Résumé en français
Le code de commerce impose au tribunal de se saisir à tout moment de la procédure, en vue de prononcer, s'il y a lieu, la déchéance commerciale de tout dirigeant d'entreprise contre lequel a été relevé l'un des faits énumérés à l'article 714 du Code.
Le tribunal doit prononcer la déchéance commerciale du chef de l'entreprise qui a omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation de paiement.
Résumé en arabe
صعوبة المقاولات: الأهلية التجارية - رئيس المقاولة – إشعار – السلطة التلقائية للمحكمة إسقاط الأهلية التجارية عن رئيس المقاولة يدخل ضمن السلطة التلقائية التي تتوفر عليها المحكمة عدم إشعار رئيس المقاولة بذلك لا يشكل خرقا لحقوق الدفاع.
التوقف عن الدفع - - إغفال القيام بالتصريح داخل أجل 15 يوما - سقوط الأهلية.
الفصل 714 من مدونة التجارة يوجب على المحكمة أن تضع يدها في جميع مراحل المسطرة من أجل النطق بالحكم عند الاقتضاء بسقوط الأهلية التجارية عن كل مسؤول بمقاولة ثبت في حقه القيام بأحد الأفعال المنصوص عليها في الفصل المذكور.
للمحكمة أن تحكم بإسقاط الأهلية التجارية عن رئيس المقاولة لثبوت إغفاله القيام داخل أجل 15 يوما بالتصريح بالتوقف عن الدفع.
Texte intégral
محكمة الاستئناف التجارية (الدار البيضاء)
قرار رقم : 1931/2001 بتاريخ 20010928
ملف رقم : 1856/2001/11
باسم جلالة الملك
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أصدرت بتاريخ 28/09/2001 في جلستها العلنية القرار الآتي نصه :
بين السيد : (م.ج.خ) ، نائبه الأستاذ عبد اللطيف العباسي المحامي بهيئة الدار البيضاء.
بوصفه مستأنفا من جهة.
وبين من له الحق.
بوصفه مستأنفا عليه من جهة أخرى.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 21/09/2001.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على التصريح بالاستئناف المقدم من طرف الأستاذ عبد اللطيف العباسي نيابة عن السيد (م.ج.خ) بتاريخ 29/07/2001 ، وبناء على مقال بيان أوجه الاستئناف ، والذي بموجبهما يستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 20/11/2000 في الملف 281/2000 في شقه المتعلق بسقوط الأهلية التجارية عن السيد (م.ج.خ).
في الشكل :
حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف وبما أن التصريح بالطعن أديت عنه الرسوم القضائية وأدلى بمقال بيان أوجه الاستئناف فإن المقال الاستئنافي يكون قد جاء مستوفيا الشروط القانونية ويتعين التصريح بقبوله.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن شركة (ن.م) وهي شركة مساهمة تقدمت بطلب إلى المحكمة التجارية تلتمس فيه فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها وعند الاستماع إلى رئيس المقاولة بغرفة المشورة صرح أن الشركة تأسست بتاريخ 1986 وأن نشاطها يتجلى في صنع المناديل المبللة وأن رأسمالها يقدر بمبلغ 300.000 درهم وأن مقرها تكتريه بمبلغ 12.000 درهم شهريا وأن عدد عمالها كان ما بين 8 إلى 10 عمال وأن أهم ديونها دين البنك التجاري بمبلغ 1150,00 درهم ، والضريبة 60.000 درهم والضمان الاجتماعي 50.000 درهم ، وواجب الكراء لمدة ثلاث سنوات وأن تاريخ المشاكل بدأ منذ 1989 وأن تاريخ التوقف عن الدفع كان منذ أوائل 1990 وأنه سبق له أن طلب التصفية القضائية خلال نفس السنة وأنه كانت هناك مسطرة من أجل البيع الإجمالي للأصل التجاري حيث تحوز به صاحب الملك بعد أن قام بشرائه.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية الحكم المستأنف بعلة أنه :
من حيث الشكل : حيث أن الطلب قدم وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
من حيث الموضوع : حيث أن طلب المدعية يرمي إلى الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها وذلك لتوقفها نهائيا عن مزاولة نشاطها.
وحيث أنه طبقا للمادة 560 من مدونة التجارة فإن مساطر معالجة صعوبات المقاولة تطبق في حق كل تاجر وكل حرفي وكل شركة تجارية ليس بمقدورهم سداد الديون المستحقة عند الحلول.
وحيث إنه طبقا للمادة 568 من نفس المدونة يقضي بالتسوية القضائية إذا تبين أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه وإلا فيقضى بالتصفية القضائية.
وحيث يستفاد من وثائق الملف ومستنداته وخاصة القوائم التركيبية لآخر سنة مالية والمدعمة بلائحة الدائنين أن المقاولة تعرف خللا في موازنتها المالية بسبب تراكم الديون المختلفة والتوقعات التي عرفتها منذ نشأتها إذ أن رأسمالها كان هو : 300.000 درهم في حين أن الخسائر تجاوزت مبلغ 3.000.000 درهم وهو الشيء الذي أقر به رئيس المقاولة عند الاستماع إليه بغرفة المشورة ومؤكدا في نفس الوقت أن المقاولة توقفت عن مزاولة نشاطها إذ تم بيع آلاتها المرهونة وكذا أصلها التجاري وذلك بتاريخ 08/02/1996 و31/10/1996 وهو الأمر الثابت من نموذج السجل التجاري عدد 48613.
وحيث إنه بالنظر إلى كون المقاولة توقفت عن مزاولة نشاطها وبيع مقرها.
وحيث أنه بالنظر أيضا إلى كون الخسارة تجاوزت أكثر من عشر مرات رأسمالها.
وحيث أنه بذلك يتضح بأنه لا توجد أية حلول حقيقية وجدية لتجاوز الصعوبات المالية وخاصة الزيادة في رأسمال المقاولة.
وحيث أنه وتبعا لما ذكر أعلاه تكون وضعية الشركة أعلاه مختلة بشكل لا رجعة فيه إذ لا توجد أية إمكانية جدية لتسوية وضعيتها وسداد خصومها طبقا للمادة 592 من مدونة التجارة مما يتعين معه الاستجابة للطلب والحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها.
وحيث إن حكم المسطرة يعين تاريخ التوقف عن الدفع طبقا للمادة 680 من مدونة التجارة وأن المحكمة ترى اعتبار ثمانية عشرة شهرا السابقة عن فتح المسطرة تاريخا للتوقف عن الدفع لتصريح رئيس المقاولة بغرفة المشورة بأن التوقف كان بتاريخ 1989 و1990 بعد أن عرفت مقاولته صعوبات عدة.
وحيث أنه بمجرد الحكم بفتح المسطرة تعين المحكمة القاضي المنتدب والسنديك.
وحيث أن المادة 714 من مدونة التجارة تنص على أنه يجب على المحكمة أن تضع يدها في جميع مراحل المسطرة من أجل النطق بالحكم عند الاقتضاء بسقوط الأهلية التجارية عن كل مسؤول بمقاولة ثبت في حقه إغفال القيام داخل أجل خمسة عشر يوما بالتصريح بالتوقف عن الدفع.
وحيث أنه حسب الثابت في النازلة الحال أن المقاولة توقفت عن الدفع منذ 1989 ولم يتم تقديم طلبها إلا بتاريخ 02/10/2000 مما يعجل مقتضيات الفصل 714 أعلاه واجبة التطبيق في حق رئيسها الذي ادعى أنه قام بطلب فتح مسطرة التصفية القضائية في سنة 1990 لدى المحكمة الابتدائية بأنفا دون أن يثبت ذلك أو يدلي بما يفيد مآل الملف وأن المحكمة ارتأت عملا بالفصل 719 من المدونة أن تجعل مدة الإجراء محدودة في خمس سنوات.
وحيث أن الأحكام الصادرة في مادة مسطرة معالجة صعوبات المقاولة تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون عدا ما استثناه الفصل 728 من مدونة التجارة ومنه ما يتعلق بالأهلية التجارية مما يتعين معه شمول الحكم بالنفاذ المعجل في جميع مقتضياته باستثناء ما تضمنه من سقوط الأهلية التجارية لرئيس المقاولة السيد (م.ج.خ).
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 560 إلى 570 و619 و637 وما يليه والفصل 680 وما يليه والفصل 714 و728 من مدونة التجارة.
حيث جاء في موجبات الاستئناف أن الحكم المستأنف جاء باطلا بطلانا مطلقا لإخلاله بحقوق الدفاع وذلك بعدم تمكين رئيس المقاولة من الدفاع عن نفسه لعدم إخباره بأنه موضوع مسطرة تخص سقوط الأهلية التجارية واستفساره عن مبرراته وأوجه دفاعه بخصوص ذلك ، وأنه إذا كان بإمكان المحكمة أن تضع يدها تلقائيا من أجل الحكم بسقوط الأهلية التجارية فليس معنى ذلك أنها غير ملزمة باحترام حقوق الدفاع وأن الحكم الذي أغفل القيام بذلك يكون باطلا ويتعين التصريح بذلك.
إن المبادئ العامة المنظمة لتنازع القوانين من حيث الزمان تفرض أن الوقائع التي حصلت وأنتجت أثرها قبل صدور القانون الجديد فإنها تبقى خاضعة للقانون الذي وقعت في ظله وذلك طبقا للمبدأ القائل بعدم رجعية القوانين وبالتالي فإن القانون الصادر بتاريخ 12 أغسطس 1913 هو الواجب التطبيق والذي لم يكن ينص على سقوط الأهلية التجارية وإنما كان يرتب جنحة التفالس البسيط على عدم تقديم الميزانية إلى كتابة الضبط داخل الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ التوقف عن الأداء ، وأن هذه الجنحة سقطت بالتقادم طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية ، وأنه يترتب على ذلك عدم إمكانية المتابعة من أجل نفس الوقائع ولو اتصفت بصفة قانونية أخرى.
-إن المستأنف لم يعد منذ انتهاء صلاحيات المجلس الإداري في 31/12/91 يتوفر على صفة الممثل القانوني للشخص المعنوي ، وكذلك لانتهاء صلاحياته كعضو بمجلس الإدارة يتعين عليه طلب فتح مسطرة المعالجة داخل أجل 15 يوما الموالي للتوقف عن الدفع.
-إن شركة (ن.م) سبق لها أن تقدمت بطلب فتح مسطرة التصفية القضائية بتاريخ 30 يوليوز 1990 إلا أنه صدر حكم قضى بعدم قبول الطلب.
وأنه اعتبارا لما ذكر ولكون الطاعن قام عندما كان يتوفر على الصفة لما يفرضه عليه القانون فإنه لا يمكن أن ينسب إليه أي خطأ وأنه يتعين التصريح بإبطال الحكم فيما قضى به من سقوط الأهلية التجارية عن المستأنف ، وأرفق المقال بنسخة طلب فتح مسطرة التصفية القضائية ، شهادة من كتابة الضبط ، طلب الطعن بالاستئناف مع وصل أداء الرسوم القضائية محضر الجمع العام المنعقد ب 27/08/1986.
وحيث أدرج الملف بجلسة 14/09/2001 حضرها نائب الطاعن الذي أكد المقال وأخر لجواب النيابة العامة.
وخلال جلسة 21/09/2001 ألفي بالملف ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تأييد الحكم فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 28/09/2001.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بأن الحكم المستأنف جاء باطلا لإخلاله بحقوق الدفاع ولعدم تمكينه من الدفاع عن نفسه ولكون القانون الواجب التطبيق هو القانون التجاري الصادر سنة 1913 الذي لم يكن ينص على سقوط الأهلية التجارية وبأن الطاعن ليست له صفة الممثل القانوني للمقاولة ، وبأن هذه الأخيرة سبق لها أن تقدمت بطلب التصفية القضائية منذ 1990 إلا أن الحكم قضى بعدم قبول الطلب وأن الطاعن لم يرتكب أي خطأ وأنه يتعين إبطال الحكم المستأنف في شقه المتعلق بسقوط الأهلية التجارية عنه.
حيث أنه بخصوص القانون الواجب التطبيق في النازلة فالثابت من خلال الوقائع والوثائق أن شركة (ن.م) في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري تقدمت بطلب فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها بتاريخ 02/10/2000 وهو تاريخ لاحق بكثير لتاريخ دخول مدونة التجارة الجديدة حيز التطبيق ، وأنه وعلى خلاف ما يدعي الطاعن فإن مبدأ عدم رجعية القوانين هو الذي يقتضي تطبيق مقتضيات قانون مدونة التجارة الجديدة في مادة معالجة صعوبات المقاولة ليس القانون التجاري القديم ، مما يكون معه هذا الدفع غير منتج ويتعين رده.
وبخصوص ما يدعيه الطاعن من كونه لا يتوفر على صفة الممثل القانوني لشركة (ن.م) فالثابت من خلال نموذج ج المدلى به أنه عضو المجلس الإداري وهو الذي حضر جلسة البحث الذي أمرت به المحكمة التجارية بغرفة المشورة بصفته رئيسا للمقاولة وتم الاستماع إليه حول ظروفها بهذه الصفة مما يكون معه ما يدعيه غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين رده.
وبخصوص ما تمسك به الطاعن من كون الحكم المستأنف جاء باطلا لإخلاله بحقوق الدفاع ، وعدم السماح له بالدفاع عن نفسه.
فالثابت من خلال محضر جلسة البحث الذي تم في المرحلة الابتدائية أن المحكمة استمعت للطاعن بصفته رئيسا للمقاولة بحضور نائبه الأستاذ عبد اللطيف العباسي وأن المحضر دون كل التصريحات المتعلقة بظروف المقاولة وأن الطاعن لم ينازع في ذلك خاصة المتعلقة منها بأن تاريخ التوقف عن الدفع كان منذ سنة 1990 وأن آلات الشركة تم بيعها خلال مسطرة البيع الإجمالي للأصل التجاري الذي استرجعه صاحب الملك بعد أن قام بشرائه وبما أن هذه الوقائع ثابتة ولا نزاع حولها.
وبما أن الثابت أيضا أن المقاولة في شخص ممثلها القانوني لم تطلب فتح مسطرة التصفية القضائية في وقتها ولم تفعل ذلك إلا بعد مرور حوالي عشر سنوات وبما أن الفصل 714 من مدونة التجارة يوجب على المحكمة أن تضع يدها في جميع مراحل المسطرة من أجل النطق بالحكم عند الاقتضاء بسقوط الأهلية التجارية عن كل مسؤول عن مقاولة تبث في حقه القيام بأحد الأفعال المنصوص عليها في نفس الفصل من مدونة التجارة.
وبما أن الطاعن هو رئيس المقاولة بإقراره بجلسة البحث وبما أن المحكمة ارتأت الحكم بإسقاط الأهلية التجارية عنه لثبوت إغفاله القيام داخل أجل 15 يوما بالتصريح بالتوقف عن الدفع.
وبما أن الفصل المذكور أعطى للمحكمة هذه السلطة تلقائيا أي دون أن يكون مثار أي دفع أو طلب ، فإن ما يدعيه الطاعن من خرق حقوق الدفاع يكون غير مرتكز على أساس قانوني للعلل أعلاه ولعدم وجود أي خرق مسطري أو موضوعي من طرف المحكمة ، الشيء الذي يكون معه الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما ذهب إليه من التصريح بسقوط الأهلية التجارية عن الطاعن ويتعين تبعا لذلك رد استئناف هذا الأخير وتأييد الحكم في هذا الشق.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف
في الجوهر : برده وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/11/2000 في الملف رقم 281/2000/10 في شقه المتعلق بسقوط الأهلية التجارية للمستأنف وتحميله الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الأطراف
بين السيد : محمد (م.ج.خ)
وبين من له الحق
الهيئة الحاكمة
محمد حدية رئيسا.
نجاة مساعد مستشارا مقررا.
فاطمة بنسي مستشارا.
وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثلة النيابة العامة.
وبمساعدة السيـد يوسف بيش كاتب الضبط.