Réf
60538
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1544
Date de décision
28/02/2023
N° de dossier
2022/8202/3057
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Signature de la facture, Reconnaissance de dette, Preuve en matière commerciale, Prescription quinquennale, Paiement, Liberté de la preuve, Force probante, Facture, Contrat de prestation de services, Absence de bon de livraison
Source
Non publiée
En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une prestation de conseil entre sociétés et sur la force probante d'une facture signée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la facture litigieuse. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription biennale de l'action au motif que la prestation de conseil relevait de l'activité d'ingénieur et non d'un acte de commerce soumis à la prescription quinquennale. D'autre part, il contestait la force probante de la facture en l'absence de production d'un bon de livraison attestant de la réalisation effective des services. La cour écarte le moyen tiré de la prescription biennale, retenant que le contrat conclu entre deux sociétés commerciales constitue une transaction commerciale par nature, soumise à la prescription quinquennale. Sur la preuve de la créance, la cour juge que la facture, dès lors qu'elle est signée et revêtue du cachet du débiteur sans que la signature soit contestée, fait pleine foi de l'obligation de paiement. Elle relève en outre que l'existence de la créance est corroborée par des correspondances dans lesquelles le débiteur reconnaissait l'exécution de la prestation et sollicitait un délai de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة س. بواسطة دفاعها ذ/ محمد (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 18/04/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/01/2022 تحت عدد 236 في الملف رقم 2355/8207/2021 و القاضي :
في الشكل: بقبول الدعوى.
في الموضوع: بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليها شركة ن. في شخص ممثلها القانوني مبلغ 90.000,00 درهم، والفوائد القانونية من تاريخ الطلب المصادف 05/07/2021 إلى تاريخ التنفيذ، وبتحميلها مصاريف الدعوى، ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث أن الاستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة ن. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه عرضت من خلاله، بأنها أبرمت عقد تقديم خدمات مع المستأنفة بتاريخ 13/06/2016 أنجزت بموجبه لفائدته الدراسة المتفق عليها وتوصلت بها الا انها لم تقم بأداء كامل المبالغ المستحقة ومنها المبلغ المضمن بالفاتورة المؤرخة في 05/09/2016 والتمست لأجل ذلك الحكم على المستأنفة بأدائها لها مبلغ 90.000 درهم وتعويض عن التماطل قدره 5000 درهم والفوائد القانونية وفوائد التأخير عن الأداء وشمل الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر، وارفقت المقال بفاتورة عقد.
وبناء على المذكرة الجوابية التي أدلت بها المستأنفة بواسطة نائبها وجاء فيها بأن العقد المرفق بالمقال يتعلق بمؤسسة أخرى من غير المستأنف عليها وانه في غياب العقد الذي تدعي المستأنف عليها انها ابرمته معها فان الفاتورة المحتج بها تبقى بدون حجية، ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى .
و بناء على باقي المذكرات .
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بالمادة 5 من مدونة التجارة تنص على أنه : " تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم و بين غير التجار بمضي خمس سنوات ، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة و إنه بالرجوع إلى وقائع هذا النزاع سيتبين أن الالتزامات في الدعوى الرائجة لا تتعلق بالتزامات ناشئة عن عمل تجاري كما هو منصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة ، و الدليل على ذلك العقد رقم DI/16/93 المدلى به من طرف المستأنف عليها كوثيقة أساسية مرفقة بمقالها الافتتاحي من أجل إثبات صفتها في مقاضاة المستانفة و إن الفصل الأول من العقد رقم DI/16/93 صريح في أنه يتعلق بدراسة أو تقديم مشورة Une étude ou conseil لتحديد استراتيجية لتنمية المؤسسة وحاجياتها من التكوين و إن الفصل 7 من نفس العقد رقم D/16/93 يؤكد على أن مهمة مكتب الاستشارة أي المستانف عليها محدد في إنجاز دراسة étude stratégique و إن إنجاز دراسة ليس عملا تجاريا وفق ما تنص عليه المواد 6 و 7 و 9 من مدونة التجارة التي حددت مجالات العمل التجاري على وجه الحصر و إن العمل التجاري كمعيار يعد إذن شرطا أساسيا لتطبيق المادة 5 من مدونة التجارة و للتقادم الخمسي للالتزام ، و بانتفاء هذا الشرط و انعدامه في هذه النازلة ، تطبق القواعد العامة المحددة في قانون الإلتزامات و العقود و إن إنجاز الدراسة المنصوص عليها في العقد رقم DI/16/93 هو من اختصاص فئة المهندسين و في النازلة المهندسين في مجال المعلوميات و إن الفصل 388 من قانون الالتزامات و العقود ينص في الفقرة رقم 4 على أنه : " تتقادم بسنتين دعوى المهندسين المعماريين وغيرهم من المهندسين و الخبراء من أجل مواصفاتهم أو عملياتهم من تاريخ تقديم المواصفة أو إتمام العمليات و إن الفصل 381 من قانون الالتزامات و العقود ينص على أنه : " ينقطع التقادم بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت و من شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه، و لو رفعت امام قاض غير أو قضي ببطلانها لعيب في الشكل و إنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها ابتدائيا من المستأنف عليها المرفقة بمحضر معاينة سيتبين أن آخر مطالبة للمستأنف عليها بأداء الفاتورة رقم 1600164 المؤرخة في 05/09/2016 بمبلغ 90000 درهم المتوصل بها بتاريخ 0/11/2016 موضوع هذه الدعوى تمت بواسطة البريد الالكتروني الذي يتم بتاريخ 20 مارس 2017 و إن المستأنف عليها لم تحرك ساكنا ولم تتقدم بأية مطالبة بأداء الفاتورة موضوع الدعوى خلال سنتين إثنتين أي منذ 20 مارس 2017 تاريخ آخر مطالبة مما لم ينقطع معه تقادم السنتين المنصوص عليها في الفصل 381 من ق ل ع و إن كل الإجراءات التي باشرتها المستأنف عليها منذ 20 مارس 2017 تمت بعد مرور سنتين من التاريخ المذكور ، فيكون قد طالها التقادم المسقط و إن التقادم مدة السنتين التي يحددها الفصل 388 من ق ل ع يسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام و هو ما ينطبق على هذه النازلة .
بخصوص خرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية: إنه جاء في الحكم المستأنف : " وحيث إنه بتفحص الفاتورة المعززة لطلب المستأنف عليها يتبين بأنها حاملة لتوقيع و ختم الجهة المسلمة إليها المستانفة ، و تم بصلبها تعيين الخدمة نوعا و قيمة و إن المعتبر قانونا هو تذييل الفاتورة بالتوقيع الذي يعبر عن قبول الطرف الموقع للالتزامات الناتجة عن الوثيقة موضوعه وفق ما يقتضيه الفصل 417 من قانون الالتزامات و العقود، وطالما أن الفاتورة موضوع الطلب تحمل توقيعا منسوبا للمدعى عليها ، وطالما أن هذه الأخيرة لم تنكر صراحة توقيعها ، فإن الفاتورة المحتج بها عليها تعتبر معترفا بها من طرفها ، طبقا لما ينص عليه الفصل 431 من قانون الالتزامات و العقود، ويتعين بالتالي إلزامها بها و عدم الالتفات إلى ما أثارته من دفوعات " و إن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب و ذلك للأسباب الآتية : حيث إن الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ينص على أن الأحكام يجب أن تكون دائما معللة و إن الحكم المستأنف استند على الفصلين 417 و 431 من قانون الالتزامات و العقود باعتبار أن المستأنفة لم تنكر توقيعها على الفاتورة المحتج بها و إن الفصل 431 من ق ل ع لئن نص على أنه " يجب على من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه أن ينكر صراحة خطه أو توقيعه ، فإن لم يفعل، اعتبرت الورقة معترفا بها ، إلا أن الفصل 432 من نفس القانون ينص على أن " اعتراف الخصم بخطه أو بتوقيعه لا يفقده حق الطعن في الورقة بما عساه أن يكون له من وسائل الطعن الأخرى المتعلقة بالموضوع أو بالشكل " و إنه استنادا على الفصل 432 من قانون الالتزامات و العقود، فإن الطعن الفاتورة حق مكفول للعارضة بوسائل أخرى تتعلق بالموضوع أو بالشكل و إنه في هذا السياق ، فإن المستأنفة لئن كانت لا تنكر توقيعها على الفاتورة إلا أنه من المعلوم أن الفاتورة و هي ورقة عرفية تقابلها وثيقة أخرى أساسية تسمى ورقة التسليم Bon de Livraison و هي ورقة في النازلة تصدرها المستأنف عليها مقدمة الدراسة و الخدمات المزعومة ، وفق ما ادعته من إنجازها لها في المقال الافتتاحي ، ورقة التسليم هذه تحمل أيضا توقيع المستفيد من الدراسة أي المستانفة ، و خاتمها عليها ثم تسلمها لصاحب الفاتورة لتكون حجة على الإنجاز وفي النازلة حجة على تسليم المستانفة الدراسة التي تدعي المستأنف عليها القيام بها في مقالها الافتتاحي و إن المستأنفة عندما نازعت المستأنف عليها عن حق في استحقاق أداء الفاتورة ، لم تدل المستأنف عليها بالمقابل بورقة التسليم Bon de Livraison أي تسليم نسخة من الدراسة لتثبت بها المديونية و إنجازها لما تطالب به من أداء و إن الحكم المستأنف لما استند على الفاتورة وحدها من غير التحقق من وجود ورقة تسليم تثبت بها المستأنف عليها المديونية و تسليمها للعارضة الدارسة و محاضر استفادتها من التكوين يكون ناقص التعليل الموازي لانعدامه ، مما يكون معه الحكم المستأنف قد أخطأ في تقدير الحجج ، لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط فيما قضى به على المستانفة من أداء مبلغ 90000 درهم و فوائد قانونية وصائر و أساسا في التقادم الحكم بسقوط الدعوى لتقادمها و احتياطيا الحكم برفض الطلب و الحكم بتحميل المستأنف عليها الصائر.
أدلت : نسخة من الحكم المستأنف. و طي التبليغ. و صورة من العقد رقم DI/16/93 المدلى به من المستأنف عليها مرفقا بمقالها الافتتاحي و صورة من محضر معاينة و 3 صور مرفقة به مدلی بها ابتدائيا من المستأنف عليها .
و بجلسة 07/02/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أنه بخصوص الدفع بتقادم الدعوى: إذ ادعت المستأنفة ان المطالبة تقادمت طبقا للفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود بمرور سنتين معتبرة ان التقادم المقرر لدعوى المهندسين حسب زعمها هو الواجب التطبيق اعتبارا لموضوع العقد و أنها ابرمت معاملة تجارية مع الشركة المستأنفة وهما معا شركتان تجاريتان، فتكون معاملتهما تجارية وينطبق عليهما التقادم المقرر للالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار و ان ادعاء المستأنفة لا يعدو أن يكون تحويرا لموضوع المعاملة اذ لا دخل للهندسة ودعوى المهندسين في موضوع المطالبة و العبرة بطبيعة العمل المرتبط بالشركة مما لا مجال معه لمسايرة الدفع المثار وهو ما تلتمس العارضة معاينته ورد الدفع المثار اعتبارا لعدم جديته ولافتقاره للأساس القانوني السليم و انه وفضلا عن ذلك فان المستأنفة لم يسبق لها اثارة هذا الدفع خلال المرحلة الابتدائية وكانت تنازع فقط في استحقاق الأداء مما يتعين معه رد الدفع المثار لهذه العلة أيضا.
و بخصوص الدفع بعدم تعليل الحكم على أساس اقراره للفاتورة المطالب بأدائها إذ عابت المستأنفة على الحكم المستأنف اعتمادها على الفاتورة الموقعة من طرف الشركة المستأنفة باستحقاق أدائها متمسكة بغياب سند التسليم. حيث انه وخلافا لما أثارته المستأنفة فان الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا كافيا قائما على تفحص الفاتورة المدلى بها بعد أن تبين لها انها تحمل توقيع و ختم الجهة المسلمة إليها، علما و أنه في نازلة الحال تم توقيع الفاتورة موضوع الدعوى من قبل الممثلة القانونية للشركة المستأنفة شخصيا والتي تتضمن موضوع الخدمة نوعا ،وقيمة وقد استخلصت المحكمة عن صواب كون تذييل الفاتورة بالتوقيع يعبر عن قبول الطرف الموقع للالتزامات الناتجة عنها طبقا للفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود و ان المستأنفة لا تنكر توقيعها على الفاتورة فان منازعتها تبقى مجرد محاولة للتملص من الأداء علما ان هذه المعاملة التي كانت بينهما هي معاملة تجارية تخضع لحرية الاثبات وان الفاتورة في ظل ثبوت التوقيع عليها من قبل الممثل القانوني للشركة المستأنفة يجعلها تقوم مقام سند التسليم الذي لا يعتد به الا في الصفقات العمومية مما يجعل ما تتمسك به المستأنفة على غير أساس من القانون و انه من باب التأكيد فان المستأنف عليها توضح بان العقد عدد 16/93/01 المدلى به ابتدائيا يتعلق بعقد تمويل التكوين ودراسة الجدوى وهو العقد الذي وافقت فيه شركة ج.1. (الشركة الممولة) على تمويل شركة ن. المستأنفة، للخدمات التي ستقدمها الشركة المستأنف عليها و أنه اثباتا لذلك فقد أدلت المستأنف عليها ابتدائيا بنسخة مراسلة صادرة عن الشركة المستأنفة والتي تقر فيها بكون المشروع موضوع التمويل قد تم انجازه من قبل شركة ن. اي الشركة المستانف عليها وفق ما هو مضمن بمراسلتها وكذا بالجدول التفصيلي الصادر عن الشركة المستأنفة والذي يوضح المهام التي انجزتها الشركة المستأنف عليها والمتضمن أسفل الجدول لاسم الممثل القانوني للشركة العارضة أبو مدرك (ف.) والممثلة القانونية للشركة المستأنفة خديجة (ع.) ،كما ان المراسلة المؤرخة في 19/07/2016 تعد اقرارا بقيام العلاقة التعاقدية، علما أن المستأنفة سبق لها أن أدت بمقتضى فواتير مماثلة ودون أي وثائق أخرى ما بذمتها وأنه لم يتبقى بذمتها سوى الفاتورة موضوع الدعوى الحالية و أنه بخصوص الوثائق المدلى بها رفقة مقالها الاستئنافي فإنها هي من أدلت بها في المرحلة الابتدائية وهي تثبت معاينة المفوض القضائي عزيز (ع.) للمراسلة الصادرة عنها والتي تطالب فيها الممثلة القانونية للشركة المستأنفة بأداء مبلغ الفاتورة وكذا معاينته للجواب الصادر عن الممثلة القانونية للشركة المستأنفة والتي تلتمس فيها مهلة لآخر الشهر لأداء مبلغ الفاتورة موضوع الدعوى وهي وثائق تدحض مزاعم المستأنفة المثارة ، لذلك تلتمس رد الاستئناف المقدم لافتقاره للجدية وللأساس القانوني السليم و تأييد الحكم المستأنف.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 07/02/2023 ألفي بالملف بمذكرة جوابية للأستاذ (ل.) و تخلف الأستاذ (ب.) رغم سابق التبليغ بكتابة الضبط فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 28/02/2023.
محكمة الاستئناف
حيث بخصوص الدفع بتقادم الدعوى طبقا للفصل 388 ق.ل.ع الفقرة الرابعة منه لأن العقد المبرم بينهما و بين المستأنف عليها يتعلق بدراسة أو تقديم مشورة لتحديد استيراتجية التنمية المؤسسة و حاجياتها من التكوين و التي تبقى من اختصاص فئة المهندسين و اللذين في نازلة الحال هم مهندسين في مجال المعلوميات فإنه بالإطلاع على العقد المبرم بين الطرفين يتبين أنه يتعلق بمعاملة تجارية بين شركتين تجاريتين و التي ينطبق عليها التقادم المقرر للإلتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار ، مما يكون عمل الدفع في غير محله .
و حيث بخصوص الدفوع بخرق الحكم المستأنف للفصل 50 ق.م.م و استناده على الفصلين 417 و 431 ق.ل.ع باعتبار أنها لم تنكر توقيعها على الفاتورة المحتج به فإنه خلاف للدفع فإن المحكمة الأبتدائية أجابت عن الدفع بتعليل سليم و صائب بعدما اطلعت على الفاتورة و تبين لها أنها تحمل توقيع و ختم الجهة المسلمة إليها و التي تتضمن نوع الخدمة و موضوعها و قيمتها و بالتالي فإن تدبيل هذه الفاتورة بالتوقيع يعتبر بمثابة قبول الطرف الموقع للالتزامات الناتجة عنها طبقا للفصل 417 ق.ل.ع و أن المستأنفة لم تنكر توقيعها عل الفاتورة خصوصا و أن المستأنف عليها أدلت خلال المرحلة الاولى بمراسلة مؤرخة في 19/07/2016 موجهة إلى مدير شركة ج.1. تقر فيها بكون المشروع موضوع التمويل قد تم إنجازه من قبل المستأنف عليها وفق ما هو متفق عليه وكذا بالجدول التفصيلي الصادر عنها كذلك و الذي يوضح المهام المنجزة ، مما تبقى معه منازعتها مجردة من الإثبات فضلا على ذلك فالوثائق المدلى بها خلال هذه المرحلة تم الإدلاء بها خلال المرحلة الأولى من طرف المستأنف عليها و هي تثبت معاينة المفوض القضائي عزيز (ع.) للمراسلة الصادرة عن هذه الأخيرة و التي تطالب فيها الممثلة القانونية للمستأنفة بأداء مبلغ الفاتورة و كذا معاينته للجواب الصادر عن هذه الأخيرة و التي تلتمس فيها مهلة لأخر الشهر لأداء مبلغ الفاتورة ، مما تكون معه جميع الأسباب الواردة في الأستنئاف غير مرتكزة على أساس و يتعين ردها و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54703
Action en résolution d’un contrat : la demande est irrecevable lorsque le demandeur n’a pas lui-même exécuté ses obligations préalables (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/03/2024
55023
Transport maritime : la protestation pour manquant émise avant la fin du déchargement est inopérante et fait naître une présomption de livraison conforme au profit du transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/05/2024
55197
Consommation frauduleuse d’électricité : La créance du fournisseur est établie par expertise judiciaire, l’acquittement pénal d’un tiers étant inopposable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55377
Facture acceptée : La signature et l’apposition du cachet par le débiteur emportent reconnaissance de la créance et justifient le refus d’une expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55509
Action en recouvrement d’une créance de crédit-bail : La prescription quinquennale court à compter de la date de clôture du compte fixée par expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55587
Prestataire informatique : Le défaut de livraison d’un système opérationnel constitue un manquement à son obligation de résultat justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55665
Preuve de la créance commerciale : Les factures corroborées par des bons de livraison et issues d’une comptabilité régulière font foi entre commerçants (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55739
Recouvrement de créance commerciale : le rapport d’expertise fondé sur des relevés validés par le débiteur constitue une preuve suffisante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024