Réf
64457
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4559
Date de décision
19/10/2022
N° de dossier
2022/8202/18
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve en matière commerciale, Force probante, Facture commerciale, Créance commerciale, Correspondance électronique, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement, Comptabilité commerciale, Charge de la preuve, Acceptation de la facture
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des factures et des correspondances électroniques pour établir l'existence d'un contrat de prestation de services. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour le prestataire de rapporter la preuve de sa mission.
L'appelant soutenait que les factures extraites de sa comptabilité, en application de l'article 19 du code de commerce, ainsi que des courriels échangés avec le débiteur, suffisaient à prouver la commande. La cour écarte ce moyen en rappelant que la force probante d'une facture non signée est subordonnée à son acceptation, même tacite, par le débiteur.
Elle relève ensuite que les correspondances électroniques produites ne contenaient aucune mention explicite d'une commande ou d'un engagement de la part de l'intimée. En l'absence de tout élément probant établissant que le débiteur avait effectivement commandé les prestations litigieuses, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم مكتب الخبرة (م.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 09/12/2021 يستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 10139 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/11/2016 في الملف عدد 3894/8202/2016 القاضي بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه
في الشكل:
حيث لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنف مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان مكتب الخبرة (م.) تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه في إطار معاملته الهندسية أنجز لفائدة المستانف عليها مجموعة من الخدمات كما هو ثابت من تقارير الخبرة المنجزة المدلى بها ، وأنه أصبح بذلك دائنا لها بمبلغ 20.400,00 درهم حسب التفصيل الوارد بالفاتورات المدلى بها ، وأن المستانف عليها امتنعت عن أداء ما بذمتها بشكل ودي رغم الانذار الموجه إليها بتاريخ 19/2/2016 و الذي توصلت به بنفس التاريخ ، والتمس الحكم بأداء المستانف عليها مبلغ 20400,00 درهم الذي يمثل أصل الدين و مبلغ 2000,00 درهم كتعويض عن التماطل و الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المستانف عليها الصائر. وأرفق مقاله ب 5 تقارير خبرة و 5 فاتورات و إنذار مع محضر تبليغه.
و بناء على المذكرة الجوابية للمستانف عليها المدلى بها بواسطة نائبها والتي اثارت فيها دفعا بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة على أساس أن النزاع يتعلق بأتعاب الخبرة التي ترتكز على المجهود الفكري و الذهني وأن طبيعة هذه الأعمال تكتسي طابع مدني صرف و بالتالي يخرج عن نطاق اختصاص المحكمة التجارية وأن المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء الكبرى هي المختصة للفصل في القضايا المدنية ، وأن المدعي لم يدل للمحكمة بأي اتفاق بين الطرفين يفيد إسناده إياها القيام بالمامورية و بالتالي تبقى الدعوى الحالية غير مقدمة بصفة نظامية ويتعين التصريح بعدم قبولها شكلا.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة المؤرخة في 30/05/2016 و الرامية إلى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والتصريح باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى بحكم مستقل.
وبناء على الحكم الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 09/06/2016 تحت عدد 769 و القاضي باختصاص هذه المحكمة للبت في الطلب والدي لم يطعن فيه بالاستئناف.
وبعد تمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المستانف للأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
حيث اوضح الطاعن أن محكمة الدرجة الأولى قضت بعدم قبول الدعوى بعلة، أنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يثبت تكليفه للقيام بانجاز الخبرة لفائدة المستأنف عليها , وأن ما قضت به محكمة الدرجة الأولى مجانب للصواب، على اعتبار ان الفواتير المستخرجة من المحاسبة بحسب الأصل بانتظام تشكل جزءا لا يتجزأ منها وتكون بالتالي مقبولة لوحدها كوسيلة اثبات للتجار استنادا إلى المادة 19 من مدونة التجارة , فضلا عن ذلك فإن المستأنف عليها لم تدل بأية حجة تفيد براءة ذمتها من الدين المطلوب مادامت هي الملزمة بالإثبات، وان الذمة العامرة لا تفرغ الا بالوفاء بالدين، خاصة وان المراسلات الالكترونية بين الطرفين تثبت المديونية,وانه استصدر احكاما قضت لفائدته بالأداء في نوازل مماثلة , والأكثر من ذلك أن الرسائل الالكترونية بينه وبين المستأنف عليها المدلى بها تثبت تكليف هذه الأخيرة للمكتب بانجاز الخدمات المقدمة لفائدتها, وأن الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض کرس دور المراسلات الالكترونية في الاثبات وأعطاها حجية قوية انطلاقا من مقتضيات الفصل 417 من ق ل ع . ويتبين لمحكمة الاستئناف أن مانعاه الحكم المستأنف لم يكن مصادفا للصواب , والتمس لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوی و تحميل المستأنف عليها الصائر.
وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف. و نسخ من احكام في نوازل , و نسخة من الرسائل الالكترونية. ونسخة من قرار محكمة النقض .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 05/10/2022 تخلف خلالها نائب المستأنف ورجع مرجوع البريد بعبارة غير مطلوب بالنسبة للمستانف عليها ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 19/10/2022.
محكمة الاستئناف
و حيث تمسك المستانف كون ما قضى به الحكم المستانف من عدم قبول طلبه مجانب للصواب لان الفواتير المدلى بها من طرفه هي مستخرجة من المحاسبة و ممسوكة بانتظام وبالتالي فهي وسيلة اثبات للتجار استنادا للمادة 19 من مدونة التجارة , وانه يدلي بمجموعة رسائل الكترونية بينه وبين المستانف عليها تثبت تكليفه بإنجاز الخدمات لفائدتها .
وحيث ان الفواتير المستدل بها وحتى تكون وسيلة إثبات يجب ان تكون مقبولة من الطرف الاخر وهوما لا دليل عليه بالملف سيما وانه لم يدل بما يفيد ان المستانف عليها أسندت له القيام بالخبرات المراد استخلاص اتعابها ولا ما يفيد التزامها بأداء قيمتها ,وان الرسائل الالكترونية المحتج بها في هده المرحلة ليس فيها كذلك اية إشارة تفيد تكليفه من طرف المستانف عليها بإنجاز تلك الخدمات ليبقى الاستئناف على غير ذي أساس ويجب رده و تاييد الحكم المستانف فيما انتهى اليه لصوابيته مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت انتهائيا علنيا وغيابيا في حق المستانف عليها .
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على المستانف.
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66462
Contrat commercial : La clause exigeant un ordre de service pour l’exécution des prestations ne subordonne pas le paiement des factures y afférentes à la production de cet ordre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66456
La créance commerciale est établie par une facture non signée mais estampillée, dès lors qu’elle est conforme au bon de commande signé et confirmée par une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025