1250 المشار إليها في البيان الخاص ب ( السبب) كمبيالة رقم LCA 5696318
-الفواتير رقم من 1282 إلى 1508 المشار إليها في البيان الخاص ب ( السبب) كمبيالة رقم LCA5696319
-الفاتورة رقم من 1107 المشار إليها في البيان الخاص ب ( السبب) كمبيالة رقم LCA3398951
الفواتير المتعلقة بشهري شتنبر و اکتوبر 2018 المشار إليها في البيان الخاص ب ( السبب) كمبيالة رقم
6461002 ELC و كمبيالة رقم 6461001 ELC
- الفواتير رقم من 578 إلى 788 المشار إليها في البيان الخاص ب ( السبب) كمبيالة رقم LCA 5696315
وأن جميع هذه الفواتير تبقى مزورة من حيث بياناتها الغير المتطابقة مع بيانات الكمبيالات موضوع الطعن بالاستئناف و الزور الفرعي وأن المستأنف عليه أدلى للمحكمة بما يزيد عن 242 وثيقة أو مرفق و لم يدلي للمحكمة بالفواتير التي هي موضوع الطعن بالزور الفرعي إلى جانب أصول الكمبيالات و المحددة أرقامها في كل كمبيالة و قد أشار المستأنفون إلى أرقامها وأن المستأنف عليه عجز عن الإدلاء بأصل هذه الفواتير المتعلقة بهذه الكمبيالات و التي تبين و بشكل واضح التاريخ الحقيقي لأية معاملة هذا إن كانت هناك معاملة تجارية وأن المستانف عليه بإدلائه بصور وثائق و فواتير ليست موضوع الدعوى يبين تهربه من مواجهة الحقيقة وهي أن الكمبيالات و الفواتير التي تثبت المعاملات التجارية مزورة فالمتعرضون لا ينكرون وجود معاملات تجارية بين مورثهم و المتعرض عليه بل يطعنون في زورية الكمبيالات و الفواتير التي تشير هذه الكمبيالات الى أرقامها وأن الدفع بالتقادم الذي أثاره المتعرضون يبقى دفعا جديا بالنظر لكون الفواتير موضوع الطعن بالتزوير و التي لم يدلى بها المستانف عليه هي التي من شأنها أن تبين حقيقة و تاريخ المعاملة التجارية التي يدعيها وحيث إنه إذا كان المستأنف عليه قد أدلى بفواتير و وصولات التسليم مؤشر عليها فإنه لم يدل بالفواتير المدونة أرقامها على الكمبيالات و لم يدل كذلك بوصولات التسليم مؤشر عليها من طرف مورث المستأنفين فالفواتير تعتبر دليلا على تسليم البضاعة أي دليلا على تمام المعاملة التجارية وأن المشرع المغربي قد ألزم التاجر بتقديم محاسبته كدليل أما القضاء (المادة 23 من مدونة التجارة ) من أجل الاطلاع عليها (المادة 24من مدونة التجارة ) و لكن فقط بالنسبة للوثائق التي تهم موضوع الدعوى و حيث إن إدلاء المستأنف عليه لكم هائل من الوثائق أي ما يزيد عن 242 وثيقة فيه مخالفة لمقتضيات المادة 23 من مدونة التجارة التي تنص على ما يلي ( التقديم هو استخراج من المحاسبة للمحررات فقط التي تهم النزاع المعروض على المحكمة ) وأن المستأنف عليه لم يقدم الفواتير موضوع الطعن بالزور الفرعي لضمها إلى أصول الكمبيالات وأن ما يؤكد سوء نية المستأنف عليه هو أنه قدم الكمبيالات للاستخلاص بشكل كلي بتاريخ 16/5/2019 أي بعد وفاة مورث المستأنفين بتاريخ 4/5/2019أي أنه بمجرد علمه بالوفاة قام بتزوير الكمبيالات و الفواتير وقدمهم للاستخلاص في يوم واحد و هي قرينة قانونية على سوء نية المستأنف عليه في تزوير الكمبيالات الفواتير وتقديمهم للاستخلاص بشكل كلي و في يوم واحد واحتياطيا وبرجوع المحكمة للبيانات المضمنة في الكمبيالة فإنها خالية من تاريخ و مكان إنشاء الكمبيالة وهو من البيانات الإلزامية المنصوص عليها في الفقرة السابعة من الفصل 159 من مدونة التجارة وأن هذا الفصل يحيل على الفصل 160 من مدونة التجارة خاصة الفترة ما قبل الأخيرة الذي جاء فيه أنه إذا لم يعين تاريخ إنشاء الكمبيالة يعتبر تاريخ الإنشاء هو تاريخ تسليم السند للمستفيد ما لم يرد في السند خلاف ذلك وأن خلو الكمبيالة من هذا البيان يلزم المستأنف عليها ضرورة الإدلاء بما يفيد تاريخ تسليم السند وهو الأمر الذي لم تفعله المستأنف عليها وأن خلو الكمبيالات من هذا البيان الإلزامي يجعلها غير صحيحة طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 160 من مدونة التجارة وأنه برجوع المحكمة إلى مقتضيات الفصل 182 من مدونة التجارة فإنها تكون الكمبيالة المستحقة الوفاء بمجرد الاطلاع واجبة الوفاء عند تقديمها و يجب تقديمها داخل أجل سنة من تاريخ تحريها لذلك فالمستأنف عليها ملزمة بإثبات تاریخ تحرير الكمبيالة و مكان التحرير خاصة و أن الكمبيالات موضوع الدعوى قد طالها التقادم وأن ما تمسكت به المحكمة التجارية في المرحلة الابتدائية كونها قدمت للاستحقاق بتاريخ 16/5/2019 يبقى قولا مردود من الناحية القانونية لكون تواريخ الكمبيالات و بياناتها قد تم العبث فيها بتزويرها ، ملتمسون قبول المقال شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الأمر القاضي على مورث المستأنفين بالأداء و بعد التصدي الحكم بسقوط الدعوى للتقادم واحتياطيا إلغاء الأمر القاضي برفض مسطرة الزور الفرعي و بعد التصدي تطبيق جميع المقتضيات القانونية الخاصة بمسطرة الطعن بالزور الفرعي مع ترتيب الآثار القانونية من خلال إنذار المستأنف عليه بتمسكه من عدمه بالكمبيالات موضوع الطعن بالزور الفرعي والفواتير المذكورة في الكمبيالات في حالة التمسك بها إنذار المستأنف عليه بالإدلاء بأصل الفواتير المذكورة و المشار إلى أرقامها بالكمبيالات مع إحالة الكمبيالات و الفواتير على خبرة خطية على توقيع مورث المستأنفين الوارد في الكمبيالات و الفواتير المحددة أرقامها في صدر الكمبيالات و إلغاء الأمر الابتدائي القاضي على مورث المستأنفين بالأداء و بعد التصدي الحكم برفض الطلب .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 01/12/2020 عرض فيها ورثة عبد اللطيف (ا.) يحاولون بشتى الوسائل وبطرق احتيالية ادعاء وقائع غير صحيحة من اجل التنصل لأداء قيمة المديونية المحددة في 277966 درهم موضوع الدين الثابت قطعيا بالكمبيالات الحالة الأداء والممسوكة بانتظام والمدون فيها عبارة Avue والمدفوعة الى البنك قصد استخلاصها وإرجاعها بملاحظة عدم توفر المؤونة وأن ادعاء الزور وما الى ذلك من مزاعيم الهدف منه الحصول على حكم برفع الحجز على العقار دي الرسم العقاري 14081/13 المملوك لمورث المستأنفين فقد لجأ المستأنفون بداية الى سلوك مسطرة رفع الحجز على الرسم العقاري عدد 14081/33 موضوع الدين المتعلق بالكمبيالات لاعتبار ان أموال المدين ضمان عام للدائنين ملف تجاري استعجالي عدد4738/8107/2019 حكم عدد 4940 حكم بتاريخ 30/10/2019 قضى بعدم قبول الطلب ثم سلكوا هذه المسطرة موضوع التعرض على الأمر بالأداء وان المحكمة الابتدائية أجابت بما فيه الكفاية عن جميع دفوعات المستأنفين وأن العلاقة التجارية بين شركة [اسم الشركة] ومورث المستأنفين دامت أزيد من 20 سنة وان ثمة مرحلة تاريخية تسجل جميع الاداءات كما أن البنك لم يرجع اية كمبيالة عند تقديمها بملاحظة عدم مطابقة التوقيع بل انه أرجعها بملاحظة عدم توفر المؤونة وأن جميع دفوع المقال الاستئنافي غير جديرة وغير مؤسسة قانونا ، ملتمسة رفض المقال الاستئنافي و تأييد الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية الدار البيضاء بتاریخ 14/6/2019 في الملف عدد 1891/8102/2019. أرفقت بنسخة من الحكم التجاري عدد 4940 .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفين بجلسة 15/12/2020 والتي أكدوا بمقتضاها كافة دفوعاتهم السابقة، ملتمسين رد جميع دفوعات المستأنف عليها و الحكم وفق مقالهم الاستئنافي جملة و تفصيلا واحتياطيا الأمر بإجراء بحث .
وبناء على القرار التمهيدي رقم 52 الصادر بتاريخ 19/1/2021 بإجراء بحث للوقوف على حقيقة النزاع وعند الاقتضاد تطبيق مسطرة الزور الفرعي .
وحيث إنه بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 6/4/2021 حضر الطرفان ودفاعهما وأدلى الطرف المستأنف عليه بأصول الفواتير و المتعلقة بالكمبيالات المطعون فيها بالزور الفرعي ، كما أن المستأنف عليه تمسك بالوثائق المدلى بها ، في حين تمسك ممثل المستأنف عليهم بالطعن بالزور الفرعي وأنكر أية معاملة بين مورثهم وبين المستأنف عليها بخصوص الكمبيالات وبناء عليه تم وصف الوثائق المدلى بها والتأشير عليها من طرف القاضي المقرر طبقا لمقتضيات الفصل 97 من قانون المسطرة المدنية.
وبناء على مذكرة بعد البحث المدلى بها من دفاع المستأنفين بجلسة 27/04/2021 عرض فيها أن تاريخ استحقاق الكمبيالات الذي هو بمجرد الاطلاع يختلف اختلافا كليا مع تاريخ استحقاق كل كمبيالة مضمن في الجدول المرفق بكل كمبيالة و كمثال كمبيالة رقم 6461001 ELC مستحقة الأداء بمجرد الاطلاع في حين تاريخ استحقاقها الحقيقي في الجدول المرفق بها و المستخرج من الدفاتر المحاسباتية للمستأنف عليها هو 8/5/2019 وكمبيالة رقم 3398951 LCA مستحقة الأداء بمجرد الاطلاع في حين تاريخ استحقاقها الحقيقي في الجدول المرفق بها و المستخرج من الدفاتر المحاسباتية للمستأنف عليها هو 12/1/2011 كما أن رقم الفاتورة المدون على الكمبيالة وهو 1107 ليس هو رقم الفاتورات المرفق بالكمبيالة كما أن الفاتورات مؤرخة كلها في 2011 في حين أن شهادة عدم الأداء مؤرخة في 9/5/2019 وكمبيالة رقم 5696315 LCA مستحقة الأداء بمجرد الاطلاع في حين تاريخ استحقاقها الحقيقي في الجدول المرفق بها والمستخرج من الدفاتر المحاسباتية للمستأنف عليها هو 25/6/2014 كما أن رقم الفاتورات المدون على الكمبيالة وهو من 578 إلى 588 ليس هو رقم الفاتورات المرفق بالكمبيالة بحيث نجد فاتورة رقم 540 و 612 و 623 و 642 و 664 و 709 و 736 و 752 و 774 و 788 كما أن الفاتورات مؤرخة كلها في 2014 . 4- كمبيالة رقم 5311421 مستحقة الأداء بتاريخ 5/1/2018 والكمبيالة رقم 5311428 مستحقة الأداء بمجرد الاطلاع في حين تاريخ استحقاقهما الحقيقي في الجدول المرفق بها و المستخرج من الدفاتر المحاسباتية للمستأنف عليها هو 30/6/2011 وأن رقم الفاتورة المدون على هذه الأخيرة كمبيالة رقم 5311428 هو 2800 لا علاقة له بالفاتورة المرفقة بالكمبيالتين الذي هو 2900 و أن مجموع مبالغهما و هو 4000 درهما لا علاقة له بالمبلغ المدون على الفاتورة و هو 14421 وأنه من خلال هذا الجرد البسيط يتضح التناقض بين ما هو مسطر في الكمبيالات و ما هو مضمن بالفاتورات سواء من حيث المبالغ أو من حيث تاريخ استحقاق الكمبيالة سواء المضمن في الكمبيالة او المبين في الجدول أو أرقام الفاتورات وهناك العديد من الفاتورات التي تم تضمينها مع عدة كمبيالات مختلفة أي تكرار تضمین فاتورة واحدة مع عدة كمبيالات و جميع وصولات التسليم لا تحمل طابع و ختم الشركة وهناك فرق بين مجموع مبلغ الكمبيالات و مجموع مبالغ الفواتير هذه الأخيرة رقمها أكبر بكثير من مبلغ الكمبيالات وأن مقارنة تاريخ استحقاق الكمبيالات المضمن فيها مع تاريخ استحقاها المبين في الجدول المقدم من طرف المستأنف عليها و المستخرج من دفاترها المحاسباتية سيتبين التناقض الحاصل في التواريخ وأن المبلغ المضمن في كل كمبيالة يتناقض مع المبلغ المشار إليه في كل فاتورة تتعلق بها بحيث نجد تباين في المبالغ بين الكمبيالة و فاتورتها وأن أرقام الفواتير المكتوبة في كل كمبيالة تختلف عن أرقام الفواتير المقدمة رفقة كل كمبيالة والتي تجعلها فاتورة لا تتعلق بتلك الكمبيالة و مختلفة عنها سواء من حيث المبلغ أو من حيث الأرقام وجميع وصولات التسليم لا تحمل طابع و ختم الشركة ومجموعة من الكمبيالات المؤرخة في 2019 و مستحقة الأداء بمجرد الاطلاع لكن في الجدول المقدم من طرف المستأنف عليها و المستخرج من دفاترها المحاسباتية نجدها مستحقة الأداء إما سنة 2013 أو سنة 2014 وهنالك فرق بين مجموع مبالغ الكمبيالات المقدمة و المبلغ المطالب به ابتدائيا في المقال الافتتاحي للمستأنف عليها وأن الكمبيالات موضوع الطعن قد طالها التقادم وأن المستأنف عليه قد تلاعب بتواريخ الكمبيالات بالنظر لتاريخ المعاملة التجارية التي يدعيها المستأنف عليه خاصة و أن التواريخ التي تحملها الكمبيالات غير صحيحة و مزورة و مخالفة لما هو مضمن بالجدول المرفق بالكمبيالات وأن هذا الفصل يحيل على الفصل 160 من مدونة التجارة خاصة الفقرة ما قبل الأخيرة الذي جاء فيه أنه إذا لم يعين تاريخ إنشاء الكمبيالة يعتبر تاريخ الإنشاء هو تاريخ تسليم السند للمستفيد ما لم يرد في السند خلاف ذلك وأن خلو الكمبيالة من هذا البيان يلزم المستأنف عليها ضرورة الإدلاء بما يفيد تاريخ تسليم السند وأن جميع الفواتير تؤكد تقادم دعوى الأداء لكون الجدول المرفق بهذه الكمبيالات يبين تاريخ استحقاقها وأن خلو الكمبيالات من هذا البيان الإلزامي يجعلها غير صحيحة طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 160 من مدونة التجارة. وحيث إنه برجوع المحكمة الموقرة إلى مقتضيات الفصل 182 من مدونة التجارة فإنها تكون الكمبيالة المستحقة الوفاء بمجرد الاطلاع واجبة الوفاء عند تقديمها و يجب تقديمها داخل أجل سنة من تاريخ تحريها لذلك فالمستأنف عليها ملزمة بإثبات تاریخ تحرير الكمبيالة و مكان التحرير خاصة وأن الكمبيالات موضوع الدعوى اقد طالها التقادم وأن ما يؤكد تلاعب المستأنف عليه في الكمبيالات و الفواتير هو أنه سبق للمستأنف عليه أن استخرجت من حساباتها لائحة بمجموع الفواتير الغير المؤداة بتاريخ 27/12/2017 مؤشر عليها من طرف المستأنف عليها و موقعة تحمل مبلغ 10904.76 درهما ، ملتمسين الحكم وفق المقال الاستئنافي للمستأنفة.
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد البحث المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 27/04/2021 عرض فيها أن المحكمة أمرت بإجراء بحث واستمعت الى الممثل القانوني لشركة [اسم الشركة] وأدلى بأصول الوثائق موضوع الطعن بالزور تحمل توقيع مورث طالبي الزور والتي تبدو متطابقة مع جميع التوقيعات مع الإشارة إلى أن جميع الكمبيالات أرجعت من البنك بملاحظة عدم توفر المؤونة وتبقى جميع دفوعات المستأنفين في غير محلها ويبقى الهدف من ذلك هو محاولة الاستفادة من الحكم بطرق احتيالية قصد رفع الحجز التحفظي المنصب على العقار ذي الرسم العقاري عدد 14081/33 مما يتعين معه رفض جميع دفوعات المستأنفين ، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 437 الصادر بتاريخ 25/05/2021 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد الخبير السيد محمد (ب.).
وبناء على القرار التمهيدي عدد 249 الصادر بتاريخ 28/03/2022 القاضي بتدارك الاغفال الذي اعترى القرار التمهيدي رقم 437 الصادر بتاريخ 25/05/2021 وذلك بالتنصيص على مقارنة التوقيعات المضمنة في الكمبيالات موضوع الدعوى مع نموذج التوقيع المودع لدى البنك المسحوب عليه الكمبيالات المتعلق بالزبون عبد اللطيف (ا.) ضمن مهمة الخبير.
وبناء على ما جاء بتقرير الخبير المذكور أعلاه.
وأجابت المستأنفون بواسطة نائبهم بجلسة 30/01/2023 أنه برجوع المحكمة إلى تقرير الخبرة ستجد على أن ادعاءاتهم كانت في محلها من حيث وجود تزوير قد طال توقيعات منسوبة للهالك عبد اللطيف (ا.) مورثهم وبالنظر لما توصل إليه السيد الخبير في تقريره من وجود توقيعات منسوبة للهالك عبد اللطيف (ا.) و الحال أنها توقيعات مستنسخة ومنقولة عن التوقيع الأصلي فإن باقي التوقيعات تبقى توقيعات مزورة وأن تقرير السيد الخبير جاء مجانبا للصواب بشأنها بالنظر لدقة من قام بتزويرها من حيت الخطوط وأبعادها ومضاهاتها للتوقيع الأصلي للمرحوم عبد اللطيف (ا.) وأن المستأنفين سبق لهم تحديد موطن التزوير ومحله والذي طال كافة الكمبيالات والفواتير وهي كالتالي :
أن تاريخ استحقاق الكمبيالات الذي هو بمجرد الاطلاع يختلف اختلافا كليا مع تاريخ استحقاق كل كمبيالة مضمن في الجدول المرفق بكل كمبيالة و كمثال :
1- كمبيالة رقم ELC6461001 مستحقة الأداء بمجرد الاطلاع في حين تاريخ استحقاقها الحقيقي في الجدول المرفق بها و المستخرج من الدفاتر المحاسباتية للمستأنف عليها هو 8/5/2019 .
2- كمبيالة رقم 3398951 LCA مستحقة الأداء بمجرد الاطلاع في حين تاريخ استحقاقها الحقيقي في الجدول المرفق بها و المستخرج من الدفاتر المحاسباتية للمستأنف عليها هو 12/1/2011 كما أن رقم الفاتورة المدون على الكمبيالة وهو 1107 ليس هو رقم الفاتورات المرفق بالكمبيالة كما أن الفاتورات مؤرخة كلها في 2011 في حين أن شهادة عدم الأداء مؤرخة في 15/9/2019 .
3- كمبيالة رقم 5696315 LCA مستحقة الأداء بمجرد الاطلاع في حين تاريخ استحقاقها الحقيقي في الجدول المرفق بها و المستخرج من الدفاتر المحاسباتية للمستأنف عليها هو 25/06/2014 كما أن رقم الفاتورات المدون على الكمبيالة وهو من 578 إلى 588 ليس هو رقم الفاتورات المرفق بالكمبيالة بحيث نجد فاتورة رقم 540 و 612 و 623 و 642 و 664 و 709 و 736 و 752 و 774 و 788 كما أن الفاتورات مؤرخة كلها في 2014 .
4- كمبيالة رقم 5311421 مستحقة الأداء بتاريخ 5/1/2018 و الكمبيالة رقم 5311428 مستحقة الأداء بمجرد الاطلاع في حين تاريخ استحقاقهما الحقيقي في الجدول المرفق بها و المستخرج من الدفاتر المحاسباتية للمستأنف عليها هو 30/6/2011 وأن رقم الفاتورة المدون على هذه الأخيرة كمبيالة رقم 5311428 هو 2800 لا علاقة له بالفاتورة المرفقة بالكمبيالتين الذي هو 2900 وأن مجموع مبالغهما وهو 4000 درهما لا علاقة له بالمبلغ المدون على الفاتورة وهو 14421.45 وأنه من خلال هذا الجرد البسيط يتضح التناقض بين ما هو مسطر في الكمبيالات وما هو مضمن بالفاتورات سواء من حيث المبالغ أو من حيث تاريخ استحقاق الكمبيالة أو أرقام الفاتورات وأنهم لا زالو يتشبتون بزورية كافة الكمبيالات و الفواتير و يلتمسون إجراء خبرة مضادة بشأنها وأنهم يشككون في وجود أية معاملة تجارية بين مورثهم والمستأنف عليه عليه ترتبت عنه كمبيالات غير مؤداة و ذلك بالنظر لمعرفتهم التامة بمعاملات مورثهم و حجمها و كذلك كون التوقيع الموجود على الكمبيالات غير صادر عن مورثهم كما يطعنون بالزور الفرعي في الفواتير المترتبة عن هذه الكمبيالات مما يتعين إلغاء الأمر بالأداء المستأنف عليه و بعد التصدي الحكم الطلب وأن جميع هذه الفواتير تبقى مزورة من حيث بياناتها الغير المتطابقة مع بيانات الكمبيالات موضوع الطعن بالاستئناف و الزور الفرعي وأن المستأنف عليه أدلى للمحكمة بما يزيد عن 242 وثيقة أو مرفق و لم يدلي للمحكمة بالفواتير موضوع الطعن بالزور الفرعي إلى جانب أصول الكمبيالات و المحددة أرقامها في كل كمبيالة و قد أشار المستأنفون إلى أرقامها وأن المستأنف عليه عجز عن الإدلاء بأصل هذه الفواتير المتعلقة بهذه الكمبيالات و التي تبين و بشكل حقيقي عدم وجود لأية إن كانت هناك معاملة تجارية وأن المستأنف عليه بإدلائه بصور وثائق وفواتير ليست موضوع الدعوى يبين تهربه من مواجهة الكمبيالات والفواتير التي تثبت المعاملات التجارية مزورة فالمتعرضون لا ينكرون وجود معاملات تجارية بين مورثهم و المتعرض عليه بل يطعنون في زورية الكمبيالات والفواتير التي تشير هذه الكمبيالات إلى أرقامها وأن الدفع بالتقادم الذي أثاره المتعرضون يبقي دفعا جديا بالنظر لكون الفواتير موضوع الطعن بالتزوير والتي لم لم يدلي بها المستأنف عليه هي التي من شأنها أن تبين حقيقة وتاريخ المعاملة التجارية التي يدعيها وأنه إذا كان المستأنف عليه قد أدلى بفواتير و وصولات التسليم مؤشر عليها فإنه لم يدل بالفواتير المدونة أرقامها على الكمبيالات و لم يدل كذلك بوصولات التسليم مؤشر عليها من طرف مورث المستأنفين فالفواتير تعتبر دليلا على تسليم البضاعة أي دليلا على تمام المعاملة التجارية وأن المشرع المغربي قد ألزم التاجر بتقديم محاسبته كدليل أما القضاء ( المادة 23 من مدونة التجارة ) من أجل الاطلاع عليها (المادة 24 من مدونة التجارة ) و لكن فقط بالنسبة للوثائق التي تهم موضوع الدعوى و وأن إدلاء المستأنف عليه لكم هائل من الوثائق أي ما يزيد عن 242 وثيقة فيه مخالفة لمقتضيات المادة 23 من مدونة التجارة وأن المستأنف عليه لم يقدم الفواتير موضوع الطعن بالزور الفرعي لضمها إلى أصول الكمبيالات وأن ما يؤكد سوء نية المستأنف عليه هو أنه قدم الكمبيالات للاستخلاص بشكل كلي بتاريخ 2019/05/16 أي بعد وفاة مورث المستأنفين بتاريخ 2019/05/04 أي أنه بمجرد علمه بالوفاة قام بتزوير الكمبيالات و الفواتير و قدمهم للاستخلاص في يوم واحد و هي قرينة قانونية على سوء نية المستأنف عليه في تزوير الكمبيالات و الفواتير وتقديمهم للاستخلاص بشكل كلي و في يوم واحد وأنه برجوع المحكمة للبيانات المضمنة في الكمبيالة فإنها خالية من تاريخ و مكان إنشاء الكمبيالة و هو من البيانات الإلزامية المنصوص عليها في الفقرة السابعة من الفصل 159 من مدونة التجارة وأن هذا الفصل يحيل على الفصل 160 من مدونة التجارة خاصة الفقرة ما قبل الأخيرة الذي جاء فيه : أنه إذا لم يعين تاريخ إنشاء الكمبيالة يعتبر تاريخ الإنشاء هو تاريخ تسليم السند للمستفيد ما لم يرد في السند خلاف ذلك وأن خلو الكمبيالة من هذا البيان يلزم المستأنف عليها ضرورة الإدلاء بما يفيد تاريخ تسليم السند وهو الأمر الذي لم تفعله المستأنف عليها وأن خلو الكمبيالات من هذا البيان الإلزامي يجعلها غير صحيحة طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 160 من مدونة التجارة وأنه برجوع المحكمة إلى مقتضيات الفصل 182 من مدونة التجارة فإنها تكون الكمبيالة مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع واجبة الوفاء عند تقديمها و يجب تقديمها داخل أجل سنة من تاريخ تحريرها لذلك فالمستأنف عليها ملزمة بإثبات تاريخ تحرير الكمبيالة و مكان التحرير خاصة و أن الكمبيالات موضوع الدعوى قد طالها التقادم وأن ما تمسكت به المحكمة التجارية في المرحلة الابتدائية كونها قدمت للاستحقاق بتاريخ 2019/05/16 يبقى قولا مردود من الناحية القانونية لكون تواريخ الكمبيالات وبياناتها قد تم العبث فيها بتزويرها ، ملتمسون الأمر تمهيديا بإجراء خبرة خطية مضادة بخصوص للتحقق من زورية التوقيع الذي طال كافة الكمبيالات و الفواتير .
وعقبت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة30/01/2023 أنه سبق لمحكمة الاستئناف ان أصدرت قرارا تمهيديا أولا بإجراء خبرة على التوقيعات المضمنة في الكمبيالات وأغفلت المقارنة مع التوقيع النموذج لدى البنك المسحوب عليها الكمبيالات وتقدمت بشكاية في الموضوع لدى السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء لتدارك الإغفال الوارد في القرار التمهيدي السابق وتم صدور قرار تمهيدي لاحق وصحح القرار التمهيدي بكتابة عبارة مقارنة التوقيعات المضمنة في الكمبيالات مع التوقيع النموذج المودع لدى البنك المسحوب عليها الكمبيالات والمتعلقة بالمستأنف وان الخبرة الخطية موضوع المقارنة للتوقيعات انجزها الخبير التقني واشار فيها بشكل جازم وقاطع بما يلي '' بعد إجراء الفحوص والمضاهاة وفق المناهج والوسائل المعمول به في ميدان تحقيق الخطوط والمقارنة بين التوقيع الوارد في الكمبيالات موضوع الخبرة وفق القرار التمهيدي القاضي بإجراء هذه الخبرة وبين توقيع المقارنة خصوصا نموذج التوقيع المودع لدى البنك نلاحظ وجود الاتفاق في الميزات الخطية الدقيقة بين توقيعات الكمبيالات موضوع الخبرة ونموذج توقيع السيد عبد اللطيف (ا.) المودع لدى البنك ونسجل وجود الاتفاق في الميزات الخطية الدقيقة بين توقيع الكمبيالات موضوع هذه الخبرة ونموذج التوقيع المودع لدى البنك في ما يخص المستوى الخطي وشكل الحركات القلمية واتجاهها وترتيبها و استرسالها وميل خطوطها وأن القرار التمهيدي بإجراء خبرة خطية لمقارنة التوقيعات لم يكن سليما لعلة انه سبق للمحكمة الابتدائية التي استأنف حكمها هذا ان عللت بما يلي أن الثابت من وثائق الملف ان الهالك مورث المعترضين كانت تجمعه علاقة تجارية لمدة طويلة منذ سنة 2007 مع المتعرض عليها بدليل مجموع الفواتير المدلى بها من طرف هذه الأخيرة كما ان الشواهد البنكية المتعلقة بالكمبيالات والمرفقة بملف الأمر بالأداء تفيد ان هذه الأخيرة تم إرجاعها بملاحظة عدم وجود مؤونة وليس عدم مطابقة التوقيع مما يجعل الدفع بالزور في الفرعي غير مؤسس قانونا ويتعين رده ورغم انه تم اجراء خبرة خطية فإن نتيجة التقرير كانت جازمة ومنتجة لاثار قانونية تؤكد صحة التوقيعات المضمنة في الكمبيالات وصادرة عن السيد عبد اللطيف (ا.) ليترتب عنه تأييد الحكم الابتدائي ، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي.
أرفقت ب: نسخة من الشكاية.
وبناء على ملتمس النيابة العامة المدلى بها بالملف.
و بناء على ادراج الملف بجلسة 30/01/2023
تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 20/03/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعنون بالأسباب المفصلة أعلاه .
وحيث تبين للمحكمة أن الطاعنون أسسوا الطعن بالتعرض على تقادم الكمبيالات بالنظر لتاريخ المعاملة التجارية التي يدعيها المستأنف عليهم وأن التواريخ التي تحملها غير صحيحة ومزورة وأنهم لهم شكوك في وجود معاملات بين مورثهم والمستأنف عليه ترتبت عنها كمبيالات غير مؤداة وأكدوا أنهم يطعنون في الزور في الكمبيالات وفي زورية الفواتير المدونة وأرقامها على الكمبيالات .
وحيث أصدرت محكمة الاستئناف في إطار مباشرتها لمسطرة الزور الفرعي بإجراء بحث بين الطرفين كما أصدرت قرارا تمهيديا بإجراء خبرة خطية بواسطة الخبير محمد (ب.) والذي أنجز تقريرا خلص خلاله الى أن توقيعات الكمبيالة موضوع الخبرة صادرة عن الهالك عبد اللطيف (ا.) باستثناء كمبيالتين وأن التوقيعات المستوية للهالك بالكمبيالة رقم ELC6461001 و الكمبيالة رقم ELC6461002هي توقيعات مستنتخة ومنقولة من التوقيع الأصلي الوارد بالطرة اليسرى للكمبيالة رقم LCA5696318 .
وحيث إن الثابت بالإطلاع على الخبرة المنجزة أن جميع الكمبيالات موضوع الطعن بالزور الفرعي باستثناء الكمبيالتين 4611002 و ELC6461001 تتميز بوجود اتفاق في الميزات الخطية الدقيقة بين توقيع على الكمبيالات موضوع الخبرة ونموذج التوقيع المودع لدى الوكالة البنكية المنسوب للسيد عبد اللطيف (ا.) وأن الاتفاق والإنسجام يوجد في الميزات الخطية بين التوقيع على الكمبيالة موضوع الخبرة وفي التوقيع النموذج المودع لدى البنك وذلك فيما يتعلق بالمستوى الخطي وشكل الحركات القلمية واتجاهها وترتيبها واسترسالها خطوطها مما تبقى معه الخبرة مستوفية لشروطها الشكلية و الموضوعية بخصوص هذا الشق من تقريره فضلا على أنه وبالنظر لثبوت المعاملات التي كانت تجمع مورث الطاعنين و المستأنف عليها وطالما أن الكمبيالات جاءت موقعة بالقبول من طرف مورث الطاعنين وأنه عند تقديمها لاستخلاص رجعت بملاحظة عدم وجود رصيد وليس بعدم مطابقة التوقيع الأمر الذي يتعين التصريح بالمصادقة على الخبرة المنجزة بخصوص من توصلت اليه بشأن الكمبيالات الحاملة لتوقيعات صحيحة صادرة عن يد مورث المستأنفين .
وحيث إنه وبخصوص الكمبيالتين عدد ELC6461002 و 6461001 فقد أثبت الخبرة بعد دراسة الوسائل المقارنة وإجراء الفحوصات و المقارنات والتقييمات على الكمبيالتين ونموذج التوقيع لدى البنك أن التوقيعات الواردة عليهما هي توقيعات مستنتخة ومنقولة عن التوقيع الأصلي الوارد بالطرة اليسرى للكمبيالة رقم LCA5696318 الأمر الذي تبقى معه الكمبيالتين المذكورتين غير ملزمتين للمستأنفين طالما أن التوقيعات الواردة بهما هي توقيعات مستنتخة ومنقولة عن التوقيع الأصلي الأمر الذي يتعين خصم مبالغها من مجموع المبالغ موضوع الأمر بالأداء المطعون فيه وذلك في حدود مبلغ 10766.76 درهم بالنسبة للكمبيالة عدد 6461002.
وحيث إنه وبخصوص ما أثاره الطاعنون من تقادم الكمبيالات لعدم صحة التواريخ التي تحملها و التي تبقى مزورة فهو مردود طالما ان الكمبيالات هي مستحقة الأداء بمجرد الإطلاع وانه من خلال الوثائق يتبين أنه تم دفعها من أجل الاستخلاص في ماي 2019 وأن شهادة عدم الأداء رجعت بملاحظة عدم توفر المؤونة وليس بملاحظة عدم صحة التوقيع وبالتالي فإن تقديم دعوى الأمر بالأداء تمت داخل الأجل المنصوص عليه قانونا ولم يطلها أي تقادم.
وحيث إنه وبخصوص ما تمسك به الطاعنون من أن استحقاق الكمبيالة والذي هو بمجرد الاطلاع يختلف اختلافا جوهريا مع تاريخ استحقاق كل كمبيالة مضمن في الجدول المرفق فهو دفع مردود طالما أن الأمر يتعلق بكمبيالات صحيحة و متضمنة لكافة البيانات المتطلبة لصحتها فضلا على أنها موقعة توقيع القبول من طرف المسحوب عليه أما عن المنازعة في الفواتير فتبقى مردودة طالما أن انشاء الكمبيالة وتوقيعها يفترض معه وجود علاقة قانونية ومعاملة سابقة بين الساحب والمسحوب عليه والتي أصبح نتيجتها هذا الأخير مدينا للساحب وبناء عليها أصدر هذا الأخير أمرا للمسحوب عليه بالوفاء بمبلغ الكمبيالة في حدود العلاقة القائمة بينهما وهذه العلاقة هي التي تسمى بمقابل الوفاء وأن التوقيع على الكمبيالة يفترض معه وجود مقابل الوفاء وأنه بالنتيجة وطالما أن الكمبيالة المشار اليها ضمن تقرير الخبرة هي كمبيالات صحيحة تحمل توقيعات مطابقة لتوقيع المسحوب عليه المودع لدى البنك وأنها مستحقة لدى الإطلاع مما يجعلها واجبة الدفع بمجرد تقديمها من جانب المستفيد الى المسحوب عليه وبالتالي فإن هذا التاريخ هو الواجب اعتباره لاحتساب مدة التقادم .
وحيث يتعين اعتبارا لذلك التصريح باعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الأمر بالأداء المتعرض عليه وذلك بحصره في مبلغ 251718.02 درهم مع تأييده في الباقي .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: سبق البت في القبول بمقتضى القرار التمهيدي .
في الموضوع : باعتبار الاستئناف جزئيا وإلغاء الحكم المتعرض عليه فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بتعديل الأمر بالأداء المتعرض عليه وذلك بحصره في مبلغ 251718.02 درهم وبتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
65972
Bail commercial : La mise en demeure de payer le loyer adressée par le nouveau propriétaire à l’occupant constitue un aveu extrajudiciaire de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65970
L’action en paiement des surestaries de déchargement, fondée sur le contrat de vente, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65969
Défaut de paiement des frais d’expertise : la partie qui ne consigne pas les frais de l’expertise qu’elle a sollicitée est réputée avoir renoncé à ce moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65959
Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025