Réf
59827
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6326
Date de décision
19/12/2024
N° de dossier
2024/8226/5082
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voie d'exécution, Validation de saisie, Titre exécutoire, Saisie-arrêt, Infirmation de l'ordonnance, Exécution provisoire, Effet dévolutif de l'appel, Créance certaine, Contestation de la créance, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant refusé de valider une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère certain de la créance au jour où elle statue. Le premier juge avait rejeté la demande de validation au motif que le jugement servant de fondement à la saisie faisait l'objet d'un appel, rendant ainsi la créance contestée.
L'appelant faisait valoir qu'un arrêt d'appel, rendu postérieurement à l'ordonnance entreprise, avait entre-temps confirmé le jugement de condamnation. La cour retient que la production en cause d'appel de cet arrêt confère à la créance un caractère certain, liquide et exigible au sens de l'article 488 du code de procédure civile.
Elle juge que la postériorité de cette décision par rapport à l'ordonnance attaquée est sans incidence sur sa force exécutoire, dès lors qu'elle établit définitivement le bien-fondé de la créance. La cour infirme par conséquent l'ordonnance et, statuant à nouveau en vertu de l'effet dévolutif, valide la saisie-arrêt pratiquée entre les mains du tiers saisi.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 18/10/2024 تستأنف بمقتضاه الامر رقم 9422 الصادر بتاريخ 16/05/2024 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 4044/8114/2024 والقاضي: بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل :
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالأمر المستأنف.
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء مفاده انها استصدرت عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/05/2023 حكما تحت عدد 4978 في الملف عدد 3882/8235/2023 قضى لها في مواجهة شركة ب.ه. بمبلغ 73415,96 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميلها الصائر وأن العارضة قد أنفقت مبلغ 1665,00 درهم،وأن العارضة تقدمت بمقال من أجل حجز ما لشركة ب.ه. ذات السجل التجاري عدد RC91959 بين يدي م.م. وكالة شارع الفداء الدار البيضاء حساب عدد 021780000017403000955476 وذلك لأداء مبلغ 74880,96 درهم من قبيل اصل المبلغ المحكوم به والمصاريف القضائية،وأنه تم إصدار امر بحجز ما لشركة ب.ه. بين يدي م.م. وكالة شارع الفداء الدار البيضاء،وأن المحجوز لديها قد بلغت بالامر وبتاريخ 227/12/2023 صدر أمر تحت عدد 17946 في الملف عدد 16175/8111/2023 قضى بعدم الاتفاق الودي،والتمست الحكم بالمصادقة على حجز ما للمدين شركة ب.ه. ذات السجل التجاري عدد RC91959 بين يدي م.م. وكالة شارع الفداء الدار البيضاء في حدود مبلغ 74880,96 درهم لفائدة العارضة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.وأرفق المقال بصورة من مقال ونسخة من أمر وأصل نسخة تنفيذية وصورة من أربع وصولات للمصاريف القضائية وأصل عدم حصول الاتفاق الودي.
وبناء على المذكرة الجوابية المرفقة بمقال استئنافي لنائب المحجوز عليه جاء فيها ان البين من مستندات ملف القضية أن المدعية اعتمدت في إيقاع الحجز على أموال العارضة بناء على حكم صادر غيابي في حق العاضة وهي لم تبلغ به وأن الدين هو متنازع فيه وأن العارضة تقدمت بالطعن بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي المعتمد كمبرر وسند في استصدار الامر باجراء حجز تحفظي،وأن العارضة لم تكتشف المساطر القضائية في مواجهتها إلا بعد إشعارها بمسطرة تصحيح الحجز،وأنه من المعلوم فقها وقضاء أن حجز ما للمدين لدى الغير يشترط في تحققه ثبوت الدين وأن ثبوته يقتضي حتما عدم المنازعة فيه،وأن الدين حاليا معروض على محكمة الاستئناف للنظر في الطعن المقدم من قبل العارضة وأن الشرط غير محقق لكون الدين منازع فيه وغير ثابت بالملف وأنه عملا بأحكام المادة 488 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه "يمكن لكل دائن ذاتي أو اعتباري يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير بإذن من المحكمة على مبالغ ومستندات لمدينه والتعرض على تسليمها له"وحيث أن الدين غير ثابت ومنازع فيه بشدة وبمستنداته مما يجعل مسألة تصحيح الحجز غير مرتكزة على أساس من القانون،والتمست التصريح برفض الطلب.وأرفقت المقال بنسخة من مقال استئنافي.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أن قاضي البداية علل حكمه بكون الحكم المعتمد كأساس لايقاع الحجز هو حكم مطعون فيه بالاستئناف ومن تم لا يمكن اعتماده في تصحيح الحجز الواقع على اموال المستانف عليها وانه ان كان الحكم عدد 4978 الصادر بتاريخ 18/05/2023 في الملف عدد 3882/8235/2023 والمعتمد كسند لاجراء الحجز لدى الغير هو حكم ابتداء فانه حكم مشمول بالنفاذ المعجل وان المطلوبة في الحجز لم تدل بما يفيد انها قد استصدرت حكما بايقاف التنفيذ ومن جهة أخرى ان المستانف عليها قد تقدمت بمقال استئنافي تطعن بمقتضاه في الحكم عدد 4978 الصادر بتاريخ 18/05/2023 في الملف عدد 3882/8235/2023 والمعتمد كسند لاجراء الحجز وانه صدر بشأنه قرار استئنافي تحت عدد 3187 بتاريخ 05/06/2024 قضى بتاييد الحكم المستانف وتحميل المستانفة الصائر وبالتالي فانه لم يعد للمستانف عليها اي مبرر او طعن يتعلق بالحكم عدد 4978 الصادر بتاريخ 18/05/2023 في الملف عدد 3882/8235/2023 والمعتمد كسند لاجراء الحجز طالما تم تاييده بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 3187 وان العارضة قد اصبحت تتحوز بسند تنفيذي لذلك تلتمس الغاء الامر الابتدائي فيما قضى به عدم قبول الطلب وبعد التصدي الحكم بالمصادقة على حجز ما للمدين شركة ب.ه. ذات السجل التجاري عدد RC91959 بين يدي م.م. وكالة شارع الفداء الدار البيضاء في حدود مبلغ 74.880,96 درهم لفائدة العارضة وتحميل المستانف عليها الصائر.
وأرفق المقال بنسخة من الامر، نسخة تنفيذية لقرار استئنافي.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 12/12/2024 جاء فيها ان المقال الاستئنافي جاء مخالفا لقواعد الشكل وتحديدا المادة 142 من قانون المسطرة المدنية ذلك انه ورد ذكر شركة ش. دون تبيان هويتها مما يجعل المقال مخالف للاجراءات المسطرية المنصوص عليها بالمادة اعلاه ومن جانب أخر أن الطاعنة لم تبين النواقص التي شابت الأمر الاستعجالي حتى يمكن للمحكمة معاينة الأسباب المعتمدة وهل هي مركزة على أساس وترتيب الأثار القانونية عليها وكذا الأمر بالنسبة للعارضة حتى يمكنها مناقشة الأسباب المعتمدة مما يوازي التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع أنه لعل الطاعنة ركزت استئنافها على القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية وهو لا يمكن اعتباره سبب مبرر للطعن بالاستئناف لكونه جاء لاحقا على صدور الأمر الاستعجالي المطعون فيه وبالتالي لا يمكن اعتباره سبب من أسباب الطعن بالاستئناف وأن الطاعنة اعتبرت بأن الأمر الحكم المعتمد كسند لإيقاع الحجز مشمول بالنفاذ المعجل في حين انه بالرجوع إلى الحكم المذكور فسوف يتبين بأنه صدر غيابيا في حق العارضة وأن هاته الاخيرة تعتبر المديونية غير ثابتة ومنازع فيها ومما لاشك فيه أنه حصل تواطئ بين بعض الأجراء والطاعنة بخصوص الفواتير المزعومة والتي سبق للعارضة وأن توصلت بها وانها حاليا بصدد جمع المعلومات وأبحاث داخلية بقصد الكشف عن المتورطين وأنه بصدد تقديم شكاية في الموضوع لذلك تلتمس أساسا التصريح بعدم قبول الاستئناف واحتياطيا إرجاع ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية للبث فيه احتراما لدرجات التقاضي.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 12/12/2024 حضر دفاع الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة اسباب استئنافها وفق ما تم تفصيله أعلاه.
وحيث دفعت المستأنف عليها بمخالفة المقال الاستئنافي للفصل 142 من قانون المسطرة المدنية لعدم بيان هوية الشركة المستأنفة.
وحيث ان الدفع المثار يبقى على غير أساس طالما أن عريضة الاستئناف قد قدمت من قبل المستأنفة بواسطة ممثلها القانوني مع التنصيص على مقرها الاجتماعي.
وحيث تمسكت الطاعنة بكونها أصبحت تتحوز على سند تنفيذي يمثله القرار الاستئنافي عدد 3187 الصادر بتاريخ 05/06/2024 والقاضي بتأييد الحكم المعتمد كسند لإجراء الحجز.
وحيث صح ما تمسكت به الطاعنة مادامت تتوفر على سند تنفيذي والمشار الى مراجعه أعلاه والذي قضى في منطوقه بتأييد الحكم المستأنف عدد 4978 الصادر بتاريخ 18/05/2023 في الملف عدد 3882/8235/2023 والذي ألزم المستأنف عليها بأداء الدين المحدد في مبلغ 73.415,96 درهم وكون القرار المشار اليه صدر لاحقا على الامر المستأنف فلا تأثير له على حجيته كسند تنفيذي وبالتالي يكون الامر المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب مما يوجب الغاءه والحكم من جديد بقبوله شكلا.
وحيث انه واستنادا للاثر الناشر للاستئناف ولما كان طلب المصادقة على الحجز لدى الغير باعتباره وسيلة من وسائل التنفيذ يستند على دين حال ومحقق ومستحق الأداء بمفهوم الفصل 488 من ق.م.م وأن المحجوز لديه يقر بوجود مبلغ الدين بين يديه وعدم استدلال المحجوز عليه بما يفيد انقضاء الدين موضوع الحجز وإبراء ذمته منه يجعل طلب تصحيحه مؤسس قانونا ويتعين الاستجابة له.
وحيث يتعين تحميل المحجوز عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع المصادقة على الحجز ما للمدين شركة ب.ه. بين يدي المحجوز لديه م.م. في حدود مبلغ 73.415,96 درهم وبتحميل المحجوز عليها الصائر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025