Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TC, Casablanca, 09/07/2001,210/2001

Réf : 21011

Identification

Réf

21011

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

210/2001

Date de décision

09/07/2001

N° de dossier

10/2001/211

Type de décision

Jugement

Abstract

Base légale

Article(s) : 560 - Code de Commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Sont applicables, à tout commerçant, artisant, ou toute société commerciale qui n’est pas en mesure de payer ses dettes exigibles à l’échéance, les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise.
Le tribunal prononce l’ouverture du redressement judiciaire si la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise, sinon il prononce la liquidation judicaire.

Résumé en arabe

طبقا للمادة 560 من مدونة التجارة فان مساطر معالجة صعوبات المقاولة تطبق في حق كل تاجر وكل حرفي وكل شركة تجارية ليس بمقدورهم سداد الديون المستحقة عليهم عند الحلول.
و طبقا للمادة568  من مدونة التجارة فانه يقضي بالتسوية القضائية إذا تبين أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه وإلا فيقضي بالتصفية القضائية.

Texte intégral

المحكمة التجارية بالدار البيضاء
حكم رقم 210/2001 صادر بتاريخ 09/07/2001
ملف رقم 10/2001/211

التعليل:
– من حيث الشكل:
حيث إن الطلب قدم وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
– من حيث الموضوع:
حيث إن طلب المدعية يرمي إلى الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها وذلك لتوقفها عن سداد ما بذمتها من ديون.
وحيث إنه طبقا للمادة 560 من مدونة التجارة فان مساطر معالجة صعوبات المقاولة تطبق في حق كل تاجر وكل حرفي وكل شركة تجارية ليس بمقدورهم سداد الديون المستحقة عليهم عند الحلول.
وحيث إنه طبقا للمادة 568 من مدونة التجارة فانه يقضي بالتسوية القضائية إذا تبين أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه وإلا فيقضي بالتصفية القضائية.
وحيث يستفاد من وثائق الملف ومستنداته وخاصة القوائم التركيبية لآخر سنة مالية والمدعمة بلائحة الدائنين والمدينين أن المقاولة تعرف خللا في موازنتها المالية بسبب تراكم الديون المختلفة والتوقعات التي عرفتها منذ نشأتها وهو الشيء الذي أدى بها إلى التوقف عن سداد ما بذمتها من ديون حالة والثابت بالحجوز التحفظية المضروبة على أصلها التجاري والأوامر بالأداء الصادرة في مواجهتها وباقي المطالبات القضائية الأخرى (أنظر مرفقات المقال).
وحيث إن رئيس المقاولة عند الاستماع إليه بغرفة المشورة أقر بالتوقف المذكور وأكد في نفس الوقت أن باستطاعة المقاولة التغلب على الصعوبات.
وحيث إنه بالنظر إلى كون المقاولة لازالت تمارس نشاطها وتشغل عددا من العمال يتقاضون أجورهم بانتظام.
وحيث إنه بالنظر إلى كون المقاولة لها دائنية على الغير بحوالي 3,5 مليون درهم وتتوفر على أصول تتجلى في معداتها وآلاتها تبلغ قيمتها حوالي 2.675.043,69 درهم.
وحيث إنه بالنظر إلى كون غاية المشرع من سن مساطر معالجة الصعوبات هو مساعدة المقاولة على تجاوز ما يعترضها من صعوبات مالية وحماية الجانب الاقتصادي والاجتماعي المرتبط بها.
وحيث إنه تبعا لما ذكر أعلاه فإن المحكمة ترى بأن وضعية المدعية المالية غير مختلة بشكل لا رجعة فيه مما يتعين معه الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها.
وحيث إن حكم فتح المسطرة يعين تاريخ التوقف عن الدفع طبقا للمادة 680 من مدونة التجارة وأن المحكمة ترى تحديده في فاتح دجنبر 2000 لتصريح رئيس المقاولة بغرفة المشورة بأن التوقف عن الدفع كان في دجنبر 2000 بعد أن عرفت مقاولته صعوبات عدة ولتطابق تصريحه مع ما هو مضمن في مرفقات المقال.
وحيث إنه بمجرد الحكم بفتح المسطرة تعين المحكمة القاضي المنتدب والسنديك الذي تكلفه المحكمة بمراقبة عمليات التسيير.
وحيث إن الأحكام الصادرة في مادة صعوبات المقاولة تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
وحيث إنه يتعين حفظ البث في الصائر.
وتطبيقا لمقتضيات المواد – 637 – 579 – 570 – 569 – 568 – 560680 و 728 من مدونة التجارة.
لهذه الأسباب:
تصرح المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا حضوريا :
/ في الشكل : بقبول الطلب.
/ في الموضوع :
1) بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة الكهرباء شمال جنوب.
2) بتعيين السيد صلاح الدين نحاس كقاضي منتدب في المسطرة.
3) بتعيين السيد عبد الحميد مستظرف الخبير في المحاسبة بصفته سنديكا.
وتحدد مهمته في :
· مرا قبة عمليات التسيير.
· إعداد تقرير مفصل حول الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية  للمقاولة.
· إعداد الحل الملائم في نطاق المادة 579 من مدونة التجارة.
4) تحديد تاريخ التوقف عن الدفع في فاتح دجنبر 2000.
5) بتحديد مصاريف المسطرة في مبلغ عشرون ألف درهم تضعه المدعية بصفة مسبقة ومؤقتة بصندوق هاته المحكمة داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ التبليغ.
6) بقيام كتابة الضبط بلإجراءات المنصوص عليها في المادة 569 من مدونة التجارة.
7) بجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
8) بحفظ البث في الصائر.