Réf
52516
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
93/1
Date de décision
14/03/2013
N° de dossier
2012/1/3/14
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vente globale du fonds de commerce, Vente forcée, Titre exécutoire, Rejet, Recouvrement de créance, Personnalité morale, Manoeuvres dolosives, Fonds de commerce, Exécution, Dol, Décision de justice définitive
Dès lors qu'une créance est constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée, le créancier est en droit de poursuivre la vente globale du fonds de commerce de son débiteur. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner cette vente, écarte comme inopérants les moyens du débiteur tirés de prétendues manœuvres dolosives du créancier, quand bien même ce dernier serait également actionnaire de la société débitrice, les deux sociétés jouissant d'une personnalité morale distincte.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/10/17 في الملف 7/2011/1340 تحت رقم 2011/4255 انه بتاريخ 2010/7/16 تقدمت شركة (أ. ج. ه.) EGH (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه انها دائنة للمدعى عليها شركة (ه.) (الطالبة) بمبلغ 90.831,91 أورو يمثل تسع فواتير كما هو واضح من الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2008/3/4 في الملف رقم 2007/6/13340 والمؤيد استئنافيا بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2008/12/30 ، وان المدعية باشرت التنفيذ وأنجزت محضرا بحجز منقولات زهيدة كما عمدت إلى إجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري للمدعى عليها رغم ان هذه الأخيرة مدينة لإدارة الجمارك بما يقارب مديونية العارضة لذلك فهي تلتمس الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري طبقا لمقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة بعد تحديد ثمن انطلاق عملية البيع والإذن لها باستخلاص دينها من منتوج البيع والإذن لرئيس كتابة الضبط بتوزيع ثمن البيع بالمحاصة بين المدعية وإدارة الجمارك وقباضة البيضاء المركز، وبعد جواب المدعى عليها والمدير الجهوي للضرائب بالبيضاء أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بالبيع الاجمالي للأصل التجاري الكائن (...) والمسجل بالسجل التجاري تحت عدد 104.675 وذلك بعد استصدار أمر قضائي بإجراء خبرة لتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بالمزاد العلني وتكليف قسم التنفيذ بهذه المحكمة بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 115 و 116 و 117 من مدونة التجارة وجعل الصوائر امتيازية من عملية البيع وفي حالة فشلها تبقى على عاتق المدعى عليها وتحميلها صائر الدعوى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. استأنفته المدعى عليها فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه بالرجوع الى المرحلتين الابتدائية والاستئنافية ، يتضح أن الطالبة ما فتئت تدفع بان المطلوبة هي من وضعها في هذا الموقف، ذلك أنها مساهمة فيها بما يقارب النصف، وأنها هي المورد الوحيد للطالبة لكونها هي الموزع الحصري للمضخات، وانها هي من أسست الشركة الطالبة مع بعض المساهمين الآخرين وهو ما لم تنكره، كما أنها (المطلوبة) طلبت من الطالبة خلال جمع عام عادي، التقدم بطلب التصفية القضائية، وهو ما رد عليه مسيرها بأنها تعمل وفق منهج تصاعدي، علما بأن المطلوبة وقبل هذا الطلب، قامت بمساعدة بعض المساهمين بإنشاء شركة جديدة عهد اليها بالقيام بنفس الأعمال التي تقوم بها الطالبة وامتنعت من تموينها هي، وان ما بنت عليه المحكمة التجارية ومحكمة الاستئناف حكمها على الطالبة قول يعوزه التعليل الصحيح فالطالبة ما فتئت تؤكد معطيات قانونية تتجلى في ممارسة التدليس كعيب من عيوب الرضا وفق مقتضيات الفصل 39 وما يليه من ق ل ع لان المطلوبة امتنعت من تسليم الطالبة المضخات وقامت بإنشاء شركة أخرى تقوم بعمل الطالبة غير ان المحكمة تغاضت عن كل هذه المعطيات وان استبعادها لدفوع الطالبة يشكل فساد التعليل الموازي لانعدامه يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث انه فضلا على أن المحكمة لم تكن ملزمة بالرد على دفوع الطالبة التي لا علاقة لها بموضوع الدعوى الذي هو طلب البيع الإجمالي لأصلها التجاري بناء على قرار نهائي يثبت مديونيتها لفائدة المطلوبة لم تقم بتنفيذه، فان المحكمة وفي ردها على أسباب استئناف الطالبة، التي تمسكت فيها بما جاء في موضوع الوسيلة وبان محكمة أول درجة لم تجب عنها، تبنت تعليل الحكم المستأنف بهذا الشأن بقولها : " أنه بخصوص ما تعيبه المستأنفة من كون الحكم الابتدائي لم يجب عن دفوعها ... فانه يبقى دفعا مردودا ، على اعتبار أن الحكم المطعون فيه لما اعتبر بان المستأنفة والمستأنف عليها شركتين تتمتع كل واحدة منهما بشخصية معنوية مستقلة عن الأخرى، تتحمل التزامات مالية، وتستفيد من الحقوق المخولة لها قانونا بغض النظر عن تملك إحداهما لأسهم مالية في الأخرى، وان المستأنفة (المدعى عليها ) لا زالت ذمتها عامرة بالدين المطلوب بمقتضى مقررات قضائية نهائية، وان المستأنف عليها (المدعية) استعملت حقها المشروع المخول لها قانونا بمقتضى الفصل المنظم المسطرة البيع وبحسن نية، يكون قد رد دفوع المستأنفة ردا كافيا وسليما .. " مما تكون معه الوسيلة خلاف الواقع فهي غير مقبولة.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65848
Le débiteur qui prétend avoir payé une dette constatée par jugement doit prouver que les effets de commerce remis au créancier se rapportent à cette dette et non à une transaction distincte et ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65846
Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025