Réf
21063
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
101/2002
Date de décision
18/03/2002
N° de dossier
53/2002/10
Type de décision
Jugement
Chambre
Néant
Mots clés
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, مسؤولية المسير الشخصية, فتح التصفية في مواجهة المسير, صعوبات المقاولة, سقوط الأهلية التجارية, تحويل التسوية القضائية إلى تصفية قضائية, إغفال مسك محاسبة قانونية, Situation irrémédiablement compromise, Responsabilité personnelle du dirigeant, Manquements comptables graves, Faute de gestion du dirigeant, Extension de la procédure de liquidation, Déchéance commerciale, Conversion du redressement en liquidation judiciaire, Absence de tenue d'une comptabilité
Base légale
Article(s) : 590 - 706 - 712 - 718 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Le tribunal convertit le redressement judiciaire en liquidation dès lors que la situation de l’entreprise est jugée irrémédiablement compromise, ce qui est caractérisé en l’espèce par l’ampleur du passif et l’absence de toute proposition sérieuse de continuation par le dirigeant.
Par ailleurs, les manquements comptables graves du dirigeant, à savoir l’omission de tenir une comptabilité conforme aux règles légales, sont constitutifs d’une faute de gestion justifiant une double sanction. D’une part, en application de l’article 706 du Code de commerce, la liquidation judiciaire est étendue à son patrimoine personnel. D’autre part, sur le fondement de l’article 712 du même code, ces mêmes faits emportent sa condamnation à la déchéance commerciale pour une durée de cinq ans.
تقضي المحكمة بتحويل مسطرة التسوية القضائية إلى تصفية قضائية متى ثبت لديها أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه، وهو ما استخلصته في النازلة من ضخامة ديونها وانعدام أي مخطط جدي وذي مصداقية لإنقاذها.
يترتب على ثبوت ارتكاب المسير لخطأ في التسيير، والمتمثل في هذه القضية في الإخلال بالالتزامات المحاسبية كإغفال مسك محاسبة منتظمة وفقاً للقانون، تحميله المسؤولية الشخصية. ويبرر هذا الخطأ، من جهة، تمديد مسطرة التصفية القضائية لتشمل ذمته المالية الشخصية تطبيقاً لمقتضيات المادة 706 من مدونة التجارة، ومن جهة أخرى، الحكم بسقوط أهليته التجارية استناداً للمادة 712 من نفس المدونة.
المحكمة التجارية (الدار البيضاء)
حكم رقم : 101/2002 بتاريخ 2002/03/18 ملف رقم : 53/2002/10
باسم جلالة الملك
بتاريخ 18/03/2002 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه :
بين : سنديك التسوية القضائية للشركة (ص. ت) السيد عبد الله (ط)، عنوانه بالدار البيضاء والكائن مقرها الاجتماعي بالبيضاء.
من جهة.
وبين : من له الحق بحضور الأستاذ عبد الرحمان (ف) النائب عن مصرف (م).
من جهة أخرى.
الوقائع
بناء على تقرير السيد القاضي المنتدب للتسوية القضائية للشركة (ص. ت) المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 11/02/2002 يعرض فيه أنه بمقتضى حكم صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 21/05/2001 تحت عدد 154/2001 تم فتح مسطرة التسوية القضائية لفائدة الشركة (ص. ت) مع تعيين السيد محمد الداودي قاضيا منتدبا والسيد عبد الله (ط) سنديكا وأن مهمة السنديك حددت في مراقبة عمليات التسيير وإعداد الحل في نطاق المادة 579 من مدونة التجارة وأن السنديك وضع تقريره الذي أفاد أن الشركة موضوع التسوية القضائية تعرف مديونية ضخمة إذ بلغ مجموع الديون المصرح بها 17.791.504,50 درهم كما أنه بالنظر إلى نوعية الآلات المستعملة في نشاطها والواردة في عقود رهنها ولكونها لا تملك العقار الذي تزاول فيه عملها ولا تملك تثبيتات مالية ذات قيمة كبرى كما أن رئيس المقاولة لم يبد أي رغبة ونية في استمرارية مقاولته وغير قادر على توفير التمويل الضروري مقترحا التصفية القضائية لها.
والتمس السيد القاضي المنتدب نظرا لعدم تقديم أية مقترحات من طرف مسيري الشركة للدائنين ولعدم إمكانية التفويت الجزئي أو الكلي للمقاولة ولكونها توجد في وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه الحكم بتحويل التسوية القضائية للشركة أعلاه إلى تصفية قضائية مع كافة الآثار القانونية المترتبة عن ذلك.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية والرامية بعد استدعاء رئيس المقاولة ومندوبي العمال والسنديك والمراقبين والاستماع إليهم معاينة أن وضعية المقاولة ميؤوس منها فعلا وأنه لا سبيل إلى إنقاذها الحكم بتحويل التسوية القضائية للشركة إلى تصفية قضائية والتصريح بسقوط الأهلية التجارية لرئيس المقاولة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وبناء على مقتضيات المادة 590 التي تخول للمحكمة أن تقرر إما استمرار قيام المقاولة بنشاطها أو تفويتها أو تصفيتها القضائية وذلك بناء على تقرير السنديك وبعد الاستماع لأقوال رئيس المقاولة والمراقبين ومندوبي العمال.
وحيث أحيل ملف القضية على غرفة المشورة للبث فيه طبقا للقانون.
وبجلسة 11/03/2002 حضر السنديك السيد عبد الله (ط) وحضر الأستاذ (ع) عن الأستاذ (ف) عن مراقب الدائنين وتوصل رئيس المقاولة وتخلف عن الحضور وأكد السنديك ما جاء في تقريره وأن رئيس المقاولة ليست له رغبة في الاستمرار في الشركة وحول جانب التسيير : صرح بأن ميزانية الشركة مختلة وأن المحاسبة غير مضبوطة وذلك من خلال التصريحات وما هو مضمن بالميزانية وأسند الأستاذ النظر للمحكمة.
وأكد ممثل النيابة العامة ملتمساته الكتابية وكذا ملتمسه في مواجهة رئيس المقاولة فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة 18/03/2002.
وبعد المداولة وطبقا للقانون أصدرت المحكمة الحكم الآتي نصه :
التعليل
حيث يرمي تقرير القاضي المنتدب في المسطرة إلى الحكم بتحويل التسوية القضائية للشركة (ص. ت) إلى تصفية قضائية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وحيث التمست النيابة العامة الحكم بتحويل التسوية القضائية إلى تصفية وفقا لما هو مبين في تقرير السنديك والسيد القاضي المنتدب مع التصريح بسقوط الأهلية التجارية عن رئيس المقاولة.
وحيث إن المحكمة ثبت لها من خلال مراجعتها لتقرير السنديك المنجز في إطار أعداد الحل بأنه لا توجد أية حلول حقيقية وجدية لتجاوز الصعوبات المالية خاصة وأن حجم الديون المصرح بها بلغ 17.791.504,50 درهم وأن رئيس المقاولة لا يتوفر على السيولة اللازمة لإعادة تكوين رأسمالها الذي تم استهلاكه بكامله هذا فضلا عن عدم تقديمه لأية مقترحات في سبيل إنقاذ مقاولته.
وحيث إنه تبعا لما ذكر أعلاه تكون وضعية الشركة مختلة بشكل لا رجعة فيه مما يتعين معه الحكم بتحويل التسوية القضائية إلى تصفية قضائية.
وحيث إن الثابت من تقرير السنديك أن محاسبة الشركة غير مضبوطة كما أن السنديك لم يتوصل ببيانات محاسبية نهائية تهم السنوات المالية الثلاث الأخيرة وهو نفس ما أكده عند الاستماع إليه بغرفة المشورة.
وحيث تخلف رئيس المقاولة رغم التوصل بالاستدعاء بصفة قانونية.
وحيث إنه طبقا للمادة 706 من مدونة التجارة الفقرة الخامسة يجب على المحكمة أن تفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية تجاه كل مسؤول يمكن أن يثبت في حقه إحدى الوقائع التالية : مسك محاسبة وهمية أو العمل على إخفاء وثائق محاسبة الشركة أو الامتناع عن مسك كل محاسبة موافقة للقواعد القانونية.
وهو الأمر الذي ينطبق على رئيس المقاولة في نازلة الحال مما يتعين معه التصريح بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق رئيس المقاولة السيد أحمد (ق).
وحيث إنه طبقا للمادة 712 من المدونة يجب على المحكمة أن تضع يدها في جميع مراحل المسطرة من أجل النطق بالحكم عند الاقتضاء بسقوط الأهلية التجارية عن كل شخص طبيعي تاجر أو عن كل حرفي تبث في حقه أحد الأفعال التالية : إغفال مسك محاسبة وفقا للمقتضيات القانونية أو العمل على إخفاء كل وثائق المحاسبة أو البعض منها وهو ما ينطبق أيضا على رئيس المقاولة أعلاه تبعا للمعطيات الواردة في تقرير السنديك مما يتعين معه التصريح بسقوط الأهلية التجارية عن السيد أحمد (ق) وذلك لمدة خمس سنوات عملا بالمادة 718 من المدونة.
وحيث إن حكم فتح مسطرة التصفية القضائية يعين القاضي المنتدب الذي يسهر على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح المتواجدة في ظل الاختصاصات المخولة له في الكتاب الخامس من مدونة التجارة والسنديك الذي يباشر إجراءات التصفية تحت إشراف القاضي المنتدب وكذا تاريخ التوقف عن الدفع الذي يتعين اعتباره وهو التاريخ المحدد في الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية أو بالنسبة للمسير أعلاه عملا بالمادة 707 من مدونة التجارة.
وحيث إن أثار الحكم تسري من تاريخ صدوره مع الإشارة إليه في السجل التجاري للمقاولة فورا ونشر إشعار بالحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية داخل أجل ثمانية أيام من صدوره كما يجب تبليغه إلى المقاولة داخل نفس الأجل.
وحيث إن الأحكام الصادرة في مادة مساطر معالجة صعوبات المقاولة تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
وحيث إن المصاريف تعتبر امتيازية.
وتطبيقا لمقتضيات المواد 568 – 569 – 572 – 590 – 592 – 619 – 637 – 680 – 706 – 712 و728 من مدونة التجارة.
لهذه الأسباب
تصرح المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وغيابيا في حق المقاولة وحضوريا في حق باقي الأطراف :
وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
الأطراف
الهيئة الحاكمة
وكانت الهيئة الحاكمة مؤلفة من السادة :
لطيفة أهضمون بصفتها رئيسا.
صلاح الدين نحاس مقررا.
محمد رفيق عضوا.
بحضور السيد نور الدين العلام ممثلا للنيابة العامة.
بمساعدة رشيد دهنين كاتبا للضبط.
54681
Vérification des créances : le juge-commissaire ne peut rejeter une créance fondée sur un jugement et une injonction de payer en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/03/2024
54769
Admission de créance : L’ouverture de la procédure collective paralyse la déchéance de l’injonction de payer pour défaut de notification dans le délai d’un an (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2024
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Preuve de la créance, Ordonnance du juge-commissaire, Injonction de payer, Force probante, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Contestation de créance, Article 162 du Code de procédure civile, Arrêt des poursuites individuelles
54933
Créancier résidant à l’étranger : la notification par le syndic à son ancien avocat est inopérante sans autorisation préalable du tribunal (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55233
Vérification de créance : le montant admis doit être arrêté à la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, qui emporte arrêt du cours des intérêts (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55651
L’ordre de virement de fonds sur le compte de la procédure collective constitue une obligation de paiement et non de faire, autorisant une saisie-arrêt en cas d’inexécution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/06/2024
56445
Crédit-bail et procédure collective : La demande de restitution d’un bien pour non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56861
Admission de créance : Les frais de justice sont intégrés au montant admis au passif sur production des justificatifs en cause d’appel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024
57241
Vérification des créances : la contestation de la force probante d’une photocopie de jugement est subordonnée à la remise en cause de son contenu (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2024
57699
Vérification du passif : Le juge-commissaire est tenu d’admettre une créance constatée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024