Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TC, Casablanca, 29/11/2004,309/2004

Réf : 20974

Identification

Réf

20974

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

309/2004

Date de décision

29/11/2004

N° de dossier

2003/10/394

Type de décision

Jugement

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 602 - Code de Commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Le tribunal peut prononcer la résolution du plan et décider la liquidation judiciaire, si l’entreprise n’exécute pas les dispositions du plan de continuation.

Résumé en arabe

مقتضيات الفصل 602 من مدونة التجارة تشير إلى أنه إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط يمكن للمحكمة أن تقضي بالتصفية القضائية.

Texte intégral

المحكمة التجارية بالدار البيضاء
حكم رقم 309/2004 صادر بتاريخ 29/11/2004
ملف رقم 2003/10/394
التعليل:
/ في الشكل :
حيث إن المقال الافتتاحي للدعوى قدم مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.
/ في الموضوع :
حيث أسست المدعية طلبها على أساس أن المدعى عليها لم تنفذ التزاماتها الواردة بمخطط الاستمرارية وخاصة أداء ديون الطالبة.
حيث إنه بالاطلاع على تقرير السنديك يتبين بان رئيس المقاولة قام بتنفيذ جزء من التزاماته ذلك أنه باع جزء من ممتلكاته المتكونة من عدة عقارات في حدود مبلغ 1.073.000,00 درهم وذلك قصد سداد جزء من الديون غير أن بنك الوفاء احتفظ بها بحجة أن الكفيل لا يتمتع بحق التخفيض كما عرض أن القرض بقيمة 8.000.000,00 درهم المتفق عليه مع البنك المذكور لم يتم الافراج عنه رغم أن البنك حصل على ضمان مبلغ الدين.
كما أن البنك توقف عن تسليم الكفالات التي تمكن الشركة دخول الصفقات العمومية رغم أنه في نطاق تحقيق المخطط تم إرجاع ما يفوق 11.000.000,00 درهم من هذه الكفالات التي تم رفع اليد عنها.
وحيث أدلت المدعى عليها بمحاضر استرجاع آلات تم تنفيذها بموجب قرارات نهائية لفائدة الطالبة.
وحيث إن مقتضيات الفصل 602 من مدونة التجارة تشير إلى أنه إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط يمكن للمحكمة أن تقضي بالتصفية القضائية.
وحيث إن المقاولة وحسب تقرير السنديك فإنها نفذت التزاماتها وأن المشاكل التي تعانيها حاليا مؤقتة وترجع إلى عدم مساعدة دائنيها لها، مما يجعل الطلب الحالي الرامي إلى التصفية القضائية غير مؤسسة قانونا مادام أن الغاية من سن المشرع لمساطر معالجة صعوبات لمقاولة هي مساعدة المقاولة على تجاوز الصعوبات التي تعترضها ويتعين التصريح برفض الطلب.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة ابتدائيا وحضوريا :
في الشكل : بقبول الطلب.
في الموضوع : برفضه وترك الصائر على رافعه.