Réf
21014
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
41/2004
Date de décision
19/05/2004
N° de dossier
0
Type de décision
Jugement
Source
Non publiée
Le chef d’entreprise, est tenu de garder tout le personnel et de maintenir les primes et avantages sociaux, pendant toute la durée du plan de continuation.
في فترة المراقبة, المسير القانوني يلتزم بالمحافظة على جميع اليد العاملة مع العمل على تحقيق كل المكاسب الاجتماعية والترقية والانخراط في أنظمة الوقاية الاجتماعية.
المحكمة التجارية بمراكش
حكم رقم 41/2004 صادر بتاريخ 19/05/2004
ملف رقم 2002/15/27
التعليل:
شكلا : سبق البث فيه بمقتضى الحكم القاضي بفتح المسطرة.
موضوعا : حيث إن المقاولة قد أخضعت لفترة مراقبة أنجز السنديك خلالها تقريرا ثلاثي الأبعاد يستعرض فيه وضعيتها المالية والاقتصادية والاجتماعية وقد خلص فيه إلى أن حصيلة الإنجازات التي سجلتها شركة الجنوب الكبير خلال فترة الملاحظة تبقى غير كافية مقارنة مع مستوى المؤهلات التي تتوفر عليها هذه الوحدة الفندقية.
وحيث إنه بعد الرجوع إلى وثائق الملف وخصوصا مقترح المخطط الذي تقدم به رئيس المقاولة وما اعتمده من معطيات تبين من خلاله أن المداخيل وفائضها النقدي اعتبرت في حدها الأدنى واعتبرت المديونية في حدها الأقصى مما يجعل تقليصها جد محتمل.
وحيث إن مقترح المخطط يلتزم فيه المسير القانوني بالمحافظة على جميع اليد العاملة مع العمل على تحقيق كل المكاسب الاجتماعية والترقية والانخراط في أنظمة الوقاية الاجتماعية.
وحيث إنه بالنظر لما سطر أعلاه فان المقاولة لم تصل بعد إلى درجة من الاختلال لا رجعة فيها تبرر تصفيتها خصوصا وان قيمة أصولها تتجاوز خصومها بكثير مما يتعين معه اعتماد مخطط لإنقاذها عن طريق الاستمرارية.
وحيث إنه يتعين الابقاء على الأستاذ عبد الاله برجاني قاضيا منتدبا والسيد الحسين دينار سنديكا مكلفا بمراقبة تنفيذ المخطط.
وحيث ان الحكم مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
وحيث إن مصاريف تصفى امتيازيا.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة وهي تبث في غرفة المشورة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا :
– شكلا : سبق البث فيه.
– موضوعا :
/ أولا: بتبني مخطط الاستمرارية المقترح من طرف رئيس المقاولة مع حصره في عشر سنوات ابتداء من تاريخ الحكم مع مراعاة الأحكام القانونية والتقيد بالمقتضيات التالية:
-1 إعادة الهيكلة القانونية للشركة وفق ما يقتضيه القانون وما يستوجبه تنفيذ المخطط.
-2 إعادة التوازن المالي للشركة وذلك بالزيادة في رأسمالها عن طريق اعتماد الحساب الجاري للشركاء بغية امتصاص الخسائر المتراكمة وإعادة تكوين الرساميل الذاتية.
-3 الشروع في تصفية الخصوم بداية من تاريخ صدور هذا الحكم على الشكل التالي:
– تصفية الخصوم غير المنازع فيها وفق البرنامج المسطر بالمخطط.
– الشروع في تصفية الخصوم موضوع المنازعة بمجرد صدور أحكام نهائية لا معقب عليها.
/ ثانيا: تعيين الأجهزة الموكول إليها مهمة تنفيذ المخطط مع الإبقاء على الأستاذ عبد الإله برجاني قاضيا منتدبا والسيد الحسين دينار سنديكا مشرفا على تنفيذ المخطط مع تحديد أتعابه في مبلغ 5.000 درهما عن كل ثلاثة أشهر ينجز خلالها تقريرا مفصلا عن مجريات المسطرة.
/ ثالثا: منع تفويت أصول المقاولة داخل أجل خمس سنوات من تاريخ هذا الحكم.
/ رابعا: جعل المصاريف امتيازية.
/ خامسا: شمول الحكم بالنفاذ المعجل.