Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC,Casablanca,16/11/2001,2344

Réf : 21015

Identification

Réf

21015

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2344

Date de décision

16/11/2001

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Est irrecevable, l’appel interjetté par les créanciers contre le jugement arrêtant le plan de continuation, le syndic étant seul habilité pour agir dans leur intérêt.

Résumé en arabe

لا يجوز الطعن في حكم حصر مخطط الاستمرارية إلا ممن كان طرفا فيه.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
القرار رقم  2344  بتاريخ 2001/11/16
التعليل:
في الشكل:
حيث أن الثابت من خلال مقالي الاستئناف المقدمين من طرف كل من الصندوق الوطني للقرض الفلاحي وشركة بنك الوفاء أن هذين الأخيرين استأنفا الحكم الصادر بتاريخ2001/5/ 28 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد140/2000والقاضي بحصر مخطط استمرارية شركة كوفيم وذلك بصفتهما دائنين للشركة المذكورة وكانا طرفا في مخطط الاستمرارية.
وحيث أن الثابت قانونا أن الطعن لا يصح إلا ممن كانت له الصفة والمصلحة والأهلية لإثبات حقوقه، وان الصفة كشرط لازم لقبول الطعن تقتضي أن يكون الطاعن طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أيا كان مركزه، أي سواء كان مدعيا أو مدعى عليه أو مدخلا أو متدخلا في الخصومة، أي يجب أن يكون الطاعن خصما حقيقيا في الدعوى، وإلا يتخلى عن منازعته مع الطرف الآخر حتى صدور الحكم المطعون فيه.
وحيث انه في النازلة فان كلا من المستأنفين، الصندوق الوطني للقرض ألفلاحي وبنك الوفاء لم يكونا طرفا في الحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية وان كانا ممثلين فيه بواسطة السنديك الذي له وحده ودون غيره حق تمثيل الدائنين عملا بأحكام المادة 642 من مدونة التجارة.
وحيث أن القانون الفرنسي حدد صراحة في الفصل171 من قانون 25/1/1985الاشخاص  الذين يحق لهم استئناف الحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية وحصرهم في المقاولة المدينة، والمدير، وممثل الدائنين، ومندوبي العمال، والنيابة العامة، وبالتالي يمنع على الدائنين أن يقوموا بصفة انفرادية بالطعن عن طريق الاستئناف في الحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية.
وحيث انه إذا كان المشرع المغربي لم يحذو حذو نظيره الفرنسي في هذا الخصوص، ولم يحدد الإطراف الذين لهم حق استئناف الحكم القاضي بحصر مخطط استمرارية المقاولة، فانه طبقا للقواعد العامة للاستئناف، لا يجوز ممارسة الطعن بالاستئناف إلا من ذي صفة، أي ممن كان طرفا في الحكم المستأنف.
وحيث انه في النازلة، واعتبارا لكون المستأنفين لم يكونا طرفا في الحكم المستأنف، فانه لا صفة لهما في استئنافه مهما كانت مصلحتهما في ذلك، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول استئنافهما شكلا.
لهذه الأسباب:
فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:
في الشكل : عدم قبول الاستئنافين مع إبقاء صائر كل استئناف على عاتق رافعه.