Vérification d’écritures – Le juge du fond apprécie souverainement la nécessité de recourir à une expertise et peut procéder lui-même à la comparaison des signatures (Cass. com. 2016)

Réf : 53263

Identification

Réf

53263

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

315/2

Date de décision

23/06/2016

N° de dossier

2014/2/3/1046

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant relevé, par une appréciation souveraine, que les signatures contestées sur des lettres de change étaient identiques, à l'œil nu, à des signatures non contestées figurant sur un chèque et sur un extrait du registre de commerce, une cour d'appel justifie légalement sa décision de retenir leur authenticité. En effet, en application de l'article 89 du Code de procédure civile, le recours à une expertise en écritures n'est qu'une faculté laissée à l'appréciation du juge du fond, qui peut procéder lui-même à la vérification des pièces litigieuses.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2014/06/03 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 51200814546 ، أن المدعية (ت. ف. ح. ش. م. ك.) تقدمت أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال تعرض فيه أن المدعى عليها (ص.) سبق لها أن اقتنت منها منتوجات الحليب ومشتقاته وسلمتها مقابل ذلك خمس كمبيلات قيمتها الاجمالية 677.843,50 درهم وبعد تقديمها للاستخلاص تم رفضها لعلة انعدام الرصيد فوجهت للمدعى عليها انذارا بالاداء بقي بدون جدوى ، والتمست الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية وتعويض قدره 10.000 درهم ، أجابت المدعى عليها بأن التوقيعات الواردة بالكمبيالات الخمسة غير صادرة عنها باعتبار أن المتصرفين اللذان يوقعان باسمها هما أحمد (د.) ومحمد فيصل (خ.) وتمسكت بتطبيق مسطرة الزور الفرعي وبعد إجراء بحث والتعقيب صدر حكم قضى باداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 677.843,50 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة . استانفته المدعى عليها وبعد إجراء بحث والتعقيب قضت محكمة الاستئناف بتأييده بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض .

حيث تنعى الطاعنة على المحكمة انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس ، ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف كونها لم تستدعى بصفة قانونية لجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2007112103 أمام محكمة الدرجة الاولى باعتبار عدم احترام أجل خمسة أيام ما بين تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للجلسة المنصوص عليه في الفصل 40 من ق.م.م ، وان الاستدعاء جاءت خالية من بيانات تهم هوية الشخص الذي رفض التوصل بالنيابة عن الطاعنة ورقم بطاقته الوطنية وأوصافه كما لم تتم الإشارة الى توقيعه أو رفضه التوقيع ، وأن المحكمة رغم تضمينها الدفع المذكور بصلب قرارها الا أنها لم تجب عنه فاتسم قرارها بانعدام التعليل، كما أنها أنكرت التوقيع الوارد بالكمبيالات الطاعنة وأيدت الحكم الابتدائي مع أن الدفع يتعلق بمسائل فنية وتقنية دقيقة لا يمكن الحسم فيها الا بواسطة خبير مختص في تحقيق الخطوط ، فجاء قرارها غير مرتكز على أساس عرضة للنقض .

لكن حيث ان مقتضيات الفصل 89 من ق.م.م تنص على أن تحقيق الخطوط يقدم بواسطة حكم تمهيدي بإجراء بحث بواسطة المستشار المقرر أو بشهادة الشهود أو بتعيين خبير في الخطوط عند الاقتضاء ، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وقبل عملية تحقيق الخطوط أمرت باجراء بحث دعت اليه الطرفين حيث تمسك كل منهما بدفوعاته ، تم بنت قضائها على ما عاينته من خلال المقارنة التي أجرتها بنفسها على التوقيع ، اذ يبقى لمحكمة الموضوع باعتبارها صاحبة السلطة صلاحية اجراء التحقيق بالسندات بنفسها ، ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض الا بخصوص التعليل ، والمحكمة التي عللت قرارها بما جاءت به " أنه بعد اطلاعها على التوقيع الوارد بالشيك الغير منازع في توقيعه من طرف الطاعنين وباطلاعها أيضا على التوقيع الوارد بالتصريح بالتسجيل بالسجل التجاري موديل 2 والحامل أيضا لتوقيع الممثلين القانونيين للطاعنة تبين للمحكمة بالعين المجردة بأنه نفس التوقيع الوارد بالكمبيالات. " وهو تعليل أبرزت فيه المحكمة مستندات المقارنة التي اعتمدتها عند فحصها للكمبيالات المطعون فيها تمشيا مع مقتضيات الفصل 90 من ق.م.م، وهي التوقيع الوارد على الشيك الذي أقر به ممثلا الطاعنة عند عرضه عليهما بجلسة البحث والتوقيع الوارد بالتصريح الخاص بالسجل التجاري والذي لم يكن موضوع منازعة ، واستخلصت من ذلك وعن صواب بأنه نفس التوقيع الوارد بالكمبيالات المطعون فيها ، وبذلك وخلافا لما تمسكت به الطاعنة في الوسيلة فان المحكمة لم تكن في حاجة الى اجراء خبرة في تحقيق الخطوط مادام الفصل 89 المذكور أعطى للمحكمة صلاحية التحقيق في المستند المطعون فيه بنفسها وبدون مساعدة الا عند الاقتضاء، كما أن منازعتها في اجراءات البحث المنجزة في المرحلة الاولى أصبحت متجاوزة مادامت محكمة الاستئناف أمرت بإجراء بحث جديد حضره طرفي الدعوى ودفاعهما ، فجاء قرارها مبنيا على أساس ومعللا بما يكفي والوسيلة غير جديرة بالاعتبار./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile