Réf
20976
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
268
Date de décision
04/10/2004
N° de dossier
0
Type de décision
Jugement
Chambre
Néant
Mots clés
Plan de continuation, Modification capital, Délais uniformes de paiement, Clauses d'agrément, Aliénation (Non)
Base légale
Article(s) : 583 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
إنه طبقا للمادة 583 من مدونة التجارة حينما يعتزم السنديك اقتراح مخطط لاستمرارية المقاولة على المحكمة يهدف إلى تغيير رأسمال فإن تنفيذ المساهمين أو الشركاء أو المكتتبين الجدد يتوقف على قبول المحكمة للمخطط والا اعتبرت بنود الاتفاق كأن لم تكن.
و إن مقترحات التسوية المقدمة من طرف السنديك إلى المحكمة وإن لم تحظى بقبول الدائنين فان للمحكمة أن تفرض آجالا موحدة للأداء طبقا للمادة 598 من مدونة التجارة.
وطبقا للمادة 592 من مدونة التجارة يمكن أن يشير مخطط الاستمرارية التي تحصره المحكمة إن اقتضى الحال إلى التغييرات الواجب إدخالها على تسيير المقاولة.
و طبقا للمادة 594 من مدونة التجارة يمكن للمحكمة أن تقرر في الحكم الذي يحصر مخطط الاستمرارية عدم إمكانية تفويت الأموال التي تعتبرها ضرورية لاستمرارية المقاولة دون ترخيص منها لمدة تحددها المحكمة.
المحكمة التجارية بالدار البيضاء
حكم رقم 268 صادر بتاريخ 04/10/2004
ملف رقم 2004/10/252
التعليل:
حيث يرمي تقرير القاضي المنتدب في المسطرة إلى الحكم وفقا لاقتراح سنديك التسوية القضائية وذلك بحصر مخطط الاستمرارية لشركة نوفاريم الملكية الصناعية وذلك طبقا لما جاء في تقرير السنديك.
وحيث التمس السيد وكيل الملك حصر مخطط الاستمرارية وتحديد محاوره.
وحيث إنه طبقا للمادة 592 من مدونة التجارة يمكن للمحكمة أن تقرر استمرار قيام المقاولة إذا كانت هناك إمكانيات جدية لتسوية وضعها وسداد خصومها.
وحيث يستفاد من تقرير السنديك أن نجاح مخطط الاستمرارية وتحقيق نتائج إيجابية على المستوى الاقتصادي يمكن تحقيقه اعتمادا على القدرات الإنتاجية للشركة وإمكانياتها والتزام رئيس المقاولة بإصلاح وضعية رأسمالها.
وحيث إنه طبقا للمادة 583 من مدونة التجارة حينما يعتزم السنديك اقتراح مخطط لاستمرارية المقاولة على المحكمة يهدف إلى تغيير رأسمال فإن تنفيذ المساهمين أو الشركاء أو المكتتبين الجدد يتوقف على قبول المحكمة للمخطط والا اعتبرت بنود الاتفاق كأن لم تكن.
وحيث تبين للمحكمة من خلال الاطلاع على بيانات مخطط الاستمرارية توفر إمكانات جدية لتحقيق أهدافه ولاسيما سداد خصوم المقاولة على مدى سبع سنوات والتي توافق مقتضيات المادة 596 من مدونة التجارة والتي لا ترى المحكمة موجبا لتعديله.
وحيث إن مخطط الاستمرارية تم إعداده من طرف السنديك بعد استشارته للدائنين.
وحيث إن مقترحات التسوية المقدمة من طرف السنديك إلى المحكمة وإن لم تحظى بقبول الدائنين فان للمحكمة أن تفرض آجالا موحدة للأداء طبقا للمادة 598 من مدونة التجارة خاصة وأن مصالح الدائنين تبقى دائما محفوظة ومصانة سواء عبر مخطط الاستمرارية الذي يضمن لهم استخلاص ديونهم أو بواسطة فسخ مخطط الاستمرارية وتقرير التصفية القضائية للمقاولة حالة إخلالها بالتزاماتها أو التملص من تنفيذها مما يتعين معه التصريح بحصر مخطط الاستمرارية.
وحيث يتعين التصريح باستحقاق الدائنين للفوائد المقررة سواء بمقتضى القانون أو الاتفاق والتي يستأنف سريانها ابتداء من تاريخ صدور الحكم عملا بالمادة 660 من مدونة التجارة.
وحيث إنه طبقا للمادة 592 من مدونة التجارة يمكن أن يشير مخطط الاستمرارية التي تحصره المحكمة إن اقتضى الحال إلى التغييرات الواجب إدخالها على تسيير المقاولة وكذا المادة 595 التي تنص على أن مخطط الاستمرارية يشير إلى تغييرات النظام الأساسي الضرورية لبقاء المقاولة.
وحيث إن تنفيذ مخطط الاستمرارية أعلاه لا يمكن مواصلته بنجاح وإخراج المقاولة من المأزق التي تتخبط فيه والصعوبات التي تعترضها وتسديد ديونها طبقا للكيفية والآجال المحدد بمخطط الاستمرارية إلا بالزيادة في رأسمالها تبعا لما جاء بتقرير السنيديك.
وحيث إنه بالنظر إلى شكل الشركة (شركة مجهولة الاسم) فانه يتعين تكليف السنديك بالعمل على دعوة لعقد جمع عام في أقرب الآجال من أجل تنفيذ ما هو مبين أعلاه وحسب القانون الأساسي للشركة.
وحيث إنه طبقا للمادة 594 من مدونة التجارة يمكن للمحكمة أن تقرر في الحكم الذي يحصر مخطط الاستمرارية عدم إمكانية تفويت الأموال التي تعتبرها ضرورية لاستمرارية المقاولة دون ترخيص منها لمدة تحددها المحكمة.
وحيث إن المحكمة ارتأت تحديد الأموال أعلاه في الأصل التجاري للمقاولة وأسهم وحصص المسيرين القانونيين والفعليين في الشركة مع تقييد ذلك في السجل التجاري للمقاولة.
وحيث إنه بالنظر لأهمية خصوم المقاولة احترام مخطط الاستمرارية مع متابعة تنفيذه وذلك بإدلاء السنديك بتقرير كل أربعة أشهر حول الوضعية المالية للمقاولة إلى القاضي المنتدب.
وحيث يتعين الإشهاد على إبقاء السيد السعيد سعداوي كقاضي منتدب في المسطرة.
وحيث إن الأحكام الصادرة في مادة معالجة صعوبات المقاولة تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
وحيث إن المصاريف تعتبر امتيازية.
وتطبيقا لمقتضيات المواد -585-596-594 -593- 590 598 و 728 من مدونة التجارة.
لهذه الأسباب
:
تصرح المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا، حضوريا :
1. بحصر مخطط الاستمرارية لشركة نوفاريم الملكية الصناعية الكائن مقرها الاجتماعي بالحي الصناعي سيدي العايدي سطات المسجلة بالسجل التجاري تحت عدد 589.
2. بتنفيذ رئيس المقاولة ما التزم به من إصلاح وضعية رأسمال الشركة داخل أجل شهرين من تاريخ النطق بالحكم.
3. باستئناف سريان الفوائد القانونية أو الاتفاقية تبعا لكل حالة بالنسبة للديون وذلك ابتداء من تاريخ صدور الحكم.
4. بان الأموال الآتية لا يمكن تفويتها دون ترخيص من المحكمة وطيلة مدة المخطط وهي: الأصل التجاري للشركة / أسهم أو حصص المسيرين القانونيين والفعليين في الشركة وتقييد ذلك بالسجل التجاري للشركة.
5.بتحديد مدة المخطط في سبع سنوات تنطلق من تاريخ النطق بالحكم.
6. بتكليف السنديك السيد أحمد التاكموتي باستدعاء الجمعية المختصة من أجل تنفيذ التغييرات التي ينص عليها مخطط الاستمرارية وذلك بالسهر على إجراءات الزيادة في رأسمال الشركة.
7. بمتابعة السنديك السيد أحمد التاكموتي إجراءات تنفيذ المقاولة لالتزاماتها المحدد في مخطط الاستمرارية المذكور وتقديم تقرير كل أربعة أشهر إلى السيد القاضي المنتدب وذلك حول تطور المقاولة وبالخصوص دفع المستحقات في آجالها وإشعار المحكمة في حالة عدم أداء الاستحقاقات أو بأي حالة تدهور ممكنة الحدوث بالشركة.
8. بالإبقاء على السيد السعيد سعداوي كقاضي منتدب في المسطرة.
9. شمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
10 . اعتبار المصاريف امتيازية.
11 . تبليغ نسخة من هذا الحكم إلى :
· السيد القاضي المنتدب.
· المقاولة.
· السنديك السيد التاكموتي.
· السجل التجاري.
65393
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire transforme une action en paiement pendante en une action en constatation et fixation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
Responsabilité bancaire, Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Octroi de crédit fautif, Fixation de la créance, Déclaration de créance, Continuation des poursuites, Clause de médiation, Arrêt des poursuites individuelles, Action en paiement, Action en cours au jour du jugement d'ouverture
54671
Vérification des créances : la facture signée et acceptée par le débiteur constitue une preuve suffisante pour l’admission de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/03/2024
54739
La procédure de liquidation judiciaire ne constitue pas une voie d’exécution forcée à l’encontre d’un tiers saisi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/03/2024
Voies d'exécution, Tiers saisi, Situation irrémédiablement compromise, Saisie-attribution, Refus de paiement, Liquidation judiciaire, Entreprises en difficulté, Détournement de la finalité de la procédure, Confirmation du jugement, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements
54899
Admission de créance : la force probante d’une facture est subordonnée à son acceptation par le débiteur en procédure collective (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/04/2024
55181
Admission de créance : un contrat de prêt constitue une preuve suffisante de la dette, l’autonomie patrimoniale des sociétés s’opposant à la requalification des fonds en apport en capital (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Preuve de la créance, Ordonnance du juge-commissaire, Indépendance du patrimoine, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Contrat de prêt, Contestation de créance, Autonomie de la personne morale, Apport en capital, Admission de créance
55531
Admission de créance : la contestation du débiteur est rejetée en l’absence de production de documents probants contraires au rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
56435
Entreprises en difficulté : La demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers impayés après le jugement d’ouverture relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56777
Inexécution d’un accord de conciliation homologué : le créancier doit demander la résolution de l’accord et non la résiliation du contrat initial pour non-paiement des échéances rééchelonnées (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
57197
Compétence du juge-commissaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur les litiges, y compris en référé, relatifs aux créances nées après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2024
Restitution du bien loué, Résiliation du contrat, Redressement judiciaire, Pouvoirs du juge-commissaire, Incompétence du juge des référés, Entreprises en difficulté, Crédit-bail immobilier, Créances postérieures au jugement d'ouverture, Continuation de l'activité, Compétence du juge-commissaire