Réf
60481
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1315
Date de décision
21/02/2023
N° de dossier
2022/8223/5857
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de l'appel, Prescription quinquennale, Prescription cambiaire, Prescription, Plainte pénale, Interruption de la prescription, Injonction de payer, Confirmation du jugement, Chèque, Action cambiaire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition formée par les débiteurs et rejeté la demande en paiement en retenant la prescription quinquennale de l'action.
L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale pour émission de chèque sans provision avait interrompu la prescription. La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, retient que la procédure d'injonction de payer fondée sur un chèque constitue une action cambiaire soumise à la prescription spéciale de six mois prévue par l'article 295 du code de commerce.
Dès lors, le moyen tiré de l'interruption de la prescription quinquennale par une plainte pénale est jugé inopérant, la prescription applicable étant celle, plus courte, attachée à la nature de l'action engagée. La cour précise que si le chèque prescrit peut valoir comme reconnaissance de dette dans une action de droit commun, cette qualification ne peut être invoquée dans le cadre de la procédure sommaire et cambiaire choisie par le créancier.
Le jugement est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت [شركة م.ت.] باستئناف مع مقال إضافي بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 12/10/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 1456 بتاريخ 14/09/2020 في الملف عدد 4446/8216/2019 و القاضي في منطوقه :
في الطعن بالزور الفرعي:
بعدم قبوله وبتحميل رافعه الصائر.
وفي الطعن بالتعرض
في الشكل : بقبول التعرض.
و في الموضوع : بإلغاء الأمر بالأداء عدد 1197 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/11/2019 في الملف رقم 1197/8102/2019 وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وبتحميل المتعرض عليها المصاريف .
وحيث سبق البت بقبول الاستئناف والطلب الإضافي بمقتضى القرار التمهيدي رقم 98 الصادر بتاريخ 02/02/2021 .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن [السيدان عبد الاله (ب.)] و [كريمة (ق.)]تقدما بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 16/12/2019 يعرضان فيه أنه سبق للمتعرض ضدها أن استصدرت ضده امرا بالاداء قضى بأدائه لها مبلغ 300.000.00 درهم، وأنه يطعن حاليا بالتعرض ضده للأسباب التالية: أولا أن الشيك موضوع الامر بالاداء المطعون فيه حاليا قدم للمتعرض عليها كضمانة عن التسبيق الذي قدمته للطرف المتعرض "[عبد الاله (ب.)]" عند بيعه لها العقار المجاور لمقرها بصفته ممثل لشركته [إ.ب.م.] وانه بعدما تم البيع ارجعت المتعرض عليها له شيکا واحدا وادعت ان الاخر (وهو موضوع الامر بالأداء المطعون فيه بالتعرض) قد ضاع هنا في ظروف غامضة، الا انها قامت بالاحتفاظ به الى غاية سنة 2016 حيث تم تقديمه للنيابة العامة بالرباط عن طريق اصدار شيك بدون رصيد ليتم حفظ الشكاية للتقادم، ما يجعل دعوى الامر بالاداء كذلك قد سقطت للتقادم طبقا للمادة 295 من مدونة التجارة اعتبارا لكون الشيك تم تقديمه بتاريخ 1/11/2013 ودعوى الاداء لم تتم لا سنة 2019، ثانيا انعدام سبب الشيك ما يجعل الالتزام أيضا منعدما طبقا للمادة 62 من ق ل ع ثالثا انعدام مقابل الوفاء طبقا للفصل 166 من مدونة التجارة، وبالنسبة للمتعرضة الثانية [كريمة (ق.)]فان التزامها منعدم لعدم تضمن الشيك لتوقيعا، ملتمسا الحكم بإلغاء الأمر عدد 1197 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 1197/8102/2019 بتاريخ 20/11/2019 وبعد التصدي الحكم أساسا بسقوط الدعوى للتقادم واحتياطيا رفض الطلب مع تحميل المتعرض عليها الصائر. مرفقا مقاله بنسخة تبليغية لأمر بالأداء، و طيات تبليغ ووثائق اخرى.
وبناء على المذكرة الجوابية للمتعرض عليها المقدمة بواسطة نائبتها بتاريخ 27/01/2020 جاء فيها أن الشيك المطعون فيه بالتعرض كان مقابل التحليلات الجيولوجية والمختبرية التي قامت بها العارضة لفائدة [شركة ب.ا.ط.] التي تعود ملكيتها للمتعرض الاول [السيد عبد الاله (ب.)] والتي كانت سببا لتوقيع الشيك موضوع النزاع وادلت اثباتا للمعاملة التجارية بينهما بمجموعة من الفواتير، وبخصوص الدفع بالتقادم فان تقادم الشيك كورقة تجارية لا ينزع عنه صفة الحجة لاثبات الاتزام ولا ينزع عنه صفة سند الدين العادي الاسترجاع العارضة لمستحقاتها طالما أن له سببا مشروعا ومحلا وان أمد التقادم المدني لم يمضي بعد عليه ملتمسة عدم اعتبار أسباب التعرض والحكم برفض الطلب. وادلت بمجموعة من الوثائق المحاسبية لشركة ب.ا.ط. وفواتير ووثائق أخرى.
وبناء على المذكرة التعقيبية للطرف المتعرض المرفقة بطلب الطعن بالزور الفرعي المقدمة بواسطة نائبه بتاريخ 9/3/2020 جاء فيها أن الفواتير المدلى بها من طرف المتعرض ضدها تحمل اسم شركة ب.ا.ط. ولا علاقة لها بالمتعرضين اللذين هما شخصين طبيعيين، كما أن الشيك موضوع الامر بالاداء لم يكن مقابل الاشغال المنجزة من طرف [شركة م.ت.] لفائدة شركة ب.ا.ط.، كما انها تطعن بالزور الفرعي في الوثائق المتعلقة بالوضعية الحسابية لشركة ب.ا.ط. وكذا الفواتير المحتج بها من طرف المتعرض ضدها من حيث المبالغ وختم [شركة ل.] المضمن بها، ملتمسا الحكم وفق ملتمساته السابقة وفي طلب الطعن بالزور الفرعي الامر باجراء خبرة خطية على الوثائق موضوع الطعن بالزور مع حفظ حقه في الادلاء بمستنتجاته بعد الخبرة. وادلي بوكالتين خاصتين.
وبناء على المذكرة التعقيبية للمتعرض ضدها المقدمة بواسطة نائبتها بتاريخ 9/3/2020 جاء فيها ان طلب الطعن بالزور الفرعي في الفواتير والوثائق المحاسبية المحتج بها غير مرتكز على أي أساس على اعتبار ان هذه الوثائق تم الادلاء بها لاثبات ان الشيك موضوع النزاع له سبب ومحل وسلم مقابل الاداء عن اشغال قامت بها الفائدة الطرف المتعرض، ملتمسة رد دفوعات المتعرضين وبصرف النظر عن طلب الطعن بالزور الفرعي طبقا للفصل 92 من ق م م. وادلت بترجمة للفواتير المدلى بها.
وبناء على المذكرة الجوابية للطرف المتعرض المقدمة بواسطة نائبه بتاريخ 20/7/2020 2020 اكد من خلالها سابق ملتمساته.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول الوسيلة الأولى للاستئناف فإن ما تعابه الطاعنة على الحكم في هذه الوسيلة هو فساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس وخرق القانون في مقتضيات الفصول من 155 الى 165 من قانون المسطرة المدنية وأن هذه الفصول والمتعلقة بمسطرة الاستعجال هي نصوص متكاملة يكمل بعضها البعض إذ نصت الفقرة الأخيرة من الفصل 158 على " يبقى للطالب، في حالة رفض الطلب او قبوله جزئيا، الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية ويفهم في نطاق هذا الفصل أن اختصاص رئيس المحكمة أمام الأمر بالأداء إما أن يقبل الأمر بالأداء إذا توفرت موجباته القانونية وإما أن يرفض الطلب ويحيل الإطراف على المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية كما أن باقي مقتضيات الفصول المتعلقة بهذه المسطرة الاستعجالية وخاصة منها الفصول 163 و164 و 165 والتي نصت على إمكانية التعرض على الأمر بالأداء وعلى كيفية تقديمه وعلى اختصاص هذه المحكمة كالأمر بإيقاف تنفيذ الأمر بالأداء في إطار القانون كما نظمت هذه المقتضيات اجل ممارسة هذا الطعن و إمكانية هذه محكمة أي محكمة التعرض على الأمر بالأداء إذا اتضح لها بان التعرض لا يقصد منه إلا المماطلة والتسويف أن تقضي على المدين بغرامة مدنية كما نص عليها الفصل 165 المذكور وأنه ليس في مقتضيات المواد المشار إليها أعلاه والمتعلقة بمسطرة الاستعجال والأمر بالأداء ما يفيد إمكانية محكمة التعرض على الأمر بالأداء بان تتصدى لموضوع النزاع بمناقشة جميع الدفوع الشكلية والموضوعية المانعة للاستجابة للطلب وتقضي برفضه من حيث الموضوع كما أن التعرض في إطار مسطرة الأمر بالأداء يختلف عن الطعن بالتعرض العادي، لان محكمة التعرض في الأمر بالأداء تستمد اختصاصها هذا من اختصاص رئيس المحكمة المصدر له وبما أن سلطة رئيس المحكمة في التحقق من الدين تعتبر جد محدودة ومنصوص عليها حصرا في القانون فان محكمة التعرض على الأمر بالأداء لا يحق لها أن تتجاوز السلطة التي كانت للرئيس المصدر لهذا الأمر كان تتصدى للبت في موضوع النزاع واصل الحق وتتحقق من المديونية ومن ثبوتها أو انقضائها وبالتالي يكون الحكم المستأنف والذي بدون وجود نص صريح يعطيه الحق في التصدي للبت في جوهر الحق ووجود مديونية من عدمها قضى بإلغاء الأمر بالأداء وتصدى للقضية بإلغاء الأمر بالأداء ومناقشة موضوعه والقول برفض الطلب بشأنه يكون قد خرق المقتضيات المحتج بخرقها وأتي بتعليل فاسد ينزل منزلة انعدامه ولم يرتكز على أساس من القانون وهو عرضة للإلغاء، وحول الوسيلة الثانية للاستئناف فإن ما تعابه الطاعنة على الحكم في هذه الوسيلة هو نقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس وخرق حقوق الدفاع و خرق القانون في مقتضيات الفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود والمادة الخامسة من مدونة التجارة ذلك أن الحكم المستأنف اعتمد فيما قضى به من إلغاء الأمر بالأداء على التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة معتبرا أن الشيك موضوع الدعوى صدر بتاريخ 25/10/2013 و أن المستأنفة لم تتقدم بطلب الأمر بالأداء إلا بتاريخ 20/11/2019 كما اعتبرت المحكمة بان الطاعنة لم تدل بما يفيد قطع التقادم لكن المستأنفة دائنة للمستأنف عليهما بمبلغ الشيك موضوع النزاع والذي تسلمته مقابل التحليلات الجيولوجية والمختبرية التي قامت بها في جميع أنحاء المغرب لفائدة شركة البناء والأشغال الطرقية société LBM والتي يترأسها [المستأنف عليه عبدالاله (ب.)] زوج المستأنف عليها، بينما يتمسك المستأنف عليهما وفي كافة مراحل التقاضي بكونهما سلما الشيك على وجه الضمان لشراء ارض عارية مما يعني أن هذا الشيك لم ينشأ بمناسبة عمل تجاري وبالتالي لم تكن المحكمة لتطبق مقتضيات المادة الخامسة من مدونة التجارة كما أن الشيك هو أداة للأداء توصلت به المستأنفة بتاريخ 28/10/2013 فقدمته بكل تلقائية للأداء بتاريخ 1/11/2013 فرجع لها بدون أداء ونظرا لاستعطاف وتدخل معارف وأصدقاء المدعية وزوجها ومراعاة وتقديرا واحتراما لمركزها الاجتماعي ولاتصالاتها الهاتفية الشخصية من اجل تمكينها وتمكين زوجها من تدبير أمورهما لأداء مبلغ الشيك فقد مر الوقت بسرعة نظرا للتدخل المستمر من مصدري الشيك واستعطافهما إلى أن فقدت المستأنفة الأمل في الأداء الحبي حيث تقدمت سعيا في الحصول والمطالبة بمبلغ الشيك بشكاية إلى السيد وكيل الملك بتاریخ 14/4/2016 وعندما القي القبض عليهما في شهر دجنبر 2018 بمطار الدار البيضاء فقد أقرا في محضر الضابطة القضائية بمديونيتهما واتصلا على الفور مع المستأنفة وأبديا رغبتهما في إبراء ذمتهما مما أدى إلى إطلاق سراحهما لكن مع الأسف الشديد وجد من المضللين من صور لهما بأنهما يمكن أن يفلتا من أداء مبلغ الشيك وأن يأكلا السحت تراجعا عن الرغبة في إبراء ذمتهما ليبقى ذلك اقرب للتقوی وأن الشيك هو سند رسمي و أداة للأداء ومحظور أن يستعمل للائتمان وان تقادمه كورقة تجارية أو ورقة صرفية لا ينزع عنه صفة الحجة لإثبات وجود التزام قائم الذات والذي لا يتقادم طبقا لمقتضيات الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود إلا بمرور 15 سنة ، هذا من جهة وأما من جهة أخرى، فان التقادم الوارد في مقتضيات المادة الخامسة من مدونة التجارة والذي ينص " تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار او بينهم وبين غير التجار بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة" لا ينطبق على النازلة وورغم كل هذا وذاك فان العارضة قطعت التقادم الخمس المستمد من مقتضيات المادة الخامسة من مدونة التجارة بالمطالبة القضائية واعتمادا على مقتضيات الفصل 381 من قانون العقود والالتزامات والذي ينص " ينقطع التقادم بكل مطالبة قضائية او غير قضائية يكون لها تاريخ تابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه ولو رفعت أمام قاض غير مختص أو قضى ببطلانها لعيب في الشكل" ذلك أن المستأنفة تقدمت بشكاية إلى السيد وكيل الملك التمست في آخرها متابعة المشتكى به من اجل إصدار شيك بدون رصيد وحفظ حقها في تقديم مطالبها المدنية من اجل استخلاص مبلغ الشيك والمصاريف وأن هذه الشكاية وهي إجراء قضائي وان كان الهدف منه هو متابعة مصدر الشيك من أجل جنحة إصدار شيك بدون رصيد فإنها ترمي بالأساس إلى الحصول على أداء قيمة الشيك و ما الشكاية في مضمونها ومنتهاها إلا مطالبة قضائية ترمي إلى الحصول على مبلغ الشيك بطريقة قسرية وإذا كان المشرع المغربي بمقتضى الفصل 381 المذكور أعلاه جعل قطع التقادم بالمطالبة القضائية او غير القضائية ولو رفعت أمام قاض غير مختص او قضي ببطلانها العيب في الشكل، أي أن التقادم ينقطع بكل ما من شأنه أن يؤدي أو يعني أو يفيد أن حامل الشيك يريد استرجاع وحوز مبلغ الشيك والمطالبة بمبلغه وما الشكاية التي تقدمت بها المستأنفة بتاريخ 14/4/2016 أي بعد مدة لا تصل إلى سنتين ونصف من تاريخ تسليمه والظروف والملابسات المبينة أعلاه والتي تحمل التعبير الصريح بالمطالبة بمبلغ الشيك، إلا دليل على أن المستأنفة لم تتوان لحظة في المطالبة بمستحقاتها الموثقة والمؤيدة بذات الشيك موضوع النزاع سواء حبيا أو قضائيا وداخل اجل لم يمض عليه أمد التقادم لا الصرفي ولا العادي ولا المدني وذلك طبقا المقتضيات الفقرة الأولى من المادة 296 من مدونة التجارة والتي تعتبر بان آجال التقادم لا تسري في حالة رفع دعوى لدى القضاء إلا ابتداء من تاريخ آخر مطالبة قضائية وأن آخر مطالبة قضائية كانت بتاريخ 14/4/2016 وبالتالي فان المطالبة بواسطة الأمر بالأداء والمؤرخة في 20/11/2019 لم يمض عليها بعد أمد الخمس سنوات المنصوص عليها في المادة الخامسة من نفس المدونة مما يجعل التقادم الخمسي قد قطع بالشكاية الموجهة للسيد وكيل الملك ويبدأ بعدها اجل جديد للتقادم والذي لم يمض بعد وبذلك تكون المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما اعتبرت بان المستأنفة لم تدل بما يفيد قطع التقادم والحال أن كافة وثائق الملف والمناقشات الرائجة حوله تفيد ذلك، تكون قد خرقت مقتضيات الفصول المحتج بخرقها ولم تركز حكمها على أساس وخرقت حقوق الدفاع و عرضته للإلغاء ، وبخصوص المقال الإضافي فإن المستأنفة طالبت بأداء مبلغ الشيك الذي صدر بشأنه الأمر بالأداء موضوع الحكم المستأنف وأن مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 296 من مدونة التجارة تنص على "غير انه إذا طلب من المدين المزعوم أن يؤدي اليمين على براءة ذمته من الدين، كان ملزما بأدائها، كما يلزم ورثته .......'' وإذا اعتبرت المحكمة أن التقادم قد طال مطالب المستأنفة فإنها تتمسك بطلب أداء اليمين على براءة ذمتهما من طرف المستأنف عليهما طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في باب أداء اليمين وأن هذا الطلب لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي وهو من ملحقات طلب الأداء كما أنه مترتب عن الطلب الأصلي ويرمي إلى نفس الغايات كما تنص على ذلك مقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية وبالتالي يكون من حق المستأنفة أن تطلب من المحكمة الحكم لها على المستأنف عليهما بأدائهما اليمين القانونية على براءة ذمتهما بمسجد لالة سكينة بالرباط وبتطبيق قاعدة النكول ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول التعرض وفي ما قضى به من إلغاء الأمر بالأداء عدد 1197 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/11/2019 في الملف رقم 1197/8102/2019 وبعد التصدي الحكم برفض الطلب والقول أساسا برفض طلب التعرض وتأييد الأمر بالأداء وقبول المقال الإضافي شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليهما بأدائهما اليمين القانونية على براءة ذمتهما بأحد أيام الجمعة بمسجد لالة سكينة بالرباط وبتطبيق قاعدة النكول مع تأييد الحكم المستأنف في باقي ما قضی به بخصوص الطعن بالزور وتحميل المستأنف عليهما الصائر ابتدائيا و استئنافيا. أرفق المقال بنسخ كافية من المقال الاستئنافي و نسخة عادية من الحكم المستأنف و نسخة من شهادة البنك برجوع الشيك بدون رصيد و نسخة من الشكاية .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليهما بجلسة 05/01/2021 عرضا فيها بخصوص الوسيلة الأولى عابت الطاعنة على الحكم فساد التعليل وعدم ارتكازه على أساس قانونی وخرق الفصول 155 و165 من ق.م.م. معتبرة أن هذه الفصول متعلقة بالفصول الاستعجالية هي متكاملة مع المادة 158 من ق.م.م. كما أن الفصول 163 و164 و165 من ق.م.م. تمت على إمكانية التعرض على الأمر بالأداء معتبرة أن التعرض عن الأمر بالأداء يختلف عن التعرض العادي لأن محكمة التعرض في الأمر تستمد اختصاصها من اختصاص المحكمة المصدرة له وجاء في مقالها الاستئنافي ما يلي " وحيث بما أن سلطة رئيس المحكمة في التحقق من الدين تعتبر جد محدودة ومنصوص عليها حصرا في القانون، فإن محكمة التعرض على الأمر بالأداء لا يحق لها أن تتجاوز السلطة التي كانت للرئيس المصدر لهذا الأمر، كأن تتصدى للبت في موضوع النزاع وأصل الحق وتتحقق من المديونية ومن ثبوتها أو انقضائها وبالتالي يكون الحكم المستأنف والذي بدون وجود نص صریح يعطيه الحق في التصدي للبت في جوهر الحق ووجود المديونية من عدمها قضي بإلغاء الأمر بالأداء وتصدى للقضية بالغاء الأمر بالأداء ومناقشة موضوعه والقول برفض الطلب بشأنه يكون قد خرق المقتضيات المحتج بخرقها وأتي بتعليل فاسد بنزل منزلة انعدامه ولم يرتكز على أساس من القانون وهو عرضة للإلغاء" لكن ما تقدمت به المستأنفة بخصوص الوسيلة الأولى غير مبني على أساس ذلك أن مسطرة الأمر بالأداء مسطرة خاصة للتقاضي كونها تبث في أصل الحق وجوهره وبين إسنادها إلى رئيس المحكمة ليبت في الطلب على حالته دون استدعاء المدعى عليه، أي دون احترام مبدأي الحضورية والتواجهية واعتبارا لهذا الطابع الاستثنائي فقبول الأمر بالأداء يفتح طريقة استثنائيا للطعن في الأمر بالأداء وهو التعرض ونص الفصل 160 من ق.م.م. بأن هذا الأمر لا يقبل أي طعن غير التعرض كما ان اختصاص رئيس المحكمة وهو ينظر في الطلب جد محدود، فهو يكتفي بمراقبة شكل السند وظاهره ليتبين له ثبوت الدين واستحقاقه من عدمه دون إثارة أي دفع شكلي أو موضوعي أمامه وبالتالي كان لا بد من مسطرة التعرض بما يضمن حماية المصالح المتكافئة والمضمونة لكافة أطراف النزاع عبر إتاحة الفرصة لهم عبر الطعن بالتعرض من أجل إبداء دفوعاتهم وبسطهم لحججهم بما يكفل الحق في التواجهية وإلا فما الغاية من الطعن بالتعرض على الأمر بالأداء ومحكمة التعرض إن لم تكن لها الصلاحية في أن تتصدى للبت في موضوع النزاع وأصل الحق وأن تتحقق من المديونية ومن ثبوتها أو انقضاؤها أو تقادمها إن وجدت لأن محكمة التعرض هي محكمة موضوع وهي مشكلة من 3 قضاة بمساعدة كاتب الضبط وشتان ما بين السلطات المخولة لمحكمة الموضوع وتلك المخولة لرئيس المحكمة في مسطرة الأمر بالأداء والغريب في الأمر هو زعم المستأنفة أن محكمة التعرض في الأمر بالأداء تستمد اختصاصها من اختصاص رئيس المحكمة المصدرة له، وهذا غير معقول وغير منطقي لأنه وببساطة الاختصاصات مستقلة ولا تستمد سلطة اختصاصا من سلطة أخرى كما أنه لا يمكن أن تستمد سلطة أعلى درجة اختصاص سلطة أقل درجة منها وأن سایرنا المستأنفة في مزاعمها، فإن التعرض على الأمر بالأداء سيكون محله رفض الطلب حتميا وبناء على ما سبق فإن مزاعم المستأنفة غير مرتكزة على أساس قانوني ، وبخصوص الوسيلة الثانية عابت المستأنفة على الحكم المستأنف نقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس وخرق حقوق الدفاع وخرق القانون في مقتضيات الفصل 381 من ق.ل.ع والمادة 5 من مدونة التجارة وأن المستأنف عليهم يتمسكون في كافة مراحل التقاضي أنهما سلما الشيك على وجه الضمان لشراء أرض، وبالتالي لم تكن المحكمة لتطبق مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة كما أن هناك قطع للتقادم بمجرد تقديم الشكاية إلى النيابة العامة وزعمت أيضا أن الشيك هو سند رسمي وان تقادمه كورقة تجارية لا ينزع عنه صفة الحجة لإثبات وجود التزام قائم الذات والذي لا يتقادم إلا بمرور 15 سنة طبقا . للفصل 387 من ق.ل.ع لكن المادة 387 من ق.ل.ع. حددت مدة تقادم الدعوى الناشئة عن الالتزام في 15 سنة، ما عدا الاستثناءات الواردة في قانون الالتزامات والعقود كما هو الحال في المادة 388 و389 و390 و 391 و392 وكذا والاستثناءات التي يقضي بها القانون في حالات خاصة وبما أن الشيك ورقة تجارية فمدة تقادمه طبقا للمادة 295 من م.ت. هي 6 أشهر من تاريخ انقضاء أجل التقديم كما أن المادة 5 من ميت حددت كأقصى مدة التقادم في 5 سنوات ما لم توجد مقتضیات مخالفة وعلما أن دعوى الحامل ضد الساحب تتقادم ب 6 أشهر من تاريخ انتهاء أجل التقديم الذي هو 20 يوما طبقا للفصل 268 من مدونة التجارة كما أن قطع التقادم طبقا للمادة 381 من ق.ل.ع. يكون بالمطالبة القضائية والغير القضائية التي من شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه أو بطلب قبول الدين في تفليس المدين أو بكل إجراء تحفظي أو تنفيذي وعليه فإن الأصل للتقادم محل وهذه هي القاعدة واستثناء يمكن قطعه بأسباب محددة على سبيل الحصر والمحددة قانونا في المادة 381 من ق.ل.ع وبهذا فإن الشكاية المقدمة للسيد وكيل الملك لا تعتبر من بين الأسباب المذكورة في المادة 381 من ق.ل.ع، فهي ليست بإجراء تحفظي ولا بطلب قبول دين في تفلیسات المدين ، كما أنه لا يعتبر مطالبة قضائية أو غير قضائية من شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل ، وهذا ما أكد عليه العمل القضائي في العديد من الأحكام، نذكر على سبيل المثال القرار عدد 283 في الملف التجاري عدد2002/1/3/151 والمؤرخ في 10/03/2004 وبهذا يتضح أن الشكاية لا تعتبر وسيلة من وسائل قطع التقادم في الميدان المدني بل لم تعد كذلك حتى في الميدان الجنائي طبقا للمادة 6 من ق.م.ج. وفق آخر تعديل وبناء على ما سبق فإن الاستئناف هذا غير مبني على أساس ، وخصوص المقال الإضافي ضمنت المستأنفة مقالها الاستئنافي بمقال آخر إضافي تطلب من خلاله أداء المستأنف عليهما أداء اليمين على براءة ذمتها من طرف المستأنف إذا اعتبرت المحكمة أن التقادم قد طال مطالب المستأنفة لكن هذا الطلب أو ما اعتبرته المستأنفة مقال إضافي معيب شكلا وغير مرتكز على أساس موضوعا وقد سبق بيان العيوب الشكلية ومن حيث الموضوع فإن المستأنفة طلبت من المحكمة إذا اعتبرت المحكمة أن التقادم قد طال مطالب المستأنفة فإنها تتمسك بطلب أداء اليمين الموجه المستأنف عليهما على براءة ذمتها من طرف المستأنف عليهما لكن توجيه اليمين يجب أن يكون صريحا وليس احتماليا ذلك أن المستأنفة طلبت من المحكمة توجيه اليمين للمستأنف عليهما شريطة إذا اعتبرت المحكمة أن التقادم قد طال مطالب المستأنفة أما إذا اعتبرت المحكمة أن التقادم ليس له محل في نازلة الحال، فإن المستأنفة تتخلى عن حقها في طلب توجيه اليمين وهذا ما لا يجوز قانونا ثم إن المحكمة تبني قناعتها بعد المداولة (القضاء الجماعي) أو بعد التأمل القضاء الفردي) فمن غير المعقول أن تحسم المحكمة النزاع وتشكل قناعتها ثم ترجع بعد ذلك لتوجه أداء اليمين بناء على طلب المستأنفة وبالتالي فكل ما جاء في هذا المقال الإضافي غير مقبول شكلا وغير مرتكز على أساس قانوني ، ملتمسان أساسا عدم قبول الاستئناف واحتياطيا وتأييد الحكم المستأنف.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 19/01/2021 عرضت فيها أن المقال الاستئنافي لا يتضمن الوقائع خرقا لمقتضيات الفصل 142 ق م م وأن المقال الاستئنافي جاء خرقا للفصل 3 من ق م م لتقدمه بمقال إضافي بدلا من طلب إضافي وأن الطلب غير واضح و أن المقال الاستئنافي جاء خرقا للفصل 143 من قانون المسطرة المدنية لأنه طلب جديد وأن الفصل 143 لا تجيز توجيه اليمين وخرق المادة 30 من قانون المحاماة لعدم الادلاء بالوكالة المكتوبة وعدم تبیان نوع اليمين المطلوبة والتمس عدم قبول الاستئناف شكلا وأثار المستأنف عليهما بخصوص موضوع الاستئناف بأن مسطرة الأمر بالأداء مسطرة خاصة للتقاضي وأنها تبث في أصل الحق وجوهره وأن الطابع الاستثنائي للأمر بالأداء يفتح استثنائيا الطعن فيه بواسطة التعرض وبخصوص التقادم بأن الشكاية ليست سببا من أسباب قطع التقادم سواء في الميدان المدني أو الجنائي. ملتمسا في الأخير القول بتأييد الحكم الابتدائي لكنه وبالرجوع الى المقال الاستئنافي المقدم سوف يتضح لكم بأنه قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا وجاء مستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانونا وأنه تضمن الوقائع بشكل يرفع عنها الجهالة وهو ما سارت عليه محكمة النقض في العديد من قراراتها وأنه وبخصوص الدفع المتعلق بخرق مقتضيات الفصل 3 من ق م م، فان المحكمة سوف تستبعد ما جاء على لسان المستأنف عليهما بخصوص التفرقة بين الطلب والمقال لكونهما يهدفان إلى نفس الغاية وبالتالي فانه لا مجال لاستعراض العضلات بهذا الخصوص كما أن المحكمة سوف تلمس بأن طلب المستأنفة صريح ولا يوحي إلى أي استفهام وأن المقال أو الطلب الإضافي الذي تقدمت به المستأنفة يرمي إلى توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف عليهما، إذا ما اعتبرت المحكمة بان التقادم قد طال مطالب المستأنف عليهما بخصوص مبلغ الشيك موضوع الأمر بالأداء وهو طلب مترتب عن الطلب الأصلي ولا يعدو أن يكون دفاعا عنه حسب مقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية وأما بخصوص خرق المادة 30 من قانون المحاماة، فان المستأنفة ستدلي بالوكالة المكتوبة بالجلسة المقبلة وتلتمس إمهالها لذلك وأنه ومن جهة أخرى، وبخصوص موضوع الاستئناف، فان المستأنفة تحيل المحكمة على وسائل استئنافها وتؤكد ما جاء فيها استبعادا لدفوع المستأنف عليهما وإذا ما سایرنا الطرف المستأنف عليه في طرحه للقول بأن محكمة التعرض الغاية منها اتاحة الفرصة للأطراف من إبداء دفوعاتهم وبسط حججهم بما يكفل الحق في التواجهية، فان ذلك سيتعارض مع ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من الفصل 158 والتي تقول " يبقى للطالب في حالة رفض الطلب او قبوله جزئيا الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية." وأنه ونظرا للتكامل الذي يطبع المساطر الخاصة فان المشرع فتح باب التواجهية للأطراف عندما يحيل الرئيس الأطراف على المساطر العادية كلما تم رفض الطلب او قبوله جزئيا وبالتالي يكون الحكم المستأنف عندما تصدى لجوهر الحق بانعدام المديونية وقضى بإلغاء الأمر بالأداء وقال برفض الطلب بشأنه يكون قد خرق المقتضيات المحتج بخرقها واتی بتعليل فاسد ولم يرتكز على أساس من القانون. وحيث أن الحكم المستأنف اعتمد فيما قضى به من إلغاء الأمر بالأداء على التقادم المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة غير أنه وبالرجوع الى ما تمسك به المستأنف عليهما أثناء مسطرة التعرض نجد أنهما يتمسكان بان الشيك سلم للطاعنة مقابل شراء ارض عارية لتوسيع مقر عملها باعتبارها ارض مجاورة لها وبالتالي فان الشيك يكون قد سلم بمناسبة عمل مدني لا يدخل ضمن الأعمال التجارية لكي تطبق عليه مقتضيات التقادم الخمسي وأنه لا يحق للمستأنف عليهما بأن يتمسكا بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في إطار مدونة التجارة والحال أنهما ينكران وجود أية علاقة تجارية بينهما وبين الطاعنة ويتشبثان طيلة مراحل التقاضي بان الشيك سلم مقابل شراء ارض عارية، مما يبقى معه تطبيق مقتضيات التقادم التجاري في غير محله ، ملتمسة استبعاد دفوع المستأنف عليهما والحكم وفق المقال الاستئنافي والأسباب الواردة به ووفق المقال أو الطلب الإضافي وتحميل المستأنف عليهما الصائر ابتدائيا واستئنافيا.
وبناء على المذكرة المرفقة بتوكيل خاص المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 26/01/2021عرض فيها أنها تدلي رفقة هذه المذكرة بأصل التوكيل الخاص لتوجيه اليمين القانونية الحاسمة للمستأنف عليهما كما تم طلبها في المقال الاستئنافي وتلتمس ضمها للملف والحكم وفقها أن اقتضى الحال ذلك.
وبناء على القرار التمهيدي رقم 98 الصادر بتاريخ 02/02/2021 القاضي بإجراء بحث بواسطة المستشار المقرر من أجل توجيه اليمين الى الطرف المستأنف عليه .
وحيث بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 9/3/2021 حضرها الطرفان ودفاعهما وأكدت نائبة المستانفة ملتمساتها بتسجيل تنازلها عن طلب أداء اليمين وصرف النظر عن البحث في حالة عدم أدائها بأحد المساجد كما التمس ممثل النيابة العامة تطبيق القانون .
وبناء على مذكرة كتابية أثناء البحث المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 09/03/2021 عرض فيها فيما يخص أداء اليمين من طرف [السيد عبد الاله (ب.)] أن أداء اليمين له طابع شخصي ومتعلق بشخص من وجهت إليه وهي دليل ذو طبيعة دينية يعتمد في قبول أدائها على الشخص الذي سيؤديها ومكانته ومدی توفره على ضمير حي يوحي بالاطمئنان للركون إليها وقد وقع الإجماع في الفقه والقانون على ألا تعتبر يمين الصغير والمجنون والمستكره والمستكره في اللغة هو الرجل الذي ينقصه الإباء ومن لا تستحمله النفس والمفلس والحقير وضعیف العقيدة الدينية ومن لا يتوفر على وازع ضمير حي وباختصار من له مشاكل عائلية ومادية لأنه سيؤدي اليمين على براءة الذمة من أموال والأموال تعتبر من المحببات عند البشر وخاصة عديمي العقيدة والإيمان ، ولقد صرح [السيد عبد الاله (ب.)] بأنه متزوج من [السيدة كريمة (ق.)] وبأنها تمارس مهامها كسفيرة صاحب الجلالة في بلاد أجنبية وبأنها لم تلتحق بمنزلها منذ سنة ونصف السنة كما أن شركة ب.ا.ط. للمستأنف عليهما كما ستثبت المستأنفة ذلك ومنذ سنة 2013 تاريخ تسليم الشيك متوقفة عن العمل ولم يعد لها أي وجود فعلي بدليل أنها لم تضع أي حسابات منذ ذلك التاريخ de bilans dépôt وتتحدي المستأنفة المستأنف عليهما للاستظهار بإنجاز أي مشروع في الاشغال العمومية منذ ذلك التاريخ كما أن النسخة الحديثة من السجل التجاري للشركة يشير الى أن هذه الأخيرة لم يؤد الضرائب المترتبة عليها اذ قامت إدارة التسجيل بتقييد احتياطي على أصلها التجاري كما أن المختبر م.ع.ت.ت. هو كذلك دائن لهذه الشركة وحيث سوف تستنتج المحكمة من هذه المعطيات أن ظروف [السيد عبد الاله (ب.)] الاجتماعية والعائلية والمادية مزرية، اذ هو شخص يعيش بعيدا عن زوجته وأسرته منذ سنة ونصف، الشركة التي يديرها متوقفة عن العمل وعليه دیون مسجلة لفائدة الدولة والخواص وحالته البادية للعيان توحي بأن نفسانيته مريضة ومحطمة وليست على خير. وبالتالي فمن شأن هذه الظروف التأثير السلبي على عقيدته الدينية ووازع الضمير لديه مما يمكن أن يدفعه الى أداء اليمين على ابسط المبالغ أمام مجلس قضاء فتي وشاب وفي ظروف لا يطبعها الطقس الديني المؤثر على من سيؤدي اليمين والحال أن المبلغ الذي سيؤدي اليمين عنه يساوي 300.000.00 درهم ، وأن [السيد عبد الاله (ب.)] لا تتوفر فيه الشروط القانونية والدينية التي تؤهله لأدائها وهو غير أهل بأن يؤديها على نفسه أمام القضاء مما يبرر الأمر بتأديتها داخل مسجد معظم اما بالدار البيضاء وإما بمسجد لالة سكينة بالرباط كما جاء بطلب العارضة حتى تستوفي الطقوس الدينية والأجوام الروحانية التي توخاها المشرع من سنها والتي يمكن أن يكون لها تأثير على أدائها أو رفض أدائها ، وفيما يخص الوكالة لأداء اليمين لقد صرح [السيد عبد الاله (ب.)] الذي حضر جلسة البحث بأن زوجته لا يمكن لها بأن تحضر لأداء اليمين نظرا لحالة الحجر ونظرا لتواجدها بالديار الأجنبية وأن هذا التصريح غير صحيح وهو دريعة لكي يؤدي اليمين لوحده، وينهي الأمر بكل بساطة نظرا لكون زوجته هي سفيرة صاحب الجلالة وممثلته الشخصية لدى الدولة الأجنبية ومشكل التنقل بالنسبة لها وفي الوقت الراهن لا يطرح على الإطلاق لأنها يمكن أن تحضر في أي وقت وحين وبإذن من جلالته (فجلالته لن يرضى أبدا بهذا الوضع، مشاكل مع المواطنين وعدم أداء الضرائب وغيرها كثير) لتبرئ ذمتها وتبرئ سمعتها تجاه صاحب الجلالة نصره الله وأيده ولتصحح وضعيتها بخصوص هذه الدعوى حتى لا تصبح مسألة رأي عام ، أما من جهة أخرى، وبخصوص تكليف المحكمة للحاضر بالإدلاء بالوكالة من زوجته ليتمكن من تأدية اليمين عنها فان المستأنفة تبدي أمام المحكمة تعرضها على ذلك لأن الأيمان لا تصح فيها الوكالة، لأنها إنما تتعلق بشخص الحالف ذاته وبعينه. ولقد اتفق الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم على أن النيابة لا تدخل في اليمين، فلا يحلف أحد عن أحد ، كما أن حلف أحد المطلوبين في اليمين لا يسقطها عن الأخر كما أن اليمين في الحلف لا تجزأ، فلا يمكن أن يجعل الحالف منهما نائبة عن صاحبه في اليمين كما أن النيابة تجري في التحليف كالنيابة التي تعطى من الموكل لمحاميه لكي يوجه اليمين للغير ولكن لا تجرى الوكالة في اليمين وأدائها سيادة الرئيس، أن ما قرره الفقهاء من أن النيابة أو الوكالة لا تصح في اليمين هو ما أشير إليه في السنة النبوية وفي التشريعات المقارنة والمرجو من سيادتكم الأخذ به وأما إذا ما تخلفت المستأنف عليها عن الحضور داخل الأجل الذي ستحدده المحكمة فيتعين قلب اليمين على الممثل القانوني للمستأنفة وفق قاعدة النكول ويؤديها ان ارتأت المحكمة ذلك داخل المسجد الأقصى ، ملتمسة أساسا الإشهاد على تنازل المستأنفة عن طلب أداء اليمين إذا لم تكن هذه اليمين ستؤدي في محراب المساجد وفي يوم المؤمنين يوم الجمعة والقول بصرف النظر عن البحث واحتياطيا إذا ما أبقى على أداء اليمين استبعاد أداء يمين [السيد عبد الاله (ب.)] لعدم أهليته لأدائها واستبعاد الوكالة في اليمين وإمهال المعنية بالأمر مدة لا تفوق شهرا لكي تحضر لأدائها وقلب اليمين على الممثل القانوني للمستأنفة وفق قاعدة النكول اذا ما تخلفت المستأنف عليها عن الحضور، والحكم وفق وسائل المستأنفة ، أرفقت بصورة شمسية من شهادة من السجل التجاري للشركة المستأنف عليهما آخر القوائم التركيبية للشركة dépôt de bilans والمؤرخة في2012/01/01 وصورة شمسية من شهادة البنك برفض الأداء.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد البحث المدلى بها من دفاع المستأنف عليهما بجلسة 23/3/2021 عرضا فيها حول التضارب في المواقف فإن المستأنفة طالبت بتوجيه اليمين للمستأنف عليهم دون توفر الدفاع على وكالة مكتوبة ولما أثار دفاع المستأنف عليهم هذه النقطة أدلى دفاع المستأنفة بوكالة مكتوبة والغريب في الأمر هو انه لما استجابت المحكمة لهم وقررت إجراء بحث الأداء اليمين طلب دفاع المستأنفة تأخير القضية لإحضار ممثل المستأنفة حيث استجابت الهم المحكمة ليفاجئ الجميع بما يلي الإشهاد على تنازل المستأنفة على طلب أداء اليمين إذا لم تكن تؤدي بمحراب المساجد ويوم الجمعة واحتياطيا إذا ما أبقى على أداء اليمين، استبعاد أداء يمين "[عبد الاله (ب.)]" لعدم أهليته وإمهال المعنية بالأمر "[كريمة (ق.)]" لكي تحضر وتؤدي اليمين تم قلب اليمين على الممثل القانوني للمستأنفة وفق قاعدة النكول ، لكن المستأنفة تتناقض في المواقف فتارة تطلب أداء اليمين ولما استجابت إليها المحكمة تراجعت وتنازلت لماذا يا ترى ويبدو أن أن غرضها هو التمطيط والتسويف لأن جلسة البحث تم تأخيرها المرتين وقبل ذلك كان النقاش يدور حول هذه النقطة لجلسات، فلماذا هذا التمطيط وهذا التضارب هوأنه إما المستأنفة ترغب في التطويل والتمطيط أو أنها لا تدري بما هي تقوم به وهذا دليل على عدم صدق أقوالها وكما هو وارد في المادة 85 من ق.م.م. فإن اليمين تؤدي في جلسة المحكمة بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعائه وجاء في الفصل المذكور ما يلي ''فإن الخصم يؤدي اليمين في الجلسة بحضور الطرف الآخر '' ثم أنه إذا كان الطرف الآخر بعيد، فإنه يمكن اللجوء إلى الانتداب طبقا للمادة 86 من ق.م.م وبهذا يتضح أن اليمين تؤدي بالمحكمة كما هو معلوم به في جميع محاكم المملكة ومنذ زمان وأما اشتراط أن يؤدي اليمين بالمسجد الأعظم بالدار البيضاء أو بمسجد لالة سكينة بالرباط وفي يوم الجمعة، فإن المستأنف عليه أولا لا يرى مانعا في ذلك حتى وإن كان اليمين سيؤدي في ليلة القدر ثم إن اليمين لا عبرة بمكان أدائها، وإنما القانون ألزم أن تؤدي أمام المحكمة وحسب نظرة المستأنفة، فكان عليها أن تتقدم بطلب إلى المحكمة بالانتقال بهيئتها وكذا كاتب الضبط يوم الجمعة إلى المسجد وعلما أن الهيئة مشكلة من مستشارين ومستشارة واحدة وكاتب الضبط ودفاع المستأنفة هي أيضا امرأة فكيف يتسنى ذلك ثم أنه أمام صراحة القانون في مكان أداء اليمين الذي هو في المحكمة، فلا مجال للاشتراط على المحكمة ،وبخصوص "[كريمة (ق.)]فإن القول بإمهال المعنية بالأمر "[كريمة (ق.)]" من أجل الحضور وأداء اليمين قول ليس له أي أساس لأن "[كريمة (ق.)]" ذنبها أن لها حساب شخصي مشترك بينها وبين زوجها كما أنها غير موقعة على الشيك كما هو ثابت من خلال الشهادة الصادرة عن البنك التي أكدت أن الشيك موضوع النزاع موقع من طرف "[عبد الاله (ب.)]" ثم أن "[عبد الاله (ب.)]" هو ممثل شركة "ب.ا.ط." التي لها علاقة مع [شركة "م.ت."] وهذا ما أقرت به المستأنفة في الصفحة الثانية سطر 21 من مذكرتها وبهذا تكون "[كريمة (ق.)]" غير موقعة على الشيك وغير ممثلة لشركة "ب.ا.ط." ولا علاقة لها بالمستأنفة إطلاقا فإقحامها في الدعوى من طرف المستأنفة وهي تعلم أن لا صلة لها، كان الغرض من ذلك هو ابتزاز زوجها باعتبارها سفيرة المغرب بدولة هنغاريا وتتواجد خارج المغرب وهذا ما يثبت سوء نية المستأنفة في التقاضي وبهذا فإن المستأنف عليها "[كريمة (ق.)]" لا صلة لها لا بالنزاع ولا بأداء اليمين ، وبخصوص تطبيق قاعدة النكول أما بخصوص قلب اليمين وأداؤها من طرف المستأنفة فهو أمر غير جائز قانونا إذ لا يمكن للشخص أن يطلب هو أداء اليمين لمصلحته وإلا فإن العارض مستعد لذلك وفي أي مكان وفي أي يوم ثم أن قاعدة النكول تكون في حالة امتناع المعني بالأمر بأداء اليمين، يمكن تطبيق قاعدة النكول وبما أن المستأنف عليه مستعد لأداء اليمين وأكد ذلك أمام المحكمة وحضر مرتين من أجل ذلك فلا مجال للكلام عن قلب اليمين لأنه لم يمتنع ولأن النكول هو الامتناع وأن قاعدة النكول التي تطالب بإعمالها المستأنفة تعني قاعدة الامتناع وهي لا تطبق إلا في حالة امتناع المعني بالأمر بأداء اليمين، ومادام لم يمتنع فلا مجال للكلام عن قاعدة النكول ، وبخصوص استبعاد يمين [عبد الاله (ب.)] فإن القول باستبعاد أداء يمين " [عبد الاله (ب.)] "قول متناقض فالمستأنفة هي التي طلبتها ثم تراجعت عنها وأن الأصل في الشخص هو كمال الأهلية وأن الصغير والمجنون والمستكره لا عبرة بيمينهما فالمستكره لغة هو المجبر على شيء وأصل ذلك من الإكراه أي الإجبار، انظر في هذا المجال قاموس معاجم اللغة فليس هو الشخص الذي تستحمله النفس والمفلس والحقير وضعيف العقيدة الدينية ومن له مشاكل عائلية كما جاء في مذكرة المستأنفة في الصفحة 4 سطر 5 ثم ان المستأنف عليه "[عبد الاله (ب.)] " هو غير مستكره رجل مغربي ومسلم ورب أسرة ولا يسمح لأحد المس بكرامته المعانة دستوريا وأنه لا يكذب على القضاء ولا يتناقض ولا يزور كما فعلت المستأنفة كما أن الفصل 44 من ق.م .م يمنع هذا التصرف، فحق الدفاع مضمون، بالتالي لا يمكن أن يصل الأمر إلى السب أو القذف أو الإهانة، وان المستأنف عليه يحفظ الحق في اللجوء إلى الجهات المختصة لمقاضاة الجهة المعنية وسيما أن المادة 58 من قانون المحاماة تمنع هذه التصرفات وتعتبرها خطأ مهنيا، يرتب المسؤولية المهنية بعد تحرير محضر وإحالته على السيد النقيب والسيد الوكيل العام للملك وثم إن المادة 86 من قانون الصحافة والنشر تجيز للقضاة المحال عليهم القضية أن يأمروا بحذف البيانات التي تشكل سبا وقذفا غير أنه إذا كان ما تضمنه القذف خارج عن صميم القضية، يمكن أن يفتح المجال للدعوى العمومية والمدنية وإن تعلق الأمر بمحامي يجب على المحكمة مهما كانت درجتها أن تحرر محضرا وتحيله على السيد النقيب الذي ينتمي إليه المحامي وإلى السيد وكيل العام ونذكر أن المحامي ملزم أن يكون مخلصا لليمين الذي أداها ، كما أنه ملزم بقواعد المهنة وأعرافها وإلا يكون مخلا بقواعد المروءة والشرف كما أن الكرامة لا يجوز المس بها تحت أي ذريعة، بل انها مقدسة دستوريا طبقا للفصل 22 من الدستور وأن المستأنف عليه احتراما للقضاء، فإنه يترفع عن الرد على المستأنفة مع حقه في اللجوء إلى القضاء أما بخصوص موضوع الضرائب، فالأمر لا يتعلق بنزاع ضريبي ولا يستحق الجواب ثم ان المستأنفة بالإضافة إلى الشهادة البنكية التي تفيد أن الشيك المتقادم الموقع من طرف [عبد الاله (ب.)] لوحده، فإنها تقر بذلك في مذكرتها كما انها تقر بأن العلاقة تربط بين [شركة "م.ت."] المستأنفة وشركة "ب.ا.ط." المستأنف عليها وأن الشيك أعطي مقابل أشغال أنجزتها [شركة "م.ت."] لشركة "ب.ا.ط." التي يمثلها "[عبد الاله (ب.)]" ويزداد الأمر غرابة هو أن المستأنفة لما قضت المحكمة بقبول التعرض وإلغاء الأمر بالأداء واستأنفته وهو الاستئناف المعروض عليكم وبعد كل هذا وبتاريخ 28/12/2020 تقدمت المستأنفة بدعوی موضوع أمام المحكمة التجارية بالرباط ملف عدد2020/8228/3966 الأستاذ عادل بوكبير مدرج بجلسة 26/4/2021 تدعي فيها دائنة لشركة "ب.ا.ط." بمبلغ يفوق 300.000 درهم على أساس أنها أنجزت للمستأنف عليها أشغال سنتي 2012 و2013 وهي نفس الوقائع التي تزعم أن لها علاقة بسحب الشيك وكذا الاستدعاء ثم أن معرفة دفاع المستأنفة ل"[عبد الاله (ب.)] " لا علاقة له بالنزاع وعليه فيتأكد أن المستأنفة تتناقض وتتضارب في الأقوال والمواقف وترغب بصياغة القوانين على هواها، وفهمت قاعدة النكول على غير حقيقتها واستأنفت الحكم الصادر على اثر التعرض والقاضي بإلغاء الأمر بالأداء وفي نفس الوقت طلبت اليمين، ولما استجاب المستأنف عليه لذلك تراجعت تم راجعت قضاء الموضوع وتقدمت بدعوى بنفس الأطراف والسبب والموضوع ، ملتمسان الحكم وفق ملتمسات المستأنف عليهما السابقة.
و حيث و بعد أن اعتبرت المحكمة القضية جاهزة ،أصدرت قرارا تحت رقم1860 تاريخ 13/04/2021 في الملف عدد 3518/8223/2020 قضى في الشكل سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 2/2/2021 وفي الموضوع برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .
و حيث طعنت المستأنفة بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور ، فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت رقم 710/2 و المؤرخ في 13/10/2022 في الملف التجاري 1189/3/2/2021 قضى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة للبت فيه من جديد طبقا للقانون تبعا للعلة التالية : ''حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 381 من ق ل ع والمادة 5 من مدونة التجارة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس وخرق حقوق الدفاع، بدعوى أنها أثارت أمام المحكمة المصدرة له خرق مقتضيات الفصل 381 من ق ل ع التي تنص على انقطاع التقادم بكل مطالبة قضائية أو غير فضائية يكون لها تاريخ ثابت على اعتبار أنها سبق لها أن تقدمت بتاريخ 2016/4/14 أي بعد مدة لاتصل الى سنتين ونصف من تاريخ تسليم الشيك بشكاية إلى وكيل الملك التمست بمقتضاها متابعة [المشتكى به عبد الاله (ب.)] من اجل إصدار شيك بدون رصيد وحفظ حقها في تقديم مطالبها المدنية من اجل استخلاص مبلغ الشيك، وأن هذه الشكاية تعتبر إجراءا قضائيا يرمي إلى الحصول على أداء قيمة الشيك وتشكل في مضمونها ومنتهاها مطالبة قضائية كما تمسكت بكونها لم تتوانى في المطالبة بمستحقاتها الموثقة والمؤيدة بذات الشيك موضوع النزاع سواء حبيا أو قضائيا وداخل اجل لم يمض عليه أمد التقادم لا الصرفي ولا العادي ولا المدني، وأن أخر مطالبة قضائية كانت بتاريخ 2016/4/14 وبالتالي فإن المطالبة بواسطة الأمر بالأداء المؤرخة في 2019/11/20 لم يمض عليها الخمس سنوات المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة وأن مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 296 من نفس المدونة تعتبر بأن آجال التقادم لا تسري في حالة لحالة رفع دعوى أمام القضاء إلا ابتداء من تاريخ أخر مطالبة قضائية، وأنه إذا كان المشرع المغربي جعل قطع التقادم بمقتضى القانون بالمطالبة القضائية أو غير القضائية ولو رفعت أمام قاض غير مختص أو قضى ببطلانها لعيب في الشكل فان ذلك يعني أن التقادم ينقطع بكل ما من شأنه أن يؤدي أو يفيد أن حامل الشيك يريد استرجاع وحوز الشيك والمطالبة بمبلغه، كما أوضحت أن التقادم الخمسي المستمد من مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة بالمطالبة القضائية واعتمادا على مقتضيات الفصل 381 من ق ل ع وذلك بالشكاية الموجهة لوكيل الملك، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على الدفوع المذكورة رغم ما لها من تأثير على قضائها تكون قد خرقت الفصول المحتج بخرقها وحقوق الدفاع ولم تركز قرارها على أساس وعرضته للنقض.
حيث أن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة تمسكت ضمن مقالها الاستئنافي الذي صدر على إثره القرار المطعون فيه أن الشيك كورقة تجارية لا تنزع عنه صفة الحجة لإثبات وجود الالتزام لا يتقادم طبقا لمقتضيات الفصل 387 من ق ل ع إلا بمرور 15 سنة وانه بالرغم من أن مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة لا تنطبق على النازلة فإنها قطعت التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة المذكورة بالشكاية المقدمة الى وكيل الملك بتاريخ 2016/4/14 من أجل إصدار شيك بدون رصيد والمحكمة التي ردت ذلك بعلة .(( .. أن الشيك الصادر بناء على الأمر بالأداء كورقة صرفية يتقادم طبقا للمادة 295 من مدونة التجارة داخل مدة ستة أشهر)) دون أن تناقش ما أثير بخصوص المادة 5 من مدونة التجارة وقطع التقادم تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وعرضت قرارها للنقض''
و بناء على إدلاء المستأنف عليهما مستنتجات بعد النقض بواسطة نائبهما بجلسة 10/01/2023 التي جاء فيها أن الطاعنة عابت على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 381 من ق.ل.ع وخرق المادة 5 من مدونة التجارة وعدم الجواب على دفوع جوهرية أثيرت أمام المحكمة بصفة نظامية ولها تأثير على ما قضت به ونقصان التعليل زل منزلة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس وخرق حقوق الدفاع وان حكمة نقضت القرار الاستئنافي على أساس أن محكمة الاستئناف لم تجب أثير وأن ما تقدمت به طالبة النقض بخصوص الوسيلة الأولى غير مبني أساس كما أن محكمة الاستئناف أجابت عن ذلك بشكل مفصل ذلك أن المادة 387 من ق .ل.ع. حددت مدة تقادم الدعوى الناشئة عن الالتزام في 15 سنة كمبدأ عام، ما عدا الاستثناءات الواردة في قانون الالتزامات والعقود كما هو الحال في المادة 388 التي تنص على أن دعاوى التجار تتقادم ب 5 سنوات وبما أن الشيك ورقة تجارية فمدة تقادمه طبقا للمادة 295 من م.ت هي 6 أشهر من تاريخ انقضاء أجل التقديم كما أن المادة 5 من م.ت حددت كأقصى مدة للتقادم في 5 سنوات ما لم توجد مقتضيات مخالفة علما أن دعوى الحامل ضد الساحب تتقادم ب 6 أشهر من تاريخ إنتهاء أجل التقديم الذي هو 20 يوما طبقا للفصل 268 من مدونة التجارة كما أن قطع التقادم طبقا للمادة 381 من ق ل ع يكون بالمطالبة القضائية والغير القضائية التي من شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه أو بطلب قبول الدين في تفليس المدين أو بكل إجراء تحفظي أو تنفيذي وعليه فإن الأصل للتقادم محل وهذه هي القاعدة واستثناء يمكن قطعه بأسباب محددة على سبيل الحصر والمحددة قانونا في المادة 381 من ق . ل .ع وبهذا فإن الشكاية المقدمة للسيد وكيل الملك لا تعتبر من بين الأسباب المذكورة في المادة 381 من .ق. ل.ع فهي ليست بإجراء تحفظي ولا بطلب قبول دين في تفليسات المدين كما أنه لا يعتبر مطالبة قضائية أو غير قضائية من شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل وهذا ما أكد عليه العمل القضائي في العديد من الأحكام قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا سليما" قرار منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات مجلة فصلية - العدد 7 - يناير 2005 - ص 140 وبهذا يتضح أن الشكاية لا تعتبر وسيلة من وسائل قطع التقادم في الميدان المدني بل لم تعد كذلك حتى في الميدان الجنائي طبقا للمادة 6 من ق.م.ج وفق تعديل وأنه بالرجوع إلى الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي أجاب عن كل هذا بتعليل كاف وبناء على ما سبق فإن هذه الوسيلة غير مبنية على أساس ويتعين معه تأييد الحكم المستأنف وبخصوص الوسيلة الثانية للنقض التي عابت فيها الطاعنة على ار المطعون فيه بالنقض خرقه القانون الداخلي متمثلا في مقتضيات الفصل الثالث و الفصل 50 من ق.م.م والفقرة الأخيرة من المادة 296 من مدونة التجارة وعدم الجواب على دفوع جوهرية أثيرت أمامها بصفة نظامية ولها تأثير على ما قضت ،به وتحريف الوقائع ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس وخرق حقوق الدفاع وأن ما جاء في هذه الوسيلة غير مرتكز على أساس، ذلك أن طالبة النقض تحرف الوقائع بسوء نية لأنها في بادئ الأمر طلبت من المحكمة أن توجه اليمين للعارضين شريطة إذا اعتبرت المحكمة أن التقادم قد طال مطالب المستانفة فإنها تتمسك بطلب أداء اليمين..." وهذا ما جاء في مقالها الاستئنافي بالحرف بخصوص المقال الاضافي فإن المستانفة طالبت بأداء مبلغ الشيك الذي صدر بشأنه الأمر بالأداء موضوع الحكم المستأنف وأن مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 296 من مدونة التجارة تنص على غير انه إذا طلب من المدين المزعوم أن يؤدي اليمين على براءة ذمته من الدين، كان ملزما بأدائها، كما يلزم ورثته .....'' وبمعنى أن طالبة النقض وجهت اليمين للعارضين وجعلت الطلب معلقا على شرط هو اعتبار المحكمة للتقادم وهو ما لا يجوز قانونا ولأن توجيه اليمين يجب أن يكون صريحا وليس استفهاميا، ثم إن المحكمة تبني قناعاتها بعد المداولة (قضاء جماعي) فمن غير المعقول أن تحسم المحكمة النزاع وتشكل قناعتها ثم ترجع بعد ذلك لتوجه أداء اليمين بناء على طلب المعنية بالأمر ورغم كل هذا فإن المحكمة استجابت لطلب طالبة النقض حيث أمرت بإجراء بحث من أجل توجيه اليمين من طرف طالبة النقض وحضر جميع الأطراف بجلسة 2021/02/16 وأن دفاع المستأنفة طلب مهلة لإحضار موكله وتم تأخير الملف إلى جلسة 2021/03/09 وبتاريخ 2021/03/09 حضر جميع الأطراف إلا أن دفاع المستأنفة أدلى بمذكرة تحت عنوان "مذكرة كتابية أثناء البحث"، تراجعت عن طلب أداء اليمين لأنها طالبت أن يكون ذلك يوم الجمعة وفي المسجد الأكبر بالدار البيضاء - ما هذا كما أن العارضين أجابوا أمام محكمة الاستئناف بمذكرة مفصلة بخصوص التقادم في مذكرة مدلى بها بجلسة 2020/01/05 وعابت المستأنفة على الحكم المستأنف نقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس وخرق حقوق الدفاع وخرق القانون في مقتضيات الفصل 381 من ق. ل . ع والمادة 5 من مدونة التجارة وأن المستأنف عليهم يتمسكون في كافة مراحل التقاضي أنهما سلما الشيك على وجه الضمان لشراء أرض وبالتالي لم تكن المحكمة لتطبق مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة كما ان هناك قطع للتقادم بمجرد تقديم الشكاية إلى النيابة العامة وزعمت أيضا ان الشيك هو سند رسمي وان تقادمه كورقة تجارية لا ينزع عنه صفة الحجة لإثبات وجود التزام قائم الذات والذي لا يتقادم إلا بمرور 15 سنة طبقا للفصل 387 من ق.ل.ع وأن المادة 387 من ق . ل. ع. حددت مدة تقادم الدعوى الناشئة عن الالتزام في 15 سنة، ما عدا الاستثناءات الواردة في قانون الالتزامات والعقود كما هو الحال في المادة 388 و 389 و 390 و 391 و 392 وكذا والاستثناءات التي يقضي بها القانون في حالات خاصة وبما أن الشيك ورقة تجارية فمدة تقادمه طبقا للمادة 295 من .م.ت. هي 6 أشهر من تاريخ انقضاء أجل التقديم كما أن المادة 5 من م.ت حددت كأقصى مدة للتقادم في 5 سنوات ما لم توجد مقتضيات مخالفة علما ان دعوى الحامل ضد الساحب تتقادم ب 6 أشهر من تاريخ انتهاء أجل التقديم الذي هو 20 يوما طبقا للفصل 268 من مدونة التجارة كما أن قطع التقادم طبقا للمادة 381 من ق ل ع يكون بالمطالبة القضائية والغير القضائية التي من شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه أو بطلب قبول الدين في تفليس المدين أو بكل إجراء تحفظي أو تنفيذي وعليه فإن الأصل للتقادم محل وهذه هي القاعدة واستثناء يمكن قطعه بأسباب محددة على سبيل الحصر والمحددة قانونا في المادة 381 من ق .ل.ع وبهذا فإن الشكاية المقدمة للسيد وكيل الملك لا تعتبر من بين الاسباب المذكورة في المادة 381 من ق.ل.ع، فهي ليست بإجراء تحفظي ولا بطلب قبول دين في تفليسات المدين كما أنه لا يعتبر مطالبة قضائية أو غير قضائية من شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل وبهذا يتضح أن الشكاية لا تعتبر وسيلة من وسائل قطع التقادم في الميدان المدني بل لم تعد كذلك حتى في الميدان الجنائي طبقا للمادة 6 من ق.م.ج وفق تعديل 2011/10/27 وبناء على ما سبق فإن الاستئناف هذا غير مبني على أساس لأن تقديم الشكاية لا يعتبر مطالبة قضائية وإنما هو التبليغ عن جريمة لا غير ولأن النيابة العامة أصلا لا يمكن المطالبة أمامها بالمبالغ موضوع الشيك وأن المطالبة لا تكون ممكنة إلا بعد المتابعة وإحالة الملف على قضاء الموضوع ذلك أن التقادم طبقا للمادة 381 من ق.ل.ع وعليه فإن السبب الثاني لقطع التقادم وهو قبول الدين في تفليس المدين لا مجال للحديث عنه في النازلة، ونفس الشيء بالنسبة للسبب الثالث المتعلق بكل إجراء تنفيذي أو تحفظي وبهذا يبقى السبب الأول الذي هو كل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل من تنفيذ التزامه محل تحليل وبناء عليه فإن تقديم الشكاية للسيد وكيل الملك لا يعتبر من الأسباب المذكورة في المادة 281 من ق.ل.ع ذلك أنها تعتبر تبليغ عن جريمة طبقا للفصول 40 من ق.م.ج كما انه ولو اعتبرناها مطالبة فإنها لا تجعل المدين في حالة مطل لأن الفصل المذكور حدد شرطين في سبب القطع هذا وهما المطالبة أولا ويكون من شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل والشكاية لا يمكن أن تجعل المدين في حالة مطل وحول الطلب الإضافي لليمين من طرف المستأنفة فإن المستأنفة طالبت بأداء مبلغ الشيك الذي صدر بشأنه الأمر بالأداء موضوع الحكم المستانف وأن مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 296 من مدونة التجارة تنص على غير انه إذا طلب من المدين المزعوم أن يؤدي اليمين على براءة ذمته من الدين كان ملزمان بأدائها كما يلزم ورثته ....'' وبمعنى أن طالبة النقض وجهت اليمين للعارضين وجعلت الطلب معلقا على شرط هو اعتبار المحكمة للتقادم وهو ما لا يجوز قانونا ولأن توجيه اليمين يجب أن يكون صريحا وليس استفهاميا وأن المحكمة تبني قناعاتها بعد المداولة (قضاء جماعي) فمن غير المعقول أن تحسم المحكمة النزاع وتشكل قناعتها ثم ترجع بعد ذلك لتوجه أداء اليمين بناء على طلب المعنية بالأمر ورغم كل هذا فإن المحكمة استجابت لطلب طالبة النقض حيث أمرت بإجراء بحث من أجل توجيه اليمين من طرف طالبة النقض وحضر جميع الأطراف بجلسة 2021/02/16 وأن دفاع المستأنفة طلب مهلة لإحضار موكله وتم تأخير الملف إلى جلسة 2021/03/09 وبتاريخ 2021/03/09 حضر جميع الأطراف إلا أن دفاع المستأنفة أدلى بمذكرة تحت عنوان مذكرة كتابية أثناء البحث " وبهذا يتبين أن طالبة النقض كانت تتناقض في المواقف فتارة تطلب أداء اليمين ولما استجابت إليها المحكمة تراجعت وتنازلت ولما تبين للمحكمة أن غرض طالبة النقض هو التمطيط والتسويف وأمام استحالة إقامة طلب اليمين في مسجد لآلة سكينة بالرباط تمييز حتى في أماكن العبادة وتنازلها، فإن طلبها في توجيه اليمين أصبح غير ذي موضوع وبهذا يتضح أن المستأنفة تتناقض في مواقفها وتطالب بأشياء خارجة عن القانون والأكثر من هذا هو ان المدعى عليها قامت بتزوير في الشيك من حيث التاريخ والفاتورات من حيث ما يفيد التوصل وان العارضة تقدمت بشكاية وانه بعد إجراء الأبحاث والتحريات تبين أن جنحة التزوير واستعماله قائم كما هو ثابت من خلال المحضر وتوبع الممثل القانوني لشركة "[م.ت.]" [محمد (ب.)] بجنحة التزوير في محرر تجاري والصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها طبقا للفصول 366 و 357 من ق.ج كما هو ثابت من خلال المطالبة بإجراء تحقيق وهو الآن موضوع تحقيق من أجل التزوير وموضوع مراقبة قضائية تتمثل إغلاق الحدود وسحب جوازه ، ملتمسون أساسا تأييد الحكم المستأنف واحتياطيا إيقاف البت إلى حين البت في الدعوى الأصلية بالزور المتعلقة بالفواتير والشيك بحكم نهائي بل وباتا طبقا للفصل 10 – 597 من ق.م.ج إعمالا لقاعدة الجنائي يوقف المدني وكذا الجنائي يعقل المدني. أرفقت ب : نسخة من المذكرة و نسخة من الشكاية بالتزوير واستعماله بخصوص الشيك والفاتورات وصورة من محضر الشرطة القضائية وصورة من المطالبة بإجراء تحقيق -5 - صورة من مذكرة تنصيب طرف مدني.
و بناء على إدلاء المستأنف بمذكرة تعقيب بعد النقض بواسطة نائبه بجلسة 31/01/2023 التي جاء فيها أن الطرف المستأنف عليه أدلى بمذكرة تعقيب بعد النقض لكنه يستفاد من وثائق الملف أن [السادة عبد الاله (ب.)] و[كريمة (ق.)] تقدما بمقال الى المحكمة التجارية بالرباط تعرضا بمقتضاه على الأمر بالأداء رقم 1197 بتاريخ 2019/11/20 في الملف 2019/8102/1197 والقاضي بأدائهما لشركة م.ت. مبلغ 300.000.00 درهم والفوائد القانونية من تاريخ التقديم الى يوم التنفيذ والصائر مع النفاذ المعجل وذلك بسبب أن الشيك موضوع الامر بالأداء قدم للمتعرض ضدها كضمانة وأن الطرف المستأنف عليه توسع وخاض كعادته في التمويه وفي محاولة تحوير وتشعيب الوقائع وتغليف الحق بالباطل مثيرا كل الدفوع الشكلية والموضوعية الموجودة في القانون، دون أن يطعن في التوقيع الموضوع على الشيك موضوع الأمر بالأداء والذي هو [للسيد عبدالاله (ب.)] أحد المستأنف عليهما وأنه من المعلوم أن الدفاع جزء من أسرة القضاء ومساعد له سعيا للوصول الى الحقيقة وليس العكس. أن يكون كما أن مقتضيات الفصل 5 من ق . م . م . تنص على أن التقاضي يجب أن يكون بحسن نية ذلك أن الجواب على كل الدفوع التي سوف تطلع عليها المحكمة عند تفحص مذكرة الطعن بالتعرض جعل الدعوى تتجه نحو مخارج جانبية بعيدة عن نطاق أداء "شيك" غير منازع في توقيعه والذي رجع بدون رصيد، باعتباره أداة أداء وأن الشيك صادر عن حساب بنكي مشترك بين [عبد الاله (ب.)] وزوجته [كريمة (ق.)]والتي وإن كانت لم توقعه فإن اسمها مضمن به وهي مسؤولة عنه نفسه عندما وقعه زوجها، وأن إدخالها في الدعوى يفر مختبرا وكجواب على انعدام سبب ومحل اصدار الشيك صرحت الطاعنة، بصفتها مخت للتجارب والتحليلات المتعلقة بالتربة بوجود معاملة تجارية بينها وبين شركة الطرف المستأنف عليه ب.ا.ط. للأشغال الطرقية وإنجاز خدمات لفائدتها نتج عنه سحب الشيك موضوع النزاع وانساقت مع أسلوب الدفاع الذي لم يكتف بالدفوع الواهية في مواجهة الشيك بل تعداه الى الطعن بالزور الفرعي في الوثائق والحجج التي أدلت بها الطاعنة لإثبات سبب الشيك واستبعدت محكمة الاستئناف هذه الدفوع بعلة وجيهة وقانونية مفادها وحيث إن الطعن بالزور الفرعي انصب على وثائق قدمت لإثبات وجود معاملة تجارية بين شركة ب.ا.ط. والتي تعود ملكيتها [للسيد عبد الاله (ب.)] مما يجعله جاء في إطار نقاش قانوني خارج عن موضوع النزاع الأصلي المتعلق بأداء شيك والذي هو وسيلة للوفاء ومجرد من سببه ومن تم، فالفصل فيه لا يتوقف على التحقق من مدى صحة هذه الوثائق أو زورتها مما يتعين التصريح بعدم قبوله" انتهى تعليل المحكمة وأن الطرف المستأنف عليه، وكطريقة أخرى للإفلات من أداء مبلغ الشيك تقدم بشكاية أمام النيابة العامة بالقنيطرة مدعيا الزور الاصلي ضد الممثل القانوني للشركة الطاعنة في الوثائق التي إنما أدلت بها الطاعنة لاثبات أن هناك معاملات تجارية بين الطرفين، علما بأنه لم يطعن أبدا في التوقيع الموضوع على الشيك موضوع النزاع وبعدما انتهى الطرف المستأنف عليه من عرض مستنتجاته بعد النقض ومن سرد عرضه المتشعب التمس إيقاف البت الى حين البت في الدعوى الاصلية بالزور والمتعلقة بالفواتير والشيك بحكم نهائي اعمالا لقاعدة الجنائي يعقل المدني لكن الطاعنة لن تتبع الطرف المستأنف عليه في جميع مناحي أقواله ذلك لأن قاعدة الجنائي يعقل المدني لا مجال لتطبيقها على النازلة، إذ أن الطعن بالزور انصب على الفواتير فقط ولم ينصب على وثيقة الشيك موضوع النزاع و على التوقيع المديل به ذلك أن السيد قاضي التحقيق لم يناقش الشيك وأمر بالتحقيق في الفواتر فقط. وبالتالي فإن البت في الدعوى الجنحية وإن استمرت فإنها غير متوقفة على مسار الشيك وعلى صحته أو عدم صحته كما أن [السيد عبدالاله (ب.)] أقر بكل وضوح أمام السيد قاضي التحقيق بأنه من وقع الشيك. لكنه ضل يتمسك بكونه سلم هذا الشيك للطاعنة على سبيل الضمان ولم يطعن وخلال كافة مراحل التقاضي وفي الشكاية التي تقدم بها من أجل ادعاء الزور، في التوقيع على الشيك موضوع النزاع كما سبق بيانه. وبالتالي فإن دعوى الزور التي يلتمس الطرف المستأنف عليه على أساسها إيقاف البت في النازلة لا تتعلق بالشيك ولا بالتوقيع المذيل به كما أن البت في النازلة موضوع النزاع، كما سبق بيانه غير متوقف على نتيجة البت الشكاية الكيدية التي تقدم بها الطرف المستأنف عليه مما يجعل طلب إيقاف البت وتطبيق القاعدة القانونية القائلة بكون الجنحي يعقل المدني غير ذي موضوع ولا تجد مجال تطبيقها على النازلة وأن محكمة النقض وهي محكمة موضوع وأعلى هرم في التنظيم القضائي المغربي، قد قالت كلمتها بخصوص تطبيق القانون وأن محكمة الإحالة مقيدة بقرار محكمة النقض وبالتعليل الذي جاء فيه تطبيقا واحتراما للقانون وبالفعل فإن الطاعنة عابت على القرار موضوع الإحالة خرق القانون في مقتضيات الفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود والمادة الخامسة من مدونة التجارة لأنه اعتمد فيما قضى به من إلغاء الأمر بالأداء على التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة معتبرا أن الشيك موضوع الدعوى صدر بتاريخ 2013/10/28 وأن الطاعنة لم تتقدم بطلب الأمر بالأداء إلا بتاريخ 2019/11/20 وأنها لم تدل بما يفيد قطع التقادم في حين أن الطاعنة دائنة للمستأنف عليهما بمبلغ الشيك موضوع النزاع والذي تسلمته من زوج المستأنف عليها الثانية مقابل التحليلات الجيولوجية والمختبرية التي قامت بها في جميع أنحاء المغرب لفائدة شركة البناء والأشغال الطرقية société LB والتي يترأسها [المستأنف عليه عبدالاله (ب.)] زوج المستأنف عليها الثانية كما أن الشيك هو أداة للأداء توصلت به العارضة بتاريخ 2013/10/28 فقدمته بكل تلقائية للأداء بتاريخ 2013/11/01 أي داخل الاجل، فرجع لها بدون أداء ونظرا لاستعطاف وتدخل معارف وأصدقاء أصحاب الشيك ومراعاة وتقديرا واحتراما للمركز الاجتماعي لزوجة [السيد عبد الاله (ب.)] (وهي سفيرة المغرب ببلغاريا) ونظرا للاتصالات الهاتفية الشخصية من اجل تمكينهم من تدبير أمورهما من أجل أداء مبلغ الشيك فقد مر الوقت بسرعة مع التدخل المستمر من مصدري الشيك واستعطافهما إلى أن فقدت العارضة الأمل في الأداء الحبي حيث تقدمت سعيا في الحصول والمطالبة بمبلغ الشيك بشكاية إلى السيد وكيل الملك بتاريخ 14/04/2016 وأن الطاعنة كانت دائما وخلال معاملتها التجارية مع الطرف المستأنف عليه تأخذ بعين الاعتبار المركز الاجتماعي لزوجة [السيد عبد الإله (ب.)] وتمتعه بتسهيلات وتحاول مجاملة له وتقديرا لزوجته ولمركزه الاجتماعي، أكثر من المستطاع بأن ترضيه وترضي طلباته لكنه لم يكن يحسن التسيير ويستغل زوجته السفيرة للسطو على حقوق المتعاملين معه وقد صح من قال " اتق شر من أحسنت اليه" ذلك أن العارضة ما فتئت تتسامح وتتساهل وتقدر الطرف المستأنف عليه إذ تنازلت له عن جزء كبير من تنفيذ أمر بالأداء صدر ضده بخصوص كمبيالات رجعت بدون أداء وعندما ألقي القبض عليهما في شهر دجنبر 2018 بمطار الدار البيضاء أفرج عنهما بعلة التقادم ولابد أن مركز الزوجة هو من أسعف ساحب الشيك في ذلك الأسف الشديد وجد من المضللين من صور لهما بأنهما يمكن أن يفلتا من أداء مبلغ الشيك رغم أنهما اتصلا هاتفيا بالطاعنة من أجل الحصول على التنازل وأن الشيك هو سند رسمي و أداة للأداء ومحظور أن يستعمل للائتمان وان تقادمه كورقة تجارية أو ورقة صرفية لا ينزع عنه صفة الحجة لإثبات وجود التزام قائم الذات والذي لا يتقادم طبقا لمقتضيات الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود إلا بمرور 15 سنة هذا من جهة وأما من جهة أخرى، فان التقادم الوارد في مقتضيات المادة الخامسة من مدونة التجارة والذي ينص " تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار او بينهم وبين غير التجار بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة" لا ينطبق على النازلة طالما أن مصدر الشيك لا ينكر التوقيع عليه ورغم كل هذا وذاك فان العارضة قطعت التقادم الخمسي المستمد من مقتضيات المادة الخامسة من مدونة التجارة بالمطالبة القضائية واعتمادا على مقتضيات الفصل 381 من قانون العقود والالتزامات والذي ينص " ينقطع التقادم بكل مطالبة قضائية او غير قضائية يكون لها تاريخ تابت ومن شانها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه ولو رفعت أمام قاض غير مختص أو قضي ببطلانها لعيب في الشكل" ذلك أن العارضة تقدمت بشكاية إلى السيد وكيل الملك، التمست في آخرها متابعة المشتكى به من اجل إصدار شيك بدون رصيد وحفظ حقها في تقديم مطالبها المدنية اجل استخلاص مبلغ الشيك والمصاريف وأن هذه الشكاية وهي إجراء قضائي وان كان الهدف منه هو متابعة مصدر أجل جنحة إصدار شيك بدون رصيد فإنها ترمي بالأساس إلى الحصول على أداء قيمة الشيك وما الشكاية في مضمونها ومنتهاها إلا مطالبة قضائية ترمي إلى الحصول على مبلغ الشيك بطريقة قسرية وإذا كان المشرع المغربي بمقتضى الفصل 381 المذكور أعلاه جعل قطع التقادم بالمطالبة القضائية او غير القضائية ولو رفعت أمام قاض غير مختص أو قضي ببطلانها لعيب في الشكل أي أن التقادم ينقطع بكل ما من شانه أن يؤدي أو يعني أو يفيد أن حامل الشيك يريد استرجاع وحوز مبلغ الشيك والمطالبة بمبلغه وما الشكاية التي تقدمت بها المستأنفة بتاريخ 2016/04/14 أي بعد مدة لا تصل إلى سنتين ونصف من تاريخ تسليمه والظروف والملابسات المبينة أعلاه والتي تحمل التعبير الصريح بالمطالبة بمبلغ الشيك إلا دليل على أن المستأنفة لم تتوان لحظة في المطالبة بمستحقاتها الموثقة والمؤيدة بذات الشيك موضوع النزاع سواء حبيا أو قضائيا وداخل اجل لم يمض عليه أمد التقادم لا الصرفي ولا العادي ولا المدني وذلك طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 296 من مدونة التجارة والتي تعتبر بان أجال التقادم لا تسري في حالة رفع دعوى لدى القضاء إلا ابتداء من تاريخ اخر مطالبة قضائية وأن آخر مطالبة قضائية كانت بتاريخ 2016/04/14وبالتالي فان المطالبة بواسطة الأمر بالأداء والمؤرخة في 2019/11/20 لم يمض عليها بعد أمد الخمس سنوات المنصوص عليها في المادة الخامسة من نفس المدونة مما يجعل التقادم الخمسي قد قطع بالشكاية الموجهة للسيد وكيل الملك ويبدأ بعدها اجل جديد للتقادم والذي لم يمض بعد وبذلك تكون المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما اعتبرت بان المستأنفة لم تدل بما يفيد قطع التقادم والحال أن كافة وثائق الملف والمناقشات الرائجة حوله تفيد ذلك، تكون قد خرقت مقتضيات الفصول المحتج بخرقها ولم تركز حكمها على أساس وخرقت حقوق الدفاع وعرضته للإلغاء وأنه استنادا لقرار النقض ولمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول التعرض وفيما قضى به من إلغاء الأمر بالأداء عدد 1197 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2019/11/20 في الملف رقم 2019/8102/1197 وبعد التصدي الحكم برفض الطلب والقول أساسا برفض طلب التعرض وتأييد الأمر بالأداء مع تحميل المستأنف عليهم الصائر. أرفقت ب: نسخة من مذكرة الطعن بالتعرض ونسخة من القرار التمهيدي بإجراء خبرة للسيد قاضي التحقيق ونسخة من شهادة البنك ونسخة من الأمر بالأداء ونسخة من طلب التنفيذ الجزئي للأمر بالأداء.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 31/01/2023، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 21/02/2023
حيث أسست المستانفة أسباب استئنافها على الأسباب المسطرة أعلاه.
وحيث ان محكمة النقض قضت بنقض القرار الاستئنافي بالعلة المشار اليها اعلاه.
وحيث يترتب على النقض والاحالة عودة الأطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض بحيث يفسح لهم المجال للادلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض الصادر في النازلة وتعيد المحكمة مناقشة القضية من أساسها مع التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 369 من ق م م.
وحيث بخصوص السبب الثاني المؤسس على خرق مقتضيات الفصل 381 من ق ل ع فانه يبقى غير واقع في محله على اعتبار ان الشيك أساس الامر بالاداء المتعرض عليه اختارت المستانفة ان تؤسس عليه دعوى الامر بالاداء امام رئيس المحكمة التجارية وهي دعوى صرفية التي تهدف الى استيفاء مبلغ الورقة التجارية بفعل سرعة المعاملات التجارية وضمان استقرارها والضمانات التي احاطها بها المشرع ومن بينها امد التقادم والذي في نازلة الحال يخضع لمقتضيات المادة 295 من مدونة التجارة والتي يتقادم فيها الشيك كورقة صرفية داخل امد 6 اشهر، ولما لم تتقدم المستانفة بدعواها الصرفية الا بتاريخ 20/11/2019 في حين ان الشيك مؤرخ في 25/10/2013 أي بعد انصرام اجل التقادم المشار اليه لا يمكنها القول بقطع اجل التقادم الخماسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة بمقتضى الشكاية التي تقدمت بها بتاريخ 14/04/2016 لكونها ليس المادة الواجبة التطبيق في دعوى الرجوع الصرفي، ويبقى ايضا ما دفعت به من كون تقادم الشيك أساس الدعوى لا ينزع عنه صفة الحجة لاثبات وجود الالتزام ولا يتقادم الا طبقا لمقتضيات الفصل 387 من ق ل ع فان هذا القول يمكنها التشبت به اذا ما تقدمت بدعوى عادية مؤسسة على موضوع الدين الذي بذمة المستانف عليهما ( الاشغال التي تدعي المستانفة استفادة شركة المستانف عليه منها المضمنة بالفواتير المدلى بها بالملف) وليس في دعوى الرجوع الصرفي المؤسسة على الورقة التجارية.
وحيث للعلة أعلاه يكون مستند الطعن مفتقر للاساس القانوني السليم ويتعين رده وتاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعته.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 2/2/2021
في الموضوع : برده وتاييد الحكم المستانف وتحميل الطاعنة الصائر.
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
65972
Bail commercial : La mise en demeure de payer le loyer adressée par le nouveau propriétaire à l’occupant constitue un aveu extrajudiciaire de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65970
L’action en paiement des surestaries de déchargement, fondée sur le contrat de vente, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65969
Défaut de paiement des frais d’expertise : la partie qui ne consigne pas les frais de l’expertise qu’elle a sollicitée est réputée avoir renoncé à ce moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65959
Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025