Réf
21022
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
14
Date de décision
09/01/2006
N° de dossier
185/25/2005
Type de décision
Jugement
Mots clés
Syndic, Remplacement (Oui), Compétence du tribunal, Autorisation de tribunal (Oui), Aliénation des biens (Non)
Base légale
Article(s) : 592 - Code de Commerce
Source
Non publiée
Il est de la compétence du tribunal de décider, d’une part, du remplacement du syndic n’ayant pas rempli sa mission et d’autre part, décider de subordonner l’aliénation des biens qu’il estime indispensables à la continuation de l’exploitation à son autorisation préalable, et ce pour une durée qu’il fixe lui-même.
طبقا للمادة 592 من مدونة التجارة يمكن للمحكمة أن تقرر استمرار قيام المقاولة إذا كانت هناك إمكانيات جدية لتسوية وضعيتها وسداد خصومها كما أنه وطبقا لنفس المادة يمكن للمحكمة أن تحصر مخطط الاستمرارية حتى ولم تنته عملية تحقيق الديون التي تمت حسب مقتضيات المواد 688 إلى 698 من مدونة التجارة.
طبقا للمادة 594 من مدونة التجارة يمكن للمحكمة ان تقرر في الحكم الذي يحصر مخطط الاستمرارية عدم إمكانيات تفويت الأموال التي تعتبرها ضرورة لاستمرارية المقاولة دون ترخيص منها لمدة تحددها المحكمة.
حفاظا على وحدة وتكامل أجهزة المسطرة ولما لذلك من تأثير إيجابي على سير المسطرة فقط ارتأت المحكمة استبدال السنديك.
المحكمة التجارية بالدار البيضاء
حكم رقم 14 صادر بتاريخ 09/01/2006
ملف رقم 2005/25/185
التعليل:
/ في الشكل:
حيث تقدم التجاري وفابنك بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2005/7/11بمقتضاه يسجل تدخله الاختياري في الدعوى باعتباره دائنا لشركة كورفينيك.
وحيث إن تقديم طلب التدخل الاختياري قد قيده المشرع بتوافر شرط المصلحة – الفصل 111 من قانون المسطرة المدنية – ولم يأت التأكد على شرط المصحلة هذا اعتباطيا إذ لا دعوى بدون مصلحة ومن باب أولى لا تدخل بدون مصلحة.
وحيث إن المتدخل قد عبر عن مصلحته في التدخل في الدعوى باعتباره دائنا ومراقبا في مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في حق شركة كورفينيك مما يتعين التصريح بقبول طلب التدخل الاختياري لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
وحيث تقدم التجاري وفابنك باعتباره مراقبا في مسطرة التسوية القضائية بطلب مؤدى عنه التمس فيه تحويل التسوية القضائية لشركة كورفينيك إلى تصفية قضائية وتمديدها للمسيرين القانونيين وأعضاء مجلسها الإداري واستبدال السنديك.
وحيث قدم الطلب وفق الشروط المتطلبة قانونا فيتعين التصريح بقبوله شكلا.
/ في الموضوع :
حيث يرمي طلب التجاري وفابنك إلى الحكم بما هو مسطر أعلاه.
حيث يرمي تقرير السيد القاضي المنتدب في المسطرة إلى الحكم بالتصفية القضائية لشركة كورفينيك مع كافلة الآثار القانونية المترتبة عن ذلك.
وحيث ان سنديك التسوية القضائية وضع تقريرا في الموضوع يتضمن الموازنة المالية والاقتصادية للمقاولة وذلك بمشاركة رئيسها وأنه اعتمادا منه على تلك الموازنة وضع مخططا يرمي إلى استمرارية المقاولة وذلك بعد استشارته للدائنين فرادى وطبقا للقانون.
وحيث إنه طبقا للمادة 592 من مدونة التجارة يمكن للمحكمة أن تقرر استمرار قيام المقاولة إذا كانت هناك إمكانيات جدية لتسوية وضعيتها وسداد خصومها كما أنه وطبقا لنفس المادة يمكن للمحكمة أن تحصر مخطط الاستمرارية حتى ولم تنته عملية تحقيق الديون التي تمت حسب مقتضيات المواد 688 إلى 698 من مدونة التجارة.
وحيث يستفاد من تقرير السنديك أن نجاح مخطط الاستمرارية وتحقيق نتائج إيجابية يمكن تحقيقه اعتمادا على قابلية الشركة لتجديد نشاطها وسرعتها في التنفيذ وعلى علاقتها مع العديد من المصانع التجارية وتوفرها على تجهيزات ومعدات حديثة ولاحترافيتها في الميدان الذي تعمل به ومكانتها في الاقتصاد الوطني على اعتبار أنها تغطي 30 % من الاحتياج الوطني في صنع وإنتاج جميع أنواع العلب الصناعية للتلفيف والتصدير وتعد ثاني شركة على الصعيد الوطني إضافة إلى تقديم بعض الضمانات المتمثلة في رهن الأصل التجاري للمقاولة بجميع عناصره ورهن العقارات موضوع الرسوم العقارية عدد 74579-4/85298-3/99773-2/2397-1مع إمكانية بيع العقار موضوع الرسم عدد 5142 البالغة مساحته 35 هكتار و 97 آر و 26 سنتيار والمحددة قيمته حسب خبرة قضائية في مبلغ 90.000.000 درهم علما انه يعتبر ضمن الضمانات الممنوحة للبنك التجاري المغربي لتغطية قرض بقيمة 34.000.000 درهم وأنه اعتمادا على هذه الامكانيات فانه بامكان المقاولة ان تحقق خلال سنة 2006 نتيجة صافية قدرها 33.567.217,95 درهم لتصل إلى مبلغ 60.030.418,51 درهم خلال سنة 2016.
وحيث إنه في إطار المادة 583 من مدونة التجارة فقد أدلى السنديك بمحضر جمع عام استثنائي لشركة كورفينيك مؤرخ في 2005/08/25 تبين من الاطلاع عليه على أن الجمعية العامة قامت بإعادة تأسيس رأسمال الشركة وذلك بتخفيضه بمبلغ 204.750.000 درهم لامتصاص الخسارات المتراكمة ثم الزيادة فيه بمبلغ 80.000.000 درهم علما أن رأسمال الشركة يبلغ حسب ما جاء بتقرير السنديك 205.050.000 درهم.
وحيث إن بقاء المقاولة عل قيد الحياة يعد من أهداف مدونة التجارة وتعد استمرارية المقاولة من أهم اليات التسوية أو التصحيح وتشكل واحدة من الحلول الثلاثة التي وضعها المشرع أمام المحكمة وهي إما استمرارية قيام المقاولة بنشاطها أو تفويتها إلى الغير أو تصفيتها قضائيا ولا يمكن للمحكمة أن تقرر استمرارية المقاولة إلا إذا توفر شرطان أساسيان وردا في الفقرة الأولى من المادة 592 من مدونة التجارة وهما:
أن تكون هناك إمكانيات جدية لتسوية أو تصحيح وضعية المقاولة المتعثرة.
أن تكون هناك إمكانيات جدية كذلك لتسوية خصوم المقاولة.
وحيث تبين من مشروع المخطط المنجز من طرف السنديك أن نشاط المقاولة والمداخيل المرتقبة والتزام المساهمين الزيادة في الرأسمال بمبلغ 80.000.000 درهم من شأنها ضمان الوفاء بما ورد في المخطط من تعهد بسداد الديون المرتبة بذمة المقاولة وتنفيذ مخطط الاستمرارية.
وحيث إن مخطط الاستمرارية الذي تم إعداده من طرف السنديك بعد استشارة الدائنين المصرحين وعرض المقترحات المقدمة من طرف رئيس المقاولة قد حظيت بالموافقة الضمنية لكل من الشركة المغربية للتمويل والتأجير الشركة المغربية للعجلات GMDI ،الدائرة الجمركية بالدار البيضاء، شركة أونديمار و.GRACE
وحيث يتعين في هذه الظروف الإشهاد على الآجال والتخفيضات الممنوحة من طرف هؤلاء الدائنين.
وحيث إن مقترحات التسوية المقدمة من طرف السنديك إلى الدائنين وإن لم تحظ بقبولهم فان للمحكمة ان تفرض أجالا موحدة للأداء طبقا للمادة 598 من مدونة التجارة خاصة وأن مصالح الدائنين تبقى دائما محفوظة ومصانة سواء عبر مخطط الاستمرارية الذي يضمن لهم استخلاص ديونهم أو بواسطة فسخ مخطط الاستمرارية وتقرير الصفية القضائية للمقاولة حالة إخلالها بالتزاماتها أو التملص من تنفيذها مما يتعين معه التصريح بحصر مخطط الاستمرارية وتحديد مدته في 8 سنوات.
وحيث إنه بحصر المخطط يتوجب على المساهمين الملتزمين الزيادة في الرأسمال تنفيذ التزاماتهم في إطار المادة 583 من مدونة التجارة.
وحيث يتعين التصريح باستحقاق الدائنين للفوائد المقررة سواء بمقتضى القانون أو الاتفاق والتي يستأنف سريانها ابتداء من تاريخ صدور الحكم عملا بالمادة 660 من مدونة التجارة.
وحيث يتعين الإشهاد على التزام رئيس المقاولة بمتابعة تنفيذ الزيادة في الرأسمال بمبلغ 80.000.000 درهم ووفق الطريقة المنصوص عليها في محضر الجمع العام الغير الاستثنائي المنعقد بتاريخ .2005/08/25
وحيث إنه طبقا للمادة 594 من مدونة التجارة يمكن للمحكمة ان تقرر في الحكم الذي يحصر مخطط الاستمرارية عدم إمكانيات تفويت الأموال التي تعتبرها ضرورة لاستمرارية المقاولة دون ترخيص منها لمدة تحددها المحكمة.
وحيث إن المحكمة ارتأت تحديد الأموال أعلاه في الأصل التجاري وأسهم المسيرين في الشركة مع تقيد ذلك في السجل التجاري للمقاولة.
وحيث إنه بخصوص السنديك محمد الذهبي فان التجاري وفابنك قد تقدم بطلب استبداله لكونه لم يبد أي تعاون معه بالرغم من كونه عين مراقبا كما أن السيد القاضي المنتدب التمس اتخاذ اللازم بشأن المؤاخذات المسجلة على السنديك ومنها عدم إيداع تقريره بكتابة الضبط إلا في2005/01/12 علما أن حكم التسوية صدر بتاريخ 2004/09/27 كما أنه لم يدل بمعطيات ملموسة حول عملية التفويت.
وحيث إن السيد القاضي المنتدب هو الساهر على السير السريع للمسطرة وعلى مراقبة وتتبع عمل السنديك في إطار يضمن استمرارية المقاولة وحماية جميع المصالح المرتبطة بها.
وحيث إن المراقب يساعد السنديك في أعماله والقاضي المنتدب في مهمة مراقبة إدارة المقاولة ويمكنه الاطلاع على كل الوثائق التي يتوصل بها السنديك.
وحيث إن السنديك لم يبد أي تعاون مع المراقب التجاري وفابنك كما أن القاضي المنتدب سجل عليه عدة مؤاخذات.
وحيث إنه حفاظا على وحدة وتكامل أجهزة المسطرة ولما لذلك من تأثير إيجابي على سير المسطرة فقط ارتأت المحكمة استبدال السنديك محمد الذهبي بالسيد محمد أعراب.
وحيث إنه بالنظر لأهمية خصوم المقاولة واحترام مخطط الاستمرارية فانه يتعين تكليف السنديك بمتابعة تنفيذه وذلك بإدلائه كل أربعة أشهر بتقرير حول الوضعية المالية للشركة إلى القاضي المنتدب.
وحيث يتعين الاشهاد على الابقاء على السيد بوشيبة محمد قاضيا منتدبا.
وحيث إنه بحصر مخطط الاستمرارية لشركة كورفينيك انطلاقا من الامكانيات التي تتوفر عليها الكفيلة بإصلاح وضعيتها وسداد ديونها فانه يبقى الطلب المقدم من طرف التجاري وفابنك والرامي إلى تحويل التسوية القضائية لشركة كورفينيك إلى تصفية قضائية عير ذي أساس ويتعين التصريح برفضه.
وحيث إن الأحكام الصادرة في مادة معالجة صعوبات المقاولة تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
وتطبيقا للمواد -50-32- 590 124 من قانون المسطرة المدنية و 592 -598-596-594-587-583 من مدونة التجارة.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا :
/ في الشكل :
قبول طلب تحويل التسوية القضائية لشركة كورفينيك إلى تصفية قضائية وطلب التدخل الاختياري في الدعويين المقدمين من طرف التجاري وفابنك.
/ في الموضوع :
-1 بحصر مخطط الاستمرارية لشركة كورفينيك الكائن مقرها الاجتماعي بشارع الحسن الثاني المحمدية.
-2 بالإشهاد على التزام رئيس المقاولة بتنفيذ الزيادة في الرأسمال بمبلغ 80.000.000 درهم على شكل ثلاث دفعات داخل ثمانية أشهر.
-3 باستئناف الفوائد القانونية أو الاتفاقية تبعا لكل حالة بالنسبة للديون ابتداء من تاريخ صدور الحكم.
-4 بأن الأموال التي لا يمكن تفويتها دون ترخيص من المحكمة وطيلة مدة المخطط هي الأصل التجاري للشركة وأسهم المسيرين في الشركة وتقييد ذلك بالسجل التجاري للشركة.
-5 بتحديد مدة المخطط في ثمان سنوات تنطلق من تاريخ النطق بالحكم.
-6 باستبدال السنديك محمد الذهبي بالسيد محمد أعراب.
-7 بمتابعة السنديك محمد أعراب إجراءات تنفيذ المقاولة لالتزاماتها المحددة في المخطط المذكور وتقديم تقرير كل أربعة أشهر إلى السيد القاضي المنتدب وذلك حول الزيادة في الرأسمال وحول تطور المقاولة و بالخصوص دفع المستحقات في آجالها وإشعار المحكمة في حالة عدم أداء الاستحقاقات أو بأي حالة تدهور ممكنة الحدوث.
-8 بالإبقاء على السيد محمد بوشيبة قاضيا منتدبا.
-9 رفض طلب تحويل التسوية للمقاولة إلى تصفية قضائية مع إبقاء الصائر على رافعه.
-10 شمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
-11 بتبليغ نسخة من الحكم إلى:
– القاضي المنتــــــدب
– السنديك محمد الذهبـــي
– السنديك المعين محمد أعراب
– السجل التجــــاري
– المقاولــــــــة
– ويدرج بجلسة .2006/5/08