Réf
21023
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2245
Date de décision
02/11/2001
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Source
Non publiée
Doit être annulée, l’ordonnance du juge commissaire qui omet de statuer sur le sort de la créance, régulièrement déclarée et soumise par le syndic.
عدم تحقيق الدين من طرف القاضي المنتدب يعرض قراره للإلغاء.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
القرار رقم 2245بتاريخ2001/11/02
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بان الأمر الصادر عن القاضي المنتدب مناط الطعن جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 694 و 696 من م.ت وان السنديك لم يحترم مسطرة تحقيق الديون المنصوص عليها وكذا القاضي المنتدب لم يقم بتحقيق دينه رغم تقديم السنديك مقترحات بشأنه.
حيث أن الثابت من خلال قائمة الديون التي أعدها السنديك عبد اللطيف عاسي والمؤرخة بتاريخ 2000/2/7 والتي على أثرها صدر الأمر مناط الطعن أن السنديك قدم مقترحاته بخصوص دين الطاعن )مصرف المغرب( إلا أن السيد القاضي المنتدب لم يقم بتحقيق دينه وذلك بترك الخانة المخصصة لقراره فارغة في حين فان الفصل 696 من م.ت ينص على انه يقرر القاضي المنتدب بناء على اقتراحات السنديك، قبول الدين أو رفضه أو يعاين وجود دعوى جارية أو أن المنازعة لا تدخل في اختصاصه.
وحيث إن إغفال السيد القاضي المنتدب تحقيق دين الطاعن يجعل قراره معيبا ومخالفا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها أعلاه.
وحيث انه اعتبارا لكون القضية غير جاهزة فانه يتعين إلغاء الأمر مناط الطعن فيما اغفل البت فيه بشأن تحقيق ديون المستأنفة وإرجاع الملف إلى نفس القاضي للبت فيه طبقا للقانون بدون صائر. لهذه الأسباب:
فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا غيابيا تصرح:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الجوهر: باعتباره وإلغاء الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بتاريخ2001/2/7في الملف عدد 139 فيما اغفل البت فيه بشأن تحقيق ديون المستأنفة وبإرجاع الملف إلى نفس القاضي للبت فيه طبقا للقانون وبدون صائر.