Réf
52343
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
986
Date de décision
11/08/2011
N° de dossier
2009/2/3/1454
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Voies d'exécution, Vente aux enchères, Transfert de propriété, Tiers détenteur, Rejet, Pourvoi en cassation, Opposabilité, Motif surabondant, Effet non suspensif, Biens mobiliers, Autorité de la chose jugée, Adjudication, Action en Nullité
C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne au tiers détenteur de biens mobiliers de les délivrer à l'acquéreur, après avoir constaté que ces biens ont été vendus aux enchères publiques et que l'action en nullité de cette vente, intentée par ledit détenteur, a été rejetée par une décision d'appel devenue définitive. Le pourvoi en cassation n'étant pas une voie de recours suspensive, le transfert de propriété est acquis et la mention dans l'arrêt d'appel de l'absence de décision de la Cour de cassation sur le pourvoi constitue un motif surabondant.
Sont également inopérants les arguments du tiers détenteur relatifs à des ventes ultérieures des biens, dès lors que ces transactions lui sont étrangères.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف, ومن القرار المطعون فيه ان المطلوبة شركة (ك.) قدمت بتاريخ 2008/2/5 مقالا الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أبرمت مع السيد محمد حسن (غ.) عقدة بيع تم بموجبها اقتناء متلاشيات من الحديد لفائدتها كان البائع المذكور قد اشتراها عن طريق المزاد العلني بكتابة الضبط للمحكمة الابتدائية بالجديدة المتواجدة بمستودع المكتب الوطني للسكك الكائن (...) يقدر وزنها ب 17 ألف طنا واتفق الطرفان على الشروع في حيازة البضاعة على دفعات بعد الأداء المسبق المحدد في 2300.000جم توصل به المدعى عليه فور التوقيع على العقد ـت فعلا بحوالي 30 طن من 1700 طن وشرعت شركة (ك.) في نقل المتفق عليها الى ان فوجئت بالمسؤول عن المكتب الوطني للسكك الحديدية المالك الأصلي للبضاعة قبل بيعها بالمزاد العلني يمنعقة الضيقة نقل البضاعة فأنذرت البائع لها بالتدخل لدى المكتب المذكور للسماح لها بالتحوز بالبضاعة دون جدوى مما كبدها عدة خسائر مع زبنائها ملتمسة الحكم على المدعى عليه بتمكينها من شحن المتلاشيات المقدر وزنها بحوالي 1700 طن المتواجدة بمستودع المكتب الوطني للسكك الحديدية (...) تحت غرامة تهديدية قردها 1000 درهم عن كل يوم تأخير مرفقة المقال بعقد البيع ورسالتي إنذار ومحضر حجز تحفظي وأمر برفض الطلب بشأنه، وبعد جواب المكتب الوطني للسكك الحديدية بنفي أي علاقة له بالمدعية وكون البضاعة في ملكه وانه فوجئ بالبيع الجبري لها تنفيذا لأمر بالأداء صادر في مواجهة شركة (ب.) التي سبق ان تعاقد معها بشان البضاعة المذكورة وتم فسخ العقد بعد عجزها عن الأداء, وانه طعن بالبطلان في البيع بالمزاد العلني الذي رسا على السيد محمد حسن (غ.) صدر حكم ابتدائي ببطلانه تم إلغاؤه له بتاريخ 2000/5/18 ان ابرم عقد بيع البضاعة نفسها مع شركة (ل. ت.) كانت محل بيع جبري لفائدة (ب. ش.) لاستيفاء دين بذمة المدعى عليه المذكور وبادر المكتب الوطني للسكك الحديدية الى الطعن في إجراءات البيع لم يصدر بشأنه أي حكم.
وأجاب المدعى عليه محمد حسن (غ.) بانه نفذ التزامه و المدعية تقر بانها شرعت في نقل البضاعة وان العقد تضمن أن المشتري هو من يخرج البضاعة على نفقته من مخازن المكتب الوطني للسكك الحديدية وانه لم يعد مالكا للبضاعة التي بيعت بالمزاد العلني في الملف 06/1773 بتاريخ 2006/6/30 التي تم حجزها من قبل (ب. ش.) وانه ارجع مبلغ التسبيق الى الأستاذ الحسين (ن.) بصفته حكما بينهما بمقتضى العقد وانه اشترى البضاعة عن طريق المزاد العلني من كتابة الضبط وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى على السيد محمد حسن (غ.) بتمكين المدعية شركة (ك.) من شحن البضاعة المبيعة استأنفه المكتب الوطني للسكك الحديدية وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه بعلة أنه ما دامت ملكية المنقولات خرجت من ذمته وبيعت بالمزاد العلني وما دام القرار القاضي برفض البيع لم يتم إلغاؤه من طرف المجلس الأعلى فان ما خلص اليه الحكم المستأنف كان في محله.
حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين بخرق الفصل 345 من ق م م و التناقض في التعليل الموازي إعدامه ونقصانه بدعوى أن محكمة الاستئناف التجارية قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي عليه بتسليم ألف طن من الحديد المطلوبة شركة (ك.) ارتكازه على تحليل مضمن انه خلافا لما تمسك به الطاعن, فانه ما دامت المنقولات خرجت من ذمته وبيعت بالمزاد العلني وما دام القرار القاضي برفض طلب بطلان البيع لم يتم إلغاؤه من طرف المجلس الأعلى فان ما خلص اليه الحكم المستأنف كان في محله ويتعين تأييده وبذلك فانها ركزت قرارها على أمرين : - ان ملكية المنقولات خرجت من ذمة الطالب وبيعت بالمزاد العلني وان المجلس الأعلى لم يصدر قراره بشان بطلان محضر البيع المؤرخ في 2000/5/11 فتكون بذلك قد تناقضت في موقفها اذ ان ارتكازها في الجزء الثاني من التعليل بكون المجلس الأعلى لم يصدر قراره بشان بطلان محضر البيع المؤرخ في 2000/5/11 لا يستقيم مع ما ورد في الجزء الأول من التعليل من كون البضاعة خرجت عن ذمة الطالب . وان القول بكون المجلس الأعلى لم يبت بعد في طلب بطلان محضر البيع يشكل سببا كافيا للقول بان 17 ألف طن لم تخرج من ذمة الطالب الى ان يقول القضاء كلمته الأخيرة وتكون محكمة الاستئناف التجارية قد وقعت في تناقض ثم ان الثابت من معطيات الملف ان البضاعة التي قضت المحكمة المذكورة بتسليمها للمطلوبة الأولى هي في ملكية الطالب وهو ما يمكن الوقوف عليه من خلال ما يلي: - ان شركة (ب.) مشترية البضاعة في إطار صفقة عمومية لم تؤد ثمنها للطالب ولم تنازع في هذا الواقع عبر جميع مراحل النزاع بل انها تعترف بمقتضى رسالتها المؤرخة في 1999/7/19 انها جمعت 17 ألف طن بواسطة القطار بمستودعات الطالب الذي وضعها رهن إشارتها هي في ملكية الطالب الى ان يقوم بحل صعوباتها المالية وأداء الثمن له الشيء الذي لم تقم به فاضطر معه الى فسخ البيع . وان البضاعة التي تمسك المطلوب الثاني باقتنائها بمقتضى محضر المزاد العلني المؤرخ في 2000/5/11 لا زالت في حيازة الطالب منذ سنة 1995 علما بان الحيازة في المنقول سند الملكية ومحضر البيع المؤرخ في 2000/5/11 لم يحسم المجلس الأعلى في صحته في الملف عدد 2003/7/1/2490 إضافة الى ان محضر إرساء المزاد لا يحمي المشتري من دعاوى الفسخ و البطلان والرجوع التي يمكن رفعها على المدين وان البيع استهدف معدات للطالب هو بيع غير صحيح طبقا لما نص عليه الفصل 485 من ق ل ع التي بمقتضاه كون بيع ملك الغير غير صحيح ولا يواخذ إلا بموافقة المالك الحقيقي وإقراره له وان محكمة الاستئناف التجارة لما قضت عليه بتسليم البضاعة دون مناقشة دفوعه والرد عليها بشان ملكية البضاعة تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا. وان السيد محمد حسن (غ.) سبق له أن باع هذه البضاعة لشركة تدعى "(ل. ت.)" بمقتضى عقد مؤرخ في 2000/5/18 لم يسبق لها ان طالبت الطاعن بتسليمها هذه البضاعة إضافة الى انها كانت موضوع بيع جبري ثاني لفائدة (ب. ش.) تنفيذا لدين له بذمة المطلوب الثاني وان المزاد رسا على شركة "(ل. ت.)" التي سبق لها شراء البضاعة من السيد محمد حسن (غ.) بمقتضى عقد رضائي سنة 2000 وان شركة (ك.) التي تزعم شراء البضاعة سنة 2008 لم يسبق لها ان طالبت الطاعن بتمكينها منها إلا بمقتضى المسطرة موضوع الطعن والتي فتحت لها ملفا بالمحكمة التجارية إلا بتاريخ 2008/2/5.
لكن حيث أن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من وثائق الملف ان المنقولات موضوع النزاع قد تم بيعها بالمزاد العلني بمقتضى المحضر المؤرخ في 2000/5/11 والذي طعن فيه الطالب بالبطلان صدر بشأنه قرار استئنافي نهائي برفض الطلب ردت عن صواب دفوع الطاعن بهذا الخصوص بما ورد في تعليلها " أنه خلافا لما تمسك به الطاعن فانه ما دامت ملكية المنقولات خرجت من ذمته (المكتب الوطني للسكك الحديدية) وبيعت بالمزاد العللي فان ما خلص اليه الحكم المستأنف كان في محله " وان ما أوردته من ان المجلس الأعلى لم يصدر قرارا بإلغاء القرار المذكور تعليل زائد يستقيم القرار بدونه ما دام أن الطعن بالنقض لا يشكل درجة من درجات التقاضي وبالتالي لا وجود للقرار عدد 403 بتاريخ 2011/1/31 في الملف 2003/3/3/2410 برفض طلب النقض المقدم من الطاعن بشأن بطلان المحضر المؤرخ في 2000/8/11 ولما لم تجب عما أثير بشان كون المطلوب محمد حسن (غ.) سبق له بيع البضاعة لشركة "(ل. ت.)" بمقتضى عقد مؤرخ في 2000/5/18 ولم يسبق لهذه الأخيرة مطالبة الطاعن بها وكون نفس البضاعة كانت موضوع بيع جبري ثاني لفائدة (ب. ش.) في ملف التنفيذ عدد 2006/1773 ورسو المزاد على شركة "(ل. ت.)" تكون قد ردته ضمنيا باعتبار أنها دفوع تهم الغير و لا تخص الطاعن. فجاء قرارها على النحو المذكور غير خارق للمقتضيات المحتج بها وغير مشوب بأي تناقض ومعللا تعليلا كافيا وكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025