Vente aux enchères : La vente judiciaire d’un immeuble est distincte de celle du fonds de commerce qui y est exploité (Cass. com. 2019)

Réf : 45854

Identification

Réf

45854

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

219/1

Date de décision

02/05/2019

N° de dossier

2017/1/3/1946

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour autoriser l'adjudicataire d'un bien immobilier à faire procéder à la vente des biens mobiliers s'y trouvant, se fonde sur le fait que la vente aux enchères a porté à la fois sur l'immeuble et sur le fonds de commerce qui y est exploité, sans distinguer la procédure de saisie immobilière de la procédure distincte de vente du fonds de commerce, et sans vérifier si les droits de l'adjudicataire de l'immeuble s'étendaient aux éléments corporels dudit fonds, privant ainsi sa décision de toute assise juridique.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/219، الصادر بتاريخ 2019/05/02 في الملف التجاري عدد 2017/1/3/1946
بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2017/09/05 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ز.) والرامي إلى نقض القرار عدد 1369 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/03/07 في الملف التجاري عدد 2016/8225/5505.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2019/04/18.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/05/02.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين.

والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب الأول المصطفى (ر.) تقدم بتاريخ 2016/09/07، بمقال لرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه اقتنى عن طريق المزاد العلني المحل الكائن (...)، موضوع الرسم العقاري عدد 01/50603، واستصدر أمرا قضائيا بتمكينه منه، تبين عند تنفيذه أن المحل توجد به مجموعة من المنقولات، عين حارسا عليها، ذاكرا أن من شأن استمرار هذه المنقولات بالمحل أن يعيق استغلاله له، ملتمسا الإذن له ببيعها بالمزاد العلني وإيداع منتوجها لفائدة المطلوب الثاني لحسن (ح.). وتقدم الطالب حسن (ع.) بمذكرة جوابية مع مقال للتدخل الإرادي في الدعوى، عرض فيهما أن العقار موضوع البيع بالمزاد العلني يوجد به أصل تجاري تعود ملكيته لشركة (ف.)، وهو موضوع بيع إجمالي تنفيذا لحكم صادر لفائدته، معتبرا أن تفويت المنقولات الموجودة به والحالة هاته سيضر بمصلحته. فصدر الأمر ببيع المنقولات موضوع ملف التنفيذ عدد 2016/311 بالمزاد العلني، باستثناء 14 كارطونة بها أرشيف، بواسطة قسم التنفيذ، وإيداع منتوج البيع بصندوق المحكمة، ورفض طلب التدخل الإرادي في الدعوى، استأنفه المتدخل إراديا في الدعوى، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى.

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون لخرق الفصلين 50 و 345 من قانون المسطرة المدنية، وخرق وسوء تطبيق القانون لخرف المادة 80 من مدونة التجارة، وضعف وفساد التعليل الموازين لانعدامه، وعدم الرد على دفوعه، وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه استند في تبرير قضائه إلى "أن البين من وثائق الملف أن البيع بالمزاد العلني انصب على العقار وعلى الأصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية بما فيها حق الإيجار، الذي تم تقويمه وفقا لتقرير الخبير محمد (س.) بمبلغ 1.551.600،00 درهم، أما فيما يتعلق بالزبناء والاسم والسمعة التجارية فقد فقدت لكون الشركة كانت متوقفة عن العمل منذ سنوات طويلة، ولم يبق من الأصل التجاري إلا المنقولات موضوع ملف التنفيذ عدد 2016/311، التي وقع بيعها بالمزاد العلني بتاريخ 2016/11/25، وأنه يبدو من محضر إرساء المزاد المنجز بتاريخ 2016/11/25 أن هاته المنقولات لا تشكل ظاهريا عناصر مهمة في الأصل التجاري، وبالتالي فإنها أصبحت تعيق حرية المستأنف في التصرف في ملكه، علاوة على أن حقوق المستأنف ستنتقل إلى منتوج البيع"، وهو تعليل أقحمت المحكمة بمقتضاه مسطرة بيع العقار المملوك للمطلوب الثاني لحسن (ح.) بالمزاد العلني، موضوع الملف التنفيذي عدد 2011/371، مع مسطرة بيع الأصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية، موضوع ملف التنفيذ عدد 2015/140، رغم أن كل واحد من البيعين له مسطرته الخاصة به، التي أوضحها الطالب ضمن دفوعه المثارة خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية، ودعمها بالحجج المؤكدة لها، ذلك أنه سبق له التمسك بأن العقار يستغل به أصل تجاري مسجل بالسجل التجاري تحت عدد 132257 باسم شركة (ف. ا. و. ب. ك.)، حسبما هو ثابت من دفتر التحملات والخبرة المنجزة من طرف الخبير خالد (ب.) في الملف التنفيذي عدد 2011/371، ومع ذلك حصل المطلوب على أمر بتمكينه من العقار، وهو ما ينم عن تقاضيه بسوء نية. وتمسك أيضا بأن المنقولات التي عين المطلوب حارسا عليها تتعلق بالعناصر المادية للأصل التجاري المملوك لشركة (ف. ا. و. ب. ك.)، الذي كان بدوره موضوع بيع بالمزاد العلني وآل للطالب بتاريخ 2016/11/09 بعد إجراء خبرة عليه من طرف الخبير محمد (س.)، حدد بمقتضاها قيمة عناصره المادية في مبلغ 10.550،00 درهما، وقيمة العناصر المعنوية في مبلغ 1.551.600،00 درهم، وتم إعداد محضر لوصف الأصل المذكور بتاريخ 2016/02/16 ودفتر التحملات، الذي أكد فيه كون الأصل التجاري يشتمل على جميع العناصر المادية والمعنوية بما فيها حق الإيجار، غير أن المحكمة مصدرة القرار وعوض مناقشة هذه الدفوع، والقول بأن مسطرة بيع العقار لا علاقة لها بمسطرة بيع الأصل التجاري، ومن ثم التصريح بأن المنقولات موضوع طلب البيع لا علاقة لها بمالك العقار، سايرت المطلوب في ادعاءاته، واكتفت بالقول بأن المنقولات المذكورة لا تشكل ظاهريا عناصر مهمة في الأصل التجاري، مما جعل قرارها ضعيف التعليل وفاسده، ويتعين التصريح بنقضه.

حيث تمسك الطالب خلال سائر المراحل بأن الشراء الذي يستند إليه المطلوب في تبرير طلبه الرامي إلى الإذن له ببيع المنقولات موضوع الدعوى يتعلق بالعقار وأن هذا الأخير يستغل به أصل تجاري مملوك لشركة (ف. ا. و. ب. ك.) هو بدوره محل بيع قضائي وأن المنقولات المذكورة تعد من بين عناصره المادية، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت في ردها لذلك وتأييدها الأمر المستأنف القاضي بالاستجابة لطلب المطلوب السالف الذكر، بتعليل جاء فيه "إن البين من الرجوع إلى وثائق الملف أن البيع بالمزاد العلني انصب على العقار وعلى الأصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية بما فيها حق الإيجار، والذي تم تقويمه وفقا لتقرير الخبير محمد (س.) في مبلغ 1.551.600،00 درهم، أما فيما يتعلق بالزبناء والاسم والسمعة التجارية فقد فقدت لكون الشركة كانت متوقفة عن العمل منذ سنوات طويلة، ولم يبق من الأصل التجاري إلا المنقولات موضوع ملف التنفيذ عدد 2016/311، التي وقع بيعها بالمزاد العلني بتاريخ 2016/11/25، وأنه يبدو من محضر إرساء المزاد بتاريخ 2016/11/25 أن هذه المنقولات لا تشكل ظاهريا عناصر مهمة في الأصل التجاري، وبالتالي فإنها أصبحت تعيق حرية المستأنف عليه في التصرف في ملكه علاوة على أن حقوق المستأنف ستنتقل إلى منتوج البيع، مما يكون معه الأمر المستأنف قد صادف الصواب ويتعين تأييده"، دون أن تميز بين مسطرة بيع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 01/50603، التي تمت في إطار ملف التنفيذ رقم 2011/371، وأفضت إلى شراء المطلوب العقار المذكور، وبين مسطرة بيع الأصل التجاري المملوك لشركة (ف. ا. و. ب. ك.)، المستغل بذلك العقار المباشرة في ملف التنفيذ عدد 2015/140، الذي تعتبر المنقولات المتنازع فيها من بين عناصره المادية، أو تناقش ما وقع التمسك به من أن شراء المطلوب اقتصر على العقار المنوه عنه، دون الأصل التجاري المندرجة المنقولات المتنازع بشأنها ضمن عناصره المادية، الذي كان موضوع بيع قضائي مستقل، وتحدد على ضوء كل ما ذكر ما إن كان ذلك الشراء كاف للقول بأحقية المطلوب في الاستفادة من مسطرة البيع المقررة بمقتضى الفصل 447 من ق م م من عدمه، فجاء بذلك القرار موسوما بنقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه وغير مرتكز على أساس، مما يتعين معه التصريح بنقضه.

وحيث عن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile