Exécution provisoire – L’invocation d’un litige sur la cause d’une lettre de change ne constitue pas un motif suffisant pour ordonner l’arrêt de l’exécution du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70437

Identification

Réf

70437

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

563

Date de décision

11/02/2020

N° de dossier

2020/8109/16

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière d'exécution provisoire d'une condamnation au paiement d'un effet de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution formée par le tireur d'une lettre de change. La société débitrice soutenait que sa demande était justifiée par l'inexécution du contrat fondamental par le bénéficiaire de l'effet et par l'existence d'une opposition au paiement.

De son côté, l'établissement bancaire intimé, bénéficiaire du jugement, concluait au non-lieu à statuer après avoir déclaré renoncer au bénéfice de la décision de première instance. La cour écarte cependant la demande d'arrêt de l'exécution.

Elle retient, sans se prononcer sur la portée de la renonciation du créancier, que les moyens soulevés par la débitrice ne sont pas de nature à justifier une telle mesure. La demande est par conséquent rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 09/01/2020 تقدمت شركة (ع. ا.) بمقال مسجل ومؤدى عنه الوجيبة القضائية ، عرضت فيه أنها استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/11/2019 تحت عدد 10557 في الملف عدد 9183/8203/2019 والقاضي : بأداء المدعى عليهما قضائيا لفائدة المدعية مبلغ 306.696.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الكمبيالة ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود أصل الدين ، وجعل المصاريف على عاتقهما ، ورفض باقي الطلبات .

وأنها تلتمس ايقاف تنفيذ الحكم المذكور الى حين البت في الاستئناف ، وذلك على أساس أنها ركزت في أسباب استئنافها على أن المحكمة الابتدائية بعدم اعتبارها لدفوعها بكون الكمبيالة موضوع النزاع سحبتها للمستفيدة منها شركة (أ.) مقابل تزويدها لمجموعة من السلع والقيام بأشغال لفائدتها مقابلها ، وكونها مستحقة الأداء بتاريخ 28/05/2019 ، وأن المستفيدة من الكمبيالة لم تقم بتنفيذ التزاماتها المتفق عليها والمضمنة ببون الطلب المؤرخ في 28/02/2019 مما جعل العارضة توجه إنذارا إليها تنذرها من خلاله بموافاتها بالسلع موضوع بون الطلب رقم 20/2019 رجع بملاحظة انتقلت الى عنوان آخر ، وبتاريخ 20/05/2019 تقدمت العارضة لدة بنك (ش.) (وكالة الفتح) بتعرض على الكمبيالة المذكورة ، وذلك بعدم صرف قيمتها لفائدة المستفيدة منها لوجود نزاع معها. كما تعيب العارضة على الحكم الابتدائي بعدم اعتباره لتعرضها المذكور ن وأن قيام البنك المستأنف عليه بأداء قيمة الكمبيالة للمستفيدة في إطار عملية الخصم بالرغم من العرض عليها لايلزم العارضة ولا يترتب في ذمتها أية مديونية تجاه البنك المستأنف عليه ، باعتبار أن العارضة سلمت الكمبيالة للمستفيدة بصفة مباشرة وعدم قابليتها للتظهير لكون العملية التجارية محددة بين العارضة و المستفيدة منها . وأنه بمفهوم المخالفة للمادة 171 من م.ت ، فإن علاقة العارضة باعتبارها مسحوبا عليها تبقى محصورة ومحددة مع المستفيدة من الكمبيالة .

وأرفقت المقال بنسخة من الحكم عدد 10557 ، ونسخة من مقال الاستئناف .

وحيث إنه بجلسة 04/02/2020 أدلى المطلوب ضده الأول بمذكرة جواب بواسطة نائبه أكد بموجبها أنه تنازل عن الحكم الصادر لفائدته موضوع مسطرة إيقاف التنفيذ ، وبذلك فإن طلب إيقاف التنفيذ لم يعد له موضوع ، ملتمسا : القول بأن الطلب المذكور لم يعد له موضوع بعد التنازل عن الحكم موضوع طلب إيقاف التنفيذ .

وأرفقت المذكرة برسالة تنازل مؤرخة في 03/02/2020.

وحيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 04/02/2020 حضرها الأستاذ (ح.) عن الأستاذ (م.) عن الطالبة ، وحضر الأستاذ (م.) عن الأستاذ (ع.) عن المطلوب ضده الأول وأدلى بمذكرة جوابية مرفقة برسالة تنازل حاز الأستاذ (ح.) نسخة منها وأكد التنازل ، وتخلفت المطلوب ضدها الثانية ورجعت شهادة التسليم بأنها مجهولة ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11/02/2020.

-المحكمة-

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالبة التي أدلت بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم الأمر المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدتها طالبة إيقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبها ، مما يتعين معه التصريح برفضه

لهذه الأسباب

المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب.

في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعته .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile