Réf
20948
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2006/2761
Date de décision
19/05/2006
N° de dossier
2013/205/11
Type de décision
Arrêt
Base légale
Article(s) : 602 - Code de Commerce
Source
Non publiée
C’est à bon droit que le tribunal, se saisissant d’office ou à la demande d’un créancier et après avoir entendu le syndic, ordonne la résolution du plan et l’ouverture de la liquidation judiciaire de l’entreprise n’ayant pas respecté les termes du plan de continuation arrêté par le tribunal.
من المقرر حسب الفقرة الأولى من المادة 602 من مدونة التجارة أنه إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في مخطط الاستمرارية، يسوغ للمحكمة أن تقضي بمبادرة تلقائية منها أو بناء على طلب أحد الدائنين وبعد الاستماع إلى السنديك المعني، بفسخ المخطط المذكور على أن تقرر بصفة تبعية التصفية القضائية للمقاولة.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 2761/2006 صادر بتاريخ 19/05/2006
ملف رقم 11/2005/2013
التعليل:
حيث إنه لئن كان يسوغ للدائن الذي صرح بدينه في المسطرة الجماعية المفتوحة في حق المدين الأصلي أن يصرح بدينه كذلك في المسطرة الجماعية المفتوحة في حق كفيل هذا المدين أسوة بالشركاء في الالتزام حسب مقتضيات المادة 663 من مدونة التجارة التي تجيز ….. الحامل للالتزامات مكتتبة أو منظهرة أو مضمونة تضامنيا بواسطة شركاء في الالتزام خاضعين لمسطرة التسوية أو التصفية القضائية أن يصرح بدينه في كل مسطرة فتحت في حق أي منهم في حدود القيمة الاسمية لسنده إلى غاية تمام الوفاء.
وحيث إنه إذا كان كفيل المدينة الطاعنة قد سدد القسط الأول المستحق لكل من شركة سوجيليز وشركة وفابأي حسب الإفادة المدلى لها التي وجهها سنديك التسوية القضائية لكفيل المدينة الطاعنة إلى سنديك التسوية القضائية لهذه الأخيرة بتاريخ 05/03/25 في إطار ما يسمى بالتصريح المزدوج أعلاه، فإن ذلك لا يعفي المدينة الأصلية من سداد باقي الأقساط الحالة المحددة في مخطط الاستمرارية المحصور في حقها لفائدة الدائنين الآخرين.
وحيث إنه إذا كان أحد هؤلاء الدائنين وهو البنك الوطني للإنماء الاقتصادي لم يتوصل بالقسط الأول من دينه المجدول بمخطط الاستمرارية للمدينة الطاعنة وقد امتنعت هذه الأخيرة عن الوفاء بالاستحقاق المذكور متذرعة بوجود نزاع حول تحقيق دينه لازال معروضا أمام أنظار المجلس الأعلى علما بأن التصريح بدينه في المسطرة المفتوحة ضد الكفيل إلى معاينة دعوى جارية كما يظهر من الإفادة المومأ إليها أعلاه، فإن ذلك يعد بذاته إخلالا بتنفيذ مقتضيات مخطط الاستمرارية حول ديون مقبولة في باب الخصوم.
وحيث إن هذا الإخلال لا شك أنه راجع إلى عدم توفر المدينة الأصلية على السيولة اللازمة لمجابهة التزاماتها المالية بدليل أن الحكم الصادر بحصر مخطط الاستمرارية في حقها كان قد أذن لرئيس هذه المقاولة – وهو كفيلها المذكور أعلاه – ببيع عقاراته الثلاثة الكائنة على التوالي بتارودانت وحد السوالم وبوزنيقة، إلا أنه لم يعمد إلى تنفيذ هذا المقتضى علما بأنه على فرض وجود مغالاة في الثمن الافتتاحي المحدد لبيعها فلا يتصور أن يقف ذلك حائلا بينه وبين ما يتطلبه الوضع من إجراءات وبدائل عملية لإنجاز البيع باعتباره صار منعشا عقاريا إذ أن مخطط الاستمرارية المحصور في حقه شخصيا ألزمه بتغيير نشاطه التجاري من تاجر للمواد الغذائية إلى منعش عقاري.
وحيث من المقرر حسب الفقرة الأولى من المادة 602 من مدونة التجارة أنه إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في مخطط الاستمرارية، يسوغ للمحكمة أن تقضي بمبادرة تلقائية منها أو بناء على طلب أحد الدائنين وبعد الاستماع إلى السنديك المعني، بفسخ المخطط المذكور على أن تقرر بصفة تبعية التصفية القضائية للمقاولة وذلك على اعتبار أنها في حكم المختلة بشكل لا رجعة فيه بعد أن استنفذت بوادر إنقاذها ولم تعلن إمكانياتها المستجدة في سداد مستحقات دائنيها ليفسح المجال لهؤلاء للاستخلاص ولو بنسبة محدودة من حقوقهم إن سمحت بذلك عمليات التصفية القضائية.
وحيث يتعين، تبعا لذلك، رد الاستئناف لعدم استناده إلى أسباب سائغة والمضي في اتجاه تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب فيما قضى به.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
وحيث يتعين إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء لمتابعة الإجراءات فيه.
لهذه الأسباب:
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا، علنيا، حضوريا:
شكلا : بقبول الاستئناف.
موضوعا : برده وتأييد الحكم الصادر عن غرفة المشورة بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/04/05 في الملفات المضمومة رقم 28/02/10 و 113/02/10 و 171/02/10 و 165/02/10 و 338/04/10 وتحميل الطاعنة الصائر وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء لمتابعة الاجراءات فيه.