Réf
21027
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
377
Date de décision
15/02/2002
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisine d'office, Redressement judiciaire, Liquidation judiciaire, Défaut de qualité de l'appelant, Cour d'appel
Base légale
Article(s) : 561, 563 - Code de Commerce
Source
Non publiée
L’appelant, associé en participation, n’ayant pas qualité pour demander le redressement de l’entreprise, c’est à bon droit que la Cour d’appel de commerce diligente une expertise ayant pour objet d’établir la situation financière de l’entreprise. En l’espèce, la Cour d’appel, après examen de l’expertise, confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce, prononçant la liquidation judiciaire.
إن الطاعنون قبد تقدموا أمام المحكمة التجارية بطلب رام إلى فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المقاولة باعتبارهم مساهمين فيها فإن المشرع لم يعطهم هذا الحق بل أعطاه فقط لرئيس المقاولة والدائنين والنيابة العامة والمحكمة تلقائيا عملا بمقتضيات المادتين561و 563من مدونة التجارة
إنه لئن كانت النيابة العامة ورئيس المقاولة لم يقوما باستئناف الحكم القاضي بالتصفية القضائية على اعتبار أنهما تقدما بنفس الطلب أمام المحكمة التجارية فإن محكمة الاستئناف التجارية مع ذلك وضعت يدها تلقائيا على القضية عملا بمقتضيات المادة 563 من مدونة التجارة وأمرت بإجراء خبرة لتحديد الوضعية المالية للمقاولة.
استنادا إلى ما جاء في الخبرة التي أمرت بها محكمة الاستئناف التجارية واستنادا لباقي وثائق الملف الأخرى فإن المحكمة ثبت لها بأن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه ومن تم فإنه يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 377صادر بتاريخ 15/02/2002
مشيش عبد الواحد ومن معه / ضد شركة مطحنة الشاوية ومن معها
التعليل:
حيث تمسك الطاعنون في استئنافهم بكون الوضعية المالية للمقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة مطاحن الشاوية بدلا من التصفية القضائية.
لكن حيث إنه لئن كان الطاعنون قبد تقدموا أمام المحكمة التجارية بطلب رام إلى فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المقاولة باعتبارهم مساهمين فيها فإن المشرع لم يعطهم هذا الحق بل أعطاه فقط لرئيس المقاولة والدائنين والنيابة العامة والمحكمة تلقائيا عملا بمقتضيات المادتين561و 563من مدونة التجارة.
وحيث إنه لئن كانت النيابة العامة ورئيس المقاولة لم يقوما باستئناف الحكم القاضي بالتصفية القضائية على اعتبار أنهما تقدما بنفس الطلب أمام المحكمة التجارية فإن محكمة الاستئناف التجارية مع ذلك وضعت يدها تلقائيا على القضية عملا بمقتضيات المادة 563 من مدونة التجارة وأمرت بإجراء خبرة لتحديد الوضعية المالية للمقاولة على ضوء آخر موازنة مالية وذلك بتحديد المديونية والدائنية والقول ما إذا أصبحت الوضعية الصافية للمقاولة تقل عن ربع رأسمالها من جراء خسائر مثبتة في القوائم التركيبية أم لا استنادا إلى المادة 357 من قانون شركات المساهمة ثم لتحديد الصعوبات المالية التي تعترض المقاولة وهل يمكن تجاوزها أم لا وفي الأخير تحديد ما إذا كانت الوضعية المالية للمقاولة مختلة أو ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه.
وحيث إن الخبرة المنجزة بمقتضى القرار التمهيدي والمشار إلى مضمونها أعلاه أفادت بان الخسارة المتراكمة قد استغرقت الرأسمال بأكمله وأصبحت وضعية الأموال الذاتية سلبية وأنه لتصحيح وضعية الأموال الذاتية يتعين الزيادة في رأسمال الشركة بحوالي أربعة ملايين درهم.
وحيث إنه بالنسبة لرئيس المقاولة فهو قد رفض الحضور أمام السيد الخبير وتشبت أمام المحكمة بالتصفية القضائية أما بالنسبة للطاعنين فهم لا يتوفرون على التمويل لانطلاق الاستغلال من جديد.
وحيث أكدت الخبرة بأن الوضعية المالية للمقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه.
وحيث إنه استنادا إلى ما جاء في الخبرة التي أمرت بها محكمة الاستئناف التجارية واستنادا لباقي وثائق الملف الأخرى فإن المحكمة ثبت لها بأن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه ومن تم فإنه يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
لهذه الأسباب:
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:
في الشكل : سبق البث فيه بقبول الاستئناف.
في الجوهر : برده وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2001/3/20 في الملف رقم 2001/15و2001/44 وبتحميل الطاعنين الصائر وبإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمتابعة الإجراءات.