Un jugement de première instance, même frappé d’appel et non assorti de l’exécution provisoire, constitue un titre suffisant pour pratiquer une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68995

Identification

Réf

68995

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1482

Date de décision

25/06/2020

N° de dossier

2020/8110/115

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une telle mesure conservatoire fondée sur un jugement de première instance non exécutoire et frappé d'appel. Le débiteur saisi soutenait que le jugement de condamnation, dépourvu de l'exécution provisoire, ne pouvait constituer un titre valable pour justifier la saisie.

La cour écarte ce moyen en retenant qu'un jugement de condamnation au paiement, même non définitif et non exécutoire, établit l'existence d'une créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile. Elle juge qu'une telle décision judiciaire constitue un titre plus probant que tout autre document pour fonder une mesure de saisie conservatoire.

Dès lors, la saisie-arrêt pratiquée sur ce fondement est jugée régulière. La demande de mainlevée est par conséquent rejetée.

Texte intégral

وحيث تقدمت الطالب بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول بهذه المحكمة مسجل بتاريخ 4/3/2020 عرض فيه أن المحكمة التجارية أصدرت حكما بتاريخ 6/1/2020 تحت عدد 22 في الملف عدد 8395/8235/2019 قضى على الطالبة بأداء مبلغ 1.080.085.41 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 20.000 درهم وتحميلها الصائر ، وان المطلوبة أوقعت ضد الطالبة حجز ما للمدين لدى الغير بمقتضى الأمر الصادر تحت عدد 4656 بتاريخ 12/2/2020 ملف عدد 4656/8105/2020 وأن هذا الحجز جاء مخالف للقواعد القانونية وأن المطلوبة استأنفت الحكم الابتدائي بتاريخ 28/02/2020 وأن الحكم غير مشمول بالنفاذ المعجل أن شروط التنفيذ المعجل غير متوافرة في النازلة لكون الدين المزعوم ليس ناتج عن سند رسمي أو تعهد معترف به ولا عن حكم سابق بالأداء بل فقط على فاتورة ليست لها أي أثر قانوني وكأنها لم تكن وأن نقاش الحكم لازال معروضا على محكمة الاستئناف، وأن الطالبة تفاجأت من إيقاع هذا الحجز على حسابها البنكي وان الحجز المذكور حرم الطالبة من تمكين الأجراء من رواتبهم وأن الحجز جاء مخالفا للقواعد القانونية طبقا للفصل 488 من قانون المسطرة المدنية وأن الغاية من الحجز هي ضمان التنفيذ ولكن في النازلة حرم الأجراء من رواتبهم ومصدر عيشهم ويكون الأمر بالحجز غير مصادف للصواب والتمست الأمر برفع الحجز ما للمدين لدى الغير المضروب على حساب الطالبة المفتوح لدى بنك (ش.) بمقتضى الأمر الصادر تحت عدد 4656 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/02/2020 في الملف عدد 4656/8105/2020 وشمول الأمر بالنفاذ المعجل على الأصل . وأدلى بنسخة من أمر ونسخة من مقال استئنافي ونسخة من لائحة أجراء .

وحيث إن الحكم القاضي على الطالب بالأداء مستأنف أمام هذه المحكمة مما يكون معه النزاع معروضا في جوهره على هذه المحكمة ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث انه طبقا للفصل 488 من قانون المسطرة المدنية فانه يمكن لكل شخص يتوفر على دین ثابت أن يجري حجزا على أموال مدینه لدى الغير والتعرض على تسليمها إليه.

وحيث إن رئيس محكمة الدرجة الأولى يجري حجزا لدى الغير بناء على سند مثبت للدين وصدور حكم على المدين بالأداء ولو كان هذا الحكم ابتدائيا وغير مشمول بالتنفيذ المعجل ولو كان مطعونا فيه بالاستئناف يبرر إجراء حجز على أمواله اعتمادا عليه ما دام أن الحكم المذكور له حجيته وهو أقوى من مجرد إصدار أمر بالحجز اعتمادا على أي سند آخر، مما يكون معه طلب رفع الحجز غير مؤسس.

لهذه الأسباب

نصرح علنيا وانتهائيا :

شكلا : قبول الطلب .

وموضوعا : رفضه وترك الصائر على الطالبة .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile