Vente aux enchères – Transfert de propriété – L’arrêt d’appel rejetant la demande en nullité de l’adjudication produit ses effets nonobstant le pourvoi en cassation (Cass. com. 2011)

Réf : 52343

Identification

Réf

52343

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

986

Date de décision

11/08/2011

N° de dossier

2009/2/3/1454

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne au tiers détenteur de biens mobiliers de les délivrer à l'acquéreur, après avoir constaté que ces biens ont été vendus aux enchères publiques et que l'action en nullité de cette vente, intentée par ledit détenteur, a été rejetée par une décision d'appel devenue définitive. Le pourvoi en cassation n'étant pas une voie de recours suspensive, le transfert de propriété est acquis et la mention dans l'arrêt d'appel de l'absence de décision de la Cour de cassation sur le pourvoi constitue un motif surabondant. Sont également inopérants les arguments du tiers détenteur relatifs à des ventes ultérieures des biens, dès lors que ces transactions lui sont étrangères.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف, ومن القرار المطعون فيه ان المطلوبة شركة (ك.) قدمت بتاريخ 2008/2/5 مقالا الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أبرمت مع السيد محمد حسن (غ.) عقدة بيع تم بموجبها اقتناء متلاشيات من الحديد لفائدتها كان البائع المذكور قد اشتراها عن طريق المزاد العلني بكتابة الضبط للمحكمة الابتدائية بالجديدة المتواجدة بمستودع المكتب الوطني للسكك الكائن (...) يقدر وزنها ب 17 ألف طنا واتفق الطرفان على الشروع في حيازة البضاعة على دفعات بعد الأداء المسبق المحدد في 2300.000جم توصل به المدعى عليه فور التوقيع على العقد ـت فعلا بحوالي 30 طن من 1700 طن وشرعت شركة (ك.) في نقل المتفق عليها الى ان فوجئت بالمسؤول عن المكتب الوطني للسكك الحديدية المالك الأصلي للبضاعة قبل بيعها بالمزاد العلني يمنعقة الضيقة نقل البضاعة فأنذرت البائع لها بالتدخل لدى المكتب المذكور للسماح لها بالتحوز بالبضاعة دون جدوى مما كبدها عدة خسائر مع زبنائها ملتمسة الحكم على المدعى عليه بتمكينها من شحن المتلاشيات المقدر وزنها بحوالي 1700 طن المتواجدة بمستودع المكتب الوطني للسكك الحديدية (...) تحت غرامة تهديدية قردها 1000 درهم عن كل يوم تأخير مرفقة المقال بعقد البيع ورسالتي إنذار ومحضر حجز تحفظي وأمر برفض الطلب بشأنه، وبعد جواب المكتب الوطني للسكك الحديدية بنفي أي علاقة له بالمدعية وكون البضاعة في ملكه وانه فوجئ بالبيع الجبري لها تنفيذا لأمر بالأداء صادر في مواجهة شركة (ب.) التي سبق ان تعاقد معها بشان البضاعة المذكورة وتم فسخ العقد بعد عجزها عن الأداء, وانه طعن بالبطلان في البيع بالمزاد العلني الذي رسا على السيد محمد حسن (غ.) صدر حكم ابتدائي ببطلانه تم إلغاؤه له بتاريخ 2000/5/18 ان ابرم عقد بيع البضاعة نفسها مع شركة (ل. ت.) كانت محل بيع جبري لفائدة (ب. ش.) لاستيفاء دين بذمة المدعى عليه المذكور وبادر المكتب الوطني للسكك الحديدية الى الطعن في إجراءات البيع لم يصدر بشأنه أي حكم.

وأجاب المدعى عليه محمد حسن (غ.) بانه نفذ التزامه و المدعية تقر بانها شرعت في نقل البضاعة وان العقد تضمن أن المشتري هو من يخرج البضاعة على نفقته من مخازن المكتب الوطني للسكك الحديدية وانه لم يعد مالكا للبضاعة التي بيعت بالمزاد العلني في الملف 06/1773 بتاريخ 2006/6/30 التي تم حجزها من قبل (ب. ش.) وانه ارجع مبلغ التسبيق الى الأستاذ الحسين (ن.) بصفته حكما بينهما بمقتضى العقد وانه اشترى البضاعة عن طريق المزاد العلني من كتابة الضبط وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى على السيد محمد حسن (غ.) بتمكين المدعية شركة (ك.) من شحن البضاعة المبيعة استأنفه المكتب الوطني للسكك الحديدية وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه بعلة أنه ما دامت ملكية المنقولات خرجت من ذمته وبيعت بالمزاد العلني وما دام القرار القاضي برفض البيع لم يتم إلغاؤه من طرف المجلس الأعلى فان ما خلص اليه الحكم المستأنف كان في محله.

حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين بخرق الفصل 345 من ق م م و التناقض في التعليل الموازي إعدامه ونقصانه بدعوى أن محكمة الاستئناف التجارية قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي عليه بتسليم ألف طن من الحديد المطلوبة شركة (ك.) ارتكازه على تحليل مضمن انه خلافا لما تمسك به الطاعن, فانه ما دامت المنقولات خرجت من ذمته وبيعت بالمزاد العلني وما دام القرار القاضي برفض طلب بطلان البيع لم يتم إلغاؤه من طرف المجلس الأعلى فان ما خلص اليه الحكم المستأنف كان في محله ويتعين تأييده وبذلك فانها ركزت قرارها على أمرين : - ان ملكية المنقولات خرجت من ذمة الطالب وبيعت بالمزاد العلني وان المجلس الأعلى لم يصدر قراره بشان بطلان محضر البيع المؤرخ في 2000/5/11 فتكون بذلك قد تناقضت في موقفها اذ ان ارتكازها في الجزء الثاني من التعليل بكون المجلس الأعلى لم يصدر قراره بشان بطلان محضر البيع المؤرخ في 2000/5/11 لا يستقيم مع ما ورد في الجزء الأول من التعليل من كون البضاعة خرجت عن ذمة الطالب . وان القول بكون المجلس الأعلى لم يبت بعد في طلب بطلان محضر البيع يشكل سببا كافيا للقول بان 17 ألف طن لم تخرج من ذمة الطالب الى ان يقول القضاء كلمته الأخيرة وتكون محكمة الاستئناف التجارية قد وقعت في تناقض ثم ان الثابت من معطيات الملف ان البضاعة التي قضت المحكمة المذكورة بتسليمها للمطلوبة الأولى هي في ملكية الطالب وهو ما يمكن الوقوف عليه من خلال ما يلي: - ان شركة (ب.) مشترية البضاعة في إطار صفقة عمومية لم تؤد ثمنها للطالب ولم تنازع في هذا الواقع عبر جميع مراحل النزاع بل انها تعترف بمقتضى رسالتها المؤرخة في 1999/7/19 انها جمعت 17 ألف طن بواسطة القطار بمستودعات الطالب الذي وضعها رهن إشارتها هي في ملكية الطالب الى ان يقوم بحل صعوباتها المالية وأداء الثمن له الشيء الذي لم تقم به فاضطر معه الى فسخ البيع . وان البضاعة التي تمسك المطلوب الثاني باقتنائها بمقتضى محضر المزاد العلني المؤرخ في 2000/5/11 لا زالت في حيازة الطالب منذ سنة 1995 علما بان الحيازة في المنقول سند الملكية ومحضر البيع المؤرخ في 2000/5/11 لم يحسم المجلس الأعلى في صحته في الملف عدد 2003/7/1/2490 إضافة الى ان محضر إرساء المزاد لا يحمي المشتري من دعاوى الفسخ و البطلان والرجوع التي يمكن رفعها على المدين وان البيع استهدف معدات للطالب هو بيع غير صحيح طبقا لما نص عليه الفصل 485 من ق ل ع التي بمقتضاه كون بيع ملك الغير غير صحيح ولا يواخذ إلا بموافقة المالك الحقيقي وإقراره له وان محكمة الاستئناف التجارة لما قضت عليه بتسليم البضاعة دون مناقشة دفوعه والرد عليها بشان ملكية البضاعة تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا. وان السيد محمد حسن (غ.) سبق له أن باع هذه البضاعة لشركة تدعى "(ل. ت.)" بمقتضى عقد مؤرخ في 2000/5/18 لم يسبق لها ان طالبت الطاعن بتسليمها هذه البضاعة إضافة الى انها كانت موضوع بيع جبري ثاني لفائدة (ب. ش.) تنفيذا لدين له بذمة المطلوب الثاني وان المزاد رسا على شركة "(ل. ت.)" التي سبق لها شراء البضاعة من السيد محمد حسن (غ.) بمقتضى عقد رضائي سنة 2000 وان شركة (ك.) التي تزعم شراء البضاعة سنة 2008 لم يسبق لها ان طالبت الطاعن بتمكينها منها إلا بمقتضى المسطرة موضوع الطعن والتي فتحت لها ملفا بالمحكمة التجارية إلا بتاريخ 2008/2/5.

لكن حيث أن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من وثائق الملف ان المنقولات موضوع النزاع قد تم بيعها بالمزاد العلني بمقتضى المحضر المؤرخ في 2000/5/11 والذي طعن فيه الطالب بالبطلان صدر بشأنه قرار استئنافي نهائي برفض الطلب ردت عن صواب دفوع الطاعن بهذا الخصوص بما ورد في تعليلها " أنه خلافا لما تمسك به الطاعن فانه ما دامت ملكية المنقولات خرجت من ذمته (المكتب الوطني للسكك الحديدية) وبيعت بالمزاد العللي فان ما خلص اليه الحكم المستأنف كان في محله " وان ما أوردته من ان المجلس الأعلى لم يصدر قرارا بإلغاء القرار المذكور تعليل زائد يستقيم القرار بدونه ما دام أن الطعن بالنقض لا يشكل درجة من درجات التقاضي وبالتالي لا وجود للقرار عدد 403 بتاريخ 2011/1/31 في الملف 2003/3/3/2410 برفض طلب النقض المقدم من الطاعن بشأن بطلان المحضر المؤرخ في 2000/8/11 ولما لم تجب عما أثير بشان كون المطلوب محمد حسن (غ.) سبق له بيع البضاعة لشركة "(ل. ت.)" بمقتضى عقد مؤرخ في 2000/5/18 ولم يسبق لهذه الأخيرة مطالبة الطاعن بها وكون نفس البضاعة كانت موضوع بيع جبري ثاني لفائدة (ب. ش.) في ملف التنفيذ عدد 2006/1773 ورسو المزاد على شركة "(ل. ت.)" تكون قد ردته ضمنيا باعتبار أنها دفوع تهم الغير و لا تخص الطاعن. فجاء قرارها على النحو المذكور غير خارق للمقتضيات المحتج بها وغير مشوب بأي تناقض ومعللا تعليلا كافيا وكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.

لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile