Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC,Marrakech,25/10/2005,900

Réf : 20961

Identification

Réf

20961

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

900

Date de décision

25/10/2005

N° de dossier

05/6/562

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 573 - Code de Commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Ne constitue pas une mise en demeure, au sens de l’article 573 du Code de commerce, la lettre envoyée au syndic aux fins de la restitution du véhicule objet du contrat de crédit bail, conclu antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure.
L’action en revendication prévue à l’article 667 du même code ne peut être exercée pour les contrats de crédit bail en cours au jour de l’ouverture de la procédure, que si lesdits contrats ont été résiliés ou expirés.

Résumé en arabe

لا يشكل إنذارا حسب مفهوم المادة 573 من مدونة التجارة الرسالة الموجهة إلى السنديك الرامية إلى استرداد السيارة المكتراة موضوع عقد الائتمان الايجاري (ليزنك) المبرم قبل فتح مسطرة التسوية القضائية. ولا يمكن ممارسة مسطرة الاسترداد المنصوص عليها في المادة 667 من مدونة التجارة إلا بعد أن يكون العقد الجاري قد فسخ أو انتهت مدته.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بمراكش
قرار رقم : 900 بتاريخ 2005/10/25 ملف عدد : 562/6/05
التعليل :
حيث تجلى للمحكمة من خلال دراستها للقضية واطلاعها على أوراق الملف صحة ما دفع به سنديك التسوية القضائية لشركة اس كونسي المستأنف عليها ، ذلك أن عقد الليزنك المبرم بين الطرفين يدخل في إطار العقود الجارية لوجوده ساريا قبل فتح مسطرة التسوية القضائية ، وبالتالي يفسخ بقوة القانون بعد توجيه إنذار إلى السنديك يظل دون جواب لمدة تفوق شهرا وفق ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 573 من مدونة التجارة إلا انه ليس بملف النازلة ما يثبت قيام المستأنفة بهذا الإجراء وفق مدلول المادة المذكورة ، وأن الرسالة التي بعثتها المعنية بالأمر إلى السنديك بتاريخ 17/03/2004 والتي أجاب عنها يوم 25 من نفس الشهر ، لا تدخل في إطار ، بل ترمي فقط إلى استرداد السيارة المكتراة استنادا إلى المادة 675 التي تدخل في باب استرداد المنقول وهي مسطرة مختلفة لا يمكن ممارستها إلا داخل أجل الثلاثة الأشهر التالية لنشر الحكم القاضي بفتح التسوية ، ويسري هذا الأجل بالنسبة للأموال موضوع عقد جار يوم فتح المسطرة – كما في نازلة الحال – ابتداء من تاريخ فسخ هذا العقد أو انتهائه (المادة 667 من المدونة) الشيء الذي يدل على أن مسطرة الاسترداد هذه لا يمكن ممارستها حتما إلا بعد أن يكون العقد الجاري قد فسخ أو انتهت مدته ، وهو أمر لم يتحقق في هذه النازلة.
وحيث أن الثابت من مستندات الدعوى ودفوع الطرفين أن المستأنفة قد صرحت بدينها المترتب عن العقد السالف الذكر بتاريخ 23/05/2003 ، وتم قبوله بتاريخ 05/04/2004 ضمن مخطط الاستمرارية ، والأكثر من ذلك أنها أشعرت من طرف السنديك في إطار تنفيذ هذا المخطط بتسلم القسط الأول من الدين ، الشيء الذي يؤكد رغبة هذا الأخير في التمسك ببنود ذلك العقد والاستمرار في تنفيذه ، و يحول دون إمكانية المطالبة باسترجاع تلك السيارة من طرف المستأنفة, وأن الأمر المطعون فيه لما قضى برفض طلبها هذا بناء على ما ذكر يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما وموجبا للتأييد.
لهذه الأسباب :
نصرح نحن الأستاذ محمد الداودي القاضي المنتدب للتسوية القضائية لشركة اديف باسترجاع شركة وفاباي للسيارة نوع ستروين س15 المسجلة تحت عدد 59421 w w والسيارة نوع رونو ترافيك ذات الرقم 39910 w w موضوع فاتورتي الشراء عدد 219900 من شركة سوبريام و004191 من شركة رونو المغرب.