Réf
20976
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
268
Date de décision
04/10/2004
N° de dossier
0
Type de décision
Jugement
Chambre
Néant
Mots clés
Plan de continuation, Modification capital, Délais uniformes de paiement, Clauses d'agrément, Aliénation (Non)
Base légale
Article(s) : 583 - Code de Commerce
Source
Non publiée
Lorsque le syndic envisage de proposer un plan de continuation qui prévoit une modification du capital, l’exécution par les actionnaires, les associés ou les nouveaux souscripteurs dépend de l’acceptation du plan par le tribunal, à défaut les clauses d’agrément seront réputées non écrites.
Les propositions de redressement présentées par le syndic au tribunal même si elles ne sont pas acceptées par les créanciers, le tribunal peut néanmoins imposer des délais uniformes de paiement.
Le plan de continuation doit indiquer les modifications devant être apportées à la gestion de l’entreprise ainsi que les modifications des statuts.
Aux termes de l’article 594 du Code de Commerce, le tribunal peut décider, dans le jugement arrêtant le plan de continuation la non aliénation des biens qu’il estime indispensable à la continuation de l’entreprise.
إنه طبقا للمادة 583 من مدونة التجارة حينما يعتزم السنديك اقتراح مخطط لاستمرارية المقاولة على المحكمة يهدف إلى تغيير رأسمال فإن تنفيذ المساهمين أو الشركاء أو المكتتبين الجدد يتوقف على قبول المحكمة للمخطط والا اعتبرت بنود الاتفاق كأن لم تكن.
و إن مقترحات التسوية المقدمة من طرف السنديك إلى المحكمة وإن لم تحظى بقبول الدائنين فان للمحكمة أن تفرض آجالا موحدة للأداء طبقا للمادة 598 من مدونة التجارة.
وطبقا للمادة 592 من مدونة التجارة يمكن أن يشير مخطط الاستمرارية التي تحصره المحكمة إن اقتضى الحال إلى التغييرات الواجب إدخالها على تسيير المقاولة.
و طبقا للمادة 594 من مدونة التجارة يمكن للمحكمة أن تقرر في الحكم الذي يحصر مخطط الاستمرارية عدم إمكانية تفويت الأموال التي تعتبرها ضرورية لاستمرارية المقاولة دون ترخيص منها لمدة تحددها المحكمة.
المحكمة التجارية بالدار البيضاء
حكم رقم 268 صادر بتاريخ 04/10/2004
ملف رقم 2004/10/252
التعليل:
حيث يرمي تقرير القاضي المنتدب في المسطرة إلى الحكم وفقا لاقتراح سنديك التسوية القضائية وذلك بحصر مخطط الاستمرارية لشركة نوفاريم الملكية الصناعية وذلك طبقا لما جاء في تقرير السنديك.
وحيث التمس السيد وكيل الملك حصر مخطط الاستمرارية وتحديد محاوره.
وحيث إنه طبقا للمادة 592 من مدونة التجارة يمكن للمحكمة أن تقرر استمرار قيام المقاولة إذا كانت هناك إمكانيات جدية لتسوية وضعها وسداد خصومها.
وحيث يستفاد من تقرير السنديك أن نجاح مخطط الاستمرارية وتحقيق نتائج إيجابية على المستوى الاقتصادي يمكن تحقيقه اعتمادا على القدرات الإنتاجية للشركة وإمكانياتها والتزام رئيس المقاولة بإصلاح وضعية رأسمالها.
وحيث إنه طبقا للمادة 583 من مدونة التجارة حينما يعتزم السنديك اقتراح مخطط لاستمرارية المقاولة على المحكمة يهدف إلى تغيير رأسمال فإن تنفيذ المساهمين أو الشركاء أو المكتتبين الجدد يتوقف على قبول المحكمة للمخطط والا اعتبرت بنود الاتفاق كأن لم تكن.
وحيث تبين للمحكمة من خلال الاطلاع على بيانات مخطط الاستمرارية توفر إمكانات جدية لتحقيق أهدافه ولاسيما سداد خصوم المقاولة على مدى سبع سنوات والتي توافق مقتضيات المادة 596 من مدونة التجارة والتي لا ترى المحكمة موجبا لتعديله.
وحيث إن مخطط الاستمرارية تم إعداده من طرف السنديك بعد استشارته للدائنين.
وحيث إن مقترحات التسوية المقدمة من طرف السنديك إلى المحكمة وإن لم تحظى بقبول الدائنين فان للمحكمة أن تفرض آجالا موحدة للأداء طبقا للمادة 598 من مدونة التجارة خاصة وأن مصالح الدائنين تبقى دائما محفوظة ومصانة سواء عبر مخطط الاستمرارية الذي يضمن لهم استخلاص ديونهم أو بواسطة فسخ مخطط الاستمرارية وتقرير التصفية القضائية للمقاولة حالة إخلالها بالتزاماتها أو التملص من تنفيذها مما يتعين معه التصريح بحصر مخطط الاستمرارية.
وحيث يتعين التصريح باستحقاق الدائنين للفوائد المقررة سواء بمقتضى القانون أو الاتفاق والتي يستأنف سريانها ابتداء من تاريخ صدور الحكم عملا بالمادة 660 من مدونة التجارة.
وحيث إنه طبقا للمادة 592 من مدونة التجارة يمكن أن يشير مخطط الاستمرارية التي تحصره المحكمة إن اقتضى الحال إلى التغييرات الواجب إدخالها على تسيير المقاولة وكذا المادة 595 التي تنص على أن مخطط الاستمرارية يشير إلى تغييرات النظام الأساسي الضرورية لبقاء المقاولة.
وحيث إن تنفيذ مخطط الاستمرارية أعلاه لا يمكن مواصلته بنجاح وإخراج المقاولة من المأزق التي تتخبط فيه والصعوبات التي تعترضها وتسديد ديونها طبقا للكيفية والآجال المحدد بمخطط الاستمرارية إلا بالزيادة في رأسمالها تبعا لما جاء بتقرير السنيديك.
وحيث إنه بالنظر إلى شكل الشركة (شركة مجهولة الاسم) فانه يتعين تكليف السنديك بالعمل على دعوة لعقد جمع عام في أقرب الآجال من أجل تنفيذ ما هو مبين أعلاه وحسب القانون الأساسي للشركة.
وحيث إنه طبقا للمادة 594 من مدونة التجارة يمكن للمحكمة أن تقرر في الحكم الذي يحصر مخطط الاستمرارية عدم إمكانية تفويت الأموال التي تعتبرها ضرورية لاستمرارية المقاولة دون ترخيص منها لمدة تحددها المحكمة.
وحيث إن المحكمة ارتأت تحديد الأموال أعلاه في الأصل التجاري للمقاولة وأسهم وحصص المسيرين القانونيين والفعليين في الشركة مع تقييد ذلك في السجل التجاري للمقاولة.
وحيث إنه بالنظر لأهمية خصوم المقاولة احترام مخطط الاستمرارية مع متابعة تنفيذه وذلك بإدلاء السنديك بتقرير كل أربعة أشهر حول الوضعية المالية للمقاولة إلى القاضي المنتدب.
وحيث يتعين الإشهاد على إبقاء السيد السعيد سعداوي كقاضي منتدب في المسطرة.
وحيث إن الأحكام الصادرة في مادة معالجة صعوبات المقاولة تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
وحيث إن المصاريف تعتبر امتيازية.
وتطبيقا لمقتضيات المواد -585-596-594 -593- 590 598 و 728 من مدونة التجارة.
لهذه الأسباب:
تصرح المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا، حضوريا :
1. بحصر مخطط الاستمرارية لشركة نوفاريم الملكية الصناعية الكائن مقرها الاجتماعي بالحي الصناعي سيدي العايدي سطات المسجلة بالسجل التجاري تحت عدد 589.
2. بتنفيذ رئيس المقاولة ما التزم به من إصلاح وضعية رأسمال الشركة داخل أجل شهرين من تاريخ النطق بالحكم.
3. باستئناف سريان الفوائد القانونية أو الاتفاقية تبعا لكل حالة بالنسبة للديون وذلك ابتداء من تاريخ صدور الحكم.
4. بان الأموال الآتية لا يمكن تفويتها دون ترخيص من المحكمة وطيلة مدة المخطط وهي: الأصل التجاري للشركة / أسهم أو حصص المسيرين القانونيين والفعليين في الشركة وتقييد ذلك بالسجل التجاري للشركة.
5.بتحديد مدة المخطط في سبع سنوات تنطلق من تاريخ النطق بالحكم.
6. بتكليف السنديك السيد أحمد التاكموتي باستدعاء الجمعية المختصة من أجل تنفيذ التغييرات التي ينص عليها مخطط الاستمرارية وذلك بالسهر على إجراءات الزيادة في رأسمال الشركة.
7. بمتابعة السنديك السيد أحمد التاكموتي إجراءات تنفيذ المقاولة لالتزاماتها المحدد في مخطط الاستمرارية المذكور وتقديم تقرير كل أربعة أشهر إلى السيد القاضي المنتدب وذلك حول تطور المقاولة وبالخصوص دفع المستحقات في آجالها وإشعار المحكمة في حالة عدم أداء الاستحقاقات أو بأي حالة تدهور ممكنة الحدوث بالشركة.
8. بالإبقاء على السيد السعيد سعداوي كقاضي منتدب في المسطرة.
9. شمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
10 . اعتبار المصاريف امتيازية.
11 . تبليغ نسخة من هذا الحكم إلى :
· السيد القاضي المنتدب.
· المقاولة.
· السنديك السيد التاكموتي.
· السجل التجاري.