Réf
20955
Juridiction
Tribunal administratif
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
526
Date de décision
20/12/2005
N° de dossier
2005/502
Type de décision
Jugement
Source
Non publiée
C’est à bon droit que le juge des référés rejette la demande en mainlevée, considérant que la saisie conservatoire convertie ultérieurement en saisie exécution ont été ordonnées antérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, il convient donc d’y donner suite.
En effet, si le législateur a prévu l’arrêt des poursuites en matière de difficultés des entreprises, le principe ne peut trouver application que pour les actions en justice des créanciers postérieurement au jugement d’ouverture.
لأمر بإجراء الحجز التحفظي و الأمر بتحويله إلى حجز تنفيذي كان بتاريخ سابق على حكم فتح مسطرة التسوية القضائية، الأمر الذي يكون معه طلب الحكم برفعه غير مؤسس قانونا.
المحكمة الادارية بالدار البيضاء
حكم رقم 526 صادر بتاريخ 20/12/2005
ملف رقم 502/2005 س
التعليل:
وعليه بصفتنا قاضي الأمور المستعجلة:
حيث ان مؤدى الأمر برفع الحجز التحفظي على الرسم العقاري 9557 /د 2 المسجل بتاريخ 4 شتنبر 2000 كناش 45 عدد 534 لفائدة قباضة الحي المحمدي لضمان مبلغ 12.537.369,90 درهما الصادر عن السيد رئيس المحكمة الادارية بالدار البيضاء بمقتضى الامر عدد 1171 بتاريخ 2000/8/23 في ملف الاوامر رقم166/2000 والحكم برفع الحجز التنفيذي الواقع بمقتضى الأمر الصادر عن نفس المحكمة تحت عدد 269 في ملف الأوامر عدد2001/270 بتاريخ 28 ماي 2001 المسجل بتاريخ 2001/11/25 كناش 48 عدد 848 وأمر السيد المحافظ على الاملاك العقارية بالتشطيب على ذلك مع إشفاع الحكم بالنفاذ المعجل مؤسسة طلبها على مقتضيات المادة 653 من مدونة التجارة التي تجعل من آثار الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية وقف المتابعات الفردية والاجراءات التنفيذية سواء على المنقولات أو على العقارات على اعتبار أنها موضوع تسوية قضائية بموجب حكم المحكمة التجارية الصادر بتاريخ 2001/10/29 المؤيد بموجب قرار محكمة الاستئناف التجارية الذي قضى بإلغاء تحويل التسوية القضائية إلى تصفية قضائية.
في الدفع بعدم الاختصاص النوعي:
حيث دفع قابض الحي المحمدي الخازن العام بعدم اختصاص هذه المحكمة وبالتالي قضائها الاستعجالي بالبث في الطلب لأن المحكمة المختصة بنظره هي المحكمة التجارية المفتوحة أمامها مسطرة التسوية القضائية.
لكن حيث لما كان الثابت عملا بأحكام المادة 141 من القانون رقم 15/97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية أن الاختصاص بالبث في المنازعات التي تنشأ عن تطبيقها، يرجع إلى جهة القضاء الإداري، وكان الثابت أيضا أن كل نزاع ينشأ عن إجراءات التنفيذ التي تقوم بها الخزينة العامة لتحصيل الضرائب ومن ذلك الحجز يبقى من اختصاص نفس الجهة، ولو تعلق الأمر بشركة في طور التسوية القضائية، فإن الدفع المثار يكون عديم الأساس، ويتعين التصريح برده.
في الطلب:
حيث لما كان الثابت من ظاهر وثائق الملف أن الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية صادر بتاريخ 29 أكتوبر 2001 ، وأن الأمر بإجراء الحجز التحفظي المطلوب وقعه كان بناء على الأمر القضائي الصادر بتاريخ 23 غشت 2000 وأنه قيد بالصك العقاري عدد 9557 بتاريخ 2000/12/05 وأن الأمر بتحويله إلى حجز تنفيذي كان بتاريخ 28 ماي 2001 فإنه يكون واقعا بتاريخ سابق على حكم فتح مسطرة التسوية القضائية، الأمر الذي يكون معه طلب الحكم برفعه غير مؤسس قانونا ويتعين التصريح برفضه.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها.
وتطبيقا للقانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية.
لهذه الأسباب:
تصرح علنيا، ابتدائيا وحضوريا:
برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.