Réf
20974
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
309/2004
Date de décision
29/11/2004
N° de dossier
2003/10/394
Type de décision
Jugement
Chambre
Néant
Base légale
Article(s) : 602 - Code de Commerce
Source
Non publiée
Le tribunal peut prononcer la résolution du plan et décider la liquidation judiciaire, si l’entreprise n’exécute pas les dispositions du plan de continuation.
مقتضيات الفصل 602 من مدونة التجارة تشير إلى أنه إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط يمكن للمحكمة أن تقضي بالتصفية القضائية.
المحكمة التجارية بالدار البيضاء
حكم رقم 309/2004 صادر بتاريخ 29/11/2004
ملف رقم 2003/10/394
التعليل:
/ في الشكل :
حيث إن المقال الافتتاحي للدعوى قدم مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.
/ في الموضوع :
حيث أسست المدعية طلبها على أساس أن المدعى عليها لم تنفذ التزاماتها الواردة بمخطط الاستمرارية وخاصة أداء ديون الطالبة.
حيث إنه بالاطلاع على تقرير السنديك يتبين بان رئيس المقاولة قام بتنفيذ جزء من التزاماته ذلك أنه باع جزء من ممتلكاته المتكونة من عدة عقارات في حدود مبلغ 1.073.000,00 درهم وذلك قصد سداد جزء من الديون غير أن بنك الوفاء احتفظ بها بحجة أن الكفيل لا يتمتع بحق التخفيض كما عرض أن القرض بقيمة 8.000.000,00 درهم المتفق عليه مع البنك المذكور لم يتم الافراج عنه رغم أن البنك حصل على ضمان مبلغ الدين.
كما أن البنك توقف عن تسليم الكفالات التي تمكن الشركة دخول الصفقات العمومية رغم أنه في نطاق تحقيق المخطط تم إرجاع ما يفوق 11.000.000,00 درهم من هذه الكفالات التي تم رفع اليد عنها.
وحيث أدلت المدعى عليها بمحاضر استرجاع آلات تم تنفيذها بموجب قرارات نهائية لفائدة الطالبة.
وحيث إن مقتضيات الفصل 602 من مدونة التجارة تشير إلى أنه إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط يمكن للمحكمة أن تقضي بالتصفية القضائية.
وحيث إن المقاولة وحسب تقرير السنديك فإنها نفذت التزاماتها وأن المشاكل التي تعانيها حاليا مؤقتة وترجع إلى عدم مساعدة دائنيها لها، مما يجعل الطلب الحالي الرامي إلى التصفية القضائية غير مؤسسة قانونا مادام أن الغاية من سن المشرع لمساطر معالجة صعوبات لمقاولة هي مساعدة المقاولة على تجاوز الصعوبات التي تعترضها ويتعين التصريح برفض الطلب.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة ابتدائيا وحضوريا :
في الشكل : بقبول الطلب.
في الموضوع : برفضه وترك الصائر على رافعه.