Réf
21026
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
479
Date de décision
22/02/2002
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Base légale
Article(s) : 686 - Code de Commerce
Source
Non publiée
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance du juge commissaire statuant sur l’annulation de la saisie pratiquée sur un fond de commerce par le créancier, arguant le défaut de notification de l’ouverture du redressement judiciaire.
Celui-ci ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 686 du Code de commerce qui prévoient la notification à personne, étant donné qu’il n’a pas rapporté la preuve qu’il est titulaire d’une sûreté publiée.
ما تمسكت به الطاعنة من كونها أوقعت حجزا تحفظيا على الأصل التجاري لا يدخلها في نطاق الدائنين الحاملين لضمانات كما هو منصوص عليه في قانون العقود والالتزامات والذي قصر الضمانات في الكفالات والرهون بصفة عامة.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
القرار رقم 479بتاريخ2002/02/22
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأنه كان على السنديك أن يشعرها بفتح مسطرة التسوية القضائية على اعتبار أنها أوقعت حجزا تحفظيا على الأصل التجاري لشركة اكواتيك كما سبق لها أن باشرت إجراءات بيع المنقولات المحجوزة لفائدتها ولم يقم العون المكلف بالتنفيذ بإشعارها وأنها اعتبارا لذلك لا تواجه السقوط.
حيث انه لئن كانت مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة تنص على انه يشعر شخصيا الدائنون الحاملون ضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما من طرف السنديك من اجل التصريح بديونهم، وانه عملا بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 690 من م.ت فانه لا يواجه بالسقوط الدائنون الذين لم يشعروا شخصيا خرقا لمقتضيات المادة 686 من م.ت فانه يتعين أولا أن تثبت الطاعنة أنها دائنة حاملة لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري حتى تستفيد من مقتضيات الفصل المذكور وتعفى من إقامة دعوى رفع السقوط داخل الأجل المحدد قانونا.
وحيث أن ما تمسكت به الطاعنة من كونها أوقعت حجزا تحفظيا على الأصل التجاري لا يدخلها في نطاق الدائنين الحاملين لضمانات كما هو منصوص عليه في قانون العقود والالتزامات والذي قصر الضمانات في الكفالات والرهون بصفة عامة.
وحيث انه اعتبارا لما ذكر يكون الأمر المستأنف مصادفا للصواب فيما ذهب إليه ويتعين التصريح بتأييده.
لهذه الأسباب :
فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا غيابيا تصرح:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الجوهر: برده وتأييد الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ2001/7/6 في ملف التصفية القضائية عدد 92 وتحميل المستأنفة الصائر.