Réf
21056
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
55
Date de décision
06/04/2005
N° de dossier
Type de décision
Ordonnance
Chambre
Néant
Mots clés
Remplacement du syndic, Peut être soulevée d'office, Juge commissaire, Débiteur, Créancier
Base légale
Article(s) : 644 - Code de Commerce
Source
Non publiée
Le tribunal peut prononcer le remplacement du syndic à la demande du juge commissaire, soit d’office, soit sur demande du débiteur ou d’un créancier.
المادة 644 من مدونة التجارة تنص على أنه يمكن للمحكمة استبدال السنديك بطلب من القاضي المنتدب تلقائيا أو بناء على تشك لديه من المدين أو أحد الدائنين
المحكمة التجارية بالرباط
أمر رقم 55 صادر بتاريخ 06/04/2005
ملف رقم 2005/20/02
التعليل:
/ في الشكل:
حيث إن الطلب قدم بشكل نظامي لذا فهو مقبول ويتعين التصريح بذلك.
/ في الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى استبدال السنديك السيد مصطفى الأكحل المعين في ملف التسوية القضائية لشركة ديلبات عدد .2004/18/5
وحيث أشارت القاضية المنتدبة في طلبها بكون السنديك المذكور طلب إعفاءه من المأمورية المسندة إليه بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2004/5/05 لعلاقته ببعض الدائنين وأن ذلك يعتبر تجريحا وأنه مادام قد جرح نفسه فإن هذا التجريح يبقى كافيا للاستجابة لطلب إعفائه.
وحيث إن المادة 644 من مدونة التجارة تنص على أنه يمكن للمحكمة استبدال السنديك بطلب من القاضي المنتدب تلقائيا أو بناء على تشك لديه من المدين أو أحد الدائنين، ومادام أن القاضية المنتدبة قد تقدمت بطلبها الرامي إلى استبدال السنديك للسبب المشار إليه أعلاه وحتى لا يكون لهذا السبب أي تأثير على السير السليم للمسطرة وعلى عمليات التسوية القضائية لشركة دلبات فإن المحكمة ترى الاستجابة للطلب.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وبمثابة حضوري :
في الشكل : بقبول الطلب.
/ في الموضوع : باستبدال السيد مصطفى الأكحل وإعفائه من مهمته كسنديك للتسوية القضائية موضوع الملف عدد 2004/18/5 وبتعيين السيد محمد كريمي سنديكا بدلا عنه للقيام بالمهمة بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ .2004/5/05