Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC,Casablanca,10/11/2006,5215

Réf : 20779

Identification

Réf

20779

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5215/2006

Date de décision

10/11/2006

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Si la durée des contrats de crédit bail a expiré avant la conversion du redressement en liquidation judiciaire, le syndic n’est plus compétent pour demander l’exécution desdits contrats.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
 قرار رقم5215 صادر بتاريخ 10/11/2006
شركة سوجليز / ضد شركة كليرماي
التعليل :
في الشكل :
حيث انه و لئن كان ألسنديك قد تمسك بمواصلة تنفيذ عقود الائتمان الايجاري الثلاثة موضوع الدعوى ردا على الرسالة الطاعنة من اجل الاسترداد مستعملا بذلك صلاحيته المخولة له وحده في هذا الباب وفق المادة 573 من مدونة التجارة, فان هاته الصلاحية قد استعملها في الوقت الذي كانت فيه تلك العقود لازالت جارية بتاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية في 2004/28/7
و حيث إن العقود المذكورة مادام أنها قد انتهت فيما بعد و ذلك بتاريخ2004/9/7 بالنسبة للعقد رقم18814xو02/01/2005بالنسبة للعقد رقم019769و19/1/2005 بالنسبة للعقد رقم 019981 و كان انتهاؤها سابقا على تحويل التسوية القضائية إلى تصفية قضائية بتاريخ2005/6/20فانه لم يعد بذلك من صلاحية ألسنديك المطالبة بتنفيذها وفق المادة السابقة الذكر و لو إذن باستمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية مؤقتا .
و حيث انه ما دام أن عقود الائتمان الايجاري قد انتهت مدتها و أن الطاعنة و إن تقدمت بطلب استرداد المنقولات موضوعها قبل تحويل التسوية القضائية إلى تصفية قضائية فقد ظلت تصر عليه حتى بمناسبة هذه المسطرة الأخيرة مما يبقى معه هذا الطلب وجيها طالما لا يوجد ما يفيد تملك المقاولة المستأنف عليها للمنقولات المطالب باستردادها.
و حيث يتعين تبعا لذلك اعتبار الاستئناف و إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بالإذن للطاعنة باسترجاع الناقلتين و المعدات موضوع عقود الائتمان الايجاري المدلى إليها أعلاه.
و حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب :
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائنا علنيا حضوريا .
في الشكل: بقبول.
في الجوهر : باعتباره و إلغاء الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية لشركة كلير ماي بتاريخ21/3/2006 في ملف التصفية القضائية عدد 394 و الحكم من جديد بالإذن للطاعنة باسترجاع الناقلتين و المعدات موضوع عقود الائتمان الايجاري عدد18841 x و 019769 و 019981و تحميل المستأنف عليها الصائر.