Réf
57087
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4577
Date de décision
02/10/2024
N° de dossier
2023/8232/4918
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voie de recours, Tierce opposition, Rejet de la demande, Effet relatif des jugements, Contrat de partenariat, Condamnation personnelle, Atteinte aux droits du tiers, Absence d'atteinte
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une tierce opposition formée par l'épouse du gérant d'une société, condamné personnellement au paiement de sommes dues au titre d'un contrat de partenariat. La tierce opposante soutenait que la condamnation de son époux portait atteinte à ses droits, dès lors que les fonds proviendraient de la société dont elle est l'associée unique et propriétaire du fonds de commerce.
La cour rappelle le principe de l'effet relatif des décisions de justice, en vertu duquel un jugement ne produit d'effets qu'à l'égard des parties à l'instance. Elle relève que la décision contestée a condamné le gérant à titre personnel et non la société exploitante, qui demeure un tiers à la procédure.
Dès lors, la condition essentielle de la tierce opposition, tenant au préjudice direct causé aux droits du tiers par la décision attaquée, fait défaut. En conséquence, la cour déclare la tierce opposition recevable en la forme mais la rejette au fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت السيدة نجية (م.) بواسطة دفاعها بمقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة مؤدى عنه بتاريخ 27/11/2023 بمقتضاه تتعرض على القرار الصادر تحت عدد 2642 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/10/2020 في الملف عدد 4664/8202/2018 الذي قضى في الشكل : سبق البت في الاستئنافين الاصلي و الفرعي و المقال الاصلاحي بالقبول وبقبول المقال الاصلاحي المقدم من طرف المستأنف الفرعي . وفي الموضوع : باعتبار الفرعي و تعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى (1.146.600,00 درهم) و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة . وبرد الاصلي و ابقاء الصائر على رافعه .
في الشكل: حيث ان مقال تعرض الخارج عن الخصومة مستوف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه ان المستأنف عليهم الاصليين ورثة المرحوم محمد (ا.) تقدموا بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 12/10/2016 عرضوا فيه أنهم مالكين لحقوق مشاعة بنسبة 93,77% بالعقار الكائن ب 126 شارع محمد المكناسي بوركون الدارالبيضاء موضوع الرسم العقاري عدد 53333/س، و أنهم أبرموا عقد شراكة مع المستأنف الأصلي بتاريخ 03/01/2003 بخصوص المحلات التجارية المتواجدة أسفل العقار و التي تحمل الأرقام 120-122 و 124 و الذي بموجبه التزم المدعى عليه بما يلي:
-إجراء محاسبة لما يوجد بالمحل إبان الافتتاح
-تعهد بأن يكون بالمحل ممثل عن الورثة بصفة مستمرة لضمان تطبيق بنود الشراكة
-فتح حساب بنكي في اسم الشركاء
-الالتزام بتجهيز المحل بجهاز كمبيوتر للتسيير التجاري
-وضع نظام خاص تحدد مهمته في مراقبة دخول و خروج السلع من المحل التجاري
-الالتزام بإنجاز بيان ختامي شهري لحساب الشراكة و اطلاعهم على الوضعية الشهرية للشركة
-منحهم نسبة 35% من ريع المحلات التجارية الناتج عن الاستغلال
و أنه منذ توقيع العقد لم يقم المستأنف الأصلي بتنفيذ التزاماته رغم جميع المساعي الحبية، و رغم الإنذارين الموجهين له و الذين توصل بهما بتاريخ 29/06/2004 و بتاريخ 17/12/2004. و أنهم سبق أن قدموا دعوى في مواجهته صدر بشأنها الحكم عدد 11419/2007 بتاريخ 22/11/2007 في الملف التجاري عدد 6190/9/2004 قضى بقبول الطلب ماعدا الطلب المتعلق بإجراء محاسبة و في الموضوع بفسخ عقد الشراكة بين الطرفين المؤرخ في 03/01/2003 و أمر المستأنف الأصلي بإفراغ المحل الكائن بشارع محمد المكناسي رقم 126 بوركون الدارالبيضاء هو و من يقوم مقامه أو بإذنه و التشطيب على المدعى عليه من السجل التجاري عدد 248828 تحميله الصائر. وأن هذا الحكم تم تأييده بموجب القرار الاستئنافي عدد 5446/2010 الصادر بتاريخ 21/12/2010 في الملف التجاري عدد 4319/8008/12 وأنهم خلال هذه المسطرة التمسوا حفظ حقهم في المطالبة بالتعويض و المحاسبة عن مدة الاستغلال و الاحتلال في دعوى مستقلة، ملتمسين الحكم عليه بأدائه له نسبة 35% من ريع المحلات التجارية رقم 12 و 122 و 124 التي يستغلها منذ 03/01/2003، و الأمر بإجراء خبرة حسابية لتقدير الحجم الإجمالي للمعاملات التجارية التي تحققها المحلات التجارية الثلاث، و تحديد نسبة الأرباح الصافية عن الاستغلال اليومي أو الشهري و تحديد حجم الأرباح الواجبة لهم على ضوء نسبة الشراكة 35% مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأدنى. و أرفقوا المقال بالوثائق التالية: صورة مطابقة للأصل من عقد الشراكة، صورة مطابقة للأصل من ماحق عقد شراكة، نسخة من الحكم التجاري عدد 11419/07 الصادر بتاريخ 22/11/2007، نسخة من القرار الاستئنافي التجاري رقم 5446/2010 الصادر بتاريخ 21/12/2010صورة من محضر معاينة مجردة، نسخة من شهادة السجل التجاري، نسخة من شهادة ملكية عقارية، صورة من قرار استئنافي رقم 1258 صادر بتاريخ 14/07/1981، صورة من قرار استئنافي رقم 244/1 صادر بتاريخ 09/01/2003، صورة من قرار المجلس الأعلى عدد 1237 صادر بتاريخ 29/05/1985.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 31/01/2017 و التي جاء فيها أن المدعين يتقاضون بسوء نية و أنهم يهدفون إلى الإثراء على حسابi بدون وجه حق، ذلك أنهم أبرموا معه عقد شراكة لاستغلال المحل التجاري بتاريخ 03/01/2003 رغم أنه محكوم عليهم بتاريخ 09/02/1982 في الملف عدد 2551/1999 بإفراغ المحل التجاري موضوع عقد الشراكة و تسليمه لعمهم عبد الله (ا.) صاحب الأصل التجاري بقرارات صادرة عن استئنافية البيضاء التجارية وعن المجلس الأعلى، و بذلك فإن عقد الشراكة لم يبق له محل و لا سند لإنتاج أثره، وأنه بمجرد إبرام عقد الشراكة مع المدعين وقبل علمه بحكم الإفراغ الصادر ضدهم بادر إلى إجراء التحسينات الضرورية على المحل ليصبح صالحا للاستغلال التجاري، وأن وكيل الورثة لم يقف عند كتمان أحكام الإفراغ والنصب عليه لإبرام عقد الشراكة و تكبد نفقات التحسينات والتجهيزات المجراة على المحل والتي بلغت حوالي 140.000,00 درهم دون ثمن البضاعة المروجة في التجارة، وإنما زاد عن ذلك بالتعبير له بأنه ينوي بيع نصيبه في العقار، فأظهر هذا الأخير رغبته في الشراء، و لهذه الغاية سلمه العارض مبلغ 70.000,00 درهم و تم تسجيله بالجماعة الحضرية تحت عدد 2594.
كما توصل منه لنفس الغاية بمبلغ 5000 درهم بواسطة شيك رقم 554042 ومبلغ 4000 درهم بواسطة شيك رقم 5309682 و مبلغ 4000 درهم بواسطة شيك رقم 5309681، غير أنه لحد الآن لم يف الوكيل بتعهداته بل تخارج باقي الورثة معه ولم يعد من ضمن الورثة الذين سلمواه تنازلا عن جميع الدعاوى الرائجة بيه وبينهم لوقوع الصلح بين الأطراف. وأنه رغم علم وكيل الورثة سعيد (ا.) بأن المطالبة بتنفيذ الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية في الملف عدد 6190/9/2004 الذي لم يبق له محل مادامت قد صدرت أحكام ضد الورثة بإفراغ المحل هم و من يقوم مقامهم، و تسليمه للمالك الأصلي عمهم السيد عبد الله (ا.)، والذي أبرم معه عقد كراء الأصل التجاري ، و رغم علم وكيل الورثة بكل ما ذكر قام يطالب بتنفيذ الحكم الابتدائي الصادر في الملف عدد 6190/9/2004. موضحا أنه سبق له أن أبان للمحكمة بأن هم المدعين الوحيد هو ابتزازه إلى أقصى حد ممكن، والدليل على ذلك الحكم التجاري الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 27/9/2015 في الملف عدد 4634/8204/2016 الذي تقدم به نفس المدعين بتاريخ 16/5/2016 يلتمسون فيه نفس المطالب بخصوص نفس العقد بتاريخ 03/01/2003، طالبوا من خلاله بتعويض مسبق وبإجراء خبرة حسابية تعهد لخبير حيسوبي في المواد التجارية، والذي قضى لفائدة باقي الورثة بمبلغ إجمالي يقسم فيما بينهم قدره 25.000,00 درهم، و قبل أن يتم تبليغه له عمدوا إلى إقامة هذه الدعوى الحالية للمطالبة بنفس المطالب التي بت فيها الحكم التجاري، ملتمسا التصريح بانعدام صفة المدعين لرفع هذه الدعوى لصدور أحكام وقرارات بإفراغهم من المحلات التجارية قبل إبرام عقد الشراكة مع السيد محمد (ب.)، و من حيث الموضوع الحكم برفض الطلب.
و بناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير موسى الجلولي و المودع بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 25/04/2017 و الذي خلص من خلاله إلى تحديد المبلغ الذي يستحقه المدعون من الأرباح الصافية في حدود نسبة 35% المتفق عليها من المحلات التجارية في: 499.100,00 درهم. وبعد منازعة الطرف المدعي فيها امرت محكمة البداية باجراء خبرة حسابية ثانية عينت لها الخبير السيد يوسف جسوس لتحديد الربح الصافي الذي يحققه كل محل من المحلات التجارية وتحديد نصيب المدعين منه و تحديد المبلغ الإجمالي الذي يستحقونه من الأرباح الصافية عن كافة المحلات التجارية في حدود نسبة 35% المتفق عليها، و ذلك عن المدة من 03/01/2003 إلى تاريخ إنجاز الخبرة مع بيان الربح المستحق بالنسبة لكل محل على حدة وعن كل سنة بتفصيل وخصم كافة التحملات والمصاريف. والذي خلص من خلاله إلى تحديد الربح الصافي المستحق للمدعين مقابل نصيبهم من الأرباح عن الفترة من 03/01/2003 إلى 30/11/2017 في مبلغ 939.400,00 درهم.
وبعد تعقيب الطرفين، اصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكمها الصادر بتاريخ 10/04/2018 تحت عدد 3508 ملف عدد 9209/8204/2016 والقاضي بعدم قبول طلب ادخال الغير في الدعوى وبقبول باقي الطلبات، وفي الموضوع: بادائه لفائدة المستأنف عليهم ورثة المرحوم محمد (ا.) مبلغ (850000,00 درهم) مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و بتحميله الصائر و رفض الباقي.
فاستانفه السيد السيد محمد (ب.) وبعد مناقشة النازلة اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارها عدد 2642 بتاريخ 27/10/2020، وهو القرار المتعرض عليه المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه.
اسباب التعرض
حيث اوضحت المتعرضة أن سبب تعرضها على القرارين المذكورين هو المساس بحقوقها في الصميم، واغتناء الورثة المحكوم بالتعويض لفائدتهم على حساب ذمتها المالية كل ذلك بغير وجه حق، ذلك انها هي المالكة لرقبة العقار ذي الرسم المشار اليه بنسبة 50% مع شريكها في المحافظة العقارية السيد عبدالله (ا.) وهي المالكة للاصل التجاري للمحلات الواقعة بسفلي العقار بنسبة %100، فلقد أسست بها شركة تدعى B.P. يسيرها زوجها السيد محمد (ب.) في حين تعتبر هي المؤسسة لها في المحلات المذكورة منذ ما يقرب من عقدين من الزمن. وقد سبق للورثة ان اقاموا دعوى ضد الشركة المذكورة وممثلها القانوني زوج المتعرضة، فقضت المحكمة التجارية برفض طلبهم، وتأيد من طرف محكمة الاستئناف التجارية. فهل يصح قانونا ويعقل منطقا ان تؤدي من ذمة شركتها المالية التعويض المحكوم به على الممثل القانوني لشركتها عن الفترة التي كانت هي من يستغل المحلات التجارية بصفتها مالكة ل %50 من رقبتها ول 100% لأصلها التجاري . وأنه بعد صدور الحكم رقم 8458 الصادر بتاريخ 27/09/2016 في الملف عدد 2016/8204/4634 الذي منح للورثة تعويضا اجماليا نهائيا والذي اصبح مكتسبا لقوة الشيء المقضي به، لم يبق للورثة الحق بالمطالبة بأي تعويض، لكنهم دلسوا على المحكمة وحصلوا على قرار صدر بعد اربع سنوات من صدور الحكم التجاري الذي سبق أن منحهم تعويضا نهائيا وهو القرار المتعرض عليه حاليا، وعم على علم بسبقية صدور الحكم رقم 8458 من جهة وعلى علم بان المحلات التجارية مستغلة من طرف شركة B.P. منذ 20 سنة.
وبخصوص فطنة المحكمة لتقاضي وكيل الورثة بسوء نية: فإنه بعد صدور القرار موضوع تعرض الغير الخارج عن الخصومة أعاد وكيل الورثة اقامة دعوى ثالثة فتح لها الملف عدد 592/8205/2023 يطلب فيها تعويضات مسبقة والامر بحكم تمهيدي يعين خبيرا في الحسابات لتقدير التعويضات عن نفس المحلات التجارية، فضلّل المحكمة وامرت باجراء خبرة، وبعد اظهار حقيقة الوقائع والظروف القانونية للمحكمة صرفت النظر عن الخبرة وصرحت بعدم قبول الطلب.
وبخصوص السبب الثالث: فقد حصلت المتعرضة هي وشريكها عبد الله (ا.) وزوجها السيد محمد (ب.) على عدة احكام وقرارات قضت جميعها بعدم توفر الورثة على الصفة للتقاضي بخصوص الرسم العقاري عدد 53333/س لعدم تضمنه لأسمائهم كمالكين نذكر منها: القرار رقم 798 الصادر بتاريخ 22/10/2022 في الملف عدد 2020/1305/484 و القرار رقم 94 الصادر بتاريخ 26/01/2021 في الملف عدد 2020/1305/800 . ويتبين للمحكمة من خلال أسباب التعرض بأن القرار المطعون فيه قد مس بحقوق المتعرضة السيدة نجية (م.) المالكة ل %50 في المحافظة للعقار ومالكة للاصل التجاري لمحلاته التجارية. وأنه لا حق للورثة في المطالبة بأي تعويض ماداموا غير مالكين لا للاصل التجاري وغير مسجلين كمالكين في الرسم العقاري.
والتمست لاجل ما ذكر التراجع عن القرار رقم 2642 الصادر بتاريخ 27/10/2020 الذي مس بحقوق المتعرضة واصدار قرار بالغاء الحكم المستأنف وتحميلهم الصائر.
وبناء على المذكرة الختماية المدلى بها من طرف المتعرضة بواسطة دفاعها بجلسة 13/03/2024 جاء فيها أنه ينبغي الإشارة الى أن المدعى عليهم يتقاضون بسوء نية وعلى رأسهم وكيلهم الذي له سوابق في الانتحال والتزوير حكم بسببها بعقوبة حبسية نافذة. ولتوضيح سوء النية لدى المدعى عليهم في التقاضي ادلت ببعض الاحكام والقرارات التي تبين مدى إصرار الورثة على اضرار وابتزاز زوج المتعرضة بدون وجه حق.
فبخصوص تضليل المحكمة بالرغم من صدور حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به : أقام الورثة دعوى ضد زوج المتعرضة بناء على عقد الشراكة يطلبون فيه من المحكمة تعيين خبير في المحاسبة لتقدير التعويض الذي يزعمون استحقاقه، فاصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 27/09/2016 حكما تحت عدد 8458 في الملف عدد 2016/8204/4634 . وتبين للمحكمة مصدرة هذا الحكم بأن عقد الشراكة الذي كان يربط الطرفين قد تم فسخه بقرار استئنافي، وان الفصل المستدل به يسمح بتعويض احد الطرفين بتعويض اجمالي ونهائي تقدره المحكمة بما لها من سلطة تقديرية طبقا للفصل 264 ق.ل.ع. وأن المحكمة قد استعملت سلطتها التقديرية ومنحت المدعين تعويضا نهائيا. وسجلت في منطوق الحكم في الأخير ورفض الباقي" أي رفض طلب اجراء خبرة حسابية.
وبخصوص تضليل المحكمة بالرغم من صدور قرار استئنافي بفسخ عقد الشراكة: تتمثل سوء نية المدعى عليهم في التقاضي أن الأساس الذي يرتكزون عليه في إقامة دعوى التعويض عن استغلال المحلات التجارية ليست ملكهم كما سيأتي بيانه ولما فطنت المحكمة لخديعتهم صدر في شأن دعواهم بتاريخ 22/01/2007 حكم تجاري عدد 11419 في الملف عدد 2004/9/6190 قضى بفسخ عقد الشراكة الرابط بين الورثة وزوج المتعرضة وتأييد هذا الحكم بالقرار رقم 10/5446 في الملف عدد 12/2008/4319 ومع ذلك وبعد مرور عقد من الزمن اعادوا الكرة لتضليل المحكمة فأقاموا دعوى يطلبون فيها الحكم لهم بالتعويض عن استغلال نفس المحلات التجارية عن نفس المدة التي طالبوا بها سابقا والتي صدر في شأنها لفائدتهم تعويض اجمالي نهائي بخمسة وعشرين الف (25.000,00) درهم تعسفا بالرغم من انه ليس لهم الحق في اخذ أي تعويض صدر في شأنها حكم ابتدائي عن المحكمة التجارية وتأيد استئنافيا بقرار رقم 2642 في الملف عدد 18/8202/4664 قضى عليه بأدائه التعويضات الخيالية موضوع تعرض الغير الخارج عن الخصومة الحالي.
وبخصوص تضليل المحكمة بالرغم من صدور قرار استئنافي وقرار محكمة النقض مؤيد له بافراغهم من المحلات التجارية: فقد صدر بتاريخ 27/06/2006 حكم تجاري تحت عدد 06/8294 قضى بافراغ المدعى عليهم الحاليين من المحلات التجارية وتأيد بقرار استئنافي صدر بتاريخ 15/01/2006 تحت عدد 9/240 وتأيد بقرار محكمة النقض رقم 1928 بتاريخ 23/12/2010 لانعدام صفتهم لعدم تقييد الحقوق التي يزعمون امتلاكها في المحافظة العقارية من جهة ولكون المحلات التجارية وأصولها ليست ملكا لهم وإنما للمالكين في المحافظة العقارية.
وبخصوص محاولة تضليل المحكمة مرة أخرى الا انها فطنت لسوء نيتهم: فإنه نظرا لتمرس الورثة في التحايل والتضليل عن طريق وكيلهم الذي له سوابق جنائية، أعادوا الكرة من جديد واقاموا دعوى يطلبون فيها نفس المطالب أي تعيين خبير لاحتساب التعويض المزعوم الذي يدعون استحقاقه عن استغلال المحلات التجارية بالرغم من افراغهم بقرار عن محكمة النقض، وبالرغم من صدور حكم تجاري وقرار استئنافي مؤيد له بفسخ عقد الشراكة الذي كان يربط الورثة بزوج المتعرضة، فأصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 18/10/2023 في الملف عدد 2023/8205/592 حكما قضى: "بصرف النظر عن الخبرة وتحميل المدعين الصائر .
وبخصوص صدور قرار استئنافي بين الورثة وشركة بريك بريس لمالكتها المتعرضة حاليا : انه بعد إقامة الورثة للدعوى التي قضت بصرف النظر عن الخبرة، أعادوا الكرة فأقاموا دعوى ضد السيدة نجية (م.) مالكة الأصل التجاري لشركة ب.ب. المتواجد اسفل العقار الذي تملك 50% من رقبته، فأصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 25/10/2023 الحكم عدد 10198 في الملف عدد 2022/8205/6021 قضى بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعها الصائر. وتأيد بقرار استئنافي رقم 5665 بتاريخ 19/10/2023 في الملف عدد 2023/8205/1529. كما يتبين بأنهم افرغوا من المحلات التجارية منذ عقدين بحكم تجاري وقرار استئنافي وقرار محكمة النقض، وان الفترة التي حكم بها لفائدة الورثة عن استغلال المحلات التجارية كانت هذه الأخيرة مستغلة من طرف شركة ب.ب. لصاحبتها السيدة نجية (م.) والممثلة في شخص مسيرها السيد محمد (ب.) زوج السيدة نجية (م.) مالكة أصول المحلات التجارية بنسبة %100 ومالكة لرقبة البناية بنسبة %50. فهل يصح قانونا ومنطقا ان تؤدي من ذمتها المالية التعويض المحكوم به على الممثل القانوني لشركتها عن الفترة التي كانت هي المستغلة للمحلات التجارية موضوع التعرض الحالي. وأدلت بعدة احكام وقرارات يتعلق موضوعها بنفس الطلبات حتى اكتست سبقية البت عدة مرات.
والتمست الحكم وفق ملتمساتها المضمنة في مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المتعرض ضدهم بواسطة دفاعهم بجلسة 27/03/2024 جاء فيها أنه من حيث الشكل: حول انعدام صفة المتعرضة في المطالبة بتعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد القرار عدد 2642 وملكيتها المزعومة لحقوق مشاعة: سبق للمتعرض ضدهم ان تقدموا بطلب رامي الى الحكم على السيد أومليل (ع.) بأدائه لهم نسبة 93,77 % من ريع الشقق سواء بالسكن او بحيازة كرائها بخصوص نفس العقار عدد 53333/س صدر بشأنه الحكم عدد 39 بتاريخ 07/01/2010 قضى بعدم قبول الطلب بناء على نفس العلة التي اعتمدها المتعرض في مقال التعرض. وهي النقطة القانونية نفسها التي حسمت فيها محكمة الاستئناف المدنية بعدما طعن الفريق العارض بالاستئناف في مواجهة الحكم الابتدائي عدد 39 صدر على اثره القرار التمهيدي عدد 1034 والقرار القطعي الاستئنافي عدد 2629 بتاريخ 12/04/2016 بالملف عدد 2015/1404/606 قضى بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم وفق طلبهم. وبعد ان طعن المدعى عليه بالنقض في مواجهة القرارين المذكورين، قضت محكمة النقض برفض الطلب، وكان جوابها عن ما اثير بالوسيلة الثانية بخصوص الفصلين 65 و 66 من ظهير 12/08/2013، ومسألة عدم ادراج أسماء الورثة بالرسم العقاري موضوع النزاع هو الجواب الوارد في الفقرتين الثانية والثالثة من الصفحة 4 والفقرة 1 من الصفحة 5 من قرار محكمة النقض عدد 9/782 الصادر بتاريخ 23/11/2017 بالملف المدني عدد 2016/9/1/5091 . وهي التصرفات التي أدت بهم الى تقديم طلب رام الى توقف عبد الله (ا.) بالتصرف في المال المشاع. وعمل المتعرض ضدهم على استصدار حكم ابتدائي عدد 2940 بتاريخ 05/07/2018 قضى على المتعرض بالتوقف عن إدارة الملك المشاع وتسليمها لممثل الورثة السيد سعيد (ا.) وتم تأييد هذا الحكم بموجب القرار الاستئنافي عدد 2041 الصادر بتاريخ 21/03/2019 بالملف عدد 2018/1201/7314. وبمناسبة المسطرة التي تقدمت بها السيدة نجية (م.) زوجة السيد محمد (ب.) الرامية الى تعرض الغير الخارج عن الخصومة تطعن بمقتضاه في القرار الاستئنافي عدد 2929 الصادر بتاريخ 12/04/2016 في الملف عدد 02/03/2020 بملف التعرض 2020/1405/6234 قضى هو كذلك بعدم قبول الطلب موضوعا استنادا للعلة الواردة فيه والتي تجسد بما فيه الكفاية من خلال تعليلها الجواب عن ما تمسكت به المتعرضة نجية (م.) كون الاحكام والقرارات الصادرة لفائدة ورثة محمد (ا.) التي منحتهم نسبة 93,77 في الرسم لا تعطيهم صفة التقاضي بخصوص ذلك العقار. وبالتالي فإن المتعرض ضدهم يعتبرون ان مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة يبقى غير مقبول من الناحية الشكلية والموضوعية بسبب أن الطلب هذا يفتقر للأسباب الواردة في مقتضى الفصل 303 من ق.م.م ويتعين ان تتوفر في المتعرض الشروط الشكلية المنصوص عليها في الفصل المذكور اعلاه وهي أن تجتمع لديه صفة الغير، ومساس الحكم المتعرض عليه بحقوقه وعدم استدعائه أو من ينوب عنه في الدعوى التي صدر بشانها الحكم. ويمكن لمن لهم مصلحة في النزاع المطروح امام المحكمة والذين ليسوا طرفا فيه ولم يتم استدعاؤهم ان يتدخلوا اراديا في الدعوى عملا بمقتضيات الفصل 111 من ق.م.م وذلك للدفاع عن حقوقهم. وان من فاته التدخل الارادي في الدعوى وصدر الحكم في غيبته وكان خارج الخصومة وقد مس ذلك الحكم بمصالحه فيبقى من حقه سلوك مسطرة الطعن عن طريق تعرض الغير الخارج عن الخصومة وفق ما نص عليه الفصل 303 من ق.م.م. غير أن السيدة نجية (م.) لا يتوفر لديها هذا الشرط الأساسي المنصوص عليه في هذا الباب. مما يتعين معه رفض طلب تعرض الغير الخارج عن الخصومة المقدم من طرف السيدة نجية (م.).
وفي الموضوع: فإنه لما فشل السيد محمد (ب.) في استعمال شتى الوسائل الماكرة والتدليسية والكاذبة الثابتة من خلال وقائع وحيثيات الاحكام الصادرة من بينها القرار موضوع التعرض الحالي استغاث استغاثة المستميت بشريكته والمتواطئة معه في كل مناسبة تتاح لهما وفي مخطط اجرامي دام ما يقرب عشرين سنة من اجل النيل من حقوق المتعرض ضدهم الى حد أن تم اشراك السيد عبد الله (ا.) فى المؤامرة الذي هو أيضا سبق له أن تقدم بمقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة في مواجهة نفس القرار المطعون فيه حاليا من طرف المتعرضة قد صدر بشأنه الحكم عدد 1169 بالملف عدد 2021/8232/959 . كما سبق أن قام هذا الأخير بتفويت 45% من الحقوق المشاعة المملوكة للعارضين الى السيدة نجية (م.) تمت ادانته بالتصرف في المال المشترك بسوء نية بمقتضى الحكم الجنحي عدد 11212 مكرر .
وحول السبب الأول المحتج به: لقد سبق لزوج المتعرضة السيد محمد (ب.) بتحريض منها في تواطؤ مفضوح بارتكاب جنحة انتحال صفة مالك الرقبة وعمد على تزوير عقد الكراء المؤرخ في 06/10/2008 لفائدة المكرية المزعومة شركة ب.ب. STE B.P. ينصب على نفس المحلات التجارية محور النزاع وهو العقد الباطل الذي استعملته المتعرضة نجية (م.) لتأسيس الشركة المذكورة في نفس المحلات التي كانت موضوع عقد الشراكة ما بين العارضين وزوجها محمد (ب.). ولم يفطن الفريق العارض بهذه المؤامرة الإجرامية إلا بمناسبة تنفيذ القرار عدد 2642 في مواجهة زوجها محمد (ب.) بملفي التنفيذ عدد 2021/8511/533 و 2021/8511/5943 إذ تبين أن من خلال المحضر الإخباري المنجز من طرف المفوض القضائي السيد يوسف عزيزي بتاريخ 26/10/2021 أنه تعذر القيام بالمطلوب بسبب تواجد بالعنوان موضوع التنفيذ شركة تدعي "بريك برايس" المملوكة للسيدة نجية (م.). وأمام هذا التصرف الباطل والوضع القائم تقدم العارضون بشكاية أمام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية في مواجهة السيدة نجية (م.) وزوجها محمد (ب.) تحت عدد .2022/3101/13873 وبطبيعة الحال فإن الهدف من هذا التصرف هو خلق صعوبة في ملف التنفيذ الذي باشره الورثة في مواجهة زوج المتعرضة محمد (ب.) لتفادي تنفيذ القرار عدد 2642. ومما لاشك فيه انه بعد تفحص المحكمة حجج ومستندات الفريق العارض سيقف من تلقاء نفسه على هذه العناصر والمعطيات كما سيتأكد له أن السيدة نجية (م.) كعادتها لم تمارس حقوقها بحسن نية طبقا لمقتضى الفصل 5 من ق.م.م الذي يوجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لحسن النية. وأن المتعرضة تحتج بالقانون الأساسي لشركة ب.ب. Sté B.P. التي تزعم أنها أسستها بالمحلات التجارية رقم 1200-12-2012 وتعتبرها حجتها المحورية في طعنها بملف النازلة وهي الشركة التي أسستها استنادا إلى عقد الكراء باطل مبرم من عديم الصفة والأهلية في عملية باطلة بطلان مطلق بتاريخ 06/10/2008. وأقرت من خلال السبب الثالث الوارد في مقالها أنها حصلت عي وشريكيها عبد الله (ا.) ومحمد (ب.) على قرارين عدد 798 و 94 الذي جاء في تعليلهما أن صفة العارضين غير قائمة لكن حجة المتعرضة غير عاملة ولا تنفعها في شيء . ذلك ان ما استدلت به في سببها الثالث ينهض كحجة ضد ما تزعمه في السبب الأول ويفند ما جاء بها وليس لصالحها ويجسد القرينة القانونية وإقرارها القضائي أن العملية المرتبطة بتأسيس شركة ب.ب. في المجلات التجارية هو تصرف صورى وباطل على اعتبار أن القرارين المستدل بها يقران بعكس ما تتمسك به كونها هي المالكة للمحلات التجارية، إذ اعتبرا أن المحلات التجارية هي ملك للسيد عبد الله (ا.) الذي أكراها للسيد محمد (ب.) بتاريخ 06/05/2011. وبغض النظر عن ما قضى به الحكم التجاري عدد 7408 الصادر بتاريخ 18/07/2019 بالملف الابتدائي عدد 2019/8204/5153 الذي أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار عدد 333 الصادر بتاريخ 22/06/2021 بالملف عدد 2020/8228/2194 . والقرار عدد 2817 الصادر بالملف عدد 2000/1560 بتاريخ 29/09/2023 . والقرار عدد 4420 الصادر بالملف عدد 99/2551 بتاريخ 23/12/202. والعديد من القرارات الأخرى المدلى بها بملف النازلة المدلى بها في المرحلة الاستئنافية والتي كلها تقر بملكية المتعرض ضدهم للمحلات التجارية. وبصفة إجمالية قد سبق للمحكمة التجارية أن أجابت عن هذه النقط وعن صواب بخصوص ما يتعلق بتملك الأصل التجاري المنشأ من طرف الورثة في المحلات التجارية 120-122-124 وعقد الكراء المبرم بين محمد (ب.) والسيد عبد الله (ا.) وذلك من خلال تعليلها الوارد في الفقرة 3 من الصفحة 26 و 27 في الحكم الابتدائي التجاري عدد 3508 الذي أيده القرار الاستئنافي المتعرض عليه حاليا. والمحكمة كانت على صواب لما أكدت أن عقد الكراء المبرم بين السيد عبد الله (ا.) والسيد محمد (ب.) لا يؤثر على صحة عقد الشراكة المبرم بين المدعين والمدعى عليه محمد (ب.) مما يبقى كل عقد منتج لكافة آثاره بين طرفيه. وهو ما يسري أيضا على عقد الكراء المبرم بين محمد (ب.) وبين شركة ب.ب. الذي يجسد الركن الأساسي لتأسيس الشركة الوهمية والسجل التجاري وهمي بالمحلات 120-122-124 بناء على تصرف باطل. وبالتالي فإن صفتهم ومصلحتهم وملكيتهم للمحلات التجارية وإحداث الأصل التجاري موضوعها لیست محل مناقشة مما يكون معه أن ما ورد بأسباب التعرض غير مبني على أساس.
وحول السبب الثاني المحتج به بخصوص زعم المتعرضة كون أنه سبق البت في طلب التعويض بمقتضى الحكم عدد 8458: فإنه يتعين الرد أن هذا الزعم مردود شكلا وموضوعا بسبب أن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت ابتدائيا واستئنافيا في هذه النقطة القانونية جوابا عن نفس الدفع الذي تقدم به زوجها السيد محمد (ب.) في المرحلة الابتدائية والاستئنافية بمقتضى القرار عدد 2642 المتعرض عليه وذلك من خلال تعليلها الوارد في الفقرة 4 من الصفحة 23 من الحكم الابتدائي عدد 3508 الصادر بتاريخ 10/04/2018 بالملف عدد 2016/8204/9209 . وهو التعليل الذي يتبناه المتعرض ضدهم في الدعوى الحالية ويلتمسون من المحكمة الاشهاد لهم بذلك ورد طلب المتعرضة بهذا الخصوص. وأن القرار المتعرض ضده قضى للمتعرض ضدهم في الشطر المتعلق بالمحاسبة بريع استغلال المحلات التجارية بمبلغ 1.146.600,00 درهم مع الفوائد القانونية في مواجهة السيد محمد (ب.) وليس في مواجهة المتعرضة السيدة نجية (م.) وأن سند الدعوى موضوع القرار عدد 2642 المتعرض ضده مستمد من عقد الشراكة الرابط بين العارضين وزوج المتعرضة السيد محمد (ب.) بتاريخ 03/01/2003 المنصب على نفي المحلات التجارية التي تدعي أنها اسست فيها شركة ب.ب. موضوع السجل التجاري عدد 190891. وهكذا ما ورد بالسبب الثاني المحتج به غير مرتكز على أساس وقد سبق البت فيه.
وحول السبب الثالث المحتج به بخصوص القرار عدد 798 و 94 والحكم عدد 8458 المستدل بهما: إن القرارات عدد 798 و 94 المستدل بهما أساسهما ينصرف إلى طلب إبطال عقد الكراء المبرم بين السيد عبد الله (ا.) ومحمد (ب.) تأسيسا على مقتضيات المادة 962 و 971 من ق . ل . ع حيث لا علاقة تجمع بين تلك الدعوى والدعوى الحالية المعروضة على المحكمة لأن اساس تلك الدعوى يختلف تماما عن أساس الدعوى الحالية والتي تجد سندها في عقد الشراكة المبرم بين ورثة المرحوم محمد (ا.) والسيد محمد (ب.) المؤرخ في 03/01/2003 والذي تم فسخه بمقتضى الحكم عدد 2007/11419 والمؤيد بالقرار الاستئنافي عدد 4546 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية والدعوى المتفرعة عنها (القرار عدد 2642 المطعون فيه حاليا) في شطرها المتعلق بالمحاسبة وبريع استغلال المحلات التجارية عدد 120 و 122 و 124 استنادا إلى عقد الشراكة المذكور. وبالتالي لا ترجيح بينهما مما يجعل من السبب المحتج به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس.
وبصفة إجمالية : إن ما استدلت به المتعرضة من دفوع ومزاعم تخص الغير ولا تعنيها في شيء وبالتالي لا يحق لها التمسك بها ولا صفة لها في إثارتها لأنها بعيدة كل البعد عن النزاع موضوع القرار المتعرض ضده. خصوصا وأنها لم تبين السند القانوني الذي تستند عليه ولم تحدد طلبها بهذا الخصوص وارتأت ان تتجاهل القرارات الصادرة في مواجهتها التي أجابت عن كل الدفوع المتعلقة بالشكل والأهلية والصفة والملكية وامتنعت عن التطرق اليها لتفادي الإشارة الى حيثيات وتعليل القرارات المذكورة المتضمنة لجواب القضاء بخصوص النقطتين المستند عليهما في طلبها والتي تناقض القرارات المستدل بها. وتجدر الإشارة الى ان موضوع الدعوى المتعلقة بالقرار المتعرض ضده تنحصر في حدود الشطر المتعلق بالمحاسبة وريع استغلال المحلات التجارية رقم 120-122-124 موضوع عقد الشراكة المبرم سنة 2003 بين المتعرض ضدهم والسيد محمد (ب.) حيث سبق لهم ان احتفظوا بحقهم لممارسته في إطار الملف الابتدائي عدد 2004/9/6/6190 المستند عليه من طرف العارضين والذي قضى بافراغ محمد (ب.) من المحلات وفسخ عقد الشراكة ... الخ. ويتبين بكل وضوح أن الأحكام الصادرة في مواجهة محمد (ب.) لا تمس ولا تعني لحقوق للمتعرضة التي تنحصر في ملكيتها المشاعة بالنسبة المزعومة بالرسم العقاري 53333/س وانتهى النزاع معها بصفة قطعية ونهائية ولا يحق المنازعة مجددا فيها بسبب أنه سبق الفصل فيه استنادا لحجية القرارين عدد 1773-1034-2629-2041-9919 – 6677- .1248-1617
والتمسوا لاجل ما ذكر في الشكل: عدم قبول الدعوى لانعدام الصفة استنادا لمقتضى الفصل 1-32-303 من ق.م.م ولسبقية البت. وفي الموضوع: رفض الطلب الرامي الى تعرض الغير الخارج عن الخصومة في الدعوى الحالية.
وبعد تبادل الأطراف لباقي المذكرات ومن خلالها كل طرف يؤكد دفوعه السابقة.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 18/09/2024 والتي خلالها تم اعتبارها جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 02/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث التمست المتعرضة التراجع عن القرار رقم 2642 بتاريخ 27/10/2020 في الملف عدد 4664/8202/2018 مع إصدار قرار بالغاء الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف وتحميل المتعرض ضدهم الصائر.
وحيث أقامت المتعرضة اسباب تعرضها على سند من القول أن القرار المطعون فيه قد مس بحقوقها بوصفها تملك 50% في الرسم العقاري ومالكة في ذات الوقت للاصل التجاري لمحلاته التجارية وأنه لا حق للورثة في المطالبة بأي تعويض ماداموا غير مالكين للاصل التجاري وأنهم غير مسجلين في الصك العقاري وأنه لا يعقل أن تؤدي المبالغ المحكوم بها من الذمة المالية للشركة.
وحيث جرى السياق الحرفي للمادة 303 من قانون المسطرة المدنية على أنه: ((يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى)).
وحيث إن البين من المقتضى التشريعي المذكور أن تعرض الغير الخارج عن الخصومة منوط بجملة شروط من ضمنها كون الحكم المتعرض عليه قد قدي مص بحقوق المتعرض.
وحيث وإنه وربطا باوارق القضية الماثلة، يلفى أن القرار الاستئنافي المتعرض عليه، والمومأ إليه أعلاه قضى به في الشكل: سبق البت في الاستئنافين الاصلي والفرعي والمقال الاصلاحي بالقبول وبقبول المقال الاصلاحي المقدم من طرف المستأنف الفرعي. في الموضوع باعتبار الفرعي وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى مبلغ (1.146.600 درهم) وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة. وبرد الأصلي وإبقاء الصائر على رافعه. وأن ذات القرار الاستئنافي صدر بين كل من : محمد (ب.) بصفته مستأنفا من جهة والسادة: سعيد احمد (ا.)، مصطفى (ا.)، لطيفة (ا.)، زينة (ا.) بصفته مستأنفا عليه من جهة أخرى.
وحيث إن المتعرضة الحالية وهي السيدة نجية (م.)، تبقى أجنبية عن القرار الاستئنافي السالف والأصل أن الأحكام والقرارات لها أثر نسبي وهي بهذه المثابة فإنها لا تنفع ولا تضر إلا من كان طرفا فيها ولأنه لا يحتج بها إلا في مواجهة هؤلاء دون غيره. مما يفسح المجال للقول بعدم المساس بحقوق المتعرضة ما دام أن الطرف المحكوم عليه بالأداء هو السيد محمد (ب.) بصفته الشخصية وليس المتعرضة. مما تغدو معه موجبات التعرض وفقا لمحتوى المادة 303 بادية الذكر منتفية شروطها في نازلة الحال، مما يستوجب، والحال ما ذكر، الحكم برفض الطلب لذات العلل، مع تغريم المتعرضة مبلغ الضمانة بمقدار 300 درهم.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل: قبول التعرض
وفي الموضوع: برفضه مع ابقاء الصائر على رافعها مع تغريمها مبلغ الضمانة
66486
Le jugement de première instance devenu définitif suite à l’irrecevabilité de l’appel acquiert l’autorité de la chose jugée et s’oppose à toute nouvelle demande identique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66482
Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec une société emporte résiliation tacite du bail antérieur conclu avec son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66481
L’erreur sur le nom du défendeur dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66478
Arrêt d’exécution : la plainte pénale pour faux en écriture ne constitue pas une cause de suspension de plein droit de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66474
L’effet dévolutif de l’appel permet à l’appelant de présenter ses moyens de défense au fond, rendant inopérant le moyen tiré d’un vice de notification en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66472
L’existence d’un litige sérieux sur la propriété d’un navire justifie l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire en application du droit interne (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66471
Notification par curateur : L’absence de désignation d’un curateur après le retour d’un pli recommandé non réclamé entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66461
La conclusion d’une expertise graphologique confirmant l’authenticité de la signature sur une facture acceptée suffit à rejeter le faux incident et à établir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66459
Le défaut de paiement de la provision pour frais d’expertise par la partie l’ayant sollicitée vaut renonciation à la contestation qui justifiait cette mesure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025