Vente judiciaire du fonds de commerce : l’acquisition de la totalité des parts par le débiteur ne fait pas obstacle au recouvrement d’une créance de profits antérieure (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60500

Identification

Réf

60500

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1423

Date de décision

23/02/2023

N° de dossier

2022/8205/5104

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une cession de parts sociales sur l'exigibilité d'une créance antérieure. L'appelant, débiteur d'une somme correspondant à la part de bénéfices de son ancien associé et constatée par une décision de justice définitive, soutenait que son acquisition ultérieure de la totalité du fonds de commerce éteignait ladite créance. La cour écarte ce moyen en retenant que la dette, relative à une période d'exploitation antérieure à la cession, conserve son existence propre et son caractère exigible. Elle juge que le changement dans la titularité du fonds de commerce est sans effet sur les obligations nées avant l'opération, la créance et la cession constituant deux rapports de droit distincts. Dès lors que le créancier est muni d'un titre exécutoire et que le refus de paiement du débiteur est établi, la demande de vente forcée du fonds est fondée en application de l'article 113 du code de commerce. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 30 شتنبر 2022 تقدم [عبد الصمد (ج.)] بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 7357 الصادر بتاريخ 06/07/2022 في الملف عدد 2725/8205/2022 القاضي بالبيع الاجمالي لأصله التجاري المسجل بالسجل التجاري بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري] الكائن بـ [العنوان]، الدار البيضاء بالمزاد العلني إذا لم يؤد المبالغ المتخلذة بذمته من تاريخ توصله بالحكم لغاية اليوم المعين للمزايدة وذلك بعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير مع القيام بالاجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 الى 117 من مدونة التجارة والإذن للمستانف عليه باستخلاص دينه مباشرة من كتابة الضبط مقابل توصيل في حدود الدين وتوابعه بعد خصم المصاريف الامتيازية.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة مؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن [زكرياء (ع.)] تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله بأنه استصدر بتاريخ 14 يناير 2020 حكما تحت عدد 201 في الملف التجاري عدد 6645/8204/2019 قضى على المدعى عليه حاليا [عبد الصمد (ج.)] بأن يؤدي له مبلغ 166.650,00 درهم نصيبه العائد له من أرباح الأصل التجاري الكائن بـ [العنوان]، الدار البيضاء عن المدة من 17/11/2016 الى 16/12/2019 مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى والذي أيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 3180 الصادر بتاريخ 30/11/2020 في الملف عدد 2491/8205/2020 ومضيفا بانه باشر إجراءات تنفيذ الحكم إلا أن المدعى عليه امتنع عن التنفيذ فأجرى حجزا تحفظيا على أصله التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية والذي باشر بشأنه إجراءات تنفيذه ومؤكدا على أن امتناعه عن الأداء سبب له ضررا كبيرا والتمس لأجل ما ذكر الحكم ببيع الأصل التجاري المسجل بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] وبيعه بالمزاد العلني والإذن له باستخلاص دينه من منتوج البيع ومدليا بنسخة من الحكم القاضي بالأداء والقرار الاستئنافي ومحضر امتناع وامر بإجراء حجز تحفظي ومحضر حجز تحفظي على الأصل التجاري ونسخة من النموذج "ج" كما أدلى المدعي بمقال إصلاحي أوضح من خلاله أن المدعى عليه شريك معه في الأصل التجاري ولأجل ذلك يلتمس الاذن له باستخلاص دينه من نصيبه العائد له من منتوج البيع فرد المدعى عليه أن المدعي فوت له نصيبه في الأصل التجاري وتوصل منه بنصف ثمن البيع ورفض أداء النصف الباقي وفي جميع الأحوال فإن الأصل التجاري أصبح ملكا له بكامله وبذلك لا يكون المدعي محقا فيما يطلبه من أرباح لأن الأصل التجاري الذي كان يملك فيه النصف وعلى أساسه استحق الواجبات لم يعد في ملكه والتمس الحكم برفض الطلب، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري والإذن للمدعي باستخلاص دينه من منتوج البيع استأنفه المحكوم عليه موضحا أوجه طعنه فيما يلي:

أن الحكم المستأنف فيما قضى به لم يكن صائبا لكون الأصل التجاري أصبح ملكا له برمته ولم يعد المستأنف عليه شريكا فيه لما باع له نصيبه وتسلم نصف الثمن وامتنع عن إتمام إجراءات البيع فتقدم ضده بدعوى لأجل إتمام البيع انتهت بصدور حكم قضى بإتمام البيع أيد استئنافيا وبذلك فإن ما ورد في الحكم من تعليل أفضى للحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري تضمن تناقضا سيما وان المستأنف تقدم بمقال إصلاحي أوضح من خلاله بان دينه يتعين أن يستخلص من نصف ثمن البيع لكونه شريك في الأصل التجاري كما أنه تقدم بدعوى موازية ترمي إلى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه علاوة على ذلك أن المستأنف عليه أخفى كونه يتهرب من تنفيذ حكم صادر ضده يقضي عليه بإتمام إجراءات بيع حصته من الأصل التجاري موضوع النزاع وترتيبا على ما ذكر فإن المبلغ الذي يزعم أنه دائن به للعارض أصبح غير مستحق له لكون الأصل التجاري بعد البيع أصبح ملكا له بكامله ولا دخل للمستأنف عليه بشأنه كما لا حق له في المطالبة بنصيبه في الأرباح المحققة نتيجة الاستغلال والتمس في آخر مقاله إلغاء الحكم فيما قضى به والحكم برفض الطلب، مدليا بنسخة من الحكم المستأنف وغلاف التبليغ.

وحيث أجاب المستأنف عليه بواسطة محاميته أن الطاعن لم يثر في مقاله دفوعا جدية يمكن أن يتقرر بشأنها التراجع عما قضى به الحكم المستأنف سيما وأنه دائن له بمبالغ ثابتة بمقتضى حكم ايد استئنافيا وأن دعواه مؤسسة على مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة التي تجيز لكل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي وللمدين المتخذ ضده هذا الإجراء أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز عليه جملة مع المعدات والبضائع التابعة له ومضيفا أن ما أثاره الطاعن من بيع لنصف أصله التجاري فقد أضحى واقعا غير مخفي ورد عنه الحكم المستأنف في تعليله وأن المديونية المدعى بشأنها سابقة عن تاريخ استحقاق الطاعن لكامل الأصل التجاري والتمس لأجل ذلك التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به. فيما رد الطاعن أنه أودع بصندوق المحكمة باقي الثمن المتعلق بتفويت نصيب المستأنف عليه في الأصل التجاري وبذلك يكون طلب بيع الأصل التجاري لا أساس له ويتعين التصريح برفضه بعد إلغاء الحكم فيما قضى به ومدليا بصورة شمسية لوصل إيداع.

وحيث أدلى المستأنف عليه بواسطة محاميه بمذكرة أكد من خلالها أن وصول الإيداع المدلى بها تفيد على أن الأصل التجاري برمته أصبح في ملك الطاعن وطالما أنه لم يؤد ما بذمته من دين ثابت بمقتضى حكم فإنه يكون من حقه سلوك مسطرة بيع الأصل التجاري في إطار مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة والتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم المتخذ فيما قضى به.

وحيث أدرج الملف بجلسة 26/01/2023 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 23/02/2023.

محكمة الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من بيع إجمالي للأصل التجاري للأسباب المبينة في مقاله الاستئنافي.

وحيث إن النازلة الماثلة تحكمها مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة الناصة على أنه يجوز لكل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز عليه جملة مع المعدات والبضائع التابعة له.

وحيث أثبت المستأنف عليه طلبه بمقتضى حكم تحت عدد 201 صادر في الملف عدد 6645/8204/2019 قضى له بمبلغ 166650 درهم يؤديه له الطاعن مقابل نصيبه في أرباح الأصل التجاري الكائن بـ [العنوان]، الدار البيضاء عن المدة التي تبتدئ من 17/11/2016 إلى 16/12/2019 وهو حكم أيد استئنافيا بمقتضى قرار تحت عدد 3180 بتاريخ 30/11/2020 في الملف عدد 2491/8205/2020 كما يتبين من وثائق الملف أن الطاعن امتنع عن تنفيذ الحكم المذكور كما هو ثابت من محضر الامتناع المنجز من لدن المفوض القضائي [عبد الرحيم (ب.)]، وبالتالي فإن الطاعن الذي كان شريكا في الأصل التجاري بنسبة النصف لئن اشترى بعد صدور الحكم القاضي بالأداء حصة المستأنف عليه وصدر أيضا حكم قضى على هذا الأخير بإتمام إجراءات البيع المنصب على نصيبه في الأصل التجاري فذلك لن يجعل من الدين الثابت بمقتضى الحكم قد انقضى لأن الدين موضوع الحكم عدد 201 يتعلق بنصيب في الأرباح عن مدة معينة سابقة عن تاريخ فض الشراكة كما أنه لا يوجد ما يحول دون تنفيذ الحكم أو عدم نفاذه اتجاه المدين إن أصبح الأصل التجاري في ملك الغير طالما هناك اختلاف في المراكز القانونية لأن كل نزاع له إطاره الخاص وترتيبا على ما ذكر فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما قضت بالبيع الإجمالي للأصل التجاري لاستخلاص المستأنف عليه دينه من منتوج البيع تكون قد طبقت صحيح أحكام المادة 113 من مدونة التجارة وجاء حكمها معللا بما يكفي مما يتعين تأييده.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial