Réf
79731
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5307
Date de décision
12/11/2019
N° de dossier
2019/8225/3911
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies d'exécution, Transaction, Saisie-arrêt, Renonciation à l'exécution, Mainlevée de la saisie, Juge des référés, Extinction de la créance, Compétence territoriale, Autorité de la chose jugée, Accord transactionnel
Base légale
Article(s) : 1098 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une transaction emportant renonciation à l'exécution d'un titre sur la validité d'une saisie-arrêt pratiquée ultérieurement pour la même créance. Le juge de première instance avait ordonné la mainlevée de la saisie, considérant que le créancier avait précédemment renoncé à l'exécution en raison d'un accord transactionnel. L'appelant soulevait, à titre principal, l'incompétence territoriale du juge ayant ordonné la mainlevée et, à titre subsidiaire, l'inexécution par le débiteur de ses obligations au titre de la transaction, ce qui justifiait selon lui la reprise des poursuites. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence en retenant que le juge ayant autorisé la mesure de saisie est compétent pour statuer sur sa mainlevée. Sur le fond, elle relève que le créancier avait, par l'intermédiaire de son conseil, notifié au greffe une renonciation expresse et définitive aux mesures d'exécution antérieures en invoquant l'existence d'un accord transactionnel définitif et demandé le classement final du dossier. La cour en déduit qu'une telle renonciation, qui met fin au litige conformément à l'article 1098 du dahir des obligations et des contrats, fait obstacle à ce que le même créancier puisse ultérieurement pratiquer une nouvelle saisie fondée sur le même titre de créance. Le jugement ordonnant la mainlevée de la saisie est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت بنك (ت. و.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/06/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/05/2019 تحت عدد 528 ر في الملف عدد 428/8101/2019، القاضي: برفع الحجز لدى الغير الموثق زين العابدين (ط.) على اموال المدعين اعلاه المأمور به بمقتضى الأمر عدد 1 و تاريخ 02/01/2019 موضوع الأمر 1/8205/2019 الصادر عن رئاسة هذه المحكمة، و التصريح بان هذا الأمر مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، و ابقاء الصائر على الطرف المدعي.
وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، و يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف ، انه بتاريخ 03/04/2019 تقدمت شركة (ل. ب. ب.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه ان بنك (ت. و.) قامت بإجراء حجز لدى الغير ضمانا لدين قيمته 1183511,48 درهم لدى الاستاذ زين العابدين (ط.) الموثق، ولوقوع الوفاء بالدين قامت الشركة الدائنة بوضع تنازل عن تنفيذ إجراءات البيع للرسوم العقارية الثلاث 21761 ر،568ر و3190ھ لوقوع صلح مما حدى بمأمور إجراءات التنفيذ بإيقاف إجراءات البيع وحفظ الملف نهائيا . وبناء على تنازل الدائنة وبراءة ذمتهم من أي دين تقدم المدعون إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة للتشطيب على الحجوزات المتبقية فأستجيب لطلبهم و تم الأمر بالتشطيب في الملفين بتاريخ 12/02/2019 عدد 898/1101/18 بخصوص الرسم العقاري 568ر و الثانی عدد و 899/1101/2018 المتعلق بالرسم 3190ه . وان الحكم التجاري المستدل به استصدار امر بإجراء حجز تحفظي صدر قبل حصول التنازل الآنف ذكره ، وأن التنازل الحاصل من المدعى عليها عن رهن المحجوزات وكذا تسليم رفع اليد، لم يحصل إلا بناء على الوفاء بالدين وهو ما حصل بعد حصولها على مبلغ 2000000.00 درهم وهو المبلغ الذي يفوق موضوع الحجر بعد إضافة الفوائد المنصوص عليها في عقد القرض. و أن الأمر بإجراء حجز بين يدي الغير على مبلغ تم الوفاء به . وتم التشطيب على إجراء الحجز التنفيذي العقاري بمقتضی الأمرين الاستعجاليين الصادرين عن رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة كل هذا يشكل تعسفا في استعمال مكنة خولها المشرع للدائن ، ملتمسين الامر رفع الحجز بيني يدي المحجوز لديه الاستاذ زين العابدين (ط.) الموثق بالقنيطرة موضوع الأمر 1/8205/2019 المنصب على مبلغ 1.183.511,48 درهم مع ترتيب الأثر القانوني ، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهما الصائر. مرفقين المقال ب: الأمر القاضي بإجراء حجز لدى الغير ملف 01/8105/2019، و4 غلافات التبليغ ، عقد القرض بمبلغ 1730000.00 درهم، مرفق عقد رهن على الرسم العقاري 21761 ر ه، طلب مواصلة تنفيذ اجراءات بيع العقارات ذات الرسم 568ر و 21761 ر و 3190 ه بتاريخ 03/04/2012 صادر عن بنك (ت. و.)، شهادة رفع اليد صادر عن بنك (ت. و.) يفيد اداء قيمة الدين مجموع 2000000.00 درهم.
وبعد جواب المدعى عليها، انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الأمر المشار اليه أعلاه.
استأنفته بنك (ت. و.)، و ابرزت في اوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع ما يلي:
-اساسا: ان الحكم المستأنف صدر ناقص التعليل الموازي لانعدامه و غير مرتكز على أساس قانوني سليم لما لم يستجيب للدفع بعدم الاختصاص المكاني:
ذلك أنه ورد في الحكم المستأنف الحيثية التالية:
« حيث تمسك المدعى عليه بواسطة دفاعه بالدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا ومكانيا للبت في الطلب على اعتبار أن مقره يتواجد بالدار البيضاء.
لكن وحيث إن الأمر بالحجز لدى الغير عدد 1 وتاريخ 2/01/2019 موضوع الأمر 01/8205/2019 صادر عن رئاسة هذه المحكمة، مما تبقى معه هذه المحكمة مختصة في أي طلب يخص رفعه >>
و بالرجوع إلى الحيثية أعلاه يتبين أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف أعطت الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالرباط بناء على سبب غير جدي ولا قانوني فالاختصاص المكاني ينعقد للمحكمة التي يوجد بها المقر الاجتماعي للشركة المدعى عليها . وأنه تبعا لذلك، وطبقا لمقتضيات الفصل 27 والفصل 316 و 322 من ق م م فإن الاختصاص المكاني للنظر في دعوى المدعين يعود إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء وليس للمحكمة التجارية بالرباط .،مما يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا القول والحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط مكانيا للنظر في دعوى المدعين والأمر بإحالة الملف على المحكمة المختصة مكانيا التي هي المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
-احتياطيا إن الحكم المستأنف صدر ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني سليم:
ذلك أنه ورد في الحكم المستأنف الحيثية التالية:
<< وحيث إن الثابت من ظاهر الوثائق المدلى بها، يتضح منها أن المدعى عليها حصلت على حكم قضائي نهائي قضى لفائدتها بأداء الطرف المدعي المبلغ مالي، وأنه أثناء التنفيذ تنازلت المدعى عليها بتاريخ 08/01/2018 وفق الثابت من الكتاب الصادر عن نائبها وحرر مأمور إجراءات التنفيذ بهذه المحكمة (احمد (ك.)) في ضوء ذلك محضر إيقاف الإجراءات بتاريخ 08/01/2013 فيما له علاقة بالمديونية المذكورة، تم التأكيد فيه على أن المدعى عليها تتنازل " عن إجراءات التنفيذ لوقوع صلح نهائي بين الأطراف مع حفظ الملف نهائيا ".
وحيث إنه بعد ذلك وبتاريخ 18/02/2019 وهو تاريخ لاحق عن محضر إيقاف إجراءات التنفيذ النهائي المشار إليه قبله، قامت المدعى عليها باستصدار الأمر بإجراء الحجز التحفظي المطلوب رفعه في دعوى الحال ( عدد 01 وتاريخ 02/01/2019 موضوع الأمر 01/8205/2019 ) مؤسس على نفس الحكم بالمديونية المشار إليها أعلاه >>
يتجلى من الحيثية اعلاه ان المحكمة لم تدرك كنه النزاع، ذلك أن من الأمور التي أخفاها المدعون عن المحكمة كما هو واضح من مقالهم الافتتاحي ان العارضة استصدرت حكما في مواجهتهم صدر عن المحكمة التجارية بالرباط، بتاریخ 22/10/2009 في الملف عدد 1167/8/2009 قضى منطوقه بأداء شركة (أ. ك. م.) والمدعون الحاليون بأدائهم على وجه التضامن لفائدة العارضة مبلغ 1.183.511,48 درهم. وأن هذا الحكم تم تأییده. بعد إلغائه جزئيا للقول باستحقاق العارضة الفوائد القانونية من تاريخ10/01/2009إلى يوم التنفيذ وتأييده في الباقي. ولقد حاولت العارضة تنفيذ هذا الحكم ضد المحكوم عليهم بما فيهم المدعين الحاليين فتم تحرير محضر امتناع. والجدير بالذكر، أنه بإجراء عملية حسابية يمكن القول من أن دين العارضة أصلا وفوائد يصل لغاية اليوم في حدود مبلغ 1.901.902,95 درهم حسب الكشف الحسابي المثبت لذلك .و الأكيد من خلال ما سبق ذكره هو أن المدعين الحاليين الذين يدعون صلحا يكون قد تم بينهم والعارضة، فإنه من المفروض أن يكون هذا الصلح قد نتج عنه أداء مقابل لفائدة العارضة تجسيما لهذا الصلح. وانه يستقى من الفصل 1098 من ق ل ع انه لكي يتمسك المدعون بالصلح الذي يدعونه، عليهم إثبات أنهم نفذوا ما كان عليهم، وذلك بإثبات أنهم أدوا مستحقات العارضة موضوع الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/10/2009 والمؤيد من لدن محكمة الاستئناف جزئيا حسب قرارها الصادر بتاريخ.2012/09/25 فلا يكفي ادعاء الصلح دون إثبات الطرف الذي يدعيه أنه أدى ما كان ملزما به. وفي غياب استظهار المستأنف عليهم بأية وثيقة أنهم تحرروا من الدين الذي كان محل الصلح المزعوم، تكون دعواهم غير مرتكزة على أساس، وأن المحكمة التي استجابت لطلب المستأنف عليهم دون التأكد من مدى تنفيذ هؤلاء لما التزموا به في إطار الصلح المتفق عليه مع العارضة من جهة، والتأكد فيما إذا كانت واقعة أداء مستحقات العارضة فعلا من لدن المدينين تنفيذا لعقد الصلح، تكون قد أصدرت حكما ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني سليم.
- إن الحكم المستأنف صدر ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني سليم:
ذلك أنه ورد في الحكم المستأنف الحيثية التالية:
« وحيث إن الثابت من ظاهر الوثائق المدلى بها يتضح منها أن المدعى عليها حصلت على حكم قضائي نهائي قضى لفائدتها بأداء الطرف المدعى لمبلغ مالي، وأنه أثناء التنفيذ تنازلت المدعى عليها بتاريخ 08/01/2013 وفق الثابت من الكتاب الصادر عن نائبها وحرر مأمور إجراءات التنفيذ بهذه المحكمة (أحمد (ك.)) في ضوء ذلك محضر إيقاف الإجراءات بتاريخ 08/01/2013 فيما له علاقة بالمديونية المذكورة، تم التأكيد فيه على أن المدعى عليها تتنازل عن إجراءات التنفيذ لوقوع صلح نهائي بين الأطراف مع حفظ الملف نهائيا >>.
وبالرجوع إلى النازلة المعروضة على أنظار المحكمة، نجد أن المستأنف عليهم يتمسكون بالصلح المزعوم التي تكون العارضة قد أبرمته معهم دون الإدلاء بأدنى حجة تفيد أنهم نفذوا ما التزموا به ضد العارضة.ومعلوم أن الصلح الذي كان المفروض أن يتم بين العارضة و المستأنف عليهم هو أداء مستحقاتها الثابتة في ذمتهم موضوع الأحكام التي صدرت عن المحكمة التجارية بالرباط والمحكمة الاستئنافية التجارية بالدار البيضاء. لذلك، وأمام رفض المستأنف عليهم تنفيذ ما التزموا به اتجاه العارضة أي أداء مستحقاتها موضوع الأحكام المشار إليها، بات من الأكيد أنه لكي يتم الاستجابة لطلب المستأنف عليهم تنفيذ ما التزموا به.و هذا ما يقضي به الفصل 234 من ق ل ع. كما أن الفصل 235 من ق ل ع ينص:
<< في العقود الملزمة للطرفين يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزامه إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل ... >>.
و يستقى من الفصلين المذكورين أن المستأنف عليهم في الوقت الذي يطلبون من المحكمة
رفع الحجز التحفظي على الرسم العقاري عدد 568/ر، نجدهم لا يدلون بأدنى حجة تفيد أنهم أدوا للعارضة ما التزموا به أي تنفيذ مضمون الحكم الصادر عن المحكمة التجارية والاستئنافية المشار إليهما أعلاه، وبعبارة أوضح، يمكن التأكيد على أن طلبات المستأنف عليهم تجسم رغبتهم في الإثراء على حساب العارضة . إلا أن المحكمة التجارية مصدرة الحكم المستأنف اكتفت بواقعة الصلح وتنازل العارضة عن إجراءات التنفيذ دون البحث فيما إذا كان الطرف الآخر قد نفذ ما كان ملتزما به. وهذا يعني أنه طبقا للفصل 1110 من قانون الإلتزامات والعقود، فإنه يحق للعارضة طلب الحكم برفض دعوى المستأنف عليهم لعدم تنفيذ ما التزموا به، فالفصل 231 من ق ل ع ينص:
<< كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية وهو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب، بل بكل ملحقات الإلتزام التي يقررها القانون أو العرف أو الانصاف، وفقا لما تقتضيه طبيعته>>.
و يستقى من وقائع النازلة ومقتضيات الفصل 231 من ق ل ع أن المستأنف عليهم لم يحترموا تعهداتهم المتمثلة أساسا في أداء مستحقات العارضة موضوع الأحكام التي استصدرتها المشار إليها أعلاه. حقا، اتفق الأطراف على تسوية النزاع حبيا، وأنه لكي يتم الصلح طلب من العارضة التنازل عن الأحكام والمساطر الأخرى التي كانت تباشرها وهو الأمر الذي استجابت له اعتقادا منها أن المستأنف عليهم سينفذون ما التزموا به، إلا أنه وللأسف ولغاية اليوم لم تستخلص العارضة مستحقاتها لا جزئيا ولا كاملة. لذلك، فلا يكفي أن تشير المحكمة إلى أن العارضة تنازلت عن التنفيذ لكي تستجيب لطلب رفع الحجز، مادام أن المستأنف عليهم لم يدلوا بأدنى حجة تفيد أنهم نفذوا ما كانوا ملتزمين به أي أداء مستحقات العارضة. وان استجابة المحكمة لطلب المستأنف عليهم تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 231 من ق ل ع. ملتمسة من حيث الشكل: قبول المقال، و من حيث الموضوع: الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض دعوى المستأنف عليهم مع تحميلهم الصائر.
وأرفقت المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.
وحيث ادلى المستأنف عليهم بجلسة 08/10/2019 بمذكرة جوابية اكدوا بموجبها بواسطة نائبهم، ان الأمر باجراء الحجز لدى الغير تم استصداره من طرف المستأنفة عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط، مما يبقى معه الاختصاص في رفعه لهذا الاخير. وأن ما ذهبت اليه المستأنفة يخصوص الصلح يبقى غير ذي جدوى في النزاع امام ثبوت تنازل هذه الاخيرة عن تنفيذ حكم قضى بالمديونية عن طريق حجز تنفيذي على مجموعة من العقارات. وأن العارضين قاموا بالوفاء بالدين لشخص مأذون له قانونا الفصل 238 من ق ل ع الموثقة السيدة (ر.) التي سلمت المبالغ للمستأنفة، وهي موضوع شكاية بخيانة الامانة من طرف المشتكية بنك (ت. و.)، وهو الأمر الذي لم تنكره المستأنفة. وأن التنازل عن الدين لوقوع الصلح صادر عن المستأنفة دون اكراه او تدليس او غلط مادي الفصل 1111 من ق ل ع، و أن المستأنفة لم توجه اي طعن جدي في الصلح الصادر بين الطرفين و الذي لم يتضمن اي تحفظ بخصوص اداء الدين. وأن المستأنفة تعلم جيدا ان مبلغ الدين وضع رهن اشارتها لدى الموثقة التي خانت ما اؤتمنت عليه ورفعت ضدها شكاية للسيد الوكيل العام للملك. ملتمسين رد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف، و تحميل المستأنفة جميع الصائر.
وأرفقوا المذكرة بصورة شكاية ضد الموثقة، وصورة من التزام الموثقة و اشهادها على تسلمها مبلغ الدين.
وحيث ادرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 28/10/2019 حضر خلالها الاستاذ آدم عن الاستاذ (ي.) عن المستأنف عليهم، و الاستاذة (ب.) عن الاستاذ (غ.) عن المستأنفة و اسندت النظر، و تخلف المطلوب حضوره رغم الاستدعاء، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 12/11/2019.
محكمة الاستئناف
حيث انه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون انه بالرجوع الى حيثية الأمر المطعون فيه يتبين ان المحكمة مصدرته اعطت الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالرباط بناء على سبب غير جدي ولا قانوني ، فالاختصاص المكاني ينعقد للمحكمة التي يوجد بها المقر الاجتماعي للشركة المدعى عليها ، و تبعا لذلك و طبقا لمقتضيات الفصل 27 و الفصلين 316 و 322 من ق م م فان الاختصاص المكاني للنظر في دعوى المدعين يعود للمحكمة التجارية بالدار البيضاء و ليس للمحكمة التجارية بالرباط. فان الثابت أن الأمر بالحجز لدى الغير عدد 01 و تاريخ 02/01/2019 في الملف عدد 01/8105/2019 صادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط، و بالتالي فان طلب رفع الحجز المقرر بموجبه ينعقد للمحكمة المذكورة. ويكون ما تمسكت به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس.
وحيث انه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون ان المدعين الحاليين الذين يدعون صلحا يكون قد تم بينهم و العارضة ، فانه من المفروض ان يكون هذا الصلح قد نتج عنه اداء مقابل لفائدة العارضة تجسيما لهذا الصلح طبقا للفصل 1098 من ق ل ع، و ذلك باثبات انهم ادوا مستحقات العارضة موضوع الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/10/2009 و المؤيد من لدن محكمة الاستئناف جزئيا حسب قرارها الصادر بتاريخ 25/09/2012، فلا يكفي ادعاء الصلح دون اثبات الطرف الذي يدعيه انه ادى ما كان ملزما به ، و في غياب استظهار المستأنف عليهم باية وثيقة انهم تحرروا من الدين الذي كان محل الصلح المزعوم تكون دعواهم غير مرتكزة على اساس. فان الثابت من وثائق الملف و مستنداته ان المستأنفة و بعد حصولها على حكم نهائي قضى بالاداء لفائدتها في مواجهة المستأنف عليهم و اثناء تنفيذ مقتضياته تنازلت عن التنفيذ حسب الثابت من كتاب نائبها المؤرخ في 07/01/2013 و الموجه الى السيد رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة و الذي اكد بموجبه ان صلحا نهائيا قد وقع بين موكلته و المنفذ عليهم و انها تلتمس تسجيل تنازلها النهائي الخاص بالرسوم العقارية 21761ر، و 568ر -3190 ر ه و ذلك مع حفظ الملف نهائيا. و أن مأمور اجراءات التنفيذ السيد احمد (ك.) حرر بشأن ذلك محضر ايقاف الاجراءات بتاريخ 08/01/2013 اكد بموجبه انه تم ايقاف الاجراءات و حفظ الملف نهائيا.
وحيث انه بعد ذلك و بتاريخ 02/01/2019 وهو تاريخ لاحق عن تاريخ محضر ايقاف اجراءات التنفيذ النهائي اعلاه، قامت المستأنفة باستصدار امر باجراء حجز لدى الغير المطلوب رفعه في الدعوى الحالية و المؤسس عن نفس الحكم بالمديونية ، مما يكون طلب رفعه مبررا وذلك على اعتبار انه لايمكن للمستأنفة ان تقوم باجراء حجز على نفس المديونية التي سبق ان تنازلت عن اجراءات التنفيذ بشأنها بشكل نهائي لوقوع الصلح، لاسيما و ان هذا الاخير يحسم النزاع بين الطرفين طبقا للفصل 1098 من ق ل ع. ويكون ما تمسكت به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس، و الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل:
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66513
Indivision successorale : L’héritier gérant exclusif d’un fonds de commerce est présumé supporter seul les charges d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66340
L’aveu judiciaire d’une partie sur sa qualité de gérant, émis dans une instance antérieure, constitue une preuve irrévocable qui la lie dans un litige ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025