Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TC,Rabat,27/11/2002,2002/57

Réf : 20956

Identification

Réf

20956

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2002/57

Date de décision

27/11/2002

N° de dossier

31/2002/5

Type de décision

Jugement

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

A fait une bonne application des dispositions du Code de commerce, le tribunal qui prononce l’ouverture de la liquidation judiciaire, après avoir constaté la situation irrémédiablement comprise de l’entreprise.

Résumé en arabe

من المقرر قانونا أنه يقضي بالتسوية القضائية إذ تبين أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه وإلا فيقضي بالتصفية القضائية

Texte intégral

المحكمة التجارية بالرباط
حكم رقم 57/2002 صادر بتاريخ 27/11/2002
ملف رقم 5/2002/31
التعليل:
من حيث الشكل:
حيث إن المقال جاء مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا، لذا يتعين التصريح بقبوله شكلا.
من حيث الموضوع:
حيث إن طلب المدعية يرمي إلى الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها.
وحيث بررت المدعية طلبها بكونها عجزت عن الوفاء بديونها وتوجد في حالة توقف عن الدفع.
وحيث إنه من المقرر قانونا وحسب ما تنص على ذلك مقتضيات المادة 560 من مدونة التجارة، فإن فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة تكون بمقتضى مقال افتتاحي للدعوى لرئيس المقاولة أو لأحد الدائنين.
وحيث إنه من المقرر قانونا أن تطبيق مسطرة معالجة صعوبات المقاولة على كل تاجر وكل حرفي وكل شركة تجارية رهين بتوقفهم عن أداء ديونهم وبعدم قدرتهم على سداد الديون المستحقة عليهم عند الحلول.
وحيث إن وثائق الملف تفيد قيام صعوبات مالية لدى المدعية أدت بها إلى التوقف عن أداء مجموعة من الديون، إذ بوشرت مساطر قضائية منها الحجز التحفظي على الأصل التجاري للشركة ومجموعة من الرهون وكذا الحكم بالأداء الصادر بتاريخ .2000/03/23
وحيث إنه من المقرر قانونا أنه يقضي بالتسوية القضائية إذ تبين أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه وإلا فيقضي بالتصفية القضائية.
وحيث ورد في تقرير الخبرة المنجزة من طرف السيد محمد ينبوع بناني أن خصوم الشركة تفوق بكثير أصولها وأنها قادرة على تسديد الديون الحالة والمستحقة عليها والمتراكمة منذ سنة 1995 وأنها غير قادرة على الخروج من أزمتها لاستعادة نشاطها والاستمرار في عملها وأن وضعها الحالي المادي والاقتصادي مختل بشكل لا رجعة فيه.
وحيث يستخلص من كل ما ذكر أعلاه أن المدعية تعاني من صعوبات مالية وأن وضعيتها مختلة بشكل لا رجعة فيه، الأمر الذي يستدعي فتح مسطرة التصفية القضائية في حقها وترتيب كافة الآثار القانونية الناجمة عنها.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا :
في الشكل : بقبول الطلب شكلا.
في الموضوع :
· بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق شركة كوتماي في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بالرباط الحي الصناعي التقدم المسجلة بالسجل التجاري تحت عدد 41139 بالمحكمة التجارية بالرباط.
· بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع في ثمانية عشر شهرا السابقة لتاريخ هذا الحكم.
· بتعيين مارية أصواب قاضية منتدبة.
· بتعيين محمد ينبوع بناني سنديكا.
· تأمر بنشر إشعار بالحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القضائية وفي الجريدة الرسمية داخل أجل ثمانية أيام من صدوره.
· تأمر كاتب الضبط بتعليق هذا الإشعار على اللوحة المعدة لهذا الغرض  بالمحكمة مع تبليغ الحكم إلى المقاولة والكل داخل أجل 8 أيام مع دعوة الدائنين إلى التصريح بديونهم.
· تحكم بجعل مصاريف المسطرة مؤقتا وتحددها في مبلغ 20.000,00 درهم تودعه الشركة الطالبة بصندوق المحكمة داخل أجل 8 أيام من تاريخ توصلها وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل.