Réf
63662
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5003
Date de décision
19/09/2023
N° de dossier
2023/8202/1497
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Violation des formes substantielles, Renvoi de l'affaire en première instance, Rejet du recours, Recours en rétractation, Procédure par curateur, Procédure civile, Ordre public procédural, Notification, Droits de la défense, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisie d'un recours en rétractation contre l'un de ses arrêts rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction d'un vice de signification de l'acte introductif d'instance. L'arrêt attaqué avait annulé un jugement de condamnation et renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce au motif que le débiteur n'avait pas été régulièrement cité.
L'auteur du recours, créancier originaire, soutenait que l'irrégularité procédurale n'avait causé aucun grief au défendeur. La cour rappelle que les règles de signification des actes de procédure sont d'ordre public car elles garantissent les droits de la défense.
Elle retient que le non-respect des diligences prévues par l'article 39 du code de procédure civile constitue une violation substantielle de ces droits. En conséquence, la seule sanction appropriée est l'annulation du jugement et le renvoi devant les premiers juges, afin de ne pas priver le défendeur défaillant d'un degré de juridiction.
Le recours en rétractation est donc rejeté.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المتعرضة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 04/04/2023 تتعرض بمقتضاه على القرار الغيابي الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/12/2022 تحت عدد 5736 ملف رقم 4683/8202/2022 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد بإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون و بحفظ البث في الصائر .
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 27/03/2023 وبادرت إلى التعرض عليه بتاريخ 04/04/2023 أي داخل أجله القانوني المنصوص عليه في الفصل 130 من ق.م.م، ونظرا لتوفر مقال التعرض على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها والقرار المتعرض عليه أن المتعرض ضدها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والذي تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ أصلي يرتفع إلى 253.800,00 درهم كما هو ثابت من خلال الفواتير المرفقة بوصولات التسليم المدلى بها، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة معها ورسائل الإنذار الموجهة إليها قصد أداء الدين لم تسفر عن أية نتيجة، لذلك فهي تلتمس الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 253.800,00 درهم وتعويض قدره 25.380,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وأرفقت مقالها بفواتير ، وصولات تسليم ، رسالة إنذار ومحضر تبليغه.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة ص. وجاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع، أنها تعيب على تعليل الحكم المستأنف بأنه ناقص أي منعدم التعليل ذلك أنه علل بأن التبليغ سليما بناءا على تسلم المدعى عليها الإنذار ، في حين أن تسلم الإنذار كان في شهر أغسطس 2020 ، وأن شهادة التسليم لجلسة 16/11/2020 رجعت بملاحظة المحل مغلق بتاريخ 11/11/2020 كما رجعت شهادة التسليم لجلسة 21/12/2020 بملاحظة أن الشركة المذكورة لم تعد جاعلة محل المخابرة لدى شركة ر.س. ، ورغم ذلك اعتبرت المحكمة التبليغ سليما باعتبار أن العارضة لم تدل بما يفيد تغيير مقرها الاجتماعي، في حين أن العارضة غير معلومة بأية جلسة وتأكيد لذلك فإنها تدلي بنموذج J الذي يؤكد بأن المقر الاجتماعي انتقل إلى مدينة الدار البيضاء وهذا عكس ما عللته المحكمة الابتدائية ، حيث أنها لم تتفحص كما لم تبذل أدنى مجهود يذكر، وأن المدعية على اتصال دائم بالممثل القانوني للشركة وتعمدت رفع الدعوى على العنوان القديم بسوء نية مع الإدلاء بفاتورات تسليم وغير قانونية وهذا هو السبب الحقيقي لرفع الدعوى على العنوان القديم وتأكيد لذلك لم تدلي للمحكمة بنموذج " J " للمدعى عليها ، وان العارضة لم تتخلف لأنها لم تتوصل بأية طريقة من التبليغ القانوني ، وأن تعليل المحكمة تعليلا ناقصا بل تعليل خاطئ ويوازي انعدامه ، وعليه فإن هذا التبليغ باطلا ، مما يتعين معه التصريح بإلغائه وبعد التصدي القول ببطلان التبليغ ، و كما أن الحكم الابتدائي اعتمد على ادعاءات المدعية وخاصة فاتورات التسليم والغير قانونية ، وما يؤكد ذلك هو تعليل المحكمة ذات نفسه بتبينها بأن البونات والفاتورات غير مقبولة ولم تذكر المحكمة بأنها غير مختومة بطابع الشركة المدعى عليها بالمرة ، و أما السيد دهباني (ز.) الموقع على بعض الفاتورات دون ختم الشركة فهو على نزاع مع شركة ص. وهذا ما يؤكد أن الفاتورات والبونات غير موقعة من طرف المستأنفة ، وعلى سبيل التوضيح فإن الفاتورة المؤرخة في 2 يونيو 2018 لم تتسلم بها العارضة ولا تحمل أية طابع " ختم الشركة " ولا يتبين للمحكمة سلامة تقديمها ، ونفس الشيء بالنسبة للفاتورة المؤرخة في 03/10/2017 وأيضا المؤرخة في 21/11/2017 وكذلك المؤرخة في 11/12/2017 ، و أما الفاتورة المؤرخة في 13/12/2017 لم تحمل طابع الشركة (م.ع) ، وأن المحكمة الابتدائية لم تكلف نفسها أية فحص لتلك الفواتير التي ليس لها اعتبار قانوني من تسليم أو طلب أو خاتم الشركة ( م . ع )، ملتمسة قبول الإستئناف وموضوعا الغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به من حيث الأداء والتعويض وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب.
وحيث أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد بإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون و بحفظ البث في الصائر.
وهو القرار المتعرض عليه غيابيا من طرف الطاعنة مستندة على الأسباب التالية: انه بالرجوع لوثائق الملف ومشتملاته يلفى بأن المتعرض ضدها توصلت بالإنذار بعنوانها الصحيح الوارد بسجلها التجاري وبوثائقها وان مسطرة التبليغ تمت بشكل قانوني باعتبار أن المحل مغلق أولا وثانيا بأنها غيرت محل مخابرتها ، وبادرت في نفس اليوم بالإستئناف ، وان الفصل 49 من ق.م.م لا يرتب أي أثر وان الفواتير التي اعتمدها الحكم المستأنف تبقى سليمة والتمس إلغاء القرار الإستئنافي فيما قضى به والحكم من جديد بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المتعرض ضدها الصائر.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 12/09/2023 تخلف لها دفاع المتعرض ورجع جواب القيم في حق المتعرض عليه بملاحظة مجهول العنوان ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 19/09/2023 .
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المتعرضة بأن المتعرض ضدها توصلت خلال المرحلة الإبتدائية بشكل قانوني وان إجراءات التبليغ كانت سليمة كما انه وفقا للفصل 49 من ق.م.م، فإن الإخلالات الشكلية التي لم تتضرر منها مصلحة الأطراف لا يعتد بها .
لكن ، حيث انه خلافا لما تمسكت به الطاعنة من مقتضيات الفصل 49 من ق.م.م ، فإنه لما كانت إجراءات التبليغ من النظام العام لإرتباطها بحقوق الدفاع وان الإخلال بها يعتبر مسا بحقوق الدفاع يترتب عنه إبطال الحكم الذي لم يحترمها ، فإنه بالرجوع لوثائق الملف، يلفى بأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف استدعت الطاعنة بعنوانها المضمن بالمقال الإفتتاحي ، ورجعت شهادة التسليم بملاحظة محل مغلق ، تم قامت بعد ذلك باستدعائها بالعنوان المضمن بالطابع الذي تحمله الفواتير موضوع الدعوى، ورجعت شهادة التسليم بملاحظة " ان الشركة لم تعد جاعلة محل المخابرة لدى شركة ر.س. ، وحجزت المحكمة القضية للمداولة دون ان تحترم الترتيب المنصوص عليه في الفصل 39 من ق.م.م . ومادام أن عدم احترام وخرق مسطرة التبليغ يعتبر مسا بحقوق الدفاع ، فإن أي إخلال من شأنه الحرمان من ممارسة ذلك الحق أو الحرمان من درجة من درجات التقاضي يؤدي حتما إلى إبطال تلك الإجراءات وبالتبعية إبطال الحكم الذي لم يحترمها وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبث فيه طبقا للقانون ، وهو التوجه الذي سايرته محكمة النقض من خلال قرارها عدد 92 الصادر بتاريخ 22/02/2018 ملف تجاري عدد 254/3/2/2016 والذي جاء فيه : " حقا حيث ثبت صحة ما عابه الطاعن ، ذلك انه أثار بمقتضى مقاله الإستئنافي خرق مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من ق.م.م ، وذلك لعدم احترام مسطرة القيم ابتدائيا وعدم تطبيقها تطبيقا سليما ، وأن محكمة الإستئناف التجارية التي تبين لها مخالفة التبليغ ابتدائيا لمقتضيات الفقرة 3 من الفصل 39 من ق.م.م وأبطلت الحكم الإبتدائي وتصدت للحكم في موضوع الدعوى تكون قد حرمت الطاعن من درجة من درجات التقاضي وخرقت حقوق الدفاع فعرضت بذلك قرارها للنقض" مما يتعين معه تأسيسا على ما سبق رفض التعرض وتحميل رافعه الصائر .
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل :
في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه .
66027
La constatation par l’huissier de justice de l’insuffisance des biens meubles à saisir vaut commencement d’exécution autorisant la demande de vente du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
66025
Astreinte : L’exécution des travaux ordonnés par un tiers dans le cadre d’un programme public fait obstacle à la liquidation de l’astreinte en l’absence d’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66022
Le privilège du Trésor pour le recouvrement des impôts sur un immeuble ne s’étend pas au produit de sa vente judiciaire et ne peut primer le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66016
Le serment décisoire déféré par une partie et prêté par l’adversaire lie le juge et fait obstacle à l’examen de tout autre moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
66015
Compétence d’attribution : L’incompétence matérielle de la juridiction commerciale n’étant pas d’ordre public, elle doit être soulevée avant toute défense au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66011
Distribution du prix de vente d’un immeuble : le privilège de la CNSS ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le droit de préférence du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66002
Expertise judiciaire contradictoire : la nouvelle expertise ordonnée en appel constitue le fondement de la décision de la cour pour déterminer la responsabilité de l’architecte et le montant des réparations (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66000
Le privilège de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ne s’étendant qu’aux meubles et revenus de l’immeuble, le créancier hypothécaire a un droit de préférence sur le produit de la vente de cet immeuble (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65992
Saisie-exécution mobilière : Le contrat de bail des locaux est insuffisant pour prouver la propriété des biens saisis par le tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025