Transport maritime : la fourniture des documents douaniers n’incombe pas au transporteur en l’absence d’engagement exprès (Cass. com. 2019)

Réf : 46086

Identification

Réf

46086

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

515/1

Date de décision

21/11/2019

N° de dossier

2018/1/3/16

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant relevé qu'un contrat de vente de marchandise a été conclu selon l'incoterm « EX WORKS », ce qui met les frais et formalités de transport et de dédouanement à la charge de l'acheteur-destinataire, une cour d'appel en déduit à bon droit que le transporteur maritime n'est pas tenu, sauf engagement exprès de sa part, de fournir les documents nécessaires au dédouanement, tel le certificat de circulation des marchandises EUR.1. Ne constitue pas un tel engagement le fait pour le transporteur d'avoir, à titre de simple assistance et sans reconnaissance d'une obligation, entrepris des démarches auprès des autorités douanières à la demande du destinataire.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/515، المؤرخ في 2019/11/21، في الملف التجاري عدد 2018/1/3/16

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/11/23 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ بوشعيب (س.) والرامي إلى نقض القرار رقم 5233 الصادر بتاريخ 2015/10/22 في الملف عدد 2014/8202/3981 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2019/10/31.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/11/21.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (م. ط.) تقدمت بتاريخ 2010/08/31 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها نقلت بضاعة لفائدة الطالبة شركة (ب. ف. ا.) داخل حاوية رقم GETU591831/640 على ظهر الباخرة (ف. ك.) من ميناء لاسبيزيا إلى ميناء الدار البيضاء التي رست به بتاريخ 2008/08/23 حيث وضعت الحاوية رهن إشارة المدعى عليها، غير أنها لم تسحبها إلا بتاريخ 2009/03/13 ولم تقم بإرجاعها رغم إنذارها، إلى أن عثرت عليها المدعية بمقربة من الميناء بتاريخ 2009/10/21، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 343.920,00 درهما برسم غرامة التأخير عن عدم إرجاع الحاوية ومبلغ 684,00 درهم عن مصاريف الإرجاع، وأجابت المدعى عليها بمذكرة مشفوعة بمقال مقابل وطلب إدخال الغير في الدعوى، ذاكرة فيها أنها كلفت المدعى عليها الفرعية شركة (ط. م. ف. م.) من طرف شركة (س. ش.) بنقل بضاعة عبارة عن مطبخ صناعي متكامل من سويسرا إلى المغرب خلال مرحلتين الأولى برية من سويسرا إلى ميناء سبيزيا إيطاليا والثانية عن طريق البحر من الميناء الأخير إلى ميناء البيضاء، وان البضاعة المذكورة معفاة من الرسوم الجمركية بمقتضى اتفاقية التبادل الحر المبرمة بين المغرب والمجموعة الأوربية، وأن المدعى عليها الفرعية وبخطئ منها لم تحضر شهادة EUR1 رفقة البضاعة والتي على أساسها تعفى المدعية الفرعية من أداء الرسوم الجمركية، مما اضطرها وتحت ضغط صاحبة البضاعة (م. ف. ب.) بأداء تلك الرسوم في حدود مبلغ 54813 درهما بعد مرور ثلاثة أشهر من وصول البضاعة، لاكتشاف خطأ في وزنها تسببت فيه المدعى عليها الفرعية،

وهو ما كلف المدعية الفرعية مبلغ 40.000 درهم واجب التخزين إلى حين تصحيح الوزن وأداء الرسوم الجمركية، ملتمسة إدخال شركة (س. ش.) في الدعوى والحكم عليها بالتضامن مع شركة (م. ط.) بأدائهما لفائدتها مبلغ 194.813,00 درهما كتعويض عن الضرر الذي لحقها بسبب أخطاء شركة الملاحة، وبعد إجراء خبرة والتعقيب عليها، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بإخراج شركة (س. ش.) من الدعوى وبأداء شركة (ب. ف. ا.) لفائدة شركة (م. ط.) مبلغ 344.604,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ورفض الطلب المقابل، استأنفته المحكوم عليها، وبعد إجراء بحث والتعقيب عليه، أصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارها باعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض وذلك بحصره في مبلغ 100.000,00 درهم وتأييده في الباقي، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسائل مجتمعة

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصلين 210 و 228 من القانون البحري والمادة 443 من مدونة التجارة والفصل 78 من ق.ل. ع و سوء التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته أوردت ضمن تعليلاته ما يلي " إنه ولئن كان البيع قد تم عن طريق "EXWORKS" أي أن المستأنفة تتحمل مصاريف النقل والتعشير والتامين فإن ذلك لا يعني أن المستأنف عليها تكلف إلى جانب النقل البري والبحري بالقيام بعمليات التعشير وذلك في غياب ما يثبت التزامها بذلك وأن الرسالة الصادرة عن المستأنف عليها بتاريخ 2008/09/29 والمحتج بها من طرف الطاعنة لا تنهض دليلا على كون هذه الأخيرة مسؤولة عن عملية التعشير ، " وهو تعليل أتى بمعطيات غير واردة في النازلة، ذلك أن الطالبة لم تكلف المطلوبة شركة (م. ط.) بعملية التعشير أو طالبت منها ذلك، بل أنها أخلت بواجبها المفروض عليها قانونا واتفاقا وهو إحضار شهادة اور 1 (EUR1) من المصدر أي من المعمل والتي بموجبها تعفى الطالبة من أداء رسوم التعشير عملا باتفاقية التبادل الحر المبرمبة بين المغرب وسويسرا، وبذلك يكون القرار قد حرف الوقائع واتسم بسوء التعليل الموازي لانعدامه.

كذلك تمسكت الطالبة بأن المطلوبة شركة الملاحة أدلت ببيانات خاطئة في سند الشحن حول وزن البضاعة مما حال دون إخراجها من الميناء، فضلا عن أنها لم تحضر شهادة أور 1 التي تعفي الطالبة من أداء الرسوم الجمركية، والتي أيضا بموجبها توضع البضاعة رهن إشارتها، تحت طائلة عدم استحقاق المطلوبة لأجرة النقل، غير أن المحكمة لم ترد على الدفوع المذكورة خارقة بذلك مقتضيات الفصلين 210 و 228 من القانون البحري والمادة 443 من مدونة التجارة.

كما تقدمت الطالبة بمقال مضاد أمام المحكمة التجارية رامت منه الحكم لها بمبلغ 194,813,00 درهما كتعويض عن الخسائر اللاحقة بها من جراء حبس بضاعتها بالميناء نتيجة عدم إحضار المطلوبة لشهادة اور 1 ولتصريحها الخاطئ بشأن وزن البضاعة، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت بالرد على ما ذكر بأن المطلوبة ليست سوى ناقلة وأن ما نسب إليها من أخطاء تدخل ضمن اختصاصات المعشر، دون أن تناقش ما أثير في الوسيلة، ولأجل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تعليلات قرارها مايلي" إنه لئن كان البيع قد تم عن طريق "EXWORKS" أي أن المستأنفة تتحمل مصاريف النقل والتعشير والتأمين فإن ذلك لا يعني أن المستأنف عليها تكلفت إلى جانب النقل البري والبحري القيام بعمليات التعشير وذلك في غياب ما يثبت التزامها بذلك وأن الرسالة الصادرة عن المستأنف عليها بتاريخ 2008/09/29 والمحتج بها من طرف الطاعنة لا تنهض دليلا على كون هذه الأخيرة مسؤولة عن عملية التعشير وإحضار شهادة أور 1 ذلك أن المستأنف عليها أوضحت فيها أنها ليست مكلفة بالتعشير تماما وأنها من باب المساعدة ودون أدنى التزام طلبت من وكيلها وفي حدود إمكانية البحث مع الجمارك في هذا الشأن وبالتالي فإن ما ورد بهذه الرسالة لا يعتبر التزاما من طرفها للقيام بعمليات ومسؤولة عن عدم إحضار شهادة اور 1 والإدلاء بتصريحات خاطئة عن عملية "الوزن" التعليل الذي لم تعتبر فيه المحكمة أن المطلوبة كلفت الطالبة بعملية التعشير أو طالبت منها ذلك حتى ينعى عليها اعتمادها وقائع غير واردة في النازلة، وفيه (التعليل) جواب صريح عما وقع التمسك به بخصوص إحضار شهادة أور 1 التي بموجبها تعفى الطالبة من أداء الرسوم الجمركية وعلى البيانات الخاطئة حول وزن البضاعة، وبذلك جاء القرار معللا تعليلا سليما وغير خارق للنصوص القانونية المحتج بخرقها والوسائل على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة والمصاريف.

Quelques décisions du même thème : Commercial