Réf
20884
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1380
Date de décision
30/03/2010
N° de dossier
3121/1/5/2008
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
Liquidation, Compétence du Tribunal de première instance, Caractère judiciaire ou amiable indifférent, Actes du liquidateur
Base légale
Article(s) : 5 - Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Revue : Revue de la Jurisprudence de la Cour Suprême مجلة قضاء محكمة النقض | Année : 2011 | Page : 45
Sont de la compétence des tribunaux de commerce , les actes effectués par le liquidateur qu’il soit nommé judiciairement ou non en raison de leur caractère commercial.
Doit être cassé l’arrêt de la Cour d’appel qui se déclare matériellement incompétente pour connaître de l’exécution d’une obligation et en dévolue la compétence au tribunal de première instance.
تعتبر الأعمال التي يقوم بها المصفي، سواء كان قضائيا أم لا، لتصفية ديون الشركة، أعمالا تجارية تختص بالنظر في نزاعاتها المحاكم التجارية، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع بعدم الاختصاص النوعي، بعلة أن موضوع النزاع يتعلق بطلب تنفيذ الالتزام، و أن المحكمة الابتدائية هي المختصة للبت في النزاع، تكون قد خرقت مقتضيات المادة 5 من القانون 95/53 بإحداث محاكم تجارية.
القرار عدد 1380 الصادر بتاريخ 30 مارس 2010
في الملف المدني عدد 3121/1/5/2008
باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من أوراق الملف، و القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 02/06/2008 في الملف المدني عدد 51/101/2008 أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرضت من خلاله أنها بتاريخ 04/08/2006 أبرمت مع الطاعنة وعدا بالبيع يتعلق بالرسم العقاري المسجل بمحافظة الجديدة تحت عدد 4955Z عبارة عن ملك يسمى « دوفين » و حدد أجل لإبرام البيع النهائي، غير أنها لم تعبر عن رغبتها في إتمام البيع رغم مرور الأجل المتفق عليه و تسلمها تسبيقا من الثمن قدره 176 مليون سنتيم منذ 31/07/2006، طالبة الحكم عليها في شخص مصفيها بإتمام البيع بشأن الرسم العقاري المشار إليه أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع تعويض مسبق لا يقل عن 20.000 درهم و انتداب خبير لتحديد التعويض النهائي، و أمر المحافظ العقاري بالجديدة بتنفيذ مقتضيات الحكم الذي سيصدر، و أرفقت مقالها بترجمة للوعد بالبيع.أجابت المدعى عليها مثيرة الدفع بعدم الاختصاص النوعي بالنسبة للقضاء العادي، و أن النزاع تجاري و بالتالي فالاختصاص منعقد للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عملا بالمادة الخامسة من القانون رقم 95-53، و في الموضوع أوضحت أن الوعد بالبيع معلق على مجموعة الشروط و من ضمنها التشطيب من السجل التجاري عدد 503 المفتوح لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة في اسم شركة مرح أوطيل، و أن تخلف الشرط الواقف يترتب عنه زوال الالتزام المعلق عليه. و بعد تمام المناقشة أمام محكمة الدرجة الأولى، قضت على المدعى عليها شركة التأمين النهضة في شخص مصفيها بتنفيذ التزامها موضوع عقد الوعد بالبيع المؤرخ في 04/08/2006 و بإتمام البيع بشأن الرسم العقاري رقم 4955/ز مع تعويض قدره عشرة آلاف درهم و أمر المحافظ بالجديدة بتنفيذ مقتضيات هذا الحكم، استأنفته المحكوم عليها، فأيدته محكمة الاستئناف بالقرار المطلوب نقضه.
حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الثانية خرق القانون بخرق المادة 1 من القانون 95-17 المتعلق بشركات المساهمة و خرق المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية،ذلك أنها تمسكت ابتدائيا و استئنافيا بعدم اختصاص المحاكم العادية للبت في النزاع، و أن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بالدار البيضاء لكون طرفي العقد تاجرين، و أن كلاهما شركة مجهولة، و القانون رقم 95-71 المتعلق بشركات المساهمة ينص في مادته الأولى على أن الشركات المجهولة شركات تجارية بحسب شكلها و أن المعاملة المبرمة بين طرفي العقد معاملة تجارية محضة، و القرار المطعون فيه لما رد الدفع بخصوص الاختصاص بأن مناط النزاع يكمن في طلب تنفيذ الالتزام لم يعلل تعليلا سليما خاصة أن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على أن الاختصاص ينعقد لهذه المحاكم في الدعاوى التي تنشأ بين التجار و المتعلقة بأعمالهم التجارية، و لذلك يتعين نقض القرار بشأن الاختصاص.
حقا، فقد صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن الأمر يتعلق بتصفية ديون شركة تجارية، و بالتالي فان العمل الذي يقوم به المصفي في هذا الإطار سواء أكان قضائيا أم لا حسب الفصل 1069 من ق.ل.ع يعتبر عملا تجاريا، و المحكمة حينما ردت الدفع بهذا الخصوص بعلة أنه يتعلق بطلب تنفيذ التزام و صرحت باختصاص القضاء العادي للنظر في الطلب تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها، و عرضت قرارها للنقض بصرف النظر عن باقي الوسائل المستدل بها.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
السيد إبراهيم بولحيان رئيسا، و السادة المستشارون: محمد فهيم مقررا، و محمد أوغريس و محمد بنزهة و الناظفي اليوسفي أعضاء، و بمحضر المحامية العامة السيدة فتحي الادريسي الزهراء، و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.