Réf
70070
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2880
Date de décision
11/11/2020
N° de dossier
2020/8232/1365
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies de recours, Tierce opposition, Rejet du recours, Registre de commerce, Qualité de locataire, Preuve de la relation locative, Insuffisance de la preuve, Charge de la preuve, Bail commercial, Amende civile, Action en expulsion
Source
Non publiée
Saisie d'une tierce opposition formée par une société commerciale contre un arrêt confirmant l'expulsion de sa gérante, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'inscription au registre du commerce pour établir l'existence d'un bail commercial. La société tierce-opposante soutenait être la véritable titulaire du bail et que la décision d'expulsion, rendue à l'encontre de sa représentante légale à titre personnel, portait atteinte à ses droits.
La cour retient que la preuve d'une relation locative commerciale ne saurait résulter de la seule inscription au registre du commerce. Elle juge que si cette inscription établit le siège de l'exploitation, elle ne constitue pas un titre de location opposable au bailleur.
Faute pour la société de produire un contrat de bail ou toute autre pièce probante établissant son droit, sa prétention est jugée infondée. La cour déclare par ailleurs irrecevables les demandes formées par la locataire initialement expulsée, l'arrêt querellé ayant été rendu contradictoirement à son égard.
En conséquence, la cour rejette la tierce opposition et condamne la société demanderesse à une amende.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الذي تقدمت به الطالبة بواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/02/2020تتعرض من خلاله تعرض الغير الخارج عن الخصومة في مواجهة القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5356 بتاريخ 13/11/2019 في الملف عدد 4338/8206/2019 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 6270 بتاريخ 20/06/2019 في الملف عدد 3500/8206/2019 والذي قضى بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمتعرض عليها الثانية السيدة شريفة (ل.) بتاريخ 25/12/2018 وبإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بالمحل [العنوان] الدار البيضاء، وذلك بناء على طلب الإفراغ الذي تقدم به المتعرض الأول، موضحة أن تعرضها يعتبر مقبولا من الناحية الشكلية إعمالا لمقتضيات المادة 303 وما يليها من ق م م لكونها لم تكن طرفا في القرار المتعرض عليه ولكون هذا الأخير أضر بمصالحها وبحقها المكتسب والمشروع في التواجد بالعقار موضوع الإفراغ بإعتبارها مكترية له قبل صدور الحكم المتعرض عليه وذلك حسب الثابت من شهادة النموذج ج، ومن الناحية الموضوعية أوضحت كونها تعتبر مكترية العقار في شخص ممثليها القانونيين السيدة شريفة (ل.) والسيد عبد الفاضل (ج.) وذلك منذ حوالي 20 سنة، ومن تم فإنها تعتبر غيرا خارجا عن الخصومة لايمكن الإحتجاج عليه بالقرار موضوع التعرض.
ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم بعدم نفاذ القرار الإستئنافي المتعرض عليه فيما قضى به في مواجهتها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبإرجاع مبلغ الغرامة المودع بصندوق المحكمة.
وأرفقت مقالها بنسخة من قرار استئنافي وحكم ابتدائي، نموذج ج، صورة من عقد تفويت حصص وعقود شراء.
وبناء على إدلاء نائب المتعرض عليه الأول السيد رضى (ح.) بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن كراء المحلات التجارية يجب أن يثبت بمحرر كتابي والذي لم تستدل به المتعرضة والتي لا يمكنها إثبات تلك العلاقة عن طريق الإستدلال بالنموذج ج، هذا الأخير تضمن كونها شرعت في ممارسة نشاطها منذ 31/10/2000 أي قبل تاريخ إبرام عقد الكراء المبرم بين المتعرض عليها الثانية بصفتها مكترية وبين المرحوم العربي (ب.) والذي باع ورتثه نسبة 8/10 من العقار موضوع النزاع للعارض، وهو ما يثبت أن المتعرضة لا تربطها أية علاقة كرائية بالمحل المذكور.
ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب.
وبناء على إدلاء نائب المتعرضة بمذكرة إضافية أوضحت العارضة من خلالها كونها تتقاضى بصفتها شخصية معنوية مستقلة ذمتها عن الشركاء والمسيرين، وبالتالي يحق لها التعرض على القرار القاضي بإفراغ أحد الشركاء المسيرين.
ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي ومذكرتها الإضافية.
وبناء على إدلاء المتعرض عليها الثانية بواسطة نائبيها الأستاذ التوفيق (ف.) والأستاذة كوثر (ز.) بمذكرة جوابية مرفقة بطلب إيقاف البت أوضحت العارضة من خلالهما كونها تقدمت بشكاية مباشرة أمام السيد رئيس المحكمة الإبتدائية الزجرية من أجل النصب والإحتيال والتزوير في مواجهة السيد عبد الفاضل (ج.) والمتعرض عليه الأول السيد رضى (ح.) فتح لها ملف عدد 23/2902/2020 مدرج بجلسة 15/09/2020، وأن الشكاية المذكورة لها ارتباط وثيق بالدعوى الحالية مما يبقى معه طلب إيقاف البت مؤسسا وفق مقتضيات المادة العاشرة من ق م ج.
ملتمسة الحكم بإيقاف البت في الدعوى الحالية إلى حين البت في الشكاية المباشرة موضوع الملف عدد 23/2902/2020.
وبناء على إدلاء نائب المتعرض عليها الثانية الأستاذ عبد الفتاح (لم.) بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن المتعرضة تتواجد بالعقار موضوع النزاع بناء على عقد كراء تجاري وهو ما يجعل من مسطرة الإفراغ المباشرة في مواجهة العارضة خاطئة خاصة وأن طالب الإفراغ لم يكن طرفا في عقد الكراء.
ملتمسة إلغاء القرار المتعرض عليه لإنعدام مبرره القانوني والموضوعي السليم.
وبناء على إدلاء نائب المتعرض عليه الأول بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها العارض سابق دفوعاته، مضيفا أن المتعرضة لم تدل بما يفيد التبليغ بحوالة الحق في الكراء طبقا لمقتضيات المادة 196 من ق ل ع.
ملتمسا الحكم وفق ملتمساته السابقة.
وبناء على إدلاء نائب المتعرضة بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها العارضة سابق دفوعاتها.
ملتمسة الحكم وفق الطلب.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 16/09/2020 حضر نائب المتعرضة وأدلى بمذكرة تعقيبية أوضحت العارضة من خلالها أن طلب إيقاف البت لاعلاقة له بالنزاع الحالي، ملتمسة رده والحكم وفق ملتمساتها، وحضرنائب المتعرض عليه الأول وأدلى بمذكرة تعقيبية أوضح العارض من خلالها أن طلب إيقاف البت غير مؤداة عنه الرسوم القضائية وهو بذلك غير مقبول شكلا كما أن المتعرض عليها الثانية لايمكنها التقدم بالطلب المذكور أمام صدور حكم نهائي في مواجهتها، ملتمسا عدم قبول ملتمسات المتعرض عليها الثانية شكلا ورفضها موضوعا، وحضر نائب المتعرض عليها الثانية الأستاذ عبد الفتاح (لم.) وأدلى بمذكرة تعقيبية أوضحت العارضة من خلالها أن المالك السابق كان على علم بوجود الأصل التجاري، ومن تم فإن المالك الجديد دخل على أمر واقع كما أنه هو نفسه لم يبلغ المكتري بحوالة الحق، مؤكدة باقي دفوعاتها، ملتمسة الحكم وفق ملتمسها السابق وبصفة إحتياطية إيقاف البت إلى حين انتهاء الدعوى العمومية، كما حضر نائب المتعرض عليها الثانية الأستاذ التوفيق (ف.) والأستاذة كوثر (ز.)، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/09/2020 أدلى خلالها نائب المتعرضة بمقال إصلاحي إلتمس من خلاله إصلاح المقال الإفتتاحي بتدارك الإغفال الحاصل بعدم ذكر السيدة نادية (ل.) التي صدر الحكم بحضورها.
وبناء على إخراج الملف من المداولة قصد عرض المدلى به على دفاع المتعرض عليهما.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 04/11/2020 حضر نائب المتعرض عليه الأول وأدلى بمذكرة تأكيدية أكد من خلالها العارض سابق دفوعاته، ملتمسا الحكم وفق محرراته السابقة والحالية، وتخلف نائب المتعرضة رغم سابق الإعلام، وحضر نواب المتعرض عليها الثانية فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11/11/2020.
محكمة الإستئناف.
في الشكل:
حيث إن مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة والمقال الإصلاحي قدما وفق شروطهما الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبولهما شكلا.
في الموضوع:
حيث إرتكزت المتعرضة في تعرضها على القرار الإستئنافي المشار إلى مراجعه أعلاه على كونها تعتبر مكترية للعقار والذي قضى القرار المذكور بإفراغ المتعرض عليها الثانية منه بناء على طلب مرفوع من طرف المتعرض عليه الأول، مستدلة في سياق إثبات دفوعاتها بتسجيلها بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري].
وحيث إن المتعرضة لم تدل للمحكمة بما يثبت قيام العلاقة الكرائية المتمسك بها بموجب حجة مقبولة قانونا، وأن تسجيلها بالسجل التجاري لا يعتبر وبخلاف مزاعمها حجة على قيام تلك العلاقة، مما يبقى معه تعرضها غير قائم على أساس ويتعين رده.
وحيث إنه وأمام صدور القرار الإستئنافي المتعرض عليه حضوريا في مواجهة المتعرض عليها الثانية فإنه لا يحق لهذه الأخيرة وبمناسبة تعرض الغير الخارج عن الخصومة المباشر من طرف المتعرضة التقدم بأي طلبات ترمي إلى إلغاء القرار المذكور أو تهدف إلى إيقاف البت في الدعوى الحالية.
وحيث إنه وأمام رفض طلب التعرض يتعين الحكم على المتعرضة بأداء غرامة تحددها المحكمة في مبلغ 300.00درهم.
وحيث يتعين تحميل المتعرضة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل : بقبول مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة والمقال الإصلاحي.
في الموضوع: برفض الطلب مع تحميل رافعته الصائر والحكم عليها بأداء غرامة نافذة قدرها 300.00درهم لفائدة الخزينة العامة تخصم من المبلغ المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة.
66187
Le désistement d’action antérieur à l’ordonnance de saisie conservatoire ne constitue pas un motif valable pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66186
L’exception d’incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l’appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66184
Notification : L’affichage d’un avis de passage en cas de local fermé est un préalable obligatoire à la notification par voie postale, son omission entraînant l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66168
Référé en suspension d’exécution : Le débiteur qui ne prouve pas avoir intenté une action en vente globale de son fonds de commerce ne peut obtenir le report de la vente forcée d’un de ses éléments (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66164
Expertise comptable : le rapport fondé sur les documents du créancier est opposable au débiteur défaillant dans la production de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66159
L’absence de mention de l’affichage de l’avis de passage sur le certificat de remise, en cas de fermeture du local du destinataire, entraîne la nullité de la notification et l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve