Validation de saisie-arrêt : la confirmation en appel du jugement de condamnation, même si elle est postérieure à l’ordonnance de refus, rend la créance certaine et justifie la validation de la mesure (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59827

Identification

Réf

59827

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6326

Date de décision

19/12/2024

N° de dossier

2024/8226/5082

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant refusé de valider une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère certain de la créance au jour où elle statue. Le premier juge avait rejeté la demande de validation au motif que le jugement servant de fondement à la saisie faisait l'objet d'un appel, rendant ainsi la créance contestée.

L'appelant faisait valoir qu'un arrêt d'appel, rendu postérieurement à l'ordonnance entreprise, avait entre-temps confirmé le jugement de condamnation. La cour retient que la production en cause d'appel de cet arrêt confère à la créance un caractère certain, liquide et exigible au sens de l'article 488 du code de procédure civile.

Elle juge que la postériorité de cette décision par rapport à l'ordonnance attaquée est sans incidence sur sa force exécutoire, dès lors qu'elle établit définitivement le bien-fondé de la créance. La cour infirme par conséquent l'ordonnance et, statuant à nouveau en vertu de l'effet dévolutif, valide la saisie-arrêt pratiquée entre les mains du tiers saisi.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 18/10/2024 تستأنف بمقتضاه الامر رقم 9422 الصادر بتاريخ 16/05/2024 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 4044/8114/2024 والقاضي: بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.

في الشكل :

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالأمر المستأنف.

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء مفاده انها استصدرت عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/05/2023 حكما تحت عدد 4978 في الملف عدد 3882/8235/2023 قضى لها في مواجهة شركة ب.ه. بمبلغ 73415,96 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميلها الصائر وأن العارضة قد أنفقت مبلغ 1665,00 درهم،وأن العارضة تقدمت بمقال من أجل حجز ما لشركة ب.ه. ذات السجل التجاري عدد RC91959 بين يدي م.م. وكالة شارع الفداء الدار البيضاء حساب عدد 021780000017403000955476 وذلك لأداء مبلغ 74880,96 درهم من قبيل اصل المبلغ المحكوم به والمصاريف القضائية،وأنه تم إصدار امر بحجز ما لشركة ب.ه. بين يدي م.م. وكالة شارع الفداء الدار البيضاء،وأن المحجوز لديها قد بلغت بالامر وبتاريخ 227/12/2023 صدر أمر تحت عدد 17946 في الملف عدد 16175/8111/2023 قضى بعدم الاتفاق الودي،والتمست الحكم بالمصادقة على حجز ما للمدين شركة ب.ه. ذات السجل التجاري عدد RC91959 بين يدي م.م. وكالة شارع الفداء الدار البيضاء في حدود مبلغ 74880,96 درهم لفائدة العارضة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.وأرفق المقال بصورة من مقال ونسخة من أمر وأصل نسخة تنفيذية وصورة من أربع وصولات للمصاريف القضائية وأصل عدم حصول الاتفاق الودي.

وبناء على المذكرة الجوابية المرفقة بمقال استئنافي لنائب المحجوز عليه جاء فيها ان البين من مستندات ملف القضية أن المدعية اعتمدت في إيقاع الحجز على أموال العارضة بناء على حكم صادر غيابي في حق العاضة وهي لم تبلغ به وأن الدين هو متنازع فيه وأن العارضة تقدمت بالطعن بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي المعتمد كمبرر وسند في استصدار الامر باجراء حجز تحفظي،وأن العارضة لم تكتشف المساطر القضائية في مواجهتها إلا بعد إشعارها بمسطرة تصحيح الحجز،وأنه من المعلوم فقها وقضاء أن حجز ما للمدين لدى الغير يشترط في تحققه ثبوت الدين وأن ثبوته يقتضي حتما عدم المنازعة فيه،وأن الدين حاليا معروض على محكمة الاستئناف للنظر في الطعن المقدم من قبل العارضة وأن الشرط غير محقق لكون الدين منازع فيه وغير ثابت بالملف وأنه عملا بأحكام المادة 488 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه "يمكن لكل دائن ذاتي أو اعتباري يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير بإذن من المحكمة على مبالغ ومستندات لمدينه والتعرض على تسليمها له"وحيث أن الدين غير ثابت ومنازع فيه بشدة وبمستنداته مما يجعل مسألة تصحيح الحجز غير مرتكزة على أساس من القانون،والتمست التصريح برفض الطلب.وأرفقت المقال بنسخة من مقال استئنافي.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أن قاضي البداية علل حكمه بكون الحكم المعتمد كأساس لايقاع الحجز هو حكم مطعون فيه بالاستئناف ومن تم لا يمكن اعتماده في تصحيح الحجز الواقع على اموال المستانف عليها وانه ان كان الحكم عدد 4978 الصادر بتاريخ 18/05/2023 في الملف عدد 3882/8235/2023 والمعتمد كسند لاجراء الحجز لدى الغير هو حكم ابتداء فانه حكم مشمول بالنفاذ المعجل وان المطلوبة في الحجز لم تدل بما يفيد انها قد استصدرت حكما بايقاف التنفيذ ومن جهة أخرى ان المستانف عليها قد تقدمت بمقال استئنافي تطعن بمقتضاه في الحكم عدد 4978 الصادر بتاريخ 18/05/2023 في الملف عدد 3882/8235/2023 والمعتمد كسند لاجراء الحجز وانه صدر بشأنه قرار استئنافي تحت عدد 3187 بتاريخ 05/06/2024 قضى بتاييد الحكم المستانف وتحميل المستانفة الصائر وبالتالي فانه لم يعد للمستانف عليها اي مبرر او طعن يتعلق بالحكم عدد 4978 الصادر بتاريخ 18/05/2023 في الملف عدد 3882/8235/2023 والمعتمد كسند لاجراء الحجز طالما تم تاييده بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 3187 وان العارضة قد اصبحت تتحوز بسند تنفيذي لذلك تلتمس الغاء الامر الابتدائي فيما قضى به عدم قبول الطلب وبعد التصدي الحكم بالمصادقة على حجز ما للمدين شركة ب.ه. ذات السجل التجاري عدد RC91959 بين يدي م.م. وكالة شارع الفداء الدار البيضاء في حدود مبلغ 74.880,96 درهم لفائدة العارضة وتحميل المستانف عليها الصائر.

وأرفق المقال بنسخة من الامر، نسخة تنفيذية لقرار استئنافي.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 12/12/2024 جاء فيها ان المقال الاستئنافي جاء مخالفا لقواعد الشكل وتحديدا المادة 142 من قانون المسطرة المدنية ذلك انه ورد ذكر شركة ش. دون تبيان هويتها مما يجعل المقال مخالف للاجراءات المسطرية المنصوص عليها بالمادة اعلاه ومن جانب أخر أن الطاعنة لم تبين النواقص التي شابت الأمر الاستعجالي حتى يمكن للمحكمة معاينة الأسباب المعتمدة وهل هي مركزة على أساس وترتيب الأثار القانونية عليها وكذا الأمر بالنسبة للعارضة حتى يمكنها مناقشة الأسباب المعتمدة مما يوازي التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع أنه لعل الطاعنة ركزت استئنافها على القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية وهو لا يمكن اعتباره سبب مبرر للطعن بالاستئناف لكونه جاء لاحقا على صدور الأمر الاستعجالي المطعون فيه وبالتالي لا يمكن اعتباره سبب من أسباب الطعن بالاستئناف وأن الطاعنة اعتبرت بأن الأمر الحكم المعتمد كسند لإيقاع الحجز مشمول بالنفاذ المعجل في حين انه بالرجوع إلى الحكم المذكور فسوف يتبين بأنه صدر غيابيا في حق العارضة وأن هاته الاخيرة تعتبر المديونية غير ثابتة ومنازع فيها ومما لاشك فيه أنه حصل تواطئ بين بعض الأجراء والطاعنة بخصوص الفواتير المزعومة والتي سبق للعارضة وأن توصلت بها وانها حاليا بصدد جمع المعلومات وأبحاث داخلية بقصد الكشف عن المتورطين وأنه بصدد تقديم شكاية في الموضوع لذلك تلتمس أساسا التصريح بعدم قبول الاستئناف واحتياطيا إرجاع ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية للبث فيه احتراما لدرجات التقاضي.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 12/12/2024 حضر دفاع الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة اسباب استئنافها وفق ما تم تفصيله أعلاه.

وحيث دفعت المستأنف عليها بمخالفة المقال الاستئنافي للفصل 142 من قانون المسطرة المدنية لعدم بيان هوية الشركة المستأنفة.

وحيث ان الدفع المثار يبقى على غير أساس طالما أن عريضة الاستئناف قد قدمت من قبل المستأنفة بواسطة ممثلها القانوني مع التنصيص على مقرها الاجتماعي.

وحيث تمسكت الطاعنة بكونها أصبحت تتحوز على سند تنفيذي يمثله القرار الاستئنافي عدد 3187 الصادر بتاريخ 05/06/2024 والقاضي بتأييد الحكم المعتمد كسند لإجراء الحجز.

وحيث صح ما تمسكت به الطاعنة مادامت تتوفر على سند تنفيذي والمشار الى مراجعه أعلاه والذي قضى في منطوقه بتأييد الحكم المستأنف عدد 4978 الصادر بتاريخ 18/05/2023 في الملف عدد 3882/8235/2023 والذي ألزم المستأنف عليها بأداء الدين المحدد في مبلغ 73.415,96 درهم وكون القرار المشار اليه صدر لاحقا على الامر المستأنف فلا تأثير له على حجيته كسند تنفيذي وبالتالي يكون الامر المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب مما يوجب الغاءه والحكم من جديد بقبوله شكلا.

وحيث انه واستنادا للاثر الناشر للاستئناف ولما كان طلب المصادقة على الحجز لدى الغير باعتباره وسيلة من وسائل التنفيذ يستند على دين حال ومحقق ومستحق الأداء بمفهوم الفصل 488 من ق.م.م وأن المحجوز لديه يقر بوجود مبلغ الدين بين يديه وعدم استدلال المحجوز عليه بما يفيد انقضاء الدين موضوع الحجز وإبراء ذمته منه يجعل طلب تصحيحه مؤسس قانونا ويتعين الاستجابة له.

وحيث يتعين تحميل المحجوز عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع المصادقة على الحجز ما للمدين شركة ب.ه. بين يدي المحجوز لديه م.م. في حدود مبلغ 73.415,96 درهم وبتحميل المحجوز عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile