Vente judiciaire du fonds de commerce : La demande est recevable dès lors que les mesures d’exécution engagées par le créancier se sont heurtées à un refus du débiteur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73114

Identification

Réf

73114

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2469

Date de décision

23/05/2019

N° de dossier

2018/8205/427

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 32 - 49 - 453 - 454 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 113 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier en vue du recouvrement de sa créance. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour non-respect des mentions obligatoires relatives à la forme sociale de la société débitrice et, d'autre part, le caractère prématuré de la demande de vente, faute pour le créancier d'avoir converti la saisie conservatoire en saisie-exécution. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'omission de la forme sociale constitue une simple irrégularité de forme qui, en l'absence de grief démontré par le débiteur, ne saurait entraîner la nullité de l'acte introductif d'instance, en application de l'article 49 du code de procédure civile. Sur le second moyen, la cour relève que le créancier avait bien engagé des mesures d'exécution forcée, lesquelles s'étaient heurtées à un refus de paiement du débiteur constaté par procès-verbal d'abstention. Dès lors, la cour considère que les conditions de l'article 113 du code de commerce pour procéder à la vente du fonds étaient réunies. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبتها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 20/12/2017 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ10/07/2017 تحت عدد 2533 في الملف رقم 599/8214/2016 القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بالبيع الاجمالي للأصل التجاري للمدعى عليها شركة (ت. ا. ص.) المسجل بالمحكمة الابتدائية بسلا تحت [المرجع الإداري] والكائن ب[العنوان] سلا عن طريق كتابة الضبط اذا لم تؤد المدعى عليا المبالغ المتخلذة بذمتها ابتداء من تاريخ توصلها بهذا الحكم لغاية التاريخ المعين للمزايدة وذلك بعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 25/02/2016 والذي يعرض فيه انه كان يعمل لدى المدعى عليها فتم طرده من العمل فتقدم بدعوى امام ابتدائية سلا فتم الحكم لفائدته بمبالغ مالية وتم تأييد الحكم امام محكمة الاستئناف بالرباط وباشر اجراءات التنفيذ غير ان المنفذ عليها امتنعت عن تنفيذ مبلغ 76564,87 درهم الامر الذي اضطره الى اجراء حجز تحفظي على الاصل التجاري للمدعى عليها لاجله يلتمس العارض الحكم ببيع الاصل التجاري عدد [المرجع الإداري] لاستيفاء الدين.

وارفق المقال بالوثائق التالية: نسخة تنفيذية الحكم الابتدائي ونسخة تفيذية القرار الاستئنافي وامر بحجز تحفظي ومحضر امتناع ومحضر امتناع ومحضر تنفيذ امر، وشواهد تسليم.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبتها بجلسة 10/04/2017 جاء فيها ان المدعي لم يضمن مقاله نوع الشركة العارضة مما يجعل طلبه غير مقبول وثانيا انه باشر مسطرة الحجز التحفظي في مواجهة العارضة فتح لها ملف تنفيذي لتبليغ الامر بالحجز لها وهو بالتالي مجرد حجز تحفظي وقتي لم يدل بما يثبت مباشرة المسطرة اللازمة بشأنه ليصبح اجراء تنفيذيا ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب وجعل الصائر على رافعه.

وبناء على تعقيب المدعي المدلى به بواسطة نائبه بجلسة 08/05/2017 جاء فيه ان الهدف من دفعي المدعى عليها تطويل المسطرة ويكفي الرجوع الى الملفات التي صدرت بين الطرفين في نفس الموضوع وبين نفس الاطراف.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان تعليل محكمة الدرجة الأولى فيه خرق لمقتضيات الفصلين 32و454 من قانون المسطرة المدنية وكذا الفصل 113 من مدونة التجارة والفصل 454 من قانون المسطرة المدنية ، وانه فيما يخص الخرق المسطري الشكلي فقد تقدمت الشركة المستانفة بالدفع بعدم قبول الدعوى لخرق مقتضيات الفصل 32 من ق م ملم تعتبره المحكمة وقضت بقبول الدعوى شكلا ، وان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فان الشركة المستأنفة تؤكد دفعها بخصوص مخالفة مقال المستأنف عليه لمقتضيات الفصل 32 المذكور الذي نص بصيغة الوجوب على انه اذا كان احد الأطراف شركة وجب ان يتضمن المقال او المحضر اسمها ونوعها ومركزها وهو ما لا يتوفر في مقاله وهو خرق مسطري استقر بشأنه اجتهاد محكمة النقض في المادة التجارية على وجوب تضمين المقال نوع الشركة ، وانه من جهة أخرى فقد تقدمت الشركة المستأنفة بالدفع بكون الطلب جاء سابقا لأوانه لعدم مباشرة المستأنف عليه للإجراءات المسطرية لتحويل الحجز التحفظي لحجز تنفيذي وفتح ملف له وان الحجز التحفظي هو مجرد اجراء وقتي ولا يصبح حجزا تنفيذا الا بعد القيام بإجراءات مسطرية امام كتابة الضبط مصدرته وفق مقتضيات الفصل 454 من ق م م وانه لا يوجد بالملف ما يفيد قيام المستأنف عليه بتلك الاجراءات وفتح ملف تنفيذي للحجز التحفظي في مواجهة الشركة المستأنفة فان طلبه يكون سابق لأوانه وانه على الرغم من جدية هذا الدفع وارتكازه على اساس قانوني صحيح فان المحكمة التجارية تجاهلته ولم تناقشه ، وان المستأنف عليه لم يدل سوى بمحضر تنفيذ الحكم الاجتماعي وامر الحجز التحفظي دون مباشرة اجراءات للتنفيذ المنصوص عليها بالفصل 454 من قانون المسطرة المدنية و لذلك فان المحكمة التجارية عندما اعتبرت اثناء تعليلها للحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه باشر الاجراءات التنفيذية على الاصل التجاري فإنها تكون قد خرقت قواعد مسطرية منصوص عليها بالباب الرابع من قانون المسطرة المدنية بالفصول 453و454 وانه تبعا لمقتضيات الفصل 453 الفصل المذكور من قانون المسطرة المدنية فانه لا يترتب عن الحجز التحفظي سوى وضع يد القضاء على المحجوز الذي انصب عليه وانه طبقا لمقتضيات الفصل 454 من نفس القانون فان المحجوز عليه يبقى حائزا للأموال الى ان يتحول الحجز التحفظي لحجز تنفيذي اخر .

لذلك تلتمس التصريح بارتكازه على أساس صحيح موضوعا والتصريح بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بعدم قبول دعوى المستأنف عليه وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وادلت بنسخة من الحكم مع غلاف التبليغ.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 9/5/2019 وتخلف نائب المستأنفة رغم التوصل ونائب المستأنف عليه رغم امهاله وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 23/5/2019.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الاسباب المفصلة اعلاه.

وحيث دفعت المستأنفة بكون محكمة الدرجة الاولى لم تأخذ بدفعها المنصب على خرق مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م لعدم ذكر مقال الدعوى لاسمها ونوعها ومركزها.

وحيث انه وبمراجعة المقال الافتتاحي للدعوى يتبين بوضوح بأنه يتضمن الاشارة الى اسم المستأنفة وتوجيه الدعوى في شخص ممثلها القانوني وكذا الاشارة الى عنوان مقرها الاجتماعي ، اما عدم الاشارة الى نوعها فإنه يدخل ضمن الاخلالات الشكلية والمسطرية وحالات البطلان التي لا تكون مقبولة إلا اذا تضررت منها مصالح الطرف حسب الفصل 49 من ق.م.م والثابت ان المستأنفة توصلت واجابت على موضوع الدعوى ولم يلحق بها اي ضرر مما يستدعي رد الدفع.

وحيث تمسكت المستأنفة بخرق مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة على اعتبار ان المستأنف عليه لم يباشر اجراءات الحجز التنفيذي.

وحيث ان الثابت من محضر الامتناع المؤرخ في 7/1/2015 المنجز في اطار ملف التنفيذ عدد 9824/2014 ان المستأنف عليه باشر اجراءات التنفيذ في مواجهة المستأنفة وان تلك الاجراءات انتهت بتحرير محضر امتناع في حقها وبالتالي فإن تطبيق مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة يبقى قائما على اساس ويتوجب رد الدفع.

وحيث يتعين التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وغيابيا.

-في الشكل:

- في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile