Réf
21054
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
153
Date de décision
20/07/2005
N° de dossier
Type de décision
Ordonnance
Mots clés
Base légale
Article(s) : 645 - Code de Commerce
Source
Non publiée
Le contrôleur est en droit de prendre connaissance de tous les documents transmis au syndic.
Il n’existe aucune disposition légale, qui oblige le syndic à ouvrir un compte bancaire au nom de l’entreprise dès l’ouverture de la procédure de traitement des difficultés, puisque le Code de commerce ne cite que la possibilité pour le syndic d’utiliser les comptes bancaires et postaux de l’entreprise dans l’intérêts de celle-ci.
تنص المادة 645 من مدونة التجارة على أنه يساعد المراقبون السنديك في أعماله والقاضي المنتدب في مهمته مراقب إدارة المراقبة ويمكنهم الاطلاع على كل الوثائق التي يتوصل بها السنديك
ليس هناك أي مقتضى قانوني يوجب فتح حساب خاص للشركة بمجرد فتح مسطرة التسوية القضائية وأن كل ما تضمنته مدونة التجارة هو أنه يمكن للسنديك في جميع الأحوال ان يستعمل حسابات المقاولة البنكية أو البريدية لما فيه مصلحة المقاولة
المحكمة التجارية بالرباط
أمر رقم 153 صادر بتاريخ 20/07/2005
ملف رقم 2005/21/201 و2005/21/202
التعليل:
حيث إن الطلب يرمي إلى أمر السنديك بتمكين المراقب بجميع الوثائق المطلوبة بمقتضى الرسائل الموجهة إليه وكذا بفتح حساب خاص للشركة وفي حالة عدم استجابته الأمر باستبداله.
وحيث دفع السنديك بأن هناك وثائق تكتسي طابعا سريا كتلك المتعلقة بالجرد لايمكنها أن يسلمها للمراقب وما عدا ذلك فإنه على الاستعداد التام لإمداد المراقب بها.
وحيث تنص المادة 645 من مدونة التجارة على أنه يساعد المراقبون السنديك في أعماله والقاضي المنتدب في مهمته مراقب إدارة المراقبة ويمكنهم الاطلاع على كل الوثائق التي يتوصل بها السنديك.
وحيث ثبت من المادة أعلاه أنها لم تضع أي استثناء على إمكانية اطلاع المراقب بخصوص الوثائق التي يتوصل بها السنديك، ومن ثمة فإن دفع السنديك أعلاه يبقى غير مرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين رده.
وحيث فيما يخص الملتمس الرامي إلى أمر السنديك بفتح حساب خاص بالشركة موضوع التسوية القضائية.
وحيث إنه ما ينبغي تذكيره أنه ليس هناك أي مقتضى قانوني يوجب فتح حساب خاص للشركة بمجرد فتح مسطرة التسوية القضائية وأن كل ما تضمنته مدونة التجارة هو أنه يمكن للسنديك في جميع الأحوال ان يستعمل حسابات المقاولة البنكية أو البريدية لما فيه مصلحة المقاولة وأن السنديك وبصفته مكلف بمهمة مراقبة التسيير لم يقم باي طلب لفتح حساب الأمر الذي يعني أنه لا ضرورة لهذا الأمر كما أن المراقب من جهته لم يدل بما يثبت وجود هذه الضرورة التي تقتضي فتح حساب لذا يتعين رد الملتمس بخصوصه.
وتطبيقا للفصل 645 من مدونة التجارة.
لهذه الأسباب:
إذ نبث علنيا، ابتدائيا، حضوريا:
– بأمر السنديك السيد محمد كريمي باطلاع المراقب ( التجاري وفا بنك ) على جميع الوثائق التي يتوصل بها.