Réf
64828
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5170
Date de décision
21/11/2022
N° de dossier
2022/8232/2806
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport maritime, Responsabilité du transporteur, Prescription biennale, Point de départ de la prescription, Frais de magasinage, Forclusion, Convention de Hambourg, Appel en cause, Action en garantie
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités dans une opération de transport maritime et sur l'opposabilité de la prescription par un transporteur appelé en garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire de transport à indemniser le chargeur pour les frais de magasinage et de surestaries, tout en déclarant irrecevable son appel en garantie contre le transporteur effectif. L'appelant contestait sa responsabilité, l'imputant exclusivement au transporteur qui, de son côté, soulevait la prescription biennale de l'action prévue par la Convention de Hambourg. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que le tiers appelé en garantie est recevable à opposer les fins de non-recevoir qui lui sont propres, y compris la prescription. La cour retient que la faute à l'origine du dommage, consistant en une livraison fractionnée des conteneurs, est exclusivement imputable au transporteur maritime. Elle constate cependant que l'action en garantie dirigée contre ce dernier a été introduite plus de deux ans après la livraison des marchandises, en violation de l'article 20 de ladite convention, et se trouve par conséquent prescrite. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a condamné l'appelant et, statuant à nouveau, rejette la demande principale formée contre lui, tout en confirmant le rejet de l'appel en garantie par substitution de motifs tirée de la prescription de l'action.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنتين بواسطة نائبهما بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 26/12/2018 تستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 7/7/2014 ملف تجاري 16009/6/2012 حكم عدد 12394 والقاضي بأدائهما لفائدة الوكالة (ت. ن.) مبلغ 183.890,20 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحميلهما الصائر وبعدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنتين بالحكم المطعون فيه بتاريخ 12/12/2018 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقالهما الاستئنافي وتقدمتا بمقالهما بتاريخ 26/12/2018 مما يجعل مقالهما مقبول شكلا لتوافر شروطه المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
وحيث إنه وبخصوص تمسك المدخلة في الدعوى بأن أسباب الاستئناف انصبت على الطلب الأصلي دون مقال الإدخال فهو مردود طالما أن الاستئناف موجه ضد المستأنف عليها الأولى بصفتها الطرف المحكوم له وأيضا الطرف المدخل بصفتها الناقلة والتي تعتبر بدورها مستأنفا عليها باعتبارها طرفا من أطراف الدعوى فضلا على أن أسباب الاستئناف انصبت على مسؤولية المدخلة.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها الأولى تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 24/10/2012 والذي تعرض فيه أنها كلفت من قبل شركة (O.) بتوريد خمس حاويات وجرار من مرسيليا بفرنسا إلى الدار البيضاء وکلفت المدعية شركة (ك.) بعملية التصدير من فرنسا كما هو ثابت من المراسلات المتبادلة بين الطرفين.
وعند وصول الحمولة إلى الدار البيضاء فوجئت المدعية بوجود ثلاث (3) حاويات فقط مما تعذر معه الحصول على التراخيص اللازمة لإفراغها لاسيما التصريح الجمركي لعدم مطابقة وثيقة الشحن .فأشعرت شركة (ك.) بالواقعة في أمل تعديل وثيقة الشحن والتمكن في أقرب الآجال من إفراغ الحمولة غير أن هذه الأخيرة أخبرتها بتكليف ممثلها بالمغرب شركة (إ.) بتتبع هذا الموضوع. فكاتبتها لتنفيذ التزاماتها لكن رفضت جميع الحلول المقترحة مما ترتب عنه تحمل المدعية الرسوم وتكاليف إضافية خاصة بالتخزين وغيرها وصلت إلى 183.890,20 درهم حسب الفاتورتين رقم 040215 و 0408917. فالخطأ وارد في حق المدعى عليها وممثلها إذ كان بالإمكان تغيير وثيقة الشحن وأن مسؤوليتها ثابتة من خلال إعترافها في الكتاب الموجه إلى مكتب إستغلال الموانئ أما الضرر فهو ثابت وقدره 183.890,20 درهم. لذلك تلتمس الحكم عليهما بالتضامن بأدائهما مبلغ 183.890,20 درهم مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل والصائر.
وأدلت بفاتورتین ورسالة إلكترونية وثلاث نسخ من رسائل.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال الإدخال المدلی به بجلسة 21/01/2013 من طرف المدعى عليها والتي تلتمس فيه إدخال شركة (ك.م.) بإعتبارها هي المسؤولة عن عملية نقل الحاويات من مرسيليا وتحميلها ما لحق المدعية من أضرار و مصاريف.
وأدلت بصورة لثلاث وثائق.
وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها بجلسة 18/03/2013 من طرف نائب المدعية والتي أكد فيها بأن مسؤولية المدعى عليها ثابتة وبإستبعاد طلب الإدخال.
وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المدعى عليها بجلسة 20/5/2013 والتي تؤكد فيه مقال الإدخال وتحميل المسؤولية لشركة (ك.م.).
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدخلة شركة (ك.م.) بجلسة 20/05/2013 والتي تعرض فيها بأن الدعوى سقطت بالتقادم لكون عملية النقل المتنازع في شأنها قد إنتهت بالنسبة لها بمجرد تسليم البضاعة المنقولة للمرسل إليه يومي 11/08/2009 و17/08/2009 وأن دعوى الإدخال لم يتم وضعها بالمحكمة إلا بتاريخ 21/01/2013 أي بعد مرور أكثر من سنتين طبقا للمادة 20 من إتفاقية هامبروغ وهو أجل سقوط مما يتعين معه رفض الطلب. وإحتياطيا فإن العلاقة بين الطرفين لا تهم المدخلة في الدعوى وأن وثيقة الشحن المدلى بها لم تتضمن هويتها لا كطرف شاحن أو مرسل إليه. وأن المدخلة غير مسؤولة عن الأخطاء التي قد تكون مرتكبة من طرف المدعى عليها لذلك تلتمس إخراجها من الدعوى.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليهم بجلسة 21/10/2013 والتي أوضحت فيها بأن العبرة هي إقامة الدعوى الأصلية 24/10/2012 وليس بدعوى الإدخال. كما أن الحاويات الخمس وصلت أولاهما في 11/08/2009 بالمركبة الناقلة "(ك. ط.)" أما الأربع الأخريات فقد وصلت إلى ميناء الدار البيضاء يوم 15/08/2009 على متن المركبة (أ. ف.) المستغلة هي كذلك من طرف شركة (ك.م.) مما يتضح معه أن الحاويات الخمس لم تصل كلها دفعة واحدة وأن شركة (ك.م.) هي التي إرتكبت هذا الخطأ. كما أن المدعية لم تراسل المدعى عليها إلا بتاريخ 24/08/2009 على العلم أن المركبتين الناقلتين قد وصلتا إلى ميناء الدار البيضاء في 11/08/2009 و15/08/2009 وأنها راسلت شركة (ك.م.) لتصلح الخطأ يوم 28/08/2009 فقامت شركة (ك.م.) بتصحيح الشحن كما صححت وثائق التسليم يوم 31/08/2009 وأن المدعية تسلمت الوثائق صحيحة بتاريخ 31/08/2009 مع إشعار بالتوصل ومع ذلك لم تبادر إلى إخراج الحاويات إلا بتاريخ 12/09/2009 أما بخصوص الجرار فلا علاقة لهم بالموضوع.
وأن المدعية تعمدت إبقاء الحاويات بالميناء وأنها تتحمل الجانب الأكبر من المسؤولية إلى جانب المدخلة ملتمسة رفض طلب المدعية والقول بمسؤولية شركة (ك.م.). وأدلت بصور لوثائق.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف شركة (ك.م.) بجلسة 16/12/2013 والتي توضح فيها تشبها بالتقادم وأنه ليس هناك طلب موجه ضد المدخلة ويتعين إخراجها من الدعوى وإحتياطيا فيجب الإدلاء بأصل وثيقة الشحن أو على الأقل نسخة مطابقة للأصل كما أن الوثيقة غير مؤرخة كما أن ظهر وثيقة الشحن تتضمن شرطا من شأنه أن يعطي الناقل البحري الحرية في نقل البضاعة بالكيفيات التي يرتئيها مع تمتعه بكل الحريات وذاك مادام لم يكن مقيدا بأجل معين مستشهدة بقرار لذلك تلتمس الحكم وفق مذكرتها السابقة.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليها بجلسة 10/02/2014 والتي يؤكد فيها ما سبق على مستوى إدخال شركة (ك.م.) وعلى مستوى المسؤولية أما بخصوص وثيقة الشحن الأصلية فهي في حوزة شركة (ك.م.) وأن المدعى عليهما تسلما مقابله وصولا تؤكد ذلك.
لذلك يلتمسن رفض طلب المدعية وتحميل المصاريف للمدعية أو شركة (ك.م.) وأدلت بصور لوثائق.
وبناء على المذكرة المدلى بها بجلسة 7/4/2014 من طرف شركة (ك.م.) والتي تؤكد فيهما ما سبق.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها بجلسة 2/5/2014 طرف نائب المدعى عليهما والتي تؤكد فيها بأن المدخلة في الدعوى هي المسؤولة عن ما تدعيه المدعية بإعتبارها هي الناقل البحري.
أما بخصوص الدفع بالتقادم من طرف المدخلة فهو مردود على إعتبار أن هناك عدة مراسلات بين الأطراف المعنية بالدعوی توقف سريانه.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بجلسة 02/06/2014 والتي تؤكد فيها بأن الأمر يتعلق بعدم تنفيذ عقد توريد خمس حاويات وجرار وأنه لا مجال لتفعيل إتفاقية هامبورغ.
ملتمسة الحكم وفق المقال الإفتتاحی.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن الحكم المستأنف لم يأخذ بعين الاعتبار ما طرحته الطاعنتين من دفوعات بل إنه لم يناقشها رغم صحة ما جاء فيها من وقائع، كما أنه لم يتم تعليله تعليلا صحيحا، مما يجعله مجانبا للصواب. وأنه بالرجوع إلى الوثائق المضمنة في الملف تبين أن الجهة التي تكلفت بالنقل هي الشركة المدخلة في الدعوى وهي شركة (ك.م.) كما هو ثابت من وثيقة الشحن وأنه عند وصول الباخرة المتعلقة بالرحلة رقم R/110 بتاريخ 11/8/2009 إلى ميناء الدار البيضاء، توصلت الطاعنة بوثيقة الاستلام وكانت تتضمن حاويتين فقط، كما هو ثابت من شهادة الاستلام، مع الإشارة إلى أن ما وصل في الحقيقة هي حاوية واحدة فقط تحت عدد CMAU5324326 خلافا لما جاء في الحكم موضوع الطعن. وأنه بتاريخ 17/8/2009 تسلمت من طرف شركة (ك.م.) وثيقة تسليم ثانية تتضمن ثلاث حاويات، في حين أن ما وصل في الحقيقة هو أربع حاويات على متن باخرة أخرى تحمل اسم أوكان فانتازي، وان المستأنف عليها طلبت من الطاعنة شركة (إ.) إصلاح الخطأ الذي ارتكبته شركة (ك.م.) خلال تصريحها للجمارك في 24/8/2009 وأنه بتاريخ 28/8/2009 تم إصلاح الخطأ من طرف شركة (ك.م.)، فأصبح من الممكن تعشير الحاويات الخمس لدى الجمارك المغربية، لكن المستأنف عليها لم تقم بما يلزم لإخراج الحاويات من الميناء، ولأسباب تجهلها الطاعنات ظلت الحاويات الخمس في الميناء إلى تاريخ 10/9/2009، مما ترتب عليه مصاريف الاحتفاظ وكراء مكان في الميناء وبذلك يتضح ومن خلال الوقائع المشار إليها أن شركة (ك.م.) هي المسؤولة عن ما تدعيه المستأنف عليها من خسارة، ورغم إدخالها في الدعوى فإن الحكم موضوع الطعن بالاستئناف اعتبر أنه لا علاقة لها بالنازلة، ذلك أنه وبالرجوع إلى تسلسل الوقائع المشار إليها يظهر بوضوح بأن الطاعنتين لم تكونا مكلفتين لا بتحرير وثيقة الشحن ولا وثيقة التصريح الجمركي، وبذلك فهما لم ترتكبا أي خطأ، كما أنهما ل تقوما بأي تصحيح جمركي، على أساس أن شركة (ك.م.) هي التي قامت بذلك، مما يدل ويترتب عليه من خلال تدخلاتها هذه أنها هي التي تتحمل مسؤولية ما تزعمه المستأنف عليها من أضرار.
إضافة إلى ما ذكر فإن الحكم المستأنف لم يتم تعليله لا من قريب أو من بعيد، بل إنه صدر فقط بتحميل المسؤولية للطاعنتين، مدعيا فقط بأنه كان على هاتين الأخيرتين تغيير وثيقة الشحن، والحال أن العملية لم تكن تتطلب تغيير وثيقة الشحن فقط بل كان يجب التصريح لدى الجمارك وهو العمل الذي من اختصاص الناقل وهي شركة (ك.م.) التي لم تقم بذلك لأنها لم تقم بإيصال الحمولات الخمس كلها في وقت واحد إلى ميناء الدار البيضاء. وأن شركة (ك.م.) المكلفة بنقل الحمولات الخمس هي المسؤولة عن ما تزعمه المستأنف عليها من خسارة ناتجة عن خطأين رئيسيين ارتكبتهما شركة (ك.م.)، الأول يتمثل في عدم نقلها جميع الحمولات الخمس إلى ميناء الدار البيضاء في وقت واحد، أما الثاني فيظهر من عدم تمكنها من التصريح للجمارك في الوقت القانوني المناسب، مما ترتب عليه بقاء الحمولات في الميناء لدى الجمارك.
لهذه الأسباب
فهما تلتمسان الحكم بإجراء بحث بين جميع الأطراف وبإجراء خبرة من طرف خبير متخصص في التعشير والحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المطلوبين المصاريف.
وأرفقا مقالهما بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ، وثيقة الشحن مصادق عليها مسلمة من طرف شركة (ك.م.)، وثيقة الاستلام تتضمن حاويتين وحقيقة ما وصل حاوية واحدة، وثيقة التسليم بتاريخ 17/8/2009، طلب الإصلاح من طرف المستأنف عليها وشهادة الإصلاح.
وأجابت شركة (ك.م.) بواسطة نائبها أن الطاعنة وبعد بسط أوجه طعنها تقدمت بملتمساتها التي جاءت خالية من أي ملتمس في شأن مقال الإدخال بل التمست الحكم بإجراء بحث وبإجراء خبرة كما التمست الحكم بإلغاء الحكم وبعد التصدي التصريح برفض الطلب. وإن هذه الملتمسات تتعلق كلها بالطلب الأصلي
ولا تهم مقال الإدخال وأن إدخال الغير يعتبر دعوى فرعية يجب أن تتوفر فيها نفس شروط الطلب الأصلي وأن الحكم المطعون فيه بت في الطلبين معا مما يجب معه تقديم ملتمسات ضد الحكم في شقيه.
وإن عدم تقديم الطاعنة لأي ملتمس بشأن عدم قبول الإدخال في الدعوى يجعل الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به.
ومن حيث أوجه الطعن، تعيب الطاعنة على الحكم عدم التعليل وتمسكت بكون الخطأ ينسب للمدخلة وإنه بالنظر للأثر الناشر للاستئناف ستكون مضطرة لإبداء أوجه دفاعها التي سبق التمسك بها خلال المرحلة الإبتدائية وأنها أدخلت في الدعوى الحالية بناءا على طلب المستأنفة على ضوء الدعوى التي قدمت ضدها. وأن إدخالها كان بسبب كونها الناقل البحري الذي نقل البضاعة أي أن دعوى الإدخال ولو كانت دعوی فرعية فإن لها علاقة بعقد النقل البحري.
و فيما يخص التقادم، إن عملية النقل المتنازع في شأنها قد انتهت بالنسبة لها بمجرد تسلیم البضاعة المنقولة للطرف المرسل اليه يومي 11/8/2009 و17/8/2009 وأن مقال إدخالها في الدعوى لم يتم وضعه بالمحكمة إلا بتاريخ 21/1/2013 أي بعد مضي أكثر من سنتين بعد انتهاء عملية النقل وأن المادة 20 من إتفاقية همبورغ تنص في هذا الصدد على أنه يسقط بالتقادم أیة دعوى تتعلق بنقل بضائع بحرا بموجب هذه الإتفاقية إذا لم تباشر إجراءات التقاضى أو التحكيم خلال مدة سنتين وأن العبرة بتاريخ انتهاء عملية النقل ولا علاقة لها بتاريخ تقديم الدعوى الأصلية.
وأنه من جهة أخرى فإن الدعوى الأصلية بنفسها سجلت خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 20 من إتفاقية هامبورغ، ذلك أن تسليم البضاعة من طرفها للمرسل إليه تم يومي 11/8/2009 و17/8/2009، في حين أن الدعوى لم تسجل إلا بتاريخ 24/10/2012. وأن الثابت أن المدخلة لا يمكن مقاضاتها إلا في إطار الآجال الواردة في إتفاقية هامبورغ طالما أن النزاع يتعلق بنقل بحري. لذلك يليق تأييد الحكم فيما قضی به من عدم قبول إدخال العارضة.
ومن حيث المسؤولية، فإنها تتمسك بمقتضيات المادة 228 من قانون الإلتزامات والعقود التي تقر مبدأ الأثر النسبي للعقود. وإن العلاقة بين الطاعنة والمستأنف عليهما لا تهم المدخلة التي لا تربطها أية علاقة بهاتين الشركتين وإن عقد النقل الذي تجسده وثيقة الشحن يربطها بالطاعنة وأنها نفذت التزامها بإيصال البضاعة إلى ميناء الإفراغ في حالة جيدة. وما دام أن الدعوى منبثقة عن عقد نقل بحري فإنها سقطت بالتقادم وفي جميع الأحوال لا وجود لأي خطأ من طرفها مما يليق معه تأييد الحكم مع تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تلتمس التصريح بعدم قبول الطعن واحتياطيا التصريح برده وتأييد الحكم.
وأجابت الطاعنتين بواسطة نائبهما بجلسة 28/2/2019 أن المستأنف عليها أجابت باعتبارها مدخلة في الدعوى بأن عملية النقل المتنازع في شأنها قد انتهت بالنسبة لها بمجرد تسليم البضاعة المنقولة للطرف إليه يومي 11/8/2009 و17/8/2009 وأنه بالرجوع إلى المادة 20 من اتفاقية همبورغ يتضح أنها تنص بالفعل بأنه "تسقط بالتقادم أية دعوى تتعلق بنقل بضائع بموجب هذه الاتفاقية إذا لم تتخذ إجراءات التقاضي أو التحكيم خلال مدة سنتين"، كما تنص في الفقرة الثانية ” تبدأ مدة التقادم من يوم قيام الناقل بتسليم البضائع أو بتسليم جزء منها، أو في حالات عدم تسليم البضائع، من آخر يوم كان ينبغي أن يسلمها فيه" وإن الدعوى الحالية لم تسجل إلا بتاريخ 25/10/2012 وإن تاريخ تسليم البضاعة كان بتاريخ 11/8/2009 و17/8/2009 وأنه باحتساب تاريخ تسليم البضاعة الذي هو 17/8/2009 وتاريخ إقامة الدعوى الذي هو 24/10/2012 يتبين أنها لم تقم إلا بعد مرور ثلاث سنوات وشهران، في حين أن الأجل المحدد في اتفاقية همبورك هو سنتان، مما يعني أن الدعوى الحالية قد طالها التقادم وينبغي عدم قبولها.
وبخصوص المسؤولية ، إن المستأنف عليها شركة (ك.م.) تزعم أنها غير مسؤولة عن خطأ تعطيل البضاعة في الميناء، وأن المستأنف عليها شركة (ك.م.) هي المسؤولة عن الخطأ وأنه بالرجوع إلى مرفقات الاستئناف الحالي وخاصة شهادة الإصلاح المسلمة من طرف المستأنف عليها شركة (ك.م.) والتي تدلي بها الطاعنتين من جديد، مما يعني أن هذه الأخيرة هي السبب في ما حصل من تعطيل للبضاعة وارتفاع المبلغ المحكوم به وبالتالي فهي المسؤولة الأولى، ذلك أنه لو لم ترتكب هذه الأخيرة الخطأ الرئيسي لما وقع ما وقع، والمتمثل في كونها لم تضع في ميناء الدار البيضاء بتاريخ 11/8/2009 كل الحمولة المتكونة من خمس حاويات وجرار بل اكتفت بوضع واحدة فقط ، وهذا هو الخطأ الذي يجعل المستأنف عليها شركة (ك.م.) هي المسئولة عن التعطيل ، وعليها أن تتحمل تبعات ما حصل. وإن ما تدعيه المستأنف عليها من تغيير للحمولة المطلوبة من طرف الطاعنتين هو كلام غير صحيح وغير سليم ، لأن ما قامتا به هو فقط إخبار شركة (ك.م.) باعتبارها الناقل للبضاعة كما هو ثابت من شهادة الإصلاح المسلمة من طرف المستأنف عليها شركة (ك.م.). بمعنى أن الطاعنتين عندما وجهتا كتابا إلى شركة (ك.م.) ليس معنى ذلك أنها تعترف بأنها قد ارتكبت الخطأ بل تقول لشركة (ك.م.) باعتبارها ناقل البضاعة بأنها لم تضع الحمولة كلها في الميناء كما هو مفصل في مقال الاستئناف الحالي وان المستأنف عليها قد حرفت الوقائع وإن شركة (ك.م.) بوضعها في المرة الأولى حاوية واحدة فقط وجعلت الحمولة تبقى معطلة في ميناء الدار البيضاء، تكون هي التي قد ارتكبت الخطأ الذي تدعيه المستأنف عليها في جوابها، مما يترتب عليه أنها هي المسؤولة عن الخطأ وليس الطاعنتين، مما يجعل المستأنف عليها شركة (ك.م.) هي المسؤولة ويجعل الحكم مجانبا للصواب وينبغي إلغاؤه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب الأصلي.
وعقبت المستأنف عليها الأولى بواسطة نائبها بجلسة 14/3/2019 أنها بموجب مقالها الإفتتاحي تمسكت بكون الدعوى الحالية تخضع في أساسها القانوني للقواعد العامة لدعوى الالتزام وأن المسؤولية التي تتأسس عليها مطالبها تتجلى في عدم تنفيذ عقد، ذلك أنه بالرجوع إلى المقال الإفتتاحي للدعوى فإنها قامت بتوريد خمس حاويات وجرار من مرسيليا بفرنسا إلى الدار البيضاء، وأن الأمر كان يتطلب من الناقل الفعلي اتخاذ جميع التدابير اللازمة بشحن البضاعة وفق الضوابط القانونية التي تحول دون عرقلة سير إجراءات إفراغ الحمولة عند الوصول بميناء التفريغ. وإن الخطأ في النزاع الحالي هو نتيجة عدم اتخاذ شركة (ك.)
ما يلزم بعد تغيير الحمولة المطلوبة الذي نتج عنه عدم التطابق مع وثيقة الشحن، وإن هذا الخطأ كان يمكن تدارکه لو سلكت شركة (ك.) الأعراف التجارية المعمول بها دون تأخير وإن المسؤولية في هذا النزاع تتحملها شركة (ك.) وممثلها في المغرب شركة (إ.) ولا محل لأي مسؤولية على عاتق المدعية بشهادة المدعى عليها شركة (ك.) وإنه في کتاب موجه إلى مكتب استغلال الموانئ، اعترفت هذه الأخيرة بمسؤوليتها القانونية عن الخطأ في عملية التصدير موضوعه. وإنه نتيجة خطأ المدعى عليها، فقد أدت لفائدة المستأنف عليها من قبيل رسوم إضافية ما قدره 183.890,20 درهم وانه من المنصف قانونا استعادة ما أدي بدون وجه حق، وانه بحسب مقتضيات المادة 78 من ق.ل.ع " فان كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه، لا بفعله فقط ولكن بخطه أيضا، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر. لذلك فإنها تلتمس سماع القول والحكم بملتمساتها السابقة.
وحيث انه بتاريخ 17/03/2022 اصدرت محكمة النقض قرارها عدد 188/1 ملف عدد 69/3/3/2020 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى بعلة "... انه بخصوص تمسك المدخلة في الدعوى بالتقادم عملا بمقتضيات الفصل 20 من اتفاقية هامبورغ فهو مردود طالما ان شركة (ك.م.) ليست طرفا اصيلا في الدعوى بل كانت طرفا مدخلا في الدعوى اذ الشركتان المستأنفتان قامتا بادخالها وفق مقتضيات الفصل 103 من ق.م.م وبالتالي فإن مقال الادخال تحكمه مقتضيات هذه المادة ولا يسوغ للمدخلة التمسك بتقادم الدعوى المحدد في سنتين طالما ان المدخلة تم ادخالها اثناء سريان المسطرة اذ يبقى الباب مفتوحا امام الاطراف لتقديم الطلبات الى غاية غلق باب المناقشة وبالتالي فلا مجال للتمسك بتقادم الدين عملا بمقتضيات اتفاقية هامبورغ..... وانه من جهة اخرى فإن المدخل في الدعوى كما سلف بيانه يصبح طرفا في الخصومة تعطى له الفرصة لمناقشة القضية والدفاع عن حقوقه وان المحكمة تحكم عليه متى تأكدت من جدية مطالب صاحب طلب الإدخال حتى ولو لم يوجه طالب الإدخال ضد المدخل أي مطالب... " التعليل الذي يؤخذ منه أن المحكمة اعتبرت الطالبة وإن كانت ناقلا بحريا لا حق لها في التمسك بالتقادم المنصوص عليه في المادة 20 من اتفاقية هامبورغ لأنها مجرد مدخلة في الدعوى علما انه لا يوجد أي نص قانوني يمنع على المدخل التمسك بالدفوع التي قررها له القانون ومنها التقادم وبذلك جاء القرار المطعون فيه خارقا للمادة 20 من اتفاقية هامبورغ ويتعين التصريح بنقضه."
وحيث انه بعد احالة الملف على هذه المحكمة تقدمت شركة (ك.م.) بواسطة محاميها بمذكرة جوابية أفادت فيها فيما يخص التقادم انه وكما جاء في قرار محكمة النقض فإن العارضة من حقها أن تتمسك بالدفع بالتقادم بصفتها ناقلا بحريا وإن كانت مدخلة في الدعوى عكس ما جاء في تعطيل القرار الذي تم نقضه. كما انها تثير إنتباه المجلس إلى أن عملية النقل المتنازع في شأنها قد إنتهت بالنسبة للعارضة بمجرد تسليم البضاعة المنقولة للطرف المرسل اليه يوميي 2009/8/11 و 17/8/2009.
وإن مقال إدخال العارضة في الدعوى لم يتم وضعه بالمحكمة إلا بتاريخ 21/1/2013 أي بعد مضي أكثر من سنتين بعد إنتهاء عملية النقل.وأن المادة 20 من إتفاقية همبورغ تنص في هذا الصدد على أنه يسقط بالتقادم أية دعوى تتعلق بنقل بضائع بحرا بموجب هذه الإتفاقية إذا لم تباشر إجراءات التقاضي أو التحكيم خلال مدة سنتين".
وحيث أن العبرة بتاريخ إنتهاء عملية النقل ولا علاقة لها بتاريخ تقديم بالدعوى الأصلية حيث أنه من جهة أخرى فإن الدعوى الأصلية بنفسها سجلت خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 20 من إتفاقية هامبورغ، ذلك أن تسليم البضاعة من طرف العارضة للمرسل اليه تم يوميي 2009/8/11 و 17/8/2009 في حين أن الدعوى لم تسجل إلا بتاريخ 2012/10/24.
وحيث إن الثابت أن العارضة لا يمكن مقاضاتها إلا في إطار الآجال الواردة في إتفاقية هامبورغ طالما أن النزاع يتعلق بنقل بحري وحيث إن العارضة ستكتفي بالتذكير فيما يلي بقرار مبدئي صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/1/2013 في الملف رقم 16.770/6/2011 ينص ما يلي: "وحيث إن الدعوى لم يتم تقديمها إلا بتاريخ 2011/12/26 أي بعد مرور أكثر من سنتين على وصول البضاعة ووضعها رهن إشارة المرسل اليه وحيث إنه طبقا للمادة 20 من إتفاقية هامبورغ فإنه تسقط بالتقادم أية دعوی تتعلق بنقل بضائع بحرا بموجب هذه الإتفاقية إذا لم يباشر إجراءات التقاضي أو التحكيم خلال مدة سنتين . وحيث إن الأجل المنصوص عليه في الفصل 20 المذكورهو أجل سقوط غير خاضع لأسباب الإنقطاع أو الوقف وتبعا لما سار عليه العمل القضائي . وحيث إن الطلب جاء بذلك غير مبرر قانونا ويتعين التصريح برفضه لسقوط الطلب للتقادم ".
حيث لذلك وإعتبارا لنقطة الإحالة التي جاءت في قرار محكمة النقض يليق تأييد الحكم فيما قضى به من عدم قبول إدخال العارضة.
-بخصوص المسؤولية:
حيث إن العارضة تتمسك بمقتضيات المادة 228 من ق.ل.ع التي تقر مبدأ الأثر النسبي للعقود. وإن العلاقة بين الطاعنة والمستأنف عليهما لا تهم العارضة التي لا تربطها أية علاقة بهاتين الشركتين. وإن عقد النقل الذي تجسده وثيقة الشحن يربط العارضة بالطاعنة وأن العارضة نفذت إلتزامها بايصال البضاعة إلى ميناء الإفراغ في حالة جيدة وحيث ما دام أن الدعوى منبثقة عن عقد نقل بحري فإنها سقطت بالتقادم وفي جميع الأحوال لا وجود لأي خطأ من طرف العارضة.
لهذه الأسباب
تلتمس العارضة رد الطعن الحالي مع تأييده بشأن عدم قبول إدخال العارضة.
واحتياطيا: رفضه موضوعا في مواجهتها.
وبناء على ادراج ملف القضية اخيرا بجلسة 31/10/2022 وتقرر حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 21/11/2022
محكمة الاستئناف
حيث قضت محكمة النقض بنقض القرار الاستئنافي الصادر في النازلة بتعليل جاء فيه ما يلي:" التعليل الذي يؤخد منه ان المحكمة اعتبرت الطالبة وان كانت ناقلا بحريا لا حق لها في التمسك بالتقادم المنصوص عليه في المادة 20 من اتفاقية هامبورغ لأنها مجرد مدخلة في الدعوى علما انه لا يوجد اي نص قانوني يمنع على المدخل التمسك بالدفوع التي قررها له القانون ومنها التقادم وبذلك جاء القرار المطعون فيه خارقا للمادة 20 من اتفاقية هامبورغ ويتعين التصريح بنقضه."
وحيث انه وطبقا للفصل 369 من ق م م , فإن محكمة الاحالة تكون ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض.
وحيث تمسكت الطاعنتين بالاسباب المشار اليها اعلاه.
وحيث انه بالاطلاع على وثائق الملف , يتبين ان المدخلة في الدعوى شركة (ك.م.) هي التي قامت بعملية نقل الحاويات من ميناء مرسيليا الى ميناء البيضاء , وانها لم تنفذ التزامها بنقل الحاويات وايصالها بدون تأخير , اذ ان الطاعنتين كلفت المدخلة في الدعوى بنقل وايصال خمس حاويات الى ميناء البيضاء, الا ان الحاويات موضوع النقل وصلت على دفعتين وعبر رحلتين بحريتين , حسب الثابت من سند التسليم المؤرخ في 11/08/2009 والذي يتبن منه تسليم حاويتين هما دات الارقام CMAU808643240DY و CMAU532432640DY وبتاريخ 17/08/2009 , تم تسليم ثلاث حاويات ذات الارقام TOLU6002825400T وtolu7023639400 و tolu4970838400t كما هو ثابت من وصل التسليم المؤرخ في 17/08/2009 .
وحيث ان المدخلة في الدعوى باعتبارها هي التي كلفت بعملية النقل حسب الثابت من وثيقة الشحن, فإنها كانت ملزمة بإيصال الحاويات الى ميناء البيضاء في وقت واحد , وان اخلالها بالالتزام المذكور, من خلال ايصالها على دفعتين , ادى الى عدم تمكنها من التصريح لدى ادارة الجمارك في الوقت المحدد قانونا, وبقاء الحاويات بالميناء, مما ترتب عنه عدة مصاريف زائدة تكبدتها المستأنف عليها , وبذلك فمسؤولية المدخلة في الدعوى تكون قائمة وتتحمل تبعات التأخير في ايصال الحاويات. مما يكون معه الحكم المطعون فيه مجانب للصواب فيما قضى به من تحميل الطاعنتين المسؤولية عن التأخير في ايصال الحاويات, الامر الذي يتعين الغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهة الطاعنتين.
وحيث انه وفي اطار الاثر الناشر للاستئناف, فإن المدخلة وباعتبارها طرفا في الدعوى يمكنها مناقشة الملف واثارة ما لها من دفوع, وانه بالاطلاع على مذكراتها المدلى بها يتضح انها تمسكت بالتقادم , وذلك لكون البضاعة وصلت الى ميناء الوصول بتاريخ 11/08/2009 و 17/08/2009 في حين ان المادة 20 من اتفاقية هامبورغ تنص على انه تسقط بالتقادم اية دعوى تتعلق بنقل بضائع بحرا بموجب هذه الاتفاقية , اذا لم تباشر اجراءات التقاضي او التحكيم خلال سنتين , وان المدخلة في الدعوى وباعتبارها ناقلة بحرية وبالنظر لكون الامر يتعلق بنقل بحري دولي فهو خاضع لاتفاقية هامبورغ, وانه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان تاريخ وصول البضاعة كان في 11/08/2009 و 17/08/2009 , في حين ان المدخلة في الدعوى لم توجه ضدها اية مطالب الا عند ادخالها في الدعوى, بتاريخ 21/01/2013 اي بعد مرور اكثر من سنتين, كما ان الدعوى الدعوى قدمت بتاريخ 24/10/2012 اي خارج اجل السنتين , وبذلك فإن الدعوى تكون قد تقادمت, وبالتالي فإن الطلب يكون غير مؤسس في مواجهة المدخلة في الدعوى. الامر الذي يتعين معه تأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول طلب الادخال.
وحيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
وبعد النقض والاحالة
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع : باعتباره جزئيا والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة الطاعنتين والحكم من جديد برفض الطلب وبتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54945
Rescission d’un contrat de cession : l’inexécution par le cessionnaire de ses obligations n’est pas justifiée par le manquement des cédants à leurs obligations nées d’un contrat de société distinct (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
55079
Chèque certifié : La responsabilité de la banque tirée est engagée pour le paiement malgré une opposition antérieure du tireur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55289
Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour un manquant de marchandises inférieur à la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55437
Force probante du bon de livraison : le cachet non contesté du débiteur suffit à établir la réalité de la prestation et à fonder la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55537
Responsabilité du transporteur maritime : L’application coutumière de la freinte de route exonère le transporteur pour un manquant minime sur une cargaison en vrac (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55627
Preuve de la livraison en matière commerciale : La production de connaissements maritimes est insuffisante à établir la réception effective des marchandises par l’acheteur en l’absence de sa signature (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55701
Force probante de la facture : une facture accompagnée de bons de livraison tamponnés par le client vaut facture acceptée et prouve la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55787
Gérance libre : la résiliation d’un contrat verbal est justifiée par la seule volonté du propriétaire à l’échéance du terme, sous réserve d’un préavis raisonnable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024