Vente forcée d’un fonds de commerce : les allégations de manœuvres dolosives du créancier sont inopérantes pour faire échec à l’exécution d’une créance constatée par une décision définitive (Cass. com. 2013)

Réf : 52516

Identification

Réf

52516

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

93/1

Date de décision

14/03/2013

N° de dossier

2012/1/3/14

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Dès lors qu'une créance est constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée, le créancier est en droit de poursuivre la vente globale du fonds de commerce de son débiteur. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner cette vente, écarte comme inopérants les moyens du débiteur tirés de prétendues manœuvres dolosives du créancier, quand bien même ce dernier serait également actionnaire de la société débitrice, les deux sociétés jouissant d'une personnalité morale distincte.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/10/17 في الملف 7/2011/1340 تحت رقم 2011/4255 انه بتاريخ 2010/7/16 تقدمت شركة (أ. ج. ه.) EGH (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه انها دائنة للمدعى عليها شركة (ه.) (الطالبة) بمبلغ 90.831,91 أورو يمثل تسع فواتير كما هو واضح من الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2008/3/4 في الملف رقم 2007/6/13340 والمؤيد استئنافيا بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2008/12/30 ، وان المدعية باشرت التنفيذ وأنجزت محضرا بحجز منقولات زهيدة كما عمدت إلى إجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري للمدعى عليها رغم ان هذه الأخيرة مدينة لإدارة الجمارك بما يقارب مديونية العارضة لذلك فهي تلتمس الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري طبقا لمقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة بعد تحديد ثمن انطلاق عملية البيع والإذن لها باستخلاص دينها من منتوج البيع والإذن لرئيس كتابة الضبط بتوزيع ثمن البيع بالمحاصة بين المدعية وإدارة الجمارك وقباضة البيضاء المركز، وبعد جواب المدعى عليها والمدير الجهوي للضرائب بالبيضاء أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بالبيع الاجمالي للأصل التجاري الكائن (...) والمسجل بالسجل التجاري تحت عدد 104.675 وذلك بعد استصدار أمر قضائي بإجراء خبرة لتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بالمزاد العلني وتكليف قسم التنفيذ بهذه المحكمة بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 115 و 116 و 117 من مدونة التجارة وجعل الصوائر امتيازية من عملية البيع وفي حالة فشلها تبقى على عاتق المدعى عليها وتحميلها صائر الدعوى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. استأنفته المدعى عليها فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه بالرجوع الى المرحلتين الابتدائية والاستئنافية ، يتضح أن الطالبة ما فتئت تدفع بان المطلوبة هي من وضعها في هذا الموقف، ذلك أنها مساهمة فيها بما يقارب النصف، وأنها هي المورد الوحيد للطالبة لكونها هي الموزع الحصري للمضخات، وانها هي من أسست الشركة الطالبة مع بعض المساهمين الآخرين وهو ما لم تنكره، كما أنها (المطلوبة) طلبت من الطالبة خلال جمع عام عادي، التقدم بطلب التصفية القضائية، وهو ما رد عليه مسيرها بأنها تعمل وفق منهج تصاعدي، علما بأن المطلوبة وقبل هذا الطلب، قامت بمساعدة بعض المساهمين بإنشاء شركة جديدة عهد اليها بالقيام بنفس الأعمال التي تقوم بها الطالبة وامتنعت من تموينها هي، وان ما بنت عليه المحكمة التجارية ومحكمة الاستئناف حكمها على الطالبة قول يعوزه التعليل الصحيح فالطالبة ما فتئت تؤكد معطيات قانونية تتجلى في ممارسة التدليس كعيب من عيوب الرضا وفق مقتضيات الفصل 39 وما يليه من ق ل ع لان المطلوبة امتنعت من تسليم الطالبة المضخات وقامت بإنشاء شركة أخرى تقوم بعمل الطالبة غير ان المحكمة تغاضت عن كل هذه المعطيات وان استبعادها لدفوع الطالبة يشكل فساد التعليل الموازي لانعدامه يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث انه فضلا على أن المحكمة لم تكن ملزمة بالرد على دفوع الطالبة التي لا علاقة لها بموضوع الدعوى الذي هو طلب البيع الإجمالي لأصلها التجاري بناء على قرار نهائي يثبت مديونيتها لفائدة المطلوبة لم تقم بتنفيذه، فان المحكمة وفي ردها على أسباب استئناف الطالبة، التي تمسكت فيها بما جاء في موضوع الوسيلة وبان محكمة أول درجة لم تجب عنها، تبنت تعليل الحكم المستأنف بهذا الشأن بقولها : " أنه بخصوص ما تعيبه المستأنفة من كون الحكم الابتدائي لم يجب عن دفوعها ... فانه يبقى دفعا مردودا ، على اعتبار أن الحكم المطعون فيه لما اعتبر بان المستأنفة والمستأنف عليها شركتين تتمتع كل واحدة منهما بشخصية معنوية مستقلة عن الأخرى، تتحمل التزامات مالية، وتستفيد من الحقوق المخولة لها قانونا بغض النظر عن تملك إحداهما لأسهم مالية في الأخرى، وان المستأنفة (المدعى عليها ) لا زالت ذمتها عامرة بالدين المطلوب بمقتضى مقررات قضائية نهائية، وان المستأنف عليها (المدعية) استعملت حقها المشروع المخول لها قانونا بمقتضى الفصل المنظم المسطرة البيع وبحسن نية، يكون قد رد دفوع المستأنفة ردا كافيا وسليما .. " مما تكون معه الوسيلة خلاف الواقع فهي غير مقبولة.

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial