Réf
52516
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
93/1
Date de décision
14/03/2013
N° de dossier
2012/1/3/14
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vente globale du fonds de commerce, Vente forcée, Titre exécutoire, Rejet, Recouvrement de créance, Personnalité morale, Manoeuvres dolosives, Fonds de commerce, Exécution, Dol, Décision de justice définitive
Dès lors qu'une créance est constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée, le créancier est en droit de poursuivre la vente globale du fonds de commerce de son débiteur. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner cette vente, écarte comme inopérants les moyens du débiteur tirés de prétendues manœuvres dolosives du créancier, quand bien même ce dernier serait également actionnaire de la société débitrice, les deux sociétés jouissant d'une personnalité morale distincte.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/10/17 في الملف 7/2011/1340 تحت رقم 2011/4255 انه بتاريخ 2010/7/16 تقدمت شركة (أ. ج. ه.) EGH (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه انها دائنة للمدعى عليها شركة (ه.) (الطالبة) بمبلغ 90.831,91 أورو يمثل تسع فواتير كما هو واضح من الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2008/3/4 في الملف رقم 2007/6/13340 والمؤيد استئنافيا بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2008/12/30 ، وان المدعية باشرت التنفيذ وأنجزت محضرا بحجز منقولات زهيدة كما عمدت إلى إجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري للمدعى عليها رغم ان هذه الأخيرة مدينة لإدارة الجمارك بما يقارب مديونية العارضة لذلك فهي تلتمس الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري طبقا لمقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة بعد تحديد ثمن انطلاق عملية البيع والإذن لها باستخلاص دينها من منتوج البيع والإذن لرئيس كتابة الضبط بتوزيع ثمن البيع بالمحاصة بين المدعية وإدارة الجمارك وقباضة البيضاء المركز، وبعد جواب المدعى عليها والمدير الجهوي للضرائب بالبيضاء أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بالبيع الاجمالي للأصل التجاري الكائن (...) والمسجل بالسجل التجاري تحت عدد 104.675 وذلك بعد استصدار أمر قضائي بإجراء خبرة لتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بالمزاد العلني وتكليف قسم التنفيذ بهذه المحكمة بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 115 و 116 و 117 من مدونة التجارة وجعل الصوائر امتيازية من عملية البيع وفي حالة فشلها تبقى على عاتق المدعى عليها وتحميلها صائر الدعوى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. استأنفته المدعى عليها فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه بالرجوع الى المرحلتين الابتدائية والاستئنافية ، يتضح أن الطالبة ما فتئت تدفع بان المطلوبة هي من وضعها في هذا الموقف، ذلك أنها مساهمة فيها بما يقارب النصف، وأنها هي المورد الوحيد للطالبة لكونها هي الموزع الحصري للمضخات، وانها هي من أسست الشركة الطالبة مع بعض المساهمين الآخرين وهو ما لم تنكره، كما أنها (المطلوبة) طلبت من الطالبة خلال جمع عام عادي، التقدم بطلب التصفية القضائية، وهو ما رد عليه مسيرها بأنها تعمل وفق منهج تصاعدي، علما بأن المطلوبة وقبل هذا الطلب، قامت بمساعدة بعض المساهمين بإنشاء شركة جديدة عهد اليها بالقيام بنفس الأعمال التي تقوم بها الطالبة وامتنعت من تموينها هي، وان ما بنت عليه المحكمة التجارية ومحكمة الاستئناف حكمها على الطالبة قول يعوزه التعليل الصحيح فالطالبة ما فتئت تؤكد معطيات قانونية تتجلى في ممارسة التدليس كعيب من عيوب الرضا وفق مقتضيات الفصل 39 وما يليه من ق ل ع لان المطلوبة امتنعت من تسليم الطالبة المضخات وقامت بإنشاء شركة أخرى تقوم بعمل الطالبة غير ان المحكمة تغاضت عن كل هذه المعطيات وان استبعادها لدفوع الطالبة يشكل فساد التعليل الموازي لانعدامه يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث انه فضلا على أن المحكمة لم تكن ملزمة بالرد على دفوع الطالبة التي لا علاقة لها بموضوع الدعوى الذي هو طلب البيع الإجمالي لأصلها التجاري بناء على قرار نهائي يثبت مديونيتها لفائدة المطلوبة لم تقم بتنفيذه، فان المحكمة وفي ردها على أسباب استئناف الطالبة، التي تمسكت فيها بما جاء في موضوع الوسيلة وبان محكمة أول درجة لم تجب عنها، تبنت تعليل الحكم المستأنف بهذا الشأن بقولها : " أنه بخصوص ما تعيبه المستأنفة من كون الحكم الابتدائي لم يجب عن دفوعها ... فانه يبقى دفعا مردودا ، على اعتبار أن الحكم المطعون فيه لما اعتبر بان المستأنفة والمستأنف عليها شركتين تتمتع كل واحدة منهما بشخصية معنوية مستقلة عن الأخرى، تتحمل التزامات مالية، وتستفيد من الحقوق المخولة لها قانونا بغض النظر عن تملك إحداهما لأسهم مالية في الأخرى، وان المستأنفة (المدعى عليها ) لا زالت ذمتها عامرة بالدين المطلوب بمقتضى مقررات قضائية نهائية، وان المستأنف عليها (المدعية) استعملت حقها المشروع المخول لها قانونا بمقتضى الفصل المنظم المسطرة البيع وبحسن نية، يكون قد رد دفوع المستأنفة ردا كافيا وسليما .. " مما تكون معه الوسيلة خلاف الواقع فهي غير مقبولة.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66462
Contrat commercial : La clause exigeant un ordre de service pour l’exécution des prestations ne subordonne pas le paiement des factures y afférentes à la production de cet ordre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66456
La créance commerciale est établie par une facture non signée mais estampillée, dès lors qu’elle est conforme au bon de commande signé et confirmée par une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025