Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC,Casablanca,05/03/2004,720/2004

Réf : 20973

Identification

Réf

20973

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

720/2004

Date de décision

05/03/2004

N° de dossier

4/2004/290

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 686-693 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)

Source

Non publiée

Résumé en français

Les dispositions de l'article 686 du C.Com donnent droit à tous les créanciers sans exception de procéder à la déclaration de leurs créances nées avant le jugement d'ouverture. Quelque soit la nature de la créance de l'entreprise contre laquelle est ouverte une procédure de redressement judiciaire, la loi impose sa déclaration auprès du syndic lequel est tenu à la vérification des créances et de remettre une liste de ses propositions au juge commissaire.

Résumé en arabe

  مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة الخاصة بالتصريح بالديون جاءت بصفة عامة، وتعطي الحق لجميع الدائنين بدون استثناء في التصريح بديونهم المستحقة قبل صدور حكم فتح المسطرة إلى السنديك إذ تنص على أنه: (( يوجه كل الدائنين الذين يعود دينهم إلى ما قبل صدور حكم فتح المسطرة باستثناء المأجورين تصريحهم بديونهم إلى السنديك )).  (( يجب التصريح بالديون حتى وإن لم تكن مثبتة بسند )). وحيث إنه اعتبارا لذلك ومهما كانت طبيعة الدين المترتب بذمة المقاولة المفتوحة مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها فان القانون أوجب التصريح به لدى السنديك، الذي أوكل إليه المشرع في المادة 693 وما بعدها صلاحية تحقيق الديون وتسليم قائمة باقتراحاته إلى القاضي المنتدب.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار رقم 720/2004 صادر بتاريخ 05/03/2004 ملف رقم 4/2004/290 التعليل: حيث يعيب الطاعن على الأمر المستأنف ما ذهب إليه من التصريح بعدم اختصاص القاضي المنتدب استنادا إلى أن المحاكم الإدارية هي المختصة بالنظر في التراعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة والديون التي في حكمها، والحال أن المادة 686 من مدونة التجارة لم تستثن أي دائن من التصريح بدينه ولا من البث فيه من طرف القاضي المنتدب، فضلا عن أن دين الطاعن لا يدخل ضمن المجالات الواردة على سبيل الحصر في المادة 8 من قانون المحاكم الإدارية والتي تعطي الاختصاص لهذه المحاكم كما أنه لا علاقة للنازلة بمقتضيات المادة 28 من قانون المحاكم الإدارية المعتمد من طرف القاضي المنتدب. وحيث بالفعل فإن مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة الخاصة بالتصريح بالديون جاءت بصفة عامة، وتعطي الحق لجميع الدائنين بدون استثناء في التصريح بديونهم المستحقة قبل صدور حكم فتح المسطرة إلى السنديك إذ تنص على أنه: (( يوجه كل الدائنين الذين يعود دينهم إلى ما قبل صدور حكم فتح المسطرة باستثناء المأجورين تصريحهم بديونهم إلى السنديك )).  (( يجب التصريح بالديون حتى وإن لم تكن مثبتة بسند )). وحيث إنه اعتبارا لذلك ومهما كانت طبيعة الدين المترتب بذمة المقاولة المفتوحة مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها فان القانون أوجب التصريح به لدى السنديك، الذي أوكل إليه المشرع في المادة 693 وما بعدها صلاحية تحقيق الديون وتسليم قائمة باقتراحاته إلى القاضي المنتدب الذي يقرر إما قبول الدين أو رفضه أو يعاين وجود دعوى جارية أو أن المنازعة لا تدخل في اختصاصه مما مؤداه أن صلاحية التثبت من صحة الديون تعد من صميم اختصاص القاضي المنتدب. وحيث إنه فضلا عن ذلك، فإن دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتعلق بواجبات الاشتراك وضريبة التكوين المهني، وبالتالي فانه لا علاقة له بالتراعات المحددة حصرا ضمن المادة الثامنة من القانون المنظم للمحاكم الإدارية والتي تعطي الاختصاص لهذه المحاكم. وحيث إنه اعتبارا لذلك فان القاضي المنتدب قد جانب الصواب حينما قضى بعدم اختصاصه بالبث في تحقيق دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مما يتعين معه إلغاء الأمر المستأنف وإرجاع الملف إلى القاضي المنتدب لتحقيق الدين المذكور. لهذه الأسباب: فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا، علنيا وحضوريا تصرح : / في الشكل : - بقبول الاستئناف. / في الموضوع : - باعتباره وإلغاء الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتسوية القضائية لشركة ماجيو بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2003/7/02 في الملف عدد 287 فيما قضى به من عدم اختصاصه والحكم من جديد باختصاص القاضي المنتدب للبث في الطلب وبإرجاع الملف إلى القاضي المصدر له للبث فيه طبقا للقانون بدون صائر.