Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC,Casablanca,30/10/2006,4948/2006

Réf : 20966

Identification

Réf

20966

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4948/2006

Date de décision

30/10/2006

N° de dossier

779/2006/9

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le tribunal ne peut donner suite à l'action contre la caution, que si l'état de cessation de paiement du débiteur principal a déjà été constaté.     Les termes du protocole d'accord doivent être pris en considération lors de la constatation de la créance.

Résumé en arabe

صعوبات المقاولة : متابعة الكفيل - إثبات عسر المدين الأصلي (نعم) - بروتوكول الاتفاق - تعيين الدين. لا يمكن متابعة الكفيل دون إثبات عسر المدينة الأصلي. يجب أخد بعين الاعتبار مقتضيات بروتوكول الاتفاق الموقع بين الأطراف عند تعيين الدين.  

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء  قرار رقم4948صادر بتاريخ30/10/2006 (1مؤسسة اتريت (2 مولاي هشام العلوي / ضد شركة تنمية الشراء بالسلف أكريد التعليل : حيث يعيب الطاعنان على الحكم المستأنف كونه قضى عليهما بالأداء تضامنا فيما بينهما رغم كونهما دفعا بعدم قبول الدعوى شكلا لتوجيهها مباشرة ضد الضامن السيد مولاي هشام العلوي شخصيا والمدينة الأصلية دون إثبات عسر هذه الأخيرة كما أنه لم يأخذ بما جاء في بروتوكول الاتفاق الأول والثاني وما تم أداؤه من أقساط الدين والتي على أساسها تم تسليم رفع الدين عن السيارة موضوع القرض وأنه لا مجال للفصل بين القرض عدد88992/900 و537 لكونها يتعلقان بنفس السيارة المذكورة وبنفس الأطراف. حيث إنه فيما يتعلق بالسبب الأول المتعلق بعدم قبول الدعوى شكلا لتوجيهها ضد الطاعن السيد مولاي هشام العلوي شخصيا والمدينة الأصلية دون إثبات عسر هذه الأخيرة. فإن الثابت من عقد الضمان الموقع عليه من طرف السيد العلوي مولاي هشام بتاريخ 2000/11/13 فإن هذا الأخير التزم فيه بأداء جميع المبالغ المالية التي التزمت بها المدينة الأصلية مؤسسة اتريت في عقد القرض وأن ضمانه الممنوح لفائدتها هو ضمان كامل وكلي للدين مما يبقى معه السبب غير مؤسس ويتعين رده. وحيث إنه فيما يتعلق بالسبب الثاني المتعلق بالمنازعة في المديونية وعدم أخذ الحكم المستأنف ببروتوكولي الاتفاق فإن الثابت كذلك من الحكم المذكور أنه ناقش بروتوكول الاتفاق الأول المؤرخ في04/02/2004 وبعد مناقشته للوثائق المتعلقة بالدين خلص إلى أن الطرف الطاعن    مدين لفائدة المستأنف عليها بمبلغ مالي قدره 106.775,71 درهما وأن بروتوكول الاتفاق الثاني المؤرخ في17/05/2005جاء بعد صدور الحكم المستأنف والذي أفادت فيه المستأنف عليها على أساسه بأنها توصلت من الطرف الطاعن في إطار تنفيذ جزئي للبروتوكول المذكور بمبلغ 85.000,00 درهما وطالبت بتخفيض المبالغ المحكوم بها من مبلغ د 106.775,71 درهما إلى مبلغ21.775, 71درهما.   وحيث إنه فيما يتعلق بالسبب الثالث المتعلق بعدم فصل القرض عدد8899/2/400عن القرض عدد 2537 لكونهما يتعلقان بنفس السيارة وبنفس الأشخاص فإن الثابت أن عقد القرض عدد8899/200يتعلق بالفعل بالسيارة موضوع النزاع أما القرض عدد 2537 فقد استفاد منه الطاعن الثاني السيد مولاي هشام العلوي شخصيا وبالتالي فهو لا علاقة له بالقرض الأول الذي تعتبر المدينة الأصلية طرفا فيه. وحيث إن المبلغ 21.775,71 درهم الذي مازالت تطالب به المستأنف عليها ليس بملف النازلة ما يفيد أن الطرف الطاعن برأ ذمته منه، مما يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض أصل الدين المحكوم به إلى حدود المبلغ المذكور. وحيث إن خاسر الدعوى طلبا أو طعنا يتحمل صائرها. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا علنيا حضوريا تصرح: في الشكل: بقبول الاستئناف. في الجوهر: باعتباره جزئيا وتعديل الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ21/2/2005 في الملف رقم7835/6/2003 وذلك بخفض أصل الدين المحكوم به إلى حدود 21.775,71 درهما مع تأييده في الباقي وجعل الصائر على النسبة.