Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC, Casablanca, 22/02/2002,479

Réf : 21026

Identification

Réf

21026

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

479

Date de décision

22/02/2002

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 686 - Code de Commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Il y a lieu de confirmer l’ordonnance du juge commissaire statuant sur l’annulation de la saisie pratiquée sur un fond de commerce par le créancier, arguant le défaut de notification de l’ouverture du redressement judiciaire.
Celui-ci ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 686 du Code de commerce qui prévoient la notification à personne, étant donné qu’il n’a pas rapporté la preuve qu’il est titulaire d’une sûreté publiée.

Résumé en arabe

ما تمسكت به الطاعنة من كونها أوقعت حجزا تحفظيا على الأصل التجاري لا يدخلها في نطاق الدائنين الحاملين لضمانات كما هو منصوص عليه في قانون العقود والالتزامات والذي قصر الضمانات في الكفالات والرهون بصفة عامة.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
القرار رقم 479بتاريخ2002/02/22
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأنه كان على السنديك أن يشعرها بفتح مسطرة التسوية القضائية على اعتبار أنها أوقعت حجزا تحفظيا على الأصل التجاري لشركة اكواتيك كما سبق لها أن باشرت إجراءات بيع المنقولات المحجوزة لفائدتها ولم يقم العون المكلف بالتنفيذ بإشعارها وأنها اعتبارا لذلك لا تواجه السقوط.
حيث انه لئن كانت مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة تنص على انه يشعر شخصيا الدائنون الحاملون ضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما من طرف السنديك من اجل التصريح بديونهم، وانه عملا بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 690 من م.ت فانه لا يواجه بالسقوط الدائنون الذين لم يشعروا شخصيا خرقا لمقتضيات المادة 686 من م.ت فانه يتعين أولا أن تثبت الطاعنة أنها دائنة حاملة لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري حتى تستفيد من مقتضيات الفصل المذكور وتعفى من إقامة دعوى رفع السقوط داخل الأجل المحدد قانونا.
وحيث أن ما تمسكت به الطاعنة من كونها أوقعت حجزا تحفظيا على الأصل التجاري لا يدخلها في نطاق الدائنين الحاملين لضمانات كما هو منصوص عليه في قانون العقود والالتزامات والذي قصر الضمانات في الكفالات والرهون بصفة عامة.
وحيث انه اعتبارا لما ذكر يكون الأمر المستأنف مصادفا للصواب فيما ذهب إليه ويتعين التصريح بتأييده.
لهذه الأسباب :
فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا غيابيا تصرح:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الجوهر: برده وتأييد الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ2001/7/6 في ملف التصفية القضائية عدد 92 وتحميل المستأنفة الصائر.