TC,Casablanca,23/10/2007,10208

Réf : 19879

Identification

Réf

19879

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

10208

Date de décision

23/10/2007

N° de dossier

876/6/2007

Type de décision

Jugement

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 365 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Non publiée

Résumé en français

Le privilège du créancier bénéficiaire d'un nantissement sur outillage et matériel d'équipement s'exerce à l'encontre de tout autre créancier et par préférence au privilège du Trésor et au privilège de la CNSS. Le projet de distribution par contribution qui ne prend pas en compte le privilège du créancier nanti est nul.   Les privilèges prévus aux articles 105 et 106 du Code de recouvrement des créances publiques s'exercent avant tout autres privilèges généraux ou spéciaux, à l'exception du privilège du créancier nanti, en application de l'article 365 du Nouveau Code de Commerce.

Texte intégral

المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكم رقم 10208 صادر بتاريخ 23/10/2007 ملف رقم 2007/6/876 التعليل: بعد الاطلاع على جميع وثائق الملف وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : حيث إن المقال مستوف لجميع الشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية. وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تاريخ تبليغ المدعي بمشروع التوزيع بالمحاصة وأن مجادلة المدعى عليه في ذلك لم ترفق بشهادة التسليم التي يمكنها أن تحسم في الأمر مما يتعين معه اعتبار التعرض قد قدم ضمن الأجل المنصوص عليه في الفصل 508 من ق.م.م كما وقع تعديله. وحيث تعين تبعا لذلك التصريح بقبول الاعتراض شكلا. في الموضوع : حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه. وحيث أجاب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالدفوع المشار إليها صدره. وحيث إن المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف تبين لها أن العلاقة التعاقدية التي تربط المدعي بشركة ب ب ك تتمثل في عقد قرض متوسط الأمد لتمويل التجاوز الجزئي الملحوظ في تنفيذ برنامج الاستثمار المقرر أصلا وتوسيع القدرة الانتاجية للمشروع. وحيث تبين للمحكمة من خلال اطلاعها على العقد المذكور خاصة الفصل 24 منه أن مبلغ القرض قد خصص لشراء الآلات والمعدات التي تم رهنها لفائدة المدعي ووقع جرد مفصل لهذه الآلات تم تغييره بمقتضى الملحق المبرم بين الطرفين بتاريخ .1993/11/25 وحيث إنه وقع تقييد الرهن المذكور بالسجل التجاري بتاريخ .1999/12/15 وحيث إن المدعي أسس اعتراضه على مقتضيات المادة 365 من مدونة التجارة. وحيث إن هذه المادة لما أعطت الامتياز والأفضلية للدائن المرتهن لم تقصد أي دائن مرتهن على البضائع وإنما قصدت بذلك الدائن المرتهن الذي حددته المادتان 355 و 356 وهو الدائن الذي أقرض الأموال التي خصصت لشراء أدوات ومعدات التجهيز المهنية. وقد اشترطت المادة 356 أن تتم الإشارة في عقد الرهن إلى أن الأموال التي دفعها المقرض كان موضوعها أداء ثمن الأدوات المشتراة مع جرد هذه الأدوات في المحرر وإعطاء وصف لكل منها بدقة لتمييزها عن الأدوات الأخرى المجانسة لها والتي هي في ملك المشتري والكل تحت طائلة البطلان. وحيث إن العقد المومإ إليه أعلاه يتحدث فعلا عن رهن بالمعنى الذي قصدته المادتان أعلاه وليس عن رهن للأصل التجاري. وحيث إنه تبعا لما ذكر يكون التمسك بمقتضيات المادة 365 من مدونة التجارة مؤسسا ويتعين اعتباره. وحيث إنه بانطباق المادة 365 على الوضعية التي يوجد عليها المدعي يكون التمسك بالمادة 107 من مدونة التحصيل العمومية في محله أيضا. وحيث إن مشروع التوزيع بالمحاصة الذي استبعد المدعي من عملية التوزيع بعد استغراق ديون الصندوق لكامل منتوج البيع يكون قد أسس قضاءه على غير أساس قانوني ويكون الاعتراض المقدم ضده مرتكزا على أساس ويتعين بالتالي قبوله. وحيث إنه ومن غير حاجة لبحث باقي أسباب الاعتراض. وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر. وتطبيقا للقانون. لهذه الأسباب: حكمت المحكمة علنيا، ابتدائيا وحضوريا : · في الشكل: بقبول الدعوى. · في الموضوع : ببطلان مشروع التوزيع بالمحاصة المؤرخ في 2006/11/ 28 ملف عدد 2006 / 18وتحميل الخزينة العامة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Surêtés