Réf
21011
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
210/2001
Date de décision
09/07/2001
N° de dossier
10/2001/211
Type de décision
Jugement
Mots clés
Traitement des difficultés de l'entreprise, Redressement judiciaire, Liquidation judiciaire
Base légale
Article(s) : 560 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
طبقا للمادة 560 من مدونة التجارة فان مساطر معالجة صعوبات المقاولة تطبق في حق كل تاجر وكل حرفي وكل شركة تجارية ليس بمقدورهم سداد الديون المستحقة عليهم عند الحلول.
و طبقا للمادة568 من مدونة التجارة فانه يقضي بالتسوية القضائية إذا تبين أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه وإلا فيقضي بالتصفية القضائية.
المحكمة التجارية بالدار البيضاء
حكم رقم 210/2001 صادر بتاريخ 09/07/2001
ملف رقم 10/2001/211
التعليل:
– من حيث الشكل:
حيث إن الطلب قدم وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
– من حيث الموضوع:
حيث إن طلب المدعية يرمي إلى الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها وذلك لتوقفها عن سداد ما بذمتها من ديون.
وحيث إنه طبقا للمادة 560 من مدونة التجارة فان مساطر معالجة صعوبات المقاولة تطبق في حق كل تاجر وكل حرفي وكل شركة تجارية ليس بمقدورهم سداد الديون المستحقة عليهم عند الحلول.
وحيث إنه طبقا للمادة 568 من مدونة التجارة فانه يقضي بالتسوية القضائية إذا تبين أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه وإلا فيقضي بالتصفية القضائية.
وحيث يستفاد من وثائق الملف ومستنداته وخاصة القوائم التركيبية لآخر سنة مالية والمدعمة بلائحة الدائنين والمدينين أن المقاولة تعرف خللا في موازنتها المالية بسبب تراكم الديون المختلفة والتوقعات التي عرفتها منذ نشأتها وهو الشيء الذي أدى بها إلى التوقف عن سداد ما بذمتها من ديون حالة والثابت بالحجوز التحفظية المضروبة على أصلها التجاري والأوامر بالأداء الصادرة في مواجهتها وباقي المطالبات القضائية الأخرى (أنظر مرفقات المقال).
وحيث إن رئيس المقاولة عند الاستماع إليه بغرفة المشورة أقر بالتوقف المذكور وأكد في نفس الوقت أن باستطاعة المقاولة التغلب على الصعوبات.
وحيث إنه بالنظر إلى كون المقاولة لازالت تمارس نشاطها وتشغل عددا من العمال يتقاضون أجورهم بانتظام.
وحيث إنه بالنظر إلى كون المقاولة لها دائنية على الغير بحوالي 3,5 مليون درهم وتتوفر على أصول تتجلى في معداتها وآلاتها تبلغ قيمتها حوالي 2.675.043,69 درهم.
وحيث إنه بالنظر إلى كون غاية المشرع من سن مساطر معالجة الصعوبات هو مساعدة المقاولة على تجاوز ما يعترضها من صعوبات مالية وحماية الجانب الاقتصادي والاجتماعي المرتبط بها.
وحيث إنه تبعا لما ذكر أعلاه فإن المحكمة ترى بأن وضعية المدعية المالية غير مختلة بشكل لا رجعة فيه مما يتعين معه الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها.
وحيث إن حكم فتح المسطرة يعين تاريخ التوقف عن الدفع طبقا للمادة 680 من مدونة التجارة وأن المحكمة ترى تحديده في فاتح دجنبر 2000 لتصريح رئيس المقاولة بغرفة المشورة بأن التوقف عن الدفع كان في دجنبر 2000 بعد أن عرفت مقاولته صعوبات عدة ولتطابق تصريحه مع ما هو مضمن في مرفقات المقال.
وحيث إنه بمجرد الحكم بفتح المسطرة تعين المحكمة القاضي المنتدب والسنديك الذي تكلفه المحكمة بمراقبة عمليات التسيير.
وحيث إن الأحكام الصادرة في مادة صعوبات المقاولة تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
وحيث إنه يتعين حفظ البث في الصائر.
وتطبيقا لمقتضيات المواد – 637 – 579 – 570 – 569 – 568 – 560680 و 728 من مدونة التجارة.
لهذه الأسباب
:
تصرح المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا حضوريا :
/ في الشكل : بقبول الطلب.
/ في الموضوع :
1) بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة الكهرباء شمال جنوب.
2) بتعيين السيد صلاح الدين نحاس كقاضي منتدب في المسطرة.
3) بتعيين السيد عبد الحميد مستظرف الخبير في المحاسبة بصفته سنديكا.
وتحدد مهمته في :
· مرا قبة عمليات التسيير.
· إعداد تقرير مفصل حول الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة.
· إعداد الحل الملائم في نطاق المادة 579 من مدونة التجارة.
4) تحديد تاريخ التوقف عن الدفع في فاتح دجنبر 2000.
5) بتحديد مصاريف المسطرة في مبلغ عشرون ألف درهم تضعه المدعية بصفة مسبقة ومؤقتة بصندوق هاته المحكمة داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ التبليغ.
6) بقيام كتابة الضبط بلإجراءات المنصوص عليها في المادة 569 من مدونة التجارة.
7) بجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
8) بحفظ البث في الصائر.
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025