Réf
21063
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
101/2002
Date de décision
18/03/2002
N° de dossier
53/2002/10
Type de décision
Jugement
Chambre
Néant
Mots clés
Liquidation judiciaire du dirigeant de l'entreprise, Liquidation judiciaire de l'entreprise, Déchéance
Base légale
Article(s) : 706 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Source
Non publiée
Le tribunal décide la liquidation judiciaire de l’entreprise, lorsque la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise, sur la base du rapport du syndic, et après avoir entendu le dirigeant de l’entreprise les contrôleurs et le délégué du personnel.
Le tribunal prononce aussi, la liquidation judiciaire du chef de l’entreprise, et sa déchéance commerciale pour une période de 5 ans à compter de la date de jugement, ordonnant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, lorsqu’il apparaît que le chef d’entreprise est le principal responsable de la situation de l’entreprise, un fait matérialisé par une tenue manifestement inexacte de la comptabilité, ou encore le fait de faire disparaître des documents comptables.
المحكمة تأمر بتحويل مسطرة التسوية القضائية إلى مسطرة التصفية القضائية إذا تبين لها أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه.
المحكمة تفتح مسطرة التصفية القضائية وتحكم بسقوط الأهلية التجارية في حق كل مسؤول ثبتت في حقه إحدى الوقائع المنصوص عليها في المادة 706 من مدونة التجارة ، ومنها في نازلة الحال ، مواصلة استغلال به عجز بصفة تعسفية أدى إلى التوقف عن الدفع.
المحكمة التجارية (الدار البيضاء)
حكم رقم : 101/2002 بتاريخ 2002/03/18 ملف رقم : 53/2002/10
باسم جلالة الملك
بتاريخ 18/03/2002 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاءفي جلستها العلنية الحكم الآتي نصه :بين : سنديك التسوية القضائية للشركة (ص.ت) السيد عبد الله الطالب ، عنوانه بالدار البيضاءوالكائن مقرها الاجتماعي بالبيضاء.من جهة.
وبين : من له الحقبحضور الأستاذ عبد الرحمان الفقير النائب عن مصرف (م)من جهة أخرى.
الوقائعبناء على تقرير السيد القاضي المنتدب للتسوية القضائية للشركة (ص.ت) المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 11/02/2002 يعرض فيه أنه بمقتضى حكم صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 21/05/2001 تحت عدد 154/2001 تم فتح مسطرة التسوية القضائية لفائدة الشركة (ص.ت) مع تعيين السيد محمد الداودي قاضيا منتدبا والسيد عبد الله الطالب سنديكا وأن مهمة السنديك حددت في مراقبة عمليات التسيير وإعداد الحل في نطاق المادة 579 من مدونة التجارة وأن السنديك وضع تقريره الذي أفاد أن الشركة موضوع التسوية القضائية تعرف مديونية ضخمة إذ بلغ مجموع الديون المصرح بها 17.791.504,50 درهم كما أنه بالنظر إلى نوعية الآلات المستعملة في نشاطها والواردة في عقود رهنها ولكونها لا تملك العقار الذي تزاول فيه عملها ولا تملك تثبيتات مالية ذات قيمة كبرى كما أن رئيس المقاولة لم يبد أي رغبة ونية في استمرارية مقاولته وغير قادر على توفير التمويل الضروري مقترحا التصفية القضائية لها.والتمس السيد القاضي المنتدب نظرا لعدم تقديم أية مقترحات من طرف مسيري الشركة للدائنين ولعدم إمكانية التفويت الجزئي أو الكلي للمقاولة ولكونها توجد في وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه الحكم بتحويل التسوية القضائية للشركة أعلاه إلى تصفية قضائية مع كافة الآثار القانونية المترتبة عن ذلك.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية والرامية بعد استدعاء رئيس المقاولة ومندوبي العمال والسنديك والمراقبين والاستماع إليهم معاينة أن وضعية المقاولة ميؤوس منها فعلا وأنه لا سبيل إلى إنقاذها الحكم بتحويل التسوية القضائية للشركة إلى تصفية قضائية والتصريح بسقوط الأهلية التجارية لرئيس المقاولة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.وبناء على مقتضيات المادة 590 التي تخول للمحكمة أن تقرر إما استمرار قيام المقاولة بنشاطها أو تفويتها أو تصفيتها القضائية وذلك بناء على تقرير السنديك وبعد الاستماع لأقوال رئيس المقاولة والمراقبين ومندوبي العمال.
وحيث أحيل ملف القضية على غرفة المشورة للبث فيه طبقا للقانون.وبجلسة 11/03/2002 حضر السنديك السيد عبد الله الطالب وحضر الأستاذ العلوي عن الأستاذ الفقير عن مراقب الدائنين وتوصل رئيس المقاولة وتخلف عن الحضور وأكد السنديك ما جاء في تقريره وأن رئيس المقاولة ليست له رغبة في الاستمرار في الشركة وحول جانب التسيير : صرح بأن ميزانية الشركة مختلة وأن المحاسبة غير مضبوطة وذلك من خلال التصريحات وما هو مضمن بالميزانية وأسند الأستاذ النظر للمحكمة.
وأكد ممثل النيابة العامة ملتمساته الكتابية وكذا ملتمسه في مواجهة رئيس المقاولة فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة 18/03/2002.
وبعد المداولة وطبقا للقانون أصدرت المحكمة الحكم الآتي نصه :
التعليل
حيث يرمي تقرير القاضي المنتدب في المسطرة إلى الحكم بتحويل التسوية القضائية للشركة (ص.ت) إلى تصفية قضائية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.وحيث التمست النيابة العامة الحكم بتحويل التسوية القضائية إلى تصفية وفقا لما هو مبين في تقرير السنديك والسيد القاضي المنتدب مع التصريح بسقوط الأهلية التجارية عن رئيس المقاولة.
وحيث إن المحكمة ثبت لها من خلال مراجعتها لتقرير السنديك المنجز في إطار أعداد الحل بأنه لا توجد أية حلول حقيقية وجدية لتجاوز الصعوبات المالية خاصة وأن حجم الديون المصرح بها بلغ 17.791.504,50 درهم وأن رئيس المقاولة لا يتوفر على السيولة اللازمة لإعادة تكوين رأسمالها الذي تم استهلاكه بكامله لإعادة تكوين رأسمالها الذي ثم استهلاكه بكامله هذا فضلا عن عدم تقديمه لأية مقترحات في سبيل إنقاذ مقاولته.وحيث إنه تبعا لما ذكر أعلاه تكون وضعية الشركة مختلة بشكل لا رجعة فيه مما يتعين معه الحكم بتحويل التسوية القضائية إلى تصفية قضائية.
وحيث إن الثابت من تقرير السنديك أن محتسبة الشركة غير مضبوطة كما أن السنديك لم يتوصل ببيانات محاسبية نهائية تهم السنوات المالية الثلاث الأخيرة وهو نفس ما أكده عند الاستماع إليه بغرفة المشورة.
وحيث تخلف رئيس المقاولة رغم التوصل بالاستدعاء بصفة قانونية.
وحيث إنه طبقا للمادة 706 من مدونة التجارة الفقرة الخامسة يجب على المحكمة أن تفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية تجاه كل مسؤول يمكن أن يثبت في حقه إحدى الوقائع التالية :مسك محاسبة وهمية أو العمل على إخفاء وثائق محاسبة الشركة أو الامتناع عن مسك كل محاسبة موافقة للقواعد القانونية.
وهو الأمر الذي ينطبق على رئيس المقاولة في نازلة الحال مما يتعين معه التصريح بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق رئيس المقاولة السيد (أ.ق).
وحيث إنه طبقا للمادة 712 من المدونة يجب على المحكمة أن تضع يدها في جميع مراحل المسطرة من أجل النطق بالحكم عند الاقتضاء بسقوط الأهلية التجارية عن كل شخص طبيعي تاجر أو عن كل حرفي تبث في حقه أحد الأفعال التالية :
إغفال مسك محاسبة وفقا للمقتضيات القانونية أو العمل على إخفاء كل وثائق المحاسبة أو البعض منها وهو ما ينطبق أيضا على لرئيس المقاولة أعلاه تبعا للمعطيات الواردة في تقرير السنديك مما يتعين معه التصريح بسقوط الأهلية التجارية عن السيد (أ.ق) وذلك لمدة خمس سنوات عملا بالمادة 718 من المدونة.
وحيث إن حكم فتح مسطرة التصفية القضائية يعين القاضي المنتدب الذي يسهر على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح المتواجدة في ظل الاختصاصات المخولة له في الكتاب الخامس من مدونة التجارة والسنديك الذي يباشر إجراءات التصفية تحت إشراف القاضي المنتدب وكذا تاريخ التوقف عن الدفع الذي يتعين اعتباره وهو التاريخ المحدد في الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية أو بالنسبة للمسير أعلاه عملا بالمادة 707 من مدونة التجارة.وحيث إن أثار الحكم تسري من تاريخ صدوره مع الإشارة إليه في السجل التجاري للمقاولة فورا ونشر إشعار بالحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية داخل أجل ثمانية أيام من صدوره كما يجب تبليغه إلى المقاولة داخل نفس الأجل.
وحيث إن الأحكام الصادرة في مادة مساطر معالجة صعوبات المقاولة تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
وحيث إن المصاريف تعتبر امتيازية.وتطبيقا لمقتضيات المواد 568 – 569 – 572 – 590 – 592 – 619 – 637 – 680 – 706 – 712 و728 من مدونة التجارة.
لهذه الأسباب
تصرح المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وغيابيا في حق المقاولة وحضوريا في حق باقي
الأطراف :
1 – بتحويل التسوية القضائية للشركة (ص.ت) الكائن مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء إلى تصفية قضائية.
2- بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المسير السيد (أ.ق) بصفته الشخصية.
3- بسقوط الأهلية التجارية عن السيد أحمد قصري لمدة خمس سنوات.
4- باعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المحدد في الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية بالنسبة للمقاولة والمسير السيد (أ.ق) (ثمانية عشر شهرا السابقة لفتح مسطرة التسوية القضائية الذي كان بتاريخ 21/05/2001).
5 – بالإبقاء على السيد محمد الداودي كقاضي منتدب في المسطرة.
6 – بتعيين السيد رشيد دهنين الكائن بمصلحة صعوبات المقاولة بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء سنديكا.
7 – بقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 569 من مدونة التجارة :
‘ تسجيل ملخص هذا الحكم بالسجل التجاري للمدعية فورا.
‘ نشر إشعار بالحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية داخل أجل ثمانية أيام من صدوره ودعوة الدائنين للتصريح بديونهما إلى السنديك المعين وتعليق هذا الإشعار على اللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة.8 – بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
9 – بجعل الصوائر امتيازية.
وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.وكانت الهيئة الحاكمة مؤلفة من السادة :
الأطراف
الهيئة الحاكمة
لطيفة أهضمون بصفتها رئيسا.
صلاح الدين نحاس مقررا.
محمد رفيق عضوا.
بحضور السيد نور الدين العلام ممثلا للنيابة العامة.
بمساعدة رشيد دهنين كاتبا للضبط.
33280
Conversion en liquidation judiciaire et insolvabilité irrémédiable : conditions et critères d’appréciation (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
20/01/2022
تحويل التسوية القضائية إلى التصفية القضائية, استحالة التسوية, إثبات الإعسار, Syndic de la procédure, Société mère, Situation irrémédiablement compromise, Redressement judiciaire, Procédure de liquidation judiciaire, Plan de continuation, Liquidation judiciaire, Impossibilité de redressement, Fonds propres négatifs, Filiale, Conversion du redressement en liquidation (Oui), Continuation d'activité, Cessation des paiements
33174
Liquidation judiciaire : Le pouvoir discrétionnaire du juge-commissaire dans l’autorisation du paiement provisionnel de créances privilégiées admises (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
10/05/2023
كتلة الدائنين, Droits des créanciers, Hiérarchie des créances, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Masse des créanciers, Paiement anticipé, Paiement anticipé de créance, Pouvoir discrétionnaire, Pouvoirs du juge-commissaire, Privilège, Droit de préférence, Répartition des actifs, أداء مسبق, التصفية القضائية, السلطة التقديرية, القاضي المنتدب, امتياز, تأمين عيني, توزيع الأصول, حق الأفضلية, دين مقبول, Sûreté réelle, Créance admise
33008
Conditions de recevabilité des recours et exigence de motivation en matière de liquidation judiciaire (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
10/01/2024
مسطرة التصفية القضائية, Cohérence juridictionnelle, Contrôle de la Cour de Cassation, Contrôle de la motivation, Défaut de motivation, Droits des créanciers, Effet immédiat de la loi, Intérêt à agir, Jonction des dossiers, Juge commissaire, Autorité de la chose jugée, Motivation de l'arrêt d'appel, Principe du contradictoire, Procédure de liquidation judiciaire, Recevabilité du pourvoi, Régularité juridique, Réouverture de la procédure, Syndic de liquidation, ضم الملفات, قبول الطعن بالنقض, Principe de non-rétroactivité, Appel incident
32989
Redressement judiciaire : La liberté de la preuve commerciale permet l’admission en redressement judiciaire d’une créance fondée sur des factures non signées (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
04/10/2023
32791
Liquidation judiciaire – Appréciation souveraine des juges en matière de fixation des honoraires du syndic (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
19/04/2023
وحدة الأعمال, Détermination des honoraires, Exigence de motivation, Liquidation judiciaire, Motivation suffisante, Principe de continuité, Procédure collective, Recours en annulation, Unité des actes du syndic, Contrôle de proportionnalité, التصفية القضائية, التقدير الشامل للمجهودات, الرقابة على التناسب, تحديد الأتعاب, طلب النقض, مبدأ الاستمرارية, مسطرة صعوبة المقاولة, وجوب التعليل, التعليل الكافي, Appréciation globale des diligences
32759
Procédure collective : Cassation d’une décision de vérification de créance pour défaut d’examen exhaustif des garanties hypothécaires (Cass. com. 2018)
Cour de cassation
Rabat
26/07/2018
Vérification des créances, Certificats d’inscription hypothécaire, Contrôle de la motivation, Créance chirographaire, Créance déclarée, Créance privilégiée, Défaut de base légale, Exigibilité des dettes, Extension de la liquidation, Cassation pour insuffisance de motivation, Garanties hypothécaires, Liquidation judiciaire, Preuve des créances, Preuve du caractère définitif de la créance, Procédure collective, Qualification de la créance, Syndic de liquidation, Titres exécutoires, Vérification de créances, Juge commissaire, Admission des créances
32724
Irrecevabilité de l’intervention de l’actionnaire dans la procédure de liquidation judiciaire pour défaut de qualité (C.A.C Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/01/2024
نقص الأصول, Crédibilité du plan de continuité, Défaut de communication, Dettes sociales, Droits des actionnaires, Droits des actionnaires dans les procédures collectives, Insolvabilité, Insuffisance d'actifs, Intérêt direct, Intervention volontaire, Licences d’exploitation, Liquidation judiciaire, Obligations contractuelles, Conversion du redressement judiciaire, Procédures collectives, Syndic de liquidation, إجراءات التصفية القضائية, إجراءات جماعية, إعسار, تدخل إرادي, تسوية قضائية, تصفية قضائية, تمثيل قانوني, حقوق المساهمين, ديون اجتماعية, عدم تجديد الرخص, مصلحة مباشرة, Représentation légale, Actionnaires indirects
32719
Irrecevabilité du recours en appel à l’encontre d’une ordonnance de vente aux enchères des actifs d’une société en liquidation judiciaire (C.A.C Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
04/12/2024
عدم قبول الاستئناف, القاضي المتذب, الطعن بالاستئناف, الشروط القانونية, التصفية القضائية, البيع بالمزاد العلني, أصول التصفية, Voies de recours restrictives, Vente des actifs de la société, Vente aux enchères publiques, Recevabilité de l'appel, Ordonnance du juge des référés, Liquidation judiciaire, Irrecevabilité de l'appel, Adjudication, Actifs de la société
32711
Refus de suspension de l’exécution provisoire : absence de préjudice irréparable et de motifs impérieux justifiant la suspension d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire (C.A.C Agadir 2025)
Cour d'appel de commerce
Agadir
07/01/2025
قبول الطلب شكلاً, Conditions d’arrêt d'exécution, Conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, Exécution provisoire, Jugement frappé d'appel, Liquidation judiciaire, Plan de continuation, Procédure de redressement judiciaire, Rejet de la demande, Résolution du plan de continuation, Compétence juridictionnelle en matière de recours, Suspension de l'exécution, إضرار بالحقوق, إيقاف تنفيذ الحكم, اختصاص الرئيس الأول, الأحكام الإبتدائية, التصفية القضائية, الدفع بعدم الجدوى, الطعن بالإستئناف, عدم الأداء, Voies de recours, Chambre de conseil